درر الفوائد في اجوبه القائد - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٣٤ - احكام التقليد

ج : بسم الله الرحمن الرحيم على أساس فقه الشيعة يجب على كل المسلمين إطاعة أوامر ولى أمر المسلمين الشرعى الولائية و الخضوع تحت امره و نهيه الولائى حتى على سائر الفقهاء العظام فكيف بمقلديهم , و لا نرى الالتزام بولاية الولى الفقيه قابلا للتفكيك عن الالتزام بالاسلام و ولاية ائمة العدل عليهم السلام .

س : إذا تعسر على المبتدى ء - أو المنتقل بالتقليد بعد موت مقلده - معرفة الاعلم لتباين الحجج و لزوم الحرج من الاحتياط إما لعدم الامكانية أو لمشقته و مع ذلك فالاعلمية منحصرة بين ثلاثة اعلام أو أكثر , هل يكفى فى ابراء الذمة التقليد لاى منهم أم لابد من ملاحظة الاحتياط حال الفحص , مهما طالت المدة ؟

ج : فى المسائل التى لا يختلف فتوى الاعلم عن فتوى غير الاعلم يجوز التقليد فيها لاحدهم و لو كان غير الاعلم و لكن فى المسائل المختلف فيها يجب تقليد الاعلم فان لم يعرفه قلد محتمل الاعلمية و مع التساوى يتخير .

س : على فرض عدم وجود رأى عند مراجعنا العظام دام توفيقهم , فهل يجوز الرجوع إلى مجتهد متجزى ء بالنسبة لمسألة تطهير الكتابى مثلا ؟

ج : مع وجود الفتوى الصريح من الامام الراحل قدس سره و غيره من الفقهاء لا مجال هناك للرجوع إلى المجتهد المتجزى ء .

س : ما هو رأيكم فى مورد البقاء على تقليد الميت ؟ هل يمكن البقاء على تقليده فى بعض المسائل ؟