العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٢ - (مسألة ٤) المدار صدق الأکل و الشرب و إن کان بالنحو الغير المتعارف،
الطعام من بین أسنانه. [ (مسألة ١): لا یجب التخلیل بعد الأکل لمن یرید الصوم]
(مسألة ١): لا یجب التخلیل بعد الأکل لمن یرید الصوم و إن احتمل أنّ ترکه یؤدّی إلی دخول البقایا بین الأسنان فی حلقه، و لا یبطل صومه لو دخل بعد ذلک سهواً، نعم لو علم أنّ ترکه یؤدّی إلی ذلک وجب علیه و بطل صومه علی فرض الدخول [١]
[ (مسألة ٢): لا بأس ببلع البصاق و إن کان کثیراً مجتمعاً،](مسألة ٢): لا بأس ببلع البصاق و إن کان کثیراً مجتمعاً، بل و إن کان اجتماعه بفعل ما یوجبه کتذکّر الحامض مثلًا، لکن الأحوط الترک فی صورة الاجتماع خصوصاً مع تعمّد السبب.
[ (مسألة ٣): لا بأس بابتلاع ما یخرج من الصدر من الخلط و ما ینزل من الرأس ما لم یصل إلی فضاء الفم،](مسألة ٣): لا بأس بابتلاع ما یخرج من الصدر من الخلط و ما ینزل من الرأس ما لم یصل إلی فضاء الفم، بل الأقوی جواز الجرّ من الرأس إلی الحلق [٢]، و إن کان الأحوط ترکه، و أمّا ما وصل منهما إلی فضاء الفم فلا یترک الاحتیاط فیه بترک الابتلاع [٣]
[ (مسألة ٤): المدار صدق الأکل و الشرب و إن کان بالنحو الغیر المتعارف،](مسألة ٤): المدار صدق الأکل و الشرب و إن کان بالنحو الغیر المتعارف، فلا یضرّ مجرّد الوصول إلی الجوف إذا لم یصدق الأکل
[١] علی الأحوط کما أنّ الأحوط هو البطلان علی فرض عدم الدخول أیضاً لمنافاة ذلک العلم نیّة الصوم علی فرض مبطلیة الدخول کذلک. (الگلپایگانی).
بل یبطل صومه و إن فرض عدم الدخول فی الحلق نعم مع فرض الدخول تجب الکفّارة أیضاً. (الخوئی).
بل مطلقاً علی الأحوط. (الإمام الخمینی).
[٢] علی إشکال فیه. (آل یاسین).
[٣] الأقوی جواز ترکه فی الأوّل. (الحکیم).
بل لا یخلو عن قوّة. (النائینی).