العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی)
(١)
فصل في مبطلات الصلاة
٥ ص
(٢)
اشارة
٥ ص
(٣)
أحدها فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة
٥ ص
(٤)
الثاني الحدث الأکبر أو الأصغر
٥ ص
(٥)
الثالث التکفير
٦ ص
(٦)
الرابع تعمّد الالتفات بتمام البدن إلي الخلف أو إلي اليمين أو اليسار،
٧ ص
(٧)
الخامس تعمّد الکلام بحرفين
٩ ص
(٨)
اشارة
٩ ص
(٩)
(مسألة 1) لو تکلّم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حرکة الأوّل بطلت
١٠ ص
(١٠)
(مسألة 2) إذا تکلّم بحرفين من غير ترکيب
١٠ ص
(١١)
(مسألة 3) إذا تکلّم بحرف واحد غير مفهم للمعني لکن وصله بإحدي کلمات القراءة أو الأذکار
١١ ص
(١٢)
(مسألة 4) لا تبطل بمدّ حرف المدّ و اللين
١١ ص
(١٣)
(مسألة 5) الظاهر عدم البطلان بحروف المعاني
١١ ص
(١٤)
(مسألة 7) إذا قال آه من ذنوبي أو آه من نار جهنّم لا تبطل الصلاة قطعاً
١٢ ص
(١٥)
(مسألة 8) لا فرق في البطلان بالتکلّم بين أن يکون هناک مخاطب
١٢ ص
(١٦)
(مسألة 9) لا بأس بالذکر و الدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرَّم
١٣ ص
(١٧)
(مسألة 10) لا بأس بالذکر و الدعاء بغير العربيّ أيضاً،
١٣ ص
(١٨)
(مسألة 11) يعتبر في القرآن قصد القرآنيّة،
١٣ ص
(١٩)
(مسألة 12) إذا أتي بالذکر بقصد تنبيه الغير و الدلالة علي أمر من الأُمور
١٤ ص
(٢٠)
(مسألة 13) لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير
١٤ ص
(٢١)
(مسألة 14) لا بأس بتکرار الذکر أو القراءة عمداً أو من باب الاحتياط،
١٥ ص
(٢٢)
(مسألة 15) لا يجوز ابتداء السلام للمصلّي
١٥ ص
(٢٣)
(مسألة 16) يجوز ردّ سلام التحيّة في أثناء الصلاة،
١٦ ص
(٢٤)
(مسألة 17) يجب أن يکون الردُّ في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم،
١٧ ص
(٢٥)
(مسألة 18) لو قال المسلّم عليکم السلام
١٨ ص
(٢٦)
(مسألة 19) لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحاً
١٩ ص
(٢٧)
(مسألة 20) لو کان المسلّم صبيّاً مميّزاً أو نحوه أو امرأة أجنبيّة أو رجلًا أجنبيّا علي امرأة تصلّي
١٩ ص
(٢٨)
(مسألة 21) لو سلّم علي جماعة منهم المصلّي فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ
١٩ ص
(٢٩)
(مسألة 22) إذا قال سلام بدون عليکم وجب الجواب في الصلاة
٢٠ ص
(٣٠)
(مسألة 24) إذا کان المصلّي بين جماعة فسلّم واحد عليهم
٢١ ص
(٣١)
(مسألة 25) يجب جواب السلام فوراً
٢١ ص
(٣٢)
(مسألة 26) يجب إسماع الردّ
٢٢ ص
(٣٣)
(مسألة 27) لو کانت التحيّة بغير لفظ السلام
٢٢ ص
(٣٤)
(مسألة 28) لو شکّ المصلّي في أنّ المسلّم سلّم بأيّ صيغة
٢٣ ص
(٣٥)
(مسألة 29) يکره السلام
٢٤ ص
(٣٦)
(مسألة 30) ردّ السلام واجب کفائيّ
٢٤ ص
(٣٧)
(مسألة 32) مقتضي بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام علي الکافر
٢٥ ص
(٣٨)
(مسألة 33) المستفاد من بعض الأخبار أنّه يستحبُّ أن يسلّم الراکب علي الماشي و أصحاب الخيل علي أصحاب البغال،
٢٦ ص
(٣٩)
(مسألة 34) إذا سلّم سخريّة أو مزاحاً
٢٦ ص
(٤٠)
(مسألة 35) إذا سلّم علي أحد شخصين و لم يعلم أنّه أيّهما أراد لا يجب الردّ علي واحد منهما،
٢٦ ص
(٤١)
(مسألة 36) إذا تقارن سلام شخصين کلّ علي الآخر وجب علي کلّ منهما الجواب
٢٦ ص
(٤٢)
(مسألة 38) يستحبّ الردّ بالأحسن في غير حال الصلاة
٢٧ ص
(٤٣)
(مسألة 39) يستحبّ للعاطس و لمن سمع عطسة الغير و إن کان في الصلاة أن يقول الحمد للّيه،
٢٧ ص
(٤٤)
السادس تعمّد القهقهة و لو اضطراراً
٢٨ ص
(٤٥)
السابع تعمّد البکاء المشتمل علي الصوت بل و غير المشتمل عليه
٢٩ ص
(٤٦)
مسائل
٣٣ ص
(٤٧)
(مسألة 40) لو شکّ بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا
٣٣ ص
(٤٨)
مسألة 41) لو علم بأنّه نام اختياراً و شکّ في أنّه هل أتمّ الصلاة ثمّ نام أو نام في أثنائها
٣٣ ص
(٤٩)
(مسألة 42) إذا کان في أثناء الصلاة في المسجد فرأي نجاسة فيه،
٣٤ ص
(٥٠)
(مسألة 43) ربما يقال بجواز البکاء علي سيّد الشهداء أرواحنا فداه في حال الصلاة
٣٥ ص
(٥١)
(مسألة 44) إذا أتي بفعل کثير أو بسکوت طويل و شکّ في بقاء صورة الصلاة و محوها معه
٣٥ ص
(٥٢)
فصل في المکروهات في الصلاة
٣٦ ص
(٥٣)
اشارة
٣٦ ص
(٥٤)
(مسألة 1) لا بدّ للمصلّي من اجتناب موانع قبول الصلاة
٣٨ ص
(٥٥)
(مسألة 2) قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال في الصلاة،
٣٨ ص
(٥٦)
فصل مسوغات قطع الصلاة
٣٩ ص
(٥٧)
اشارة
٣٩ ص
(٥٨)
(مسألة 1) الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة
٤٠ ص
(٥٩)
(مسألة 2) إذا کان في أثناء الصلاة فرأي نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة
٤١ ص
(٦٠)
(مسألة 3) إذا توقّف أداء الدَّين المطالب به علي قطعها
٤٢ ص
(٦١)
(مسألة 4) في موارد وجوب القطع إذا ترکه و اشتغل بها
٤٢ ص
(٦٢)
(مسألة 5) يستحبّ أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب
٤٣ ص
(٦٣)
فصل في بعض الصلوات الواجبة
٤٣ ص
(٦٤)
اشارة
٤٣ ص
(٦٥)
في صلاة الآيات
٤٣ ص
(٦٦)
اشارة
٤٣ ص
(٦٧)
(مسألة 1) لکيفيّة صلاة الآيات
٤٧ ص
(٦٨)
(مسألة 2) يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليوميّة
٤٨ ص
(٦٩)
(مسألة 3) يستحبُّ في کلّ قيام ثانٍ بعد القراءة قبل الرکوع قنوت
٤٨ ص
(٧٠)
(مسألة 4) يستحبّ أن يکبّر عند کلّ هويّ للرکوع
٤٨ ص
(٧١)
(مسألة 5) يستحبّ أن يقول سمع اللّيه لمن حمده
٤٩ ص
(٧٢)
(مسألة 6) هذه الصلاة حيث إنّها رکعتان حکمها حکم الصلاة الثنائيّة في البطلان
٤٩ ص
(٧٣)
(مسألة 7) الرکوعات في هذه الصلاة أرکان تبطل بزيادتها و نقصها عمداً و سهواً
٥٠ ص
(٧٤)
(مسألة 8) إذا أدرک من وقت الکسوفين رکعة فقد أدرک الوقت، و الصلاة أداء،
٥٠ ص
(٧٥)
(مسألة 9) إذا علم بالکسوف أو الخسوف و أهمل حتّي مضي الوقت عصي و وجب القضاء،
٥١ ص
(٧٦)
(مسألة 10) إذا علم بالآية و صلّي ثمَّ بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتّصال بالآية تبيّن له فساد صلاته
٥١ ص
(٧٧)
(مسألة 11) إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليوميّة فمع سعة وقتهما مخيّر بين تقديم أيّهما شاء،
٥١ ص
(٧٨)
(مسألة 12) لو شرع في اليوميّة ثمّ ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها،
٥٢ ص
(٧٩)
(مسألة 13) يستحبّ في هذه الصلاة أُمور
٥٣ ص
(٨٠)
(مسألة 14) لا يبعد استحباب التطويل حتّي للإمام
٥٤ ص
(٨١)
(مسألة 15) يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرک الإمام قبل الرکوع الأوّل
٥٤ ص
(٨٢)
(مسألة 16) إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة
٥٥ ص
(٨٣)
(مسألة 17) يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحلّ و عدم التجاوز عند الشکّ في جزء أو شرط
٥٥ ص
(٨٤)
(مسألة 18) يثبت الکسوف و الخسوف و سائر الآيات بالعلم و شهادة العدلين
٥٥ ص
(٨٥)
(مسألة 19) يختصّ وجوب الصلاة بمن في بلد الآية، فلا يجب علي غيره،
٥٦ ص
(٨٦)
(مسألة 20) تجب هذه الصلاة علي کلّ مکلّف إلّا الحائض و النفساء فيسقط عنهما أداؤها،
٥٦ ص
(٨٧)
(مسألة 21) إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجاً
٥٦ ص
(٨٨)
(مسألة 22) مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين،
٥٦ ص
(٨٩)
(مسألة 23) المناط في وجوب القضاء في الکسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه،
٥٧ ص
(٩٠)
(مسألة 24) إذا أخبره جماعة بحدوث الکسوف مثلًا و لم يحصل له العلم بقولهم ثمّ بعد مضي الوقت تبيّن صدقهم
٥٧ ص
(٩١)
فصل في صلاة القضاء
٥٨ ص
(٩٢)
اشارة
٥٨ ص
(٩٣)
(مسألة 1) إذا بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمي عليه
٥٨ ص
(٩٤)
(مسألة 2) إذا أسلم الکافر قبل خروج الوقت و لو بمقدار رکعة و لم يصلّ
٥٩ ص
(٩٥)
(مسألة 3) لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون و الحائض و النفساء بين أن يکون العذر قهريّاً أو حاصلًا من فعلهم و باختيارهم،
٥٩ ص
(٩٦)
(مسألة 4) المرتدُّ يجب عليه قضاء ما فات منه أيّام ردّته بعد عوده إلي الإسلام،
٦٠ ص
(٩٧)
(مسألة 5) يجب علي المخالف قضاء ما فات منه
٦٠ ص
(٩٨)
(مسألة 6) يجب القضاء علي شارب المسکر
٦١ ص
(٩٩)
(مسألة 8) من وجب عليه الجمعة إذا ترکها حتّي مضي وقتها أتي بالظهر إن بقي الوقت،
٦٢ ص
(١٠٠)
(مسألة 9) يجب قضاء غير اليوميّة سوي العيدين
٦٢ ص
(١٠١)
(مسألة 10) يجوز قضاء الفرائض في کلّ وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر،
٦٢ ص
(١٠٢)
(مسألة 11) إذا فاتت الصلاة في أماکن التخيير
٦٢ ص
(١٠٣)
(مسألة 12) إذا فاتته الصلاة في السفر الّذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام
٦٣ ص
(١٠٤)
(مسألة 13) إذا فاتته الصلاة و کان في أوّل الوقت حاضراً و في آخر الوقت مسافراً أو بالعکس لا يبعد التخيير
٦٣ ص
(١٠٥)
(مسألة 14) يستحبّ قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤکّداً
٦٤ ص
(١٠٦)
(مسألة 15) لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليوميّة لا بالنسبة إليها و لا بعضها مع البعض الآخر،
٦٥ ص
(١٠٧)
(مسألة 16) يجب الترتيب في الفوائت اليوميّة بمعني قضاء السابق
٦٥ ص
(١٠٨)
(مسألة 17) لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتّبة و لم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب،
٦٧ ص
(١٠٩)
(مسألة 18) لو فاتته صلوات معلومة سفراً و حضراً و لم يعلم الترتيب صلّي بعددها من الأيّام،
٦٧ ص
(١١٠)
(مسألة 19) إذا علم أنّ عليه صلاة واحدة لکن لا يعلم أنّها ظهر أو عصر
٦٧ ص
(١١١)
(مسألة 20) لو تيقّن فوت إحدي الصلاتين من الظهر أو العصر لأعلي التعيين و احتمل فوت کلتيهما
٦٧ ص
(١١٢)
(مسألة 21) لو علم أنّ عليه إحدي صلوات الخمس يکفيه صبح و مغرب و أربع رکعات
٦٨ ص
(١١٣)
(مسألة 22) إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس مردّدتين في الخمس من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات
٦٨ ص
(١١٤)
(مسألة 23) إذا علم أنّ عليه ثلاثة من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس علي الترتيب
٧٠ ص
(١١٥)
(مسألة 24) إذا علم أنّ عليه أربعة من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس علي الترتيب،
٧٠ ص
(١١٦)
(مسألة 25) إذا علم أنّ عليه خمس صلوات مرتّبة
٧٠ ص
(١١٧)
(مسألة 26) إذا علم فوت صلاة معيّنة کالصبح أو الظهر مثلًا مرّات و لم يعلم عددها
٧١ ص
(١١٨)
(مسألة 27) لا يجب الفور في القضاء بل هو موسّع ما دام العمر
٧٢ ص
(١١٩)
(مسألة 28) لا يجب تقديم الفائتة علي الحاضرة
٧٢ ص
(١٢٠)
(مسألة 29) إذا کانت عليه فوائت أيّام و فاتت منه صلاة ذلک اليوم أيضاً
٧٣ ص
(١٢١)
(مسألة 30) إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت يستحبّ له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطاً
٧٣ ص
(١٢٢)
(مسألة 31) يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل علي الأقوي
٧٣ ص
(١٢٣)
(مسألة 32) لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيّاً
٧٣ ص
(١٢٤)
(مسألة 33) يجوز إتيان القضاء جماعة
٧٣ ص
(١٢٥)
(مسألة 34) الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء
٧٣ ص
(١٢٦)
(مسألة 35) يستحبّ تمرين المميّز من الأطفال علي قضاء ما فات منه من الصلاة،
٧٤ ص
(١٢٧)
(مسألة 36) يجب علي الوليّ منع الأطفال عن کلّ ما فيه ضرر عليهم أو علي غيرهم من الناس،
٧٤ ص
(١٢٨)
فصل في صلاة الاستئجار
٧٥ ص
(١٢٩)
اشارة
٧٥ ص
(١٣٠)
(مسألة 1) لا يکفي في تفريغ ذمّة الميّت إتيان العمل و إهداء ثوابه،
٧٦ ص
(١٣١)
(مسألة 2) يعتبر في صحّة عمل الأجير و المتبرّع قصد القربة و تحقّقه في المتبرّع لا إشکال فيه،
٧٧ ص
(١٣٢)
(مسألة 3) يجب علي من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به،
٨٠ ص
(١٣٣)
(مسألة 4) إذا علم أن عليه شيئاً من الواجبات المذکورة وجب إخراجها من ترکته
٨٢ ص
(١٣٤)
(مسألة 5) إذا أوصي بالصلاة أو الصوم و نحوهما و لم يکن له ترکة
٨٢ ص
(١٣٥)
(مسألة 6) لو أوصي بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل أيضاً
٨٣ ص
(١٣٦)
(مسألة 7) إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به
٨٥ ص
(١٣٧)
(مسألة 8) إذا کان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاريّ و مع ذلک کان عليه فوائت من نفسه
٨٥ ص
(١٣٨)
(مسألة 9) يشترط في الأجير أن يکون عارفاً
٨٦ ص
(١٣٩)
(مسألة 10) الأحوط اشتراط عدالة الأجير
٨٦ ص
(١٤٠)
(مسألة 11) في کفاية استئجار غير البالغ و لو بإذن وليّه إشکال،
٨٦ ص
(١٤١)
(مسألة 12) لا يجوز استئجار ذوي الأعذار
٨٧ ص
(١٤٢)
(مسألة 13) لو تبرّع العاجز عن القيام مثلًا عن الميّت
٨٨ ص
(١٤٣)
(مسألة 14) لو حصل للأجير سهو أو شکّ يعمل بأحکامه علي وفق تقليده أو اجتهاده
٨٨ ص
(١٤٤)
(مسألة 15) يجب علي الأجير أن يأتي بالصلاة علي مقتضي تکليف الميّت اجتهاداً أو تقليداً،
٨٨ ص
(١٤٥)
(مسألة 16) يجوز استئجار کلّ من الرجل و المرأة للآخر،
٩١ ص
(١٤٦)
(مسألة 17) يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستيجاريّة جماعة إماماً کان الأجير أو مأموماً،
٩١ ص
(١٤٧)
(مسألة 18) يجب علي القاضي عن الميّت أيضاً مراعاة الترتيب
٩١ ص
(١٤٨)
(مسألة 19) إذا استؤجر لفوائت الميّت جماعة يجب أن يعيّن الوقت
٩٢ ص
(١٤٩)
(مسألة 20) لا تفرغ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار بل يتوقّف علي الإتيان بالعمل صحيحاً
٩٣ ص
(١٥٠)
(مسألة 21) لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل
٩٤ ص
(١٥١)
(مسألة 22) إذا تبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير ففرغت ذمّة الميّت انفسخت الإجارة
٩٥ ص
(١٥٢)
(مسألة 23) إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل
٩٥ ص
(١٥٣)
(مسألة 24) إذا آجر نفسه لصلاة أربع رکعات من الزوال من يوم معيّن إلي الغروب
٩٦ ص
(١٥٤)
(مسألة 25) إذا انقضي الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية و لم يأت بها أو بقي منها بقيّة،
٩٦ ص
(١٥٥)
مسألة 26) يجب تعيين الميّت المنوب عنه،
٩٦ ص
(١٥٦)
(مسألة 27) إذا لم يعيّن کيفيّة العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات
٩٧ ص
(١٥٧)
(مسألة 28) إذا نسي بعض المستحبّات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات ممّا عدا الأرکان
٩٧ ص
(١٥٨)
(مسألة 29) لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلًا
٩٨ ص
(١٥٩)
(مسألة 30) إذا علم أنّه کان علي الميّت فوائت و لم يعلم أنّه أتي بها قبل موته أم لا،
٩٨ ص
(١٦٠)
فصل في قضاء الوليّ
٩٩ ص
(١٦١)
اشارة
٩٩ ص
(١٦٢)
(مسألة 2) لا يجب علي ولد الولد القضاء عن الميّت
١٠٢ ص
(١٦٣)
(مسألة 3) إذا مات أکبر الذکور بعد أحد أبويه لا يجب علي غيره من إخوته الأکبر
١٠٣ ص
(١٦٤)
(مسألة 4) لا يعتبر في الوليِّ أن يکون بالغاً عاقلًا عند الموت،
١٠٣ ص
(١٦٥)
(مسألة 5) إذا کان أحد الأولاد أکبر بالسنّ و الآخر بالبلوغ
١٠٣ ص
(١٦٦)
(مسألة 6) لا يعتبر في الوليِّ کونه وارثاً،
١٠٣ ص
(١٦٧)
(مسألة 7) إذا کان الأکبر خنثي مشکلًا فالوليّ غيره من الذکور
١٠٤ ص
(١٦٨)
(مسألة 8) لو اشتبه الأکبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب علي واحد منهم
١٠٤ ص
(١٦٩)
(مسألة 10) إذا أوصي الميّت بالاستئجار عنه
١٠٥ ص
(١٧٠)
(مسألة 11) يجوز للوليّ أن يستأجر ما عليه
١٠٥ ص
(١٧١)
(مسألة 12) إذا تبرّع بالقضاء عن الميّت متبرّع
١٠٥ ص
(١٧٢)
(مسألة 13) يجب علي الوليّ مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة
١٠٥ ص
(١٧٣)
(مسألة 14) المناط في الجهر و الإخفات علي حال الوليّ المباشر لا الميّت في الجهريّة
١٠٦ ص
(١٧٤)
(مسألة 15) في أحکام الشکّ و السهو يراعي الوليّ تکليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً لا تکليف الميّت،
١٠٧ ص
(١٧٥)
(مسألة 16) إذا علم الوليّ أنّ علي الميّت فوائت
١٠٨ ص
(١٧٦)
(مسألة 17) المدار في الأکبريّة علي التولّد لا علي انعقاد النطفة،
١٠٨ ص
(١٧٧)
(مسألة 18) الظاهر عدم اختصاص ما يجب علي الوليّ بالفوائت اليوميّة،
١٠٩ ص
(١٧٨)
(مسألة 19) الظاهر أنّه يکفي في الوجوب علي الوليّ إخبار الميّت
١٠٩ ص
(١٧٩)
(مسألة 20) إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّي
١٠٩ ص
(١٨٠)
(مسألة 21) لو لم يکن وليٌّ أو کان و مات قبل أن يقضي عن الميّت
١٠٩ ص
(١٨١)
(مسألة 22) لا يمنع من الوجوب علي الوليّ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه،
١١٠ ص
(١٨٢)
(مسألة 23) لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت
١١٠ ص
(١٨٣)
(مسألة 24) إذا مات الوليُّ بعد الميّت قبل أن يتمکّن من القضاء
١١٠ ص
(١٨٤)
(مسألة 25) إذا استأجر الوليُّ غيره لما عليه من صلاة الميّت
١١١ ص
(١٨٥)
فصل في الجماعة
١١١ ص
(١٨٦)
اشارة
١١١ ص
(١٨٧)
مسائل الجماعة
١١٤ ص
(١٨٨)
(مسألة 1) تجب الجماعة في الجمعة و تشترط في صحّتها
١١٤ ص
(١٨٩)
(مسألة 2) لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصليّة
١١٥ ص
(١٩٠)
(مسألة 3) يجوز الاقتداء في کلّ من الصلوات اليوميّة بمن يصلّي الأُخري أيّاً منها کانت،
١١٦ ص
(١٩١)
(مسألة 4) يجوز الاقتداء في اليوميّة أيّاً منها کانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف
١١٧ ص
(١٩٢)
(مسألة 6) لا يجوز اقتداء مصلّي اليوميّة أو الطواف بمصلّي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات،
١١٩ ص
(١٩٣)
(مسألة 8) أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان،
١١٩ ص
(١٩٤)
(مسألة 9) لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين نيّة الإمام الجماعة و الإمامة،
١١٩ ص
(١٩٥)
(مسألة 10) لا يجوز الاقتداء بالمأموم
١٢١ ص
(١٩٦)
(مسألة 11) لو شکّ في أنّه نوي الائتمام أم لا
١٢١ ص
(١٩٧)
(مسألة 12) إذا نوي الاقتداء بشخص علي أنّه زيد فبان أنّه عمرو
١٢٢ ص
(١٩٨)
(مسألة 13) إذا صلّي اثنان و بعد الفراغ علم أنّ نيّة کلّ منهما الإمامة
١٢٤ ص
(١٩٩)
(مسألة 14) الأقوي و الأحوط عدم نقل نيّته من إمام إلي إمام آخر اختياراً،
١٢٦ ص
(٢٠٠)
(مسألة 15) لا يجوز للمنفرد العدول إلي الائتمام في الأثناء
١٢٦ ص
(٢٠١)
(مسألة 16) يجوز العدول من الائتمام إلي الانفراد و لو اختياراً
١٢٧ ص
(٢٠٢)
(مسألة 17) إذا نوي الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الرکوع لا يجب عليه القراءة،
١٢٨ ص
(٢٠٣)
(مسألة 18) إذا أدرک الإمام راکعاً يجوز له الائتمام و الرکوع معه،
١٢٨ ص
(٢٠٤)
(مسألة 19) إذا نوي الانفراد بعد قراءة الإمام و أتمّ صلاته
١٢٩ ص
(٢٠٥)
(مسألة 20) لو نوي الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود الي الائتمام،
١٢٩ ص
(٢٠٦)
(مسألة 21) لو شکَّ في أنّه عدل إلي الانفراد أم لا
١٣٠ ص
(٢٠٧)
(مسألة 22) لا يعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة،
١٣٠ ص
(٢٠٨)
(مسألة 23) إذا نوي الاقتداء بمن يصلّي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهواً أو جهلًا،
١٣١ ص
(٢٠٩)
(مسألة 24) إذا لم يدرک الإمام إلّا في الرکوع
١٣١ ص
(٢١٠)
(مسألة 25) لو رکع بتخيّل إدراک الإمام راکعاً و لم يدرک بطلت صلاته
١٣٤ ص
(٢١١)
مسألة 26) الأحوط عدم الدخول إلّا مع الاطمئنان بإدراک رکوع الإمام
١٣٥ ص
(٢١٢)
(مسألة 27) لو نوي و کبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يرکع
١٣٥ ص
(٢١٣)
(مسألة 28) إذا أدرک الإمام و هو في التشهّد الأخير
١٣٦ ص
(٢١٤)
مسألة 29) إذا أدرک الإمام في السجدة الأُولي أو الثانية من الرکعة الأخيرة
١٣٧ ص
(٢١٥)
(مسألة 30) إذا حضر المأموم الجماعة فرأي الإمام راکعاً
١٣٨ ص
(٢١٦)
فصل
١٣٩ ص
(٢١٧)
اشارة
١٣٩ ص
(٢١٨)
يشترط في الجماعة مضافاً إلي ما مرّ في المسائل المتقدّمة أُمور
١٣٩ ص
(٢١٩)
اشارة
١٣٩ ص
(٢٢٠)
أحدها أن لا يکون بين الإمام و المأموم حائل
١٣٩ ص
(٢٢١)
الثاني أن لا يکون موقف الإمام أعلي من موقف المأمومين علوّاً معتدّاً به دفعيّاً
١٤٠ ص
(٢٢٢)
الثالث أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يکون کثيراً في العادة
١٤١ ص
(٢٢٣)
الرابع أن لا يتقدّم المأموم علي الإمام في الموقف،
١٤٢ ص
(٢٢٤)
مسألة 1) لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة
١٤٣ ص
(٢٢٥)
(مسألة 2) إذا کان الحائل ممّا يتحقّق معه المشاهدة حال الرکوع
١٤٣ ص
(٢٢٦)
(مسألة 3) إذا کان الحائل زجاجاً يحکي من ورائه
١٤٤ ص
(٢٢٧)
(مسألة 4) لا بأس بالظلمة و الغبار و نحوهما،
١٤٤ ص
(٢٢٨)
(مسألة 5) الشباک لا يعدّ من الحائل،
١٤٤ ص
(٢٢٩)
(مسألة 6) لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض،
١٤٤ ص
(٢٣٠)
(مسألة 7) لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الأوّل أو أکثره للإمام
١٤٥ ص
(٢٣١)
(مسألة 8) لو کان الإمام في محراب داخل في جدار و نحوه
١٤٥ ص
(٢٣٢)
(مسألة 9) لا يصحّ اقتداء من بين الأسطوانات
١٤٦ ص
(٢٣٣)
(مسألة 10) لو تجدّد الحائل في الأثناء
١٤٦ ص
(٢٣٤)
(مسألة 11) لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلًا به لعمي أو نحوه
١٤٦ ص
(٢٣٥)
(مسألة 12) لا بأس بالحائل الغير المستقرّ
١٤٧ ص
(٢٣٦)
(مسألة 13) لو شکّ في حدوث الحائل في الأثناء بني علي عدمه،
١٤٧ ص
(٢٣٧)
(مسألة 14) إذا کان الحائل ممّا لا يمنع عن المشاهدة حال القيام،
١٤٧ ص
(٢٣٨)
(مسألة 15) إذا تمّت صلاة الصفّ المتقدّم و کانوا جالسين في مکانهم
١٤٨ ص
(٢٣٩)
(مسألة 16) الثوب الرقيق الذي يري الشبح من ورائه حائل
١٤٩ ص
(٢٤٠)
(مسألة 17) إذا کان أهل الصفوف اللاحقة غير الصفّ الأوّل متفرّقين،
١٤٩ ص
(٢٤١)
(مسألة 18) لو تجدّد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة و صار منفرداً،
١٤٩ ص
(٢٤٢)
(مسألة 19) إذا انتهت صلاة الصفّ المتقدّم من جهة کونهم مقصّرين أو عدلوا إلي الانفراد
١٤٩ ص
(٢٤٣)
(مسألة 20) الفصل لعدم دخول الصفّ المتقدّم في الصلاة لا يضرّ بعد کونهم متهيّئين للجماعة،
١٥٠ ص
(٢٤٤)
(مسألة 21) إذا علم بطلان صلاة الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل أو الحيلولة،
١٥٠ ص
(٢٤٥)
(مسألة 22) لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز
١٥١ ص
(٢٤٦)
(مسألة 23) إذا شکّ في حدوث البعد في الأثناء بني علي عدمه،
١٥١ ص
(٢٤٧)
(مسألة 24) إذا تقدّم المأموم علي الإمام في أثناء الصلاة سهواً أو جهلًا أو اضطراراً صار منفرداً،
١٥٢ ص
(٢٤٨)
(مسألة 25) يجوز علي الأقوي الجماعة بالاستدارة حول الکعبة،
١٥٢ ص
(٢٤٩)
فصل في أحکام الجماعة
١٥٣ ص
(٢٥٠)
اشارة
١٥٣ ص
(٢٥١)
(مسألة 1) الأحوط ترک المأموم القراءة في الرکعتين الأُوليين من الإخفاتيّة إذا کان فيهما مع الإمام،
١٥٣ ص
(٢٥٢)
(مسألة 2) لا فرق في عدم السماع بين أن يکون من جهة البعد أو من جهة کون المأموم أصمّ
١٥٤ ص
(٢٥٣)
(مسألة 3) إذا سمع بعض قراءة الإمام
١٥٤ ص
(٢٥٤)
(مسألة 4) إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام ثمَّ تبيّن أنّه صوته
١٥٤ ص
(٢٥٥)
(مسألة 5) إذا شکّ في السماع و عدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره
١٥٥ ص
(٢٥٦)
(مسألة 6) لا يجب علي المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام،
١٥٥ ص
(٢٥٧)
(مسألة 8) وجوب المتابعة تعبّديّ و ليس شرطاً في الصحّة
١٥٦ ص
(٢٥٨)
(مسألة 9) إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه
١٥٧ ص
(٢٥٩)
(مسألة 10) لو رفع رأسه من الرکوع قبل الامام سهواً
١٥٩ ص
(٢٦٠)
(مسألة 11) لو رفع رأسه من السجود فرأي الإمام في السجدة فتخيّل أنّها الاوليي فعاد إليها
١٥٩ ص
(٢٦١)
(مسألة 12) إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة
١٦٠ ص
(٢٦٢)
(مسألة 13) لا يجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال
١٦٢ ص
(٢٦٣)
(مسألة 14) لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه کبّر کان منفرداً،
١٦٣ ص
(٢٦٤)
(مسألة 15) يجوز للمأموم أن يأتي بذکر الرکوع و السجود أزيد من الإمام،
١٦٣ ص
(٢٦٥)
(مسألة 16) إذا ترک الإمام جلسة الاستراحة لعدم کونها واجبة عنده
١٦٣ ص
(٢٦٦)
(مسألة 17) إذا رکع المأموم ثمّ رأي الإمام يقنت في رکعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلي القيام،
١٦٤ ص
(٢٦٧)
(مسألة 18) لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة غير القراءة في الأولتين إذا ائتمّ به فيهما،
١٦٤ ص
(٢٦٨)
(مسألة 19) إذا أدرک الإمام في الرکعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها،
١٦٥ ص
(٢٦٩)
(مسألة 20) المراد بعدم إمهال الإمام المجوِّز لترک السورة رکوعه قبل شروع المأموم فيها،
١٦٧ ص
(٢٧٠)
(مسألة 21) إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها و لم يدرک رکوعه لا تبطل صلاته
١٦٧ ص
(٢٧١)
(مسألة 22) يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام و إن کان الصلاة جهريّة،
١٦٨ ص
(٢٧٢)
(مسألة 23) المأموم المسبوق برکعة يجب عليه التشهّد في الثانية منه الثالثة للإمام
١٦٩ ص
(٢٧٣)
(مسألة 24) إذا أدرک المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل رکوعه
١٧٠ ص
(٢٧٤)
(مسألة 25) إذا حضر المأموم الجماعة و لم يدر أنّ الإمام في الاوليين أو الأخيرتين قرأ الحمد و السورة بقصد القربة
١٧٠ ص
(٢٧٥)
(مسألة 26) إذا تخيّل أنّ الإمام في الأُوليين فترک القراءة ثمّ تبيّن أنّه في الأخيرتين
١٧٠ ص
(٢٧٦)
(مسألة 27) إذا کان مشتغلًا بالنافلة فأُقيمت الجماعة
١٧١ ص
(٢٧٧)
(مسألة 28) الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلي النافلة لإدراک الجماعة
١٧٢ ص
(٢٧٨)
(مسألة 29) لو قام المأموم مع الإمام إلي الرکعة الثانية أو الثالثة مثلًا
١٧٢ ص
(٢٧٩)
(مسألة 30) يجوز للمأموم الإتيان بالتکبيرات الستّ الافتتاحيّة قبل تحريم الإمام
١٧٣ ص
(٢٨٠)
(مسألة 31) يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلّدين أو المختلفين بالآخر
١٧٣ ص
(٢٨١)
(مسألة 32) إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات
١٧٧ ص
(٢٨٢)
(مسألة 33) إذا رأي المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوّة عنها لا يعلم بها الإمام
١٧٧ ص
(٢٨٣)
(مسألة 34) إذا تبيّن بعد الصلاة کون الإمام فاسقاً أو کافراً أو غير متطهّر أو تارکاً
١٧٨ ص
(٢٨٤)
(مسألة 35) إذا نسي الإمام شيئاً من واجبات الصلاة و لم يعلم به
١٨٠ ص
(٢٨٥)
(مسألة 36) إذا تبيّن للإمام بطلان صلاته من جهة کونه محدثاً أو تارکاً لشرط أو جزء رکن أو غير ذلک
١٨٢ ص
(٢٨٦)
(مسألة 37) لا يجوز الاقتداء بإمام يري نفسه مجتهداً و ليس بمجتهد
١٨٢ ص
(٢٨٧)
(مسألة 38) إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت و المأموم معتقد عدمه أو شاکّ فيه
١٨٤ ص
(٢٨٨)
فصل في شرائط إمام الجماعة
١٨٤ ص
(٢٨٩)
اشارة
١٨٤ ص
(٢٩٠)
(مسألة 1) لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين، و المضطجع لمثله و الجالس للمضطجع
١٨٥ ص
(٢٩١)
(مسألة 2) لا بأس بإمامة المتيمّم للمتوضّئ و ذي الجبيرة لغيره
١٨٦ ص
(٢٩٢)
(مسألة 3) لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة
١٨٦ ص
(٢٩٣)
(مسألة 4) لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحلّ الذي لم يحسناه
١٨٦ ص
(٢٩٤)
(مسألة 5) يجوز الاقتداء بمن لا يتمکّن من کمال الإفصاح بالحروف أو کمال التأدية،
١٨٧ ص
(٢٩٥)
(مسألة 6) لا يجب علي غير المحسن الائتمام بمن هو محسن
١٨٧ ص
(٢٩٦)
(مسألة 7) لا يجوز إمامة الأخرس لغيره
١٨٧ ص
(٢٩٧)
(مسألة 8) يجوز إمامة المرأة لمثلها
١٨٨ ص
(٢٩٨)
(مسألة 9) يجوز إمامة الخنثي للأُنثي دون الرجل،
١٨٨ ص
(٢٩٩)
(مسألة 10) يجوز إمامة غير البالغ
١٨٨ ص
(٣٠٠)
(مسألة 12) العدالة ملکة الاجتناب عن الکبائر و عن الإصرار علي الصغائر
١٨٩ ص
(٣٠١)
(مسألة 13) المعصية الکبيرة هي کلِّ معصية ورد النصّ بکونها کبيرة،
١٨٩ ص
(٣٠٢)
(مسألة 14) إذا شهد عدلان بعدالة شخص کفي في ثبوتها
١٩٠ ص
(٣٠٣)
(مسألة 15) إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته و حصل الاطمينان کفي،
١٩٠ ص
(٣٠٤)
(مسألة 16) الأحوط أن لا يتصدّي للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة
١٩١ ص
(٣٠٥)
(مسألة 17) الإمام الراتب في المسجد أولي بالإمامة من غيره،
١٩١ ص
(٣٠٦)
(مسألة 18) إذا تشاحّ الأئمّة رغبة في ثواب الإمامة
١٩١ ص
(٣٠٧)
(مسألة 19) الترجيحات المذکورة إنّما هي من باب الأفضليّة و الاستحباب، لا علي وجه اللزوم و الإيجاب،
١٩٣ ص
(٣٠٨)
(مسألة 20) يکره إمامة الأجذم و الأبرص و الأغلف المعذور في ترک الختان و المحدود بحدّ شرعيّ بعد توبته
١٩٣ ص
(٣٠٩)
فصل في مستحبّات الجماعة و مکروهاتها
١٩٤ ص
(٣١٠)
اشارة
١٩٤ ص
(٣١١)
أمّا المستحبّات فأُمور
١٩٤ ص
(٣١٢)
اشارة
١٩٤ ص
(٣١٣)
أحدها أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن کان رجلًا واحداً،
١٩٤ ص
(٣١٤)
الثاني أن يقف الإمام في وسط الصفّ
١٩٥ ص
(٣١٥)
الثالث أن يکون في الصفّ الأوّل أهل الفضل
١٩٥ ص
(٣١٦)
الرابع الوقوف في القرب
١٩٥ ص
(٣١٧)
الخامس الوقوف في ميامن الصفوف
١٩٥ ص
(٣١٨)
السادس إقامة الصفوف و اعتدالها،
١٩٥ ص
(٣١٩)
السابع تقارب الصفوف بعضها من بعض
١٩٥ ص
(٣٢٠)
الثامن أن يصلّي الإمام بصلاة أضعف من خلفه،
١٩٥ ص
(٣٢١)
التاسع أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد اللّيه تعالي
١٩٦ ص
(٣٢٢)
العاشر أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم،
١٩٦ ص
(٣٢٣)
الحادي عشر أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهريّة و الأذکار
١٩٦ ص
(٣٢٤)
الثاني عشر أن يطيل رکوعه
١٩٦ ص
(٣٢٥)
الثالث عشر أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة
١٩٦ ص
(٣٢٦)
الرابع عشر قيام المأمومين
١٩٦ ص
(٣٢٧)
(و أمّا المکروهات) فأُمور أيضاً
١٩٦ ص
(٣٢٨)
اشارة
١٩٦ ص
(٣٢٩)
أحدها وقوف المأموم وحده في صفّ وحده مع وجود موضع في الصفوف،
١٩٦ ص
(٣٣٠)
الثاني التنفّل بعد قول المؤذّن قد قامت الصلاة،
١٩٦ ص
(٣٣١)
الثالث أن يخصّ الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه
١٩٧ ص
(٣٣٢)
الرابع التکلّم بعد قول المؤذّن قد قامت الصلاة،
١٩٧ ص
(٣٣٣)
الخامس إسماع المأموم الإمام ما يقوله
١٩٧ ص
(٣٣٤)
مسائل
١٩٧ ص
(٣٣٥)
(مسألة 1) يجوز لکلّ من الإمام و المأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن کان مقصّراً و الآخر متمّا،
١٩٧ ص
(٣٣٦)
(مسألة 2) إذا شکّ المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة
١٩٨ ص
(٣٣٧)
(مسألة 3) إذا اقتدي المغرب بعشاء الإمام و شکّ في حال القيام أنّه الرابعة أو الثالثة
١٩٨ ص
(٣٣٨)
(مسألة 5) إذا رأي الإمام يصلّي و لم يعلم أنّها من اليوميّة أو من النوافل لا يصحّ الاقتداء به
١٩٩ ص
(٣٣٩)
(مسألة 6) القدر المتيقّن من اغتفار زيادة الرکوع للمتابعة سهواً زيادته مرّة واحدة في کلّ رکعة
١٩٩ ص
(٣٤٠)
(مسألة 7) إذا کان الإمام يصلّي أداء أو قضاء يقينيّاً و المأموم منحصر بمن يصلّي احتياطيّاً
٢٠٠ ص
(٣٤١)
(مسألة 8) إذا فرغ الإمام من الصلاة و المأموم في التشهّد، أو في السلام الأوّل لا يلزم عليه نيّة الانفراد،
٢٠٢ ص
(٣٤٢)
(مسألة 9) يجوز للمأموم المسبوق برکعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام
٢٠٢ ص
(٣٤٣)
(مسألة 10) لا يجب علي المأموم الإصغاء إلي قراءة الإمام في الرکعتين الأُوليين من الجهريّة
٢٠٣ ص
(٣٤٤)
(مسألة 11) إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شکَّ في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به
٢٠٣ ص
(٣٤٥)
(مسألة 12) يجوز للمأموم مع ضيق الصفّ أن يتقدّم إلي الصفّ السابق،
٢٠٣ ص
(٣٤٦)
(مسألة 13) يستحبّ انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً
٢٠٤ ص
(٣٤٧)
(مسألة 14) يستحبّ الجماعة في السفينة الواحدة و في السفن المتعدّدة للرجال و النساء،
٢٠٤ ص
(٣٤٨)
(مسألة 15) يستحبّ اختيار الإمامة علي الاقتداء،
٢٠٤ ص
(٣٤٩)
(مسألة 16) لا بأس بالاقتداء بالعبد
٢٠٤ ص
(٣٥٠)
(مسألة 17) الأحوط ترک القراءة في الأُوليين من الإخفاتية
٢٠٤ ص
(٣٥١)
(مسألة 18) يکره تمکين الصبيان من الصفّ الأوّل
٢٠٥ ص
(٣٥٢)
(مسألة 19) إذا صلّي منفرداً أو جماعة و احتمل فيها خللًا في الواقع و إن کان صحيحة في ظاهر الشرع
٢٠٥ ص
(٣٥٣)
(مسألة 20) إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أنّ الصلاة الأُولي کانت باطلة
٢٠٦ ص
(٣٥٤)
فصل في الخلل الواقع في الصلاة
٢٠٧ ص
(٣٥٥)
اشارة
٢٠٧ ص
(٣٥٦)
مسائل
٢٠٧ ص
(٣٥٧)
(مسألة 1) الخلل إمّا أن يکون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار
٢٠٧ ص
(٣٥٨)
(مسألة 2) الخلل العمديّ موجب لبطلان الصلاة بأقسامه
٢٠٧ ص
(٣٥٩)
(مسألة 3) إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلًا بالحکم
٢٠٨ ص
(٣٦٠)
(مسألة 4) لا فرق في البطلان بالزيادة العمديّة
٢٠٩ ص
(٣٦١)
(مسألة 5) إذا أخلّ بالطهارة الحدثيّة ساهياً
٢١١ ص
(٣٦٢)
(مسألة 6) إذا صلّي قبل دخول الوقت ساهياً بطلت،
٢١١ ص
(٣٦٣)
(مسألة 7) إذا أخلّ بالطهارة الخبثيّة في البدن أو اللباس ساهياً بطلت،
٢١١ ص
(٣٦٤)
(مسألة 8) إذا أخلّ بستر العورة سهواً
٢١٢ ص
(٣٦٥)
(مسألة 9) إذا أخلّ بشرائط المکان سهواً
٢١٢ ص
(٣٦٦)
(مسألة 10) إذا سجد علي ما لا يصحّ السجود عليه سهواً
٢١٣ ص
(٣٦٧)
(مسألة 11) إذا زاد رکعة أو رکوعاً أو سجدتين من رکعة أو تکبيرة الإحرام سهواً بطلت الصلاة
٢١٣ ص
(٣٦٨)
(مسألة 12) يستثني من بطلان الصلاة بزيادة الرکعة ما إذا نسي المسافر سفره، أو نسي أنّ حکمه القصر،
٢١٤ ص
(٣٦٩)
(مسألة 13) لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة رکعة بين أن يکون قد تشهّد في الرابعة
٢١٤ ص
(٣٧٠)
(مسألة 14) إذا سها عن الرکوع حتّي دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته،
٢١٥ ص
(٣٧١)
(مسألة 15) لو نسي السجدتين و لم يتذکّر إلّا بعد الدخول في الرکوع من الرکعة التالية بطلت صلاته،
٢١٦ ص
(٣٧٢)
(مسألة 16) لو نسي النيّة أو تکبيرة الإحرام بطلت صلاته
٢١٧ ص
(٣٧٣)
(مسألة 17) لو نسي الرکعة الأخيرة فذکرها بعد التشهّد
٢١٧ ص
(٣٧٤)
(مسألة 18) لو نسي ما عدا الأرکان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته
٢١٩ ص
(٣٧٥)
(مسألة 19) لو کان المنسيّ الجهر أو الإخفات
٢٢٦ ص
(٣٧٦)
فصل في الشکّ
٢٢٧ ص
(٣٧٧)
اشارة
٢٢٧ ص
(٣٧٨)
أحکام الشکوک
٢٢٧ ص
(٣٧٩)
(مسألة 1) إذا شکّ في أنّه هل صلّي أم لا،
٢٢٧ ص
(٣٨٠)
(مسألة 2) إذا شکّ في فعل الصلاة و قد بقي من الوقت مقدار رکعة فهل ينزل منزلة تمام الوقت أو لا،
٢٣٠ ص
(٣٨١)
(مسألة 3) لو ظنّ فعل الصلاة
٢٣٠ ص
(٣٨٢)
(مسألة 4) إذا شکّ في بقاء الوقت و عدمه
٢٣٠ ص
(٣٨٣)
(مسألة 5) لو شکّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّي الظهر أم لا،
٢٣٠ ص
(٣٨٤)
(مسألة 6) إذا علم أنّه صلّي إحدي الصلاتين من الظهر أو العصر و لم يدر المعيّن منها
٢٣١ ص
(٣٨٥)
(مسألة 7) إذا شکَّ في الصلاة في أثناء الوقت و نسي الإتيان بها وجب عليه القضاء إذا تذکّر خارج الوقت،
٢٣٢ ص
(٣٨٦)
(مسألة 8) حکم کثير الشکّ في الإتيان بالصلاة و عدمه حکم غيره
٢٣٢ ص
(٣٨٧)
(مسألة 9) إذا شکّ في بعض شرائط الصلاة
٢٣٣ ص
(٣٨٨)
(مسألة 10) إذا شکّ في شيء من أفعال الصلاة
٢٣٤ ص
(٣٨٩)
(مسألة 11) الأقوي جريان الحکم المذکور في غير صلاة المختار،
٢٣٦ ص
(٣٩٠)
(مسألة 12) لو شکّ في صحّة ما أتي به و فساده لا في أصل الإتيان
٢٣٧ ص
(٣٩١)
(مسألة 13) إذا شکّ في فعل قبل دخوله في الغير فأتي به
٢٣٨ ص
(٣٩٢)
(مسألة 14) إذا شکّ في التسليم
٢٣٩ ص
(٣٩٣)
(مسألة 15) إذا شکّ المأموم في أنّه کبّر للإحرام أم لا
٢٤٠ ص
(٣٩٤)
(مسألة 16) إذا شکّ و هو في فعل في أنّه هل شکّ في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا
٢٤١ ص
(٣٩٥)
فصل في الشکّ في الرکعات
٢٤٢ ص
(٣٩٦)
اشارة
٢٤٢ ص
(٣٩٧)
(مسألة 1) الشکوک الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية
٢٤٢ ص
(٣٩٨)
(مسألة 2) الشکوک الصحيحة تسعة في الرباعية
٢٤٢ ص
(٣٩٩)
(مسألة 3) الشکّ في الرکعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان
٢٤٧ ص
(٤٠٠)
(مسألة 4) لا يجوز العمل بحکم الشکّ من البطلان أو البناء بمجرّد حدوثه،
٢٤٩ ص
(٤٠١)
(مسألة 5) المراد بالشکّ في الرکعات تساوي الطرفين لا ما يشتمل الظنّ
٢٤٩ ص
(٤٠٢)
(مسألة 6) في الشکوک المعتبر فيها إکمال السجدتين
٢٥٠ ص
(٤٠٣)
(مسألة 7) في الشکّ بين الثلاث و الأربع و الشکّ بين الثلاث و الأربع و الخمس
٢٥٠ ص
(٤٠٤)
(مسألة 8) إذا شکّ بين الثلاث و الأربع مثلًا فبني علي الأربع،
٢٥١ ص
(٤٠٥)
(مسألة 9) لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شکّ
٢٥١ ص
(٤٠٦)
(مسألة 10) لو شکّ في أنّ شکّه السابق کان موجباً للبطلان أو للبناء بني علي الثاني مثلًا
٢٥٣ ص
(٤٠٧)
(مسألة 11) لو شکّ بعد الفراغ من الصلاة أنّ شکّه هل کان موجباً للرکعة
٢٥٤ ص
(٤٠٨)
(مسألة 12) لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له الشکّ في الأثناء
٢٥٤ ص
(٤٠٩)
(مسألة 13) إذا علم في أثناء الصلاة أنّه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين و الثلاث مثلًا
٢٥٥ ص
(٤١٠)
(مسألة 14) إذا عرض له أحد الشکوک و لم يعلم حکمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها
٢٥٦ ص
(٤١١)
(مسألة 15) لو انقلب شکّه بعد الفراغ من الصلاة إلي شکّ آخر
٢٥٦ ص
(٤١٢)
(مسألة 16) إذا شکّ بين الثلاث و الأربع أو بين الاثنتين و الأربع
٢٦٠ ص
(٤١٣)
(مسألة 17) إذا شکّ بين الاثنتين و الثلاث فبني علي الثلاث ثمّ شکّ بين الثلاث البنائي و الأربع فهل يجري عليه حکم الشکّين،
٢٦١ ص
(٤١٤)
(مسألة 18) إذا شکّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع ثمَّ ظنّ عدم الأربع
٢٦٢ ص
(٤١٥)
(مسألة 19) إذا شکّ بين الاثنتين و الثلاث فبني علي الثلاث
٢٦٢ ص
(٤١٦)
(مسألة 20) إذا عرض أحد الشکوک الصحيحة للمصلّي جالساً
٢٦٢ ص
(٤١٧)
(مسألة 21) لا يجوز في الشکوک الصحيحة قطع الصلاة و استئنافها،
٢٦٤ ص
(٤١٨)
(مسألة 22) في الشکوک الباطلة إذا غفل عن شکّه و أتمَّ الصلاة ثمَّ تبيّن له الموافقة للواقع
٢٦٦ ص
(٤١٩)
(مسألة 23) إذا شکّ بين الواحدة و الاثنتين مثلًا و هو في حال القيام أو الرکوع أو في السجدة الأُولي مثلًا
٢٦٧ ص
(٤٢٠)
(مسألة 24) قد مرَّ سابقاً أنّه إذا عرض له الشکّ يجب عليه التروّي
٢٦٧ ص
(٤٢١)
(مسألة 25) لو کان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوي بصلاته القصر و شکّ في الرکعات بطلت
٢٦٨ ص
(٤٢٢)
(مسألة 26) لو شکّ أحد الشکوک الصحيحة فبني علي ما هو وظيفته و أتمّ الصلاة ثمّ مات قبل الإتيان بصلاة الاحتياط
٢٦٩ ص
(٤٢٣)
فصل في کيفية صلاة الاحتياط
٢٧٠ ص
(٤٢٤)
اشارة
٢٧٠ ص
(٤٢٥)
(مسألة 1) يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات
٢٧٠ ص
(٤٢٦)
(مسألة 2) حيث إنّ هذه الصلاة مردّدة بين کونها نافلة أو جزء أو بمنزلة الجزء فيراعي فيها جهة الاستقلال و الجزئيّة،
٢٧١ ص
(٤٢٧)
(مسألة 3) إذا أتي بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثمّ تبيّن له تماميّة الصلاة
٢٧٢ ص
(٤٢٨)
(مسألة 4) إذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تماميّة الصلاة
٢٧٢ ص
(٤٢٩)
(مسألة 5) إذا تبيّن بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمّاميّة الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة،
٢٧٢ ص
(٤٣٠)
(مسألة 6) إذا تبيّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة الرکعة
٢٧٣ ص
(٤٣١)
(مسألة 7) إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة
٢٧٣ ص
(٤٣٢)
(مسألة 8) لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد ممّا کان محتملًا،
٢٧٣ ص
(٤٣٣)
(مسألة 9) إذا تبيّن قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تکفي صلاة الاحتياط،
٢٧٥ ص
(٤٣٤)
(مسألة 10) إذا تبيّن نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط
٢٧٥ ص
(٤٣٥)
(مسألة 11) لو شکّ في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه،
٢٧٨ ص
(٤٣٦)
(مسألة 12) لو زاد فيها رکعة أو رکناً و لو سهواً بطلت
٢٧٩ ص
(٤٣٧)
(مسألة 13) لو شکّ في فعل من أفعالها
٢٧٩ ص
(٤٣٨)
(مسألة 14) لو شکّ في أنّه هل شکّ شکّاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا
٢٧٩ ص
(٤٣٩)
(مسألة 15) لو شکّ في عدد رکعاتها
٢٨٠ ص
(٤٤٠)
(مسألة 16) لو زاد فيها فعلًا من غير الأرکان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أو لا؟
٢٨١ ص
(٤٤١)
(مسألة 17) لو شکّ في شرط أو جزء منها بعد السلام
٢٨١ ص
(٤٤٢)
(مسألة 18) إذا نسيها و شرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلک فتذکّر في أثنائها
٢٨١ ص
(٤٤٣)
(مسألة 19) إذا نسي سجدة واحدة أو تشهّداً فيها
٢٨٣ ص
(٤٤٤)
فصل في حکم قضاء الأجزاء المنسيّة
٢٨٣ ص
(٤٤٥)
اشارة
٢٨٣ ص
(٤٤٦)
(مسألة 1) قد عرفت سابقاً أنّه إذا ترک سجدة واحدة و لم يتذکّر إلّا بعد الوصول إلي حدّ الرکوع
٢٨٣ ص
(٤٤٧)
(مسألة 2) يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة و تشهّدها من الطهارة و الاستقبال و ستر العورة و نحوها،
٢٨٥ ص
(٤٤٨)
(مسألة 3) لو فصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي عمداً و سهواً کالحدث و الاستدبار
٢٨٦ ص
(٤٤٩)
(مسألة 4) لو أتي بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما
٢٨٦ ص
(٤٥٠)
(مسألة 5) إذا نسي الذکر أو غيره ممّا يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة
٢٨٧ ص
(٤٥١)
(مسألة 6) إذا نسي بعض أجزاء التشهّد القضائيّ و أمکن تدارکه فعله،
٢٨٧ ص
(٤٥٢)
(مسألة 8) لو کان عليه قضاء سجدة و قضاء تشهّد
٢٨٨ ص
(٤٥٣)
(مسألة 9) لو کان عليه قضاؤهما و شکّ في السابق و اللاحق احتاط بالتکرار
٢٨٨ ص
(٤٥٤)
(مسألة 10) إذا شکّ في أنّه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت و لا شيء
٢٨٨ ص
(٤٥٥)
(مسألة 11) لو کان عليه صلاة الاحتياط و قضاء السجدة أو التشهّد فالأحوط تقديم الاحتياط
٢٨٩ ص
(٤٥٦)
(مسألة 12) إذا سها عن الذکر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء
٢٩٠ ص
(٤٥٧)
(مسألة 13) لا يجب الإتيان بالسلام في التشهّد القضائيّ،
٢٩٠ ص
(٤٥٨)
(مسألة 14) لا فرق في وجوب قضاء السجدة و کفايته عن إعادة الصلاة بين کونها من الرکعتين الأوّلتين و الأخيرتين
٢٩١ ص
(٤٥٩)
(مسألة 15) لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوت محلّ تدارکهما ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شکا
٢٩١ ص
(٤٦٠)
(مسألة 16) لو کان عليه قضاء أحدهما و شکّ في إتيانه و عدمه
٢٩١ ص
(٤٦١)
(مسألة 17) لو شکّ في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من رکعتين
٢٩٢ ص
(٤٦٢)
(مسألة 18) لو شکّ في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها و ليست رکناً أيضاً لم يجب عليه القضاء،
٢٩٢ ص
(٤٦٣)
(مسألة 19) لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد و تذکّر بعد الدخول في نافلة
٢٩٢ ص
(٤٦٤)
(مسألة 20) لو کان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق العصر
٢٩٣ ص
(٤٦٥)
فصل في موجبات سجود السهو و کيفيته و أحکامه
٢٩٤ ص
(٤٦٦)
اشارة
٢٩٤ ص
(٤٦٧)
(مسألة 1) يجب سجود السهو لأُمور
٢٩٤ ص
(٤٦٨)
(مسألة 2) يجب تکرّره بتکرّر الموجب،
٢٩٩ ص
(٤٦٩)
(مسألة 3) إذا سها عن سجدة واحدة من الرکعة الأُولي مثلًا
٢٩٩ ص
(٤٧٠)
(مسألة 4) لا يجب فيه تعيين السبب و لو مع التعدّد،
٣٠٠ ص
(٤٧١)
(مسألة 5) لو سجد للکلام فبان أنّ الموجب غيره
٣٠٠ ص
(٤٧٢)
(مسألة 6) يجب الإتيان به فوراً
٣٠٠ ص
(٤٧٣)
(مسألة 7) کيفيّته أن ينوي و يضع جبهته علي الأرض أو غيرها ممّا يصحّ السجود عليه
٣٠١ ص
(٤٧٤)
(مسألة 8) لو شکّ في تحقّق موجبه و عدمه لم يجب عليه،
٣٠٣ ص
(٤٧٥)
(مسألة 9) لو شکّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب و إن طالت المدّة
٣٠٤ ص
(٤٧٦)
(مسألة 10) لو اعتقد وجود الموجب ثمّ بعد السلام شکّ فيه
٣٠٤ ص
(٤٧٧)
(مسألة 11) لو علم بوجود الموجب و شکّ في الأقلّ و الأکثر
٣٠٤ ص
(٤٧٨)
(مسألة 12) لو علم نسيان جزء و شکَّ بعد السلام في أنّه هل تذکّر قبل فوت محلّه و تدارکه أم لا،
٣٠٤ ص
(٤٧٩)
(مسألة 13) إذا شکّ في فعل من أفعاله
٣٠٤ ص
(٤٨٠)
(مسألة 14) إذا شکّ في أنّه سجد سجدتين أو واحدة بني علي الأقلّ،
٣٠٥ ص
(٤٨١)
فصل في الشکوک التي لا اعتبار بها و لا يلتفت إليها
٣٠٦ ص
(٤٨٢)
اشارة
٣٠٦ ص
(٤٨٣)
الأول الشکّ بعد تجاوز المحلّ
٣٠٦ ص
(٤٨٤)
الثاني الشکّ بعد الوقت
٣٠٦ ص
(٤٨٥)
الثالث الشکّ بعد السلام الواجب
٣٠٦ ص
(٤٨٦)
الرابع شکّ کثير الشک
٣٠٧ ص
(٤٨٧)
اشارة
٣٠٧ ص
(٤٨٨)
(مسألة 1) المرجع في کثرة الشکّ العرف،
٣٠٨ ص
(٤٨٩)
(مسألة 2) لو شکّ في أنّه حصل له حالة کثرة الشکّ أم لا
٣٠٨ ص
(٤٩٠)
(مسألة 3) إذا لم يلتفت إلي شکّه و ظهر بعد ذلک خلاف ما بني عليه
٣٠٩ ص
(٤٩١)
(مسألة 4) لا يجوز له الاعتناء بشکّه،
٣٠٩ ص
(٤٩٢)
(مسألة 5) إذا شکّ في أنّ کثرة شکّه مختصّ بالمورد المعيّن الفلاني أو مطلقاً
٣١٠ ص
(٤٩٣)
(مسألة 6) لا يجب علي کثير الشکِّ و غيره ضبط الصلاة بالحصي أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلک،
٣١٠ ص
(٤٩٤)
الخامس الشکّ البدوي الزائل بعد التروّي
٣١٠ ص
(٤٩٥)
السادس شکّ کلّ من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر
٣١٠ ص
(٤٩٦)
اشارة
٣١٠ ص
(٤٩٧)
(مسألة 7) إذا کان الإمام شاکّاً و المأمومون مختلفين في الاعتقاد، لم يرجع إليهم
٣١٢ ص
(٤٩٨)
(مسألة 8) إذا کان الإمام شاکّاً و المأمومون مختلفين
٣١٢ ص
(٤٩٩)
(مسألة 9) إذا کان کلّ من الإمام و المأمومين شاکّاً
٣١٣ ص
(٥٠٠)
السابع الشکّ في رکعات النافلة
٣١٥ ص
(٥٠١)
اشارة
٣١٥ ص
(٥٠٢)
(مسألة 10) لا يجب قضاء السجدة المنسيّة و التشهّد المنسيِّ في النافلة
٣١٦ ص
(٥٠٣)
(مسألة 11) إذا شکّ في النافلة بين الاثنتين و الثلاث فبني علي الاثنتين ثمّ تبيّن کونها ثلاثاً بطلت
٣١٧ ص
(٥٠٤)
(مسألة 12) إذا شکّ في أصل فعلها بني علي العدم
٣١٧ ص
(٥٠٥)
(مسألة 13) الظاهر أنّ الظنّ في رکعات النافلة حکمه حکم الشکّ
٣١٧ ص
(٥٠٦)
(مسألة 14) النوافل التي لها کيفيّة خاصة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص
٣١٨ ص
(٥٠٧)
(مسألة 15) ما ذکر من أحکام السهو و الشکِّ و الظنِّ يجري في جميع الصلوات الواجبة أداءً و قضاءً
٣١٨ ص
(٥٠٨)
(مسألة 16) قد عرفت سابقاً أنّ الظنّ المتعلّق بالرکعات
٣١٨ ص
(٥٠٩)
(مسألة 17) إذا حدث الشکَّ بين الثلاث و الأربع قبل السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية
٣٢١ ص
(٥١٠)
(مسألة 18) يجب تعلّم ما يعّم به البلوي من أحکام الشکّ و السهو،
٣٢١ ص
(٥١١)
ختام فيه مسائل متفرّقة
٣٢٢ ص
(٥١٢)
اشارة
٣٢٢ ص
(٥١٣)
الأُولي إذا شکّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر
٣٢٢ ص
(٥١٤)
الثانية إذا شکّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتيان المغرب بطل
٣٢٣ ص
(٥١٥)
الثالثة إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترک سجدتين من رکعتين
٣٢٣ ص
(٥١٦)
الرابعة إذا کان في الرکعة الرابعة مثلًا و شکّ في أنّ شکّه السابق بين الاثنتين و الثلاث کان قبل إکمال السجدتين أو بعدهما
٣٢٥ ص
(٥١٧)
الخامسة إذا شکّ في أنّ الرکعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها و هذه أوّل العصر
٣٢٥ ص
(٥١٨)
السادسة إذا شکّ في العشاء بين الثلاث و الأربع و تذکّر أنّه سها عن المغرب بطلت صلاته
٣٢٦ ص
(٥١٩)
السابعة إذا تذکّر في أثناء العصر أنّه ترک من الظهر رکعة قطعها و أتمّ الظهر
٣٢٧ ص
(٥٢٠)
الثامنة إذا صلّي صلاتين ثمّ علم نقصان رکعة أو رکعتين من إحداهما من غير تعيين
٣٢٨ ص
(٥٢١)
التاسعة إذا شکّ بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشکوک الصحيحة ثمّ شکّ في أنّ الرکعة التي بيده آخر صلاته أو أُولي صلاة الاحتياط
٣٣٠ ص
(٥٢٢)
العاشرة إذا شکّ في أنّ الرکعة التي بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم علي الثلاث و هذه اولي العشاء
٣٣١ ص
(٥٢٣)
الحادية عشر إذا شکّ و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث
٣٣٢ ص
(٥٢٤)
الثانية عشر إذا شکّ في أنّه بعد الرکوع من الثالثة أو قبل الرکوع من الرابعة
٣٣٤ ص
(٥٢٥)
الثالثة عشر إذا کان قائماً و هو في الرکعة الثانية من الصلاة
٣٣٧ ص
(٥٢٦)
الرابعة عشر إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترک سجدتين
٣٣٨ ص
(٥٢٧)
الخامسة عشر إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلًا أنّه إمّا ترک القراءة أو الرکوع
٣٤٠ ص
(٥٢٨)
السادسة عشر لو علم قبل أن يدخل في الرکوع أنّه إمّا ترک سجدتين من الرکعة السابقة أو ترک القراءة
٣٤٢ ص
(٥٢٩)
السابعة عشر إذا علم بعد القيام إلي الثالثة أنّه ترک التشهّد و شکّ في أنّه ترک السجدة أيضاً أم لا،
٣٤٥ ص
(٥٣٠)
الثامنة عشر إذا علم إجمالًا أنّه أتي بأحد الأمرين من السجدة و التشهّد من غير تعيين و شکّ في الآخر
٣٤٧ ص
(٥٣١)
التاسعة عشر إذا علم أنّه إمّا ترک السجدة من الرکعة السابقة أو التشهّد من هذه الرکعة
٣٤٨ ص
(٥٣٢)
العشرون إذا علم أنّه ترک سجدة إمّا مع الرکعة السابقة أو من هذه الرکعة،
٣٤٩ ص
(٥٣٣)
الثانية و العشرون لا إشکال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد فيها رکناً أو نقص رکناً
٣٥١ ص
(٥٣٤)
الثالثة و العشرون إذا تذکّر و هو في السجدة أو بعدها من الرکعة الثانية مثلًا أنّه ترک سجدة من الرکعة الأُولي
٣٥١ ص
(٥٣٥)
الرابعة و العشرون إذا صلّي الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان
٣٥٢ ص
(٥٣٦)
الخامسة و العشرون إذا صلّي المغرب و العشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدي الصلاتين رکعة
٣٥٤ ص
(٥٣٧)
السادسة و العشرون إذا صلّي الظهرين و قبل أن يسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترک رکعة من الظهر و التي بيده رابعة العصر أو أنّ ظهره تامّة و هذه الرکعة ثالثة العصر
٣٥٤ ص
(٥٣٨)
السابعة و العشرون لو علم أنّه صلّي الظهرين ثمان رکعات و لکن لم يدر أنّه صلّي کلّا منهما أربع رکعات أو نقص من إحداهما رکعة و زاد في الأُخري،
٣٥٨ ص
(٥٣٩)
الثامنة و العشرون إذا علم أنّه صلّي الظهرين ثمان رکعات و قبل السلام من العصر شکّ
٣٥٨ ص
(٥٤٠)
التاسعة و العشرون لو انعکس الفرض السابق
٣٥٩ ص
(٥٤١)
الثلاثون إذا علم أنّه صلّي الظهرين تسع رکعات و لا يدري أنّه زاد رکعة في الظهر أو في العصر،
٣٦٣ ص
(٥٤٢)
الحادية و الثلاثون إذا علم أنّه صلّي العشاءين ثمان رکعات و لا يدري أنّه زاد الرکعة الزائدة في المغرب أو في العشاء
٣٦٥ ص
(٥٤٣)
الثانية و الثلاثون لو أتي بالمغرب ثمّ نسي الإتيان بها
٣٦٥ ص
(٥٤٤)
الثالثة و الثلاثون إذا شکّ في الرکوع و هو قائم وجب عليه الإتيان به،
٣٦٧ ص
(٥٤٥)
الرابعة و الثلاثون لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسي
٣٦٧ ص
(٥٤٦)
الخامسة و الثلاثون إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد ممّا له يجب قضاؤه
٣٦٩ ص
(٥٤٧)
السادسة و الثلاثون إذا تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً نقصان الصلاة
٣٦٩ ص
(٥٤٨)
السابعة و الثلاثون لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان رکعة
٣٧٠ ص
(٥٤٩)
الثامنة و الثلاثون إذا علم أنّ ما بيده رابعة و يأتي به بهذا العنوان لکن لا يدري أنّها رابعة واقعيّة أو رابعة بنائيّة
٣٧٢ ص
(٥٥٠)
التاسعة و الثلاثون إذا تيقّن بعد القيام إلي الرکعة التالية أنّه ترک سجدة أو سجدتين أو تشهّداً
٣٧٢ ص
(٥٥١)
الأربعون إذا شکّ بين الثلاث و الأربع مثلًا
٣٧٣ ص
(٥٥٢)
الحادية و الأربعون إذا شکّ في رکن بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتي به نسياناً
٣٧٤ ص
(٥٥٣)
الثانية و الأربعون إذا کان في التشهّد فذکر أنّه نسي الرکوع و مع ذلک شکّ في السجدتين أيضاً
٣٧٥ ص
(٥٥٤)
الثالثة و الأربعون إذا شکّ بين الثلاث و الأربع مثلًا
٣٧٧ ص
(٥٥٥)
الرابعة و الأربعون إذا تذکّر بعد القيام أنّه ترک سجدة من الرکعة التي قام عنها
٣٨٠ ص
(٥٥٦)
الخامسة و الأربعون إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهّد نسيان إحدي السجدتين و شکّ في الأُخري
٣٨٠ ص
(٥٥٧)
السادسة و الأربعون إذا شکّ بين الثلاث و الأربع مثلًا و بعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنّها کانت أربعاً ثمّ عاد شکه
٣٨١ ص
(٥٥٨)
السابعة و الأربعون إذا دخل في السجود من الرکعة الثانية فشکّ في رکوع هذه الرکعة و في السجدتين من الأُولي
٣٨٢ ص
(٥٥٩)
الثامنة و الأربعون لا يجري حکم کثير الشکّ في صورة العلم الإجمالي،
٣٨٣ ص
(٥٦٠)
التاسعة و الأربعون لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلًا و شکّ في قراءة الحمد
٣٨٣ ص
(٥٦١)
الخمسون إذا علم أنّه إمّا ترک سجدة أو زاد رکوعاً
٣٨٤ ص
(٥٦٢)
الحادية و الخمسون لو علم أنّه امّا ترک سجدة من الأُولي أو زاد سجدة في الثانية
٣٨٥ ص
(٥٦٣)
الثانية و الخمسون لو علم أنّه إمّا ترک سجدةً أو تشهّداً
٣٨٥ ص
(٥٦٤)
الثالثة و الخمسون إذا شکّ في أنّه صلّي المغرب و العشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل
٣٨٥ ص
(٥٦٥)
الرابعة و الخمسون إذا صلّي الظهر و العصر ثمّ علم إجمالًا أنّه شکّ في إحداهما
٣٨٧ ص
(٥٦٦)
الخامسة و الخمسون إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها
٣٨٨ ص
(٥٦٧)
السادسة و الخمسون إذا شکّ بين الاثنتين و الثلاث فبني علي الثلاث ثمّ شکّ بين الثلاث البنائية و الأربع
٣٨٨ ص
(٥٦٨)
السابعة و الخمسون لو علم أنّه زاد سجدتين و لم يدر أنّهما من رکعة أو رکعتين
٣٨٨ ص
(٥٦٩)
الثامنة و الخمسون إذا شکّ في أنّه هل ترک الجزء الفلاني عمداً أم لا
٣٨٩ ص
(٥٧٠)
التاسعة و الخمسون إذا توضّأ و صلّي ثمّ علم أنّه إمّا ترک جزءً من وضوئه، أو رکناً في صلاته
٣٩٠ ص
(٥٧١)
الستون لو کان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه و شکّ في أنّه صلّي رکعتين و أنّ التشهّد في محلّه، أو ثلاث رکعات و أنّه في غير محلّه؟
٣٩٠ ص
(٥٧٢)
الحادية و الستون لو شکّ في شيء و قد دخل في غيره الذي وقع في غير محلّه
٣٩٠ ص
(٥٧٣)
الثانية و الستون لو بقي من الوقت أربع رکعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشکّ في الظهر
٣٩١ ص
(٥٧٤)
الثالثة و الستون لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيّل أنّه ذکر أو دعاء أو قرآن
٣٩٢ ص
(٥٧٥)
الرابعة و الستون لا يجب سجود السهو في ما لو عکس الترتيب الواجب سهواً،
٣٩٣ ص
(٥٧٦)
الخامسة و الستّون إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيّة أو التشهّد المنسيّ ثمّ أبطل صلاته أو انکشف بطلانها سقط وجوبه،
٣٩٤ ص
(٥٧٧)
السادسة و الستّون إذا شکّ في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث
٣٩٤ ص
(٥٧٨)
السابعة و الستّون إذا ترک جزءً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه
٣٩٥ ص
(٥٧٩)
فصل في الصلوات المرغبات
٣٩٦ ص
(٥٨٠)
فصل في صلاة العيدين
٣٩٦ ص
(٥٨١)
اشارة
٣٩٦ ص
(٥٨٢)
(مسألة 1) لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة،
٣٩٧ ص
(٥٨٣)
(مسألة 2) يستحبّ فيها أُمور
٣٩٧ ص
(٥٨٤)
(مسألة 3) يکره فيها أُمور
٣٩٨ ص
(٥٨٥)
(مسألة 4) الأولي بل الأحوط ترک النساء لهذه الصلاة
٣٩٩ ص
(٥٨٦)
(مسألة 5) لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذکار و التکبيرات و القنوتات
٣٩٩ ص
(٥٨٧)
(مسألة 6) إذا شکّ في التکبيرات و القنوتات بني علي الأقلّ
٣٩٩ ص
(٥٨٨)
(مسألة 7) إذا أدرک مع الإمام بعض التکبيرات يتابعه فيه،
٣٩٩ ص
(٥٨٩)
(مسألة 8) لو سها عن القراءة أو التکبيرات أو القنوتات کلّا أو بعضاً لم تبطل صلاته،
٤٠٠ ص
(٥٩٠)
(مسألة 9) إذا أتي بموجب سجود السهو
٤٠٠ ص
(٥٩١)
(مسألة 10) ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة،
٤٠٠ ص
(٥٩٢)
(مسألة 11) إذا اتفق العيد و الجمعة
٤٠١ ص
(٥٩٣)
فصل في صلاة ليلة الدفن
٤٠١ ص
(٥٩٤)
اشارة
٤٠١ ص
(٥٩٥)
(مسألة 1) لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة و إعطاء الأُجرة،
٤٠١ ص
(٥٩٦)
(مسألة 2) لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة
٤٠٢ ص
(٥٩٧)
(مسألة 3) إذا صلّي و نسي آية الکرسيّ في الرکعة الأُولي أو القدر في الثانية
٤٠٢ ص
(٥٩٨)
(مسألة 4) إذا أخذ الأُجرة ليصلّي ثمّ نسي
٤٠٢ ص
(٥٩٩)
(مسألة 5) إذا لم يدفن الميّت إلّا بعد مدّة
٤٠٢ ص
(٦٠٠)
(مسألة 6) عن الکفعميّ أنّه بعد أن ذکر في کيفيّة هذه الصلاة ما ذکر قال
٤٠٣ ص
(٦٠١)
(مسألة 7) الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أيّ وقت کان من الليل،
٤٠٣ ص
(٦٠٢)
فصل في صلاة جعفر (عليه السّلام)
٤٠٣ ص
(٦٠٣)
اشارة
٤٠٣ ص
(٦٠٤)
(مسألة 1) يجوز إتيان هذه الصلاة في کلّ من اليوم و الليلة،
٤٠٤ ص
(٦٠٥)
(مسألة 2) لا يتعيّن فيها سورة مخصوصة،
٤٠٥ ص
(٦٠٦)
(مسألة 3) يجوز تأخير التسبيحات إلي ما بعد الصلاة إذا کان مستعجلًا،
٤٠٥ ص
(٦٠٧)
مسألة 4) يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار أداءً و قضاءً
٤٠٥ ص
(٦٠٨)
مسألة 5) يستحبّ القنوت فيها في الرکعة الثانية
٤٠٥ ص
(٦٠٩)
مسألة 6) لو سها عن بعض التسبيحات أو کلّها في محلّ
٤٠٦ ص
(٦١٠)
(مسألة 7) الأحوط عدم الاکتفاء بالتسبيحات عن ذکر الرکوع و السجود
٤٠٦ ص
(٦١١)
(مسألة 8) يستحبّ أن يقول في السجدة الثانية من الرکعة الرابعة بعد التسبيحات
٤٠٦ ص
(٦١٢)
فصل في صلاة الغفيلة
٤٠٦ ص
(٦١٣)
فصل في صلاة أوّل الشهر
٤٠٧ ص
(٦١٤)
فصل في صلاة الوصية
٤٠٨ ص
(٦١٥)
فصل في صلاة يوم الغدير
٤٠٨ ص
(٦١٦)
فصل في صلاة قضاء الحاجات و کشف المهمّات
٤٠٩ ص
(٦١٧)
فصل في الرواتب
٤١٠ ص
(٦١٨)
فصل أحکام الصلوات المندوبة
٤١١ ص
(٦١٩)
اشارة
٤١١ ص
(٦٢٠)
(مسألة 1) يجوز في النوافل إتيان رکعة قائماً و رکعة جالساً،
٤١٢ ص
(٦٢١)
(مسألة 2) يستحبّ إذا أتي بالنافلة جالساً أن يحسب کلّ رکعتين برکعة مثلًا
٤١٢ ص
(٦٢٢)
(مسألة 3) إذا صلّي جالساً و أبقي من السورة آية أو آيتين فقام و أتمّها و رکع عن قيام يحسب له صلاة القائم،
٤١٢ ص
(٦٢٣)
(مسألة 4) لا فرق في الجلوس بين کيفيّاته فهو مخيّر بين أنواعها حتّي مدّ الرجلين،
٤١٢ ص
(٦٢٤)
(مسألة 5) إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها و إذا نذرها جالساً
٤١٢ ص
(٦٢٥)
(مسألة 6) النوافل کلّها رکعتان
٤١٣ ص
(٦٢٦)
(مسألة 7) تختصّ النوافل بأحکام
٤١٣ ص
(٦٢٧)
فصل في صلاة المسافر
٤١٤ ص
(٦٢٨)
اشارة
٤١٤ ص
(٦٢٩)
و أمّا شروط القصر فأُمور
٤١٤ ص
(٦٣٠)
اشارة
٤١٤ ص
(٦٣١)
الأوّل المسافة
٤١٤ ص
(٦٣٢)
(مسألة 1) الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع
٤١٦ ص
(٦٣٣)
(مسألة 2) لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ و لو يسيراً لا يجوز القصر،
٤١٦ ص
(٦٣٤)
(مسألة 3) لو شکّ في کون مقصده مسافة شرعيّة أو لا
٤١٧ ص
(٦٣٥)
(مسألة 4) تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار و بالشياع المفيد للعلم، و بالبيّنة الشرعيّة،
٤١٧ ص
(٦٣٦)
(مسألة 5) الأقوي عند الشکّ وجوب الاختبار أو السؤال
٤١٧ ص
(٦٣٧)
(مسألة 6) إذا تعارض البيّنتان فالأقوي سقوطهما و وجوب التمام
٤١٨ ص
(٦٣٨)
(مسألة 7) إذا شکّ في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه الاحتياط بالجمع
٤١٨ ص
(٦٣٩)
(مسألة 8) إذا کان شاکّاً في المسافة و مع ذلک قصّر لم يجز بل وجب عليه الإعادة تماماً،
٤١٨ ص
(٦٤٠)
(مسألة 9) لو اعتقد کونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة،
٤١٩ ص
(٦٤١)
(مسألة 10) لو شکّ في کونه مسافة أو اعتقد العدم ثمّ بان في أثناء السير کونه مسافة يقصّر،
٤١٩ ص
(٦٤٢)
(مسألة 11) إذا قصد الصبيّ مسافة ثمّ بلغ في الأثناء وجب عليه القصر
٤١٩ ص
(٦٤٣)
(مسألة 12) لو تردَّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً و جائياً مرّات حتّي بلغ المجموع ثمانية لم يقصّر
٤١٩ ص
(٦٤٤)
(مسألة 13) لو کان للبلد طريقان و الأبعد منهما مسافة،
٤١٩ ص
(٦٤٥)
(مسألة 14) في المسافة المستديرة الذهاب فيها الوصول الي المقصد
٤٢٠ ص
(٦٤٦)
(مسألة 15) مبدأ حساب المسافة سور البلد أو آخر البيوت
٤٢٢ ص
(٦٤٧)
الشرط الثاني قصد قطع المسافة من حين الخروج،
٤٢٣ ص
(٦٤٨)
اشارة
٤٢٣ ص
(٦٤٩)
(مسألة 16) مع قصد المسافة لا يعتبر اتّصال السير،
٤٢٥ ص
(٦٥٠)
(مسألة 17) لا يعتبر في قصد المسافة أن يکون مستقلا،
٤٢٥ ص
(٦٥١)
(مسألة 18) إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة و لو ملفّقة
٤٢٦ ص
(٦٥٢)
(مسألة 19) إذا کان التابع عازماً علي المفارقة مهما أمکنه أو معلّقاً لها علي حصول أمر
٤٢٧ ص
(٦٥٣)
(مسألة 20) إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم يقصد المسافة أو شکّ في ذلک و في الأثناء علم أنّه قاصد لها
٤٢٨ ص
(٦٥٤)
(مسألة 21) لا إشکال في وجوب القصر إذا کان مکرهاً علي السفر أو مجبوراً عليه،
٤٢٩ ص
(٦٥٥)
الثالث استمرار قصد المسافة
٤٣٠ ص
(٦٥٦)
اشارة
٤٣٠ ص
(٦٥٧)
(مسألة 22) يکفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع
٤٣٠ ص
(٦٥٨)
(مسألة 23) لو تردّد في الأثناء ثمَّ عاد إلي الجزم
٤٣١ ص
(٦٥٩)
(مسألة 24) ما صلّاهُ قصراً قبل العدول عن قصده لا يجب إعادته في الوقت
٤٣٢ ص
(٦٦٠)
الرابع أن لا يکون من قصده في أوّل السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيّام قبل بلوغ الثمانية،
٤٣٢ ص
(٦٦١)
اشارة
٤٣٢ ص
(٦٦٢)
(مسألة 25) لو کان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصداً للإقامة أو المرور علي الوطن قبل بلوغ الثمانية
٤٣٤ ص
(٦٦٣)
(مسألة 26) لو لم يکن من نيّته في أوّل السفر الإقامة أو المرور علي الوطن
٤٣٥ ص
(٦٦٤)
الخامس من الشروط أن لا يکون السفر حراماً
٤٣٦ ص
(٦٦٥)
اشارة
٤٣٦ ص
(٦٦٦)
(مسألة 27) إذا کان السفر مستلزماً لترک واجب
٤٣٧ ص
(٦٦٧)
(مسألة 28) إذا کان السفر مباحاً لکن رکب دابّة غصبية أو کان المشي في أرض مغصوبة
٤٣٧ ص
(٦٦٨)
(مسألة 29) التابع للجائر إذا کان مجبوراً أو مکرهاً علي ذلک أو کان قصده دفع مظلمة
٤٣٨ ص
(٦٦٩)
(مسألة 30) التابع للجائر المعدّ نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالًا لأمره
٤٣٨ ص
(٦٧٠)
(مسألة 31) إذا سافر للصيد فإن کان لقوته و قوت عياله قصّر
٤٣٩ ص
(٦٧١)
(مسألة 32) الراجع من سفر المعصية إن کان بعد التوبة يقصّر
٤٣٩ ص
(٦٧٢)
(مسألة 33) إباحة السفر کما أنّها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة أيضاً،
٤٤٠ ص
(٦٧٣)
(مسألة 34) لو کانت غاية السفر ملفّقة من الطاعة و المعصية
٤٤٣ ص
(٦٧٤)
(مسألة 35) إذا شکّ في کون السفر معصية أو لا مع کون الشبهة موضوعيّة
٤٤٣ ص
(٦٧٥)
(مسألة 36) هل المدار في الحلّيّة و الحرمة علي الواقع أو الاعتقاد أو الظاهر من جهة الأُصول إشکال
٤٤٤ ص
(٦٧٦)
(مسألة 37) إذا کانت الغاية المحرَّمة في أثناء الطريق لکن کان السفر إليه مستلزماً لقطع مقدار آخر من المسافة
٤٤٥ ص
(٦٧٧)
(مسألة 38) السفر بقصد مجرَّد التنزّه ليس بحرام
٤٤٦ ص
(٦٧٨)
(مسألة 39) إذا نذر أن يتمّ الصلاة في يوم معيّن أو يصوم يوماً معيّناً وجب عليه الإقامة
٤٤٦ ص
(٦٧٩)
(مسألة 40) إذا کان سفره مباحاً لکن يقصد الغاية المحرَّمة في حواشي الجادّة
٤٤٧ ص
(٦٨٠)
(مسألة 41) إذا قصد مکاناً لغاية محرّمة فبعد الوصول إلي المقصد قبل حصول الغرض يتمَّ
٤٤٩ ص
(٦٨١)
(مسألة 42) إذا کان السفر لغاية لکن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرّم منضمّاً إلي الغرض الأوّل
٤٥٠ ص
(٦٨٢)
(مسألة 43) إذا کان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثمّ عدل في الأثناء إلي الطاعة
٤٥١ ص
(٦٨٣)
(مسألة 44) يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي
٤٥٢ ص
(٦٨٤)
السادس من الشرائط أن لا يکون ممّن بيته معه
٤٥٢ ص
(٦٨٥)
السابع أن لا يکون ممّن اتّخذ السفر عملًا و شغلًا له
٤٥٣ ص
(٦٨٦)
اشارة
٤٥٣ ص
(٦٨٧)
(مسألة 45) إذا سافر المکاري و نحوه ممّن شغله السفر سفراً ليس من عمله
٤٥٤ ص
(٦٨٨)
(مسألة 47) من کان شغله المکاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعکس
٤٥٥ ص
(٦٨٩)
(مسألة 48) من کان التردّد إلي ما دون المسافة عملًا له
٤٥٥ ص
(٦٩٠)
(مسألة 49) يعتبر في استمرار من شغله السفر علي التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيّام
٤٥٦ ص
(٦٩١)
(مسألة 50) إذا لم يکن شغله و عمله السفر لکن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة لا يلحقه حکم وجوب التمام،
٤٥٨ ص
(٦٩٢)
(مسألة 51) لا يعتبر فيمن شغله السفر اتّحاد کيفيّات و خصوصيّات أسفاره
٤٥٨ ص
(٦٩٣)
(مسألة 52) السائح في الأرض الذي لم يتّخذ وطناً منها يتمّ،
٤٥٩ ص
(٦٩٤)
(مسألة 53) الراعي الذي ليس له مکان مخصوص
٤٥٩ ص
(٦٩٥)
(مسألة 54) التاجر الذي يدور في تجارته
٤٥٩ ص
(٦٩٦)
(مسألة 55) من سافر معرضاً عن وطنه لکنّه لم يتّخذ وطناً غيره
٤٥٩ ص
(٦٩٧)
(مسألة 56) من کان في أرض واسعة قد اتّخذها مقرّاً
٤٥٩ ص
(٦٩٨)
(مسألة 57) إذا شکّ في أنّه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيّام أو أقلّ
٤٦٠ ص
(٦٩٩)
الثامن الوصول إلي حدّ الترخّص،
٤٦٠ ص
(٧٠٠)
اشارة
٤٦٠ ص
(٧٠١)
(مسألة 58) المناط في خفاء الجدران خفاء جدران البيوت لا خفاء الأعلام و القباب و المنارات،
٤٦١ ص
(٧٠٢)
(مسألة 59) إذا کان البلد في مکان مرتفع بحيث يري من بعيد يقدّر کونه في الموضع المستوي،
٤٦٢ ص
(٧٠٣)
(مسألة 60) إذا لم يکن هناک بيوت و لا جدران يعتبر التقدير
٤٦٢ ص
(٧٠٤)
(مسألة 61) الظاهر في خفاء الأذان کفاية عدم تميّز فصوله
٤٦٢ ص
(٧٠٥)
(مسألة 62) الظاهر عدم اعتبار کون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر في البلاد الصغيرة و المتوسطة،
٤٦٣ ص
(٧٠٦)
(مسألة 63) يعتبر کون الأذان علي مرتفع معتاد في أذان ذلک البلد
٤٦٤ ص
(٧٠٧)
(مسألة 64) المدار في عين الرائي و أُذن السامع علي المتوسّط في الرؤية و السماع في الهواء الخالي عن الغبار و الريح
٤٦٤ ص
(٧٠٨)
(مسألة 65) الأقوي عدم اختصاص اعتبار حد الترخّص بالوطن
٤٦٤ ص
(٧٠٩)
(مسألة 66) إذا شکّ في البلوغ إلي حدّ الترخّص بني علي عدمه
٤٦٥ ص
(٧١٠)
(مسألة 67) إذا کان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حدِّ الترخّص بنيّة التمام
٤٦٦ ص
(٧١١)
(مسألة 68) إذا اعتقد الوصول إلي الحدّ فصلّي قصراً ثمّ بان أنّه لم يصل إليه وجبت الإعادة أو القضاء تماماً
٤٦٧ ص
(٧١٢)
(مسألة 69) إذا سافر من وطنه و جاز عن حدّ الترخّص ثمّ في أثناء الطريق وصل إلي ما دونه
٤٦٨ ص
(٧١٣)
(مسألة 70) في المسافة الدوريّة حول البلد دون حدِّ الترخّص في تمام الدور أو بعضه
٤٧٠ ص
(٧١٤)
فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حکماً
٤٧١ ص
(٧١٥)
اشارة
٤٧١ ص
(٧١٦)
أحدها الوطن
٤٧١ ص
(٧١٧)
اشارة
٤٧١ ص
(٧١٨)
(مسألة 1) إذا أعرض عن وطنه الأصليّ أو المستجدّ و توطّن في غيره
٤٧٢ ص
(٧١٩)
(مسألة 2) قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعيّ و أنّه منحصر في العرفيّ
٤٧٣ ص
(٧٢٠)
(مسألة 3) لا يبعد أن يکون الولد تابعاً لأبويه أو أحدهما في الوطن
٤٧٤ ص
(٧٢١)
(مسألة 4) يزول حکم الوطنيّة بالإعراض و الخروج،
٤٧٥ ص
(٧٢٢)
(مسألة 5) لا يشترط في الوطن إباحة المکان الذي فيه،
٤٧٥ ص
(٧٢٣)
(مسألة 6) إذا تردّد بعد العزم علي التوطّن أبداً
٤٧٥ ص
(٧٢٤)
(مسألة 7) ظاهر کلمات العلماء رضوان اللّيه عليهم اعتبار قصد التوطّن أبداً في صدق الوطن العرفيّ
٤٧٧ ص
(٧٢٥)
الثاني من قواطع السفر العزم علي إقامة عشرة أيّام متواليات في مکان واحد
٤٧٨ ص
(٧٢٦)
اشارة
٤٧٨ ص
(٧٢٧)
(مسألة 8) لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد علي الأصحّ،
٤٧٩ ص
(٧٢٨)
(مسألة 9) إذا کان محلّ الإقامة برّيّة قفراء لا يجب التضييق في دائرة المقام،
٤٨١ ص
(٧٢٩)
(مسألة 10) إذا علّق الإقامة علي أمر مشکوک الحصول لا يکفي
٤٨٢ ص
(٧٣٠)
(مسألة 11) المجبور علي الإقامة عشراً و المکره عليها يجب عليه التمام،
٤٨٢ ص
(٧٣١)
(مسألة 12) لا تصحُّ نيّة الإقامة في بيوت الأعراب و نحوها ما لم يطمئنَّ بعدم الرحيل عشرة أيّام
٤٨٢ ص
(٧٣٢)
(مسألة 13) الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج و السيّد
٤٨٣ ص
(٧٣٣)
(مسألة 14) إذا قصد المقام إلي آخر الشهر مثلًا و کان عشرة کفي
٤٨٤ ص
(٧٣٤)
(مسألة 15) إذا عزم علي إقامة العشرة ثمّ عدل من قصده
٤٨٥ ص
(٧٣٥)
(مسألة 16) إذا صلّي رباعيّة بتمام بعد العزم علي الإقامة
٤٨٥ ص
(٧٣٦)
(مسألة 17) لا يشترط في تحقّق الإقامة کونه مکلّفاً بالصلاة
٤٨٦ ص
(٧٣٧)
(مسألة 18) إذا فاتته الرباعيّة بعد العزم علي الإقامة ثمّ عدل عنها بعد الوقت
٤٨٧ ص
(٧٣٨)
(مسألة 19) العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حينه،
٤٨٧ ص
(٧٣٩)
(مسألة 20) لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم علي عدمها أو يتردّد فيها
٤٨٨ ص
(٧٤٠)
(مسألة 21) إذا عزم علي الإقامة فنوي الصوم ثمَّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً رجع إلي القصر في صلاته،
٤٨٨ ص
(٧٤١)
(مسألة 22) إذا تمّت العشرة لا يحتاج في البقاء علي التمام إلي إقامة جديدة،
٤٨٩ ص
(٧٤٢)
(مسألة 23) کما أنّ الإقامة موجبة للصلاة تماماً و لوجوب أو جواز الصوم کذلک موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر
٤٨٩ ص
(٧٤٣)
(مسألة 24) إذا تحقّقت الإقامة و تمّت العشرة أوّلًا و بدا للمقيم الخروج إلي ما دون المسافة و لو ملفّقة
٤٨٩ ص
(٧٤٤)
اشارة
٤٨٩ ص
(٧٤٥)
الاولي أن يکون عازماً علي العود إلي محلّ الإقامة
٤٨٩ ص
(٧٤٦)
الثانية أن يکون عازماً علي عدم العود إلي محلّ الإقامة،
٤٩٠ ص
(٧٤٧)
الرابعة أن يکون عازماً علي العود إليه من حيث إنّه محلّ إقامته،
٤٩٣ ص
(٧٤٨)
الخامسة أن يکون عازماً علي العود إلي محلّ الإقامة
٤٩٣ ص
(٧٤٩)
السادسة أن يکون عازماً علي العود مع الذهول عن الإقامة و عدمها
٤٩٣ ص
(٧٥٠)
السابعة أن يکون متردّداً في العود و عدمه أو ذاهلًا عنه
٤٩٤ ص
(٧٥١)
(مسألة 25) إذا بدا للمقيم السفر ثمّ بدا له العود إلي محلّ الإقامة و البقاء عشرة أيّام
٤٩٦ ص
(٧٥٢)
(مسألة 26) لو دخل في الصلاة بنيّة القصر ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها و أجزأت
٤٩٧ ص
(٧٥٣)
(مسألة 27) لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حکم السفر و إتمام الصلاة بين أن يکون محلّلة أو محرّمة،
٤٩٨ ص
(٧٥٤)
(مسألة 28) إذا کان عليه صوم واجب معيّن غير رمضان کالنذر أو الاستئجار أو نحوهما
٤٩٨ ص
(٧٥٥)
(مسألة 29) إذا بقي من الوقت أربع رکعات و عليه الظهران
٤٩٩ ص
(٧٥٦)
(مسألة 30) إذا نوي الإقامة ثمّ عدل عنها و شکّ في أنّ عدوله کان بعد الصلاة تماماً حتّي يبقي علي التمام أم لا،
٤٩٩ ص
(٧٥٧)
(مسألة 31) إذا علم بعد نيّة الإقامة بصلاة أربع رکعات
٤٩٩ ص
(٧٥٨)
(مسألة 32) إذا صلّي تماماً ثمّ عدل و لکن تبيّن بطلان صلاته رجع إلي القصر و کان کمن لم يصلّ،
٥٠١ ص
(٧٥٩)
(مسألة 33) إذا نوي الإقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة و شکّ في أنّه هل صلّي في الوقت حال العزم علي الإقامة أم لا
٥٠١ ص
(٧٦٠)
(مسألة 34) إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب و قبل الإتيان بالسلام الأخير الذي هو مستحبّ
٥٠١ ص
(٧٦١)
(مسألة 35) إذا اعتقد أنّ رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثمّ تبيّن أنّهم لم يقصدوا
٥٠٢ ص
(٧٦٢)
الثالث من القواطع التردّد في البقاء و عدمه ثلاثين يوماً إذا کان بعد بلوغ المسافة،
٥٠٣ ص
(٧٦٣)
اشارة
٥٠٣ ص
(٧٦٤)
(مسألة 36) يلحق بالتردّد ما إذا عزم علي الخروج غداً أو بعد غد ثمّ لم يخرج،
٥٠٤ ص
(٧٦٥)
(مسألة 37) في إلحاق الشهر الهلاليّ إذا کان ناقصاً بثلاثين يوماً إذا کان تردّده في أوّل الشهر وجه لا يخلو عن قوّة
٥٠٤ ص
(٧٦٦)
(مسألة 38) يکفي في الثلاثين التلفيق إذا کان تردّده في أثناء اليوم
٥٠٥ ص
(٧٦٧)
(مسألة 39) لا فرق في مکان التردّد
٥٠٥ ص
(٧٦٨)
(مسألة 40) يشترط اتّحاد مکان التردّد،
٥٠٥ ص
(٧٦٩)
(مسألة 41) حکم المتردّد بعد الثلاثين
٥٠٦ ص
(٧٧٠)
(مسألة 42) إذا تردّد في مکان تسعة و عشرين يوماً أو أقلّ ثمّ سار إلي مکان آخر و تردّد فيه کذلک
٥٠٦ ص
(٧٧١)
(مسألة 43) المتردّد ثلاثين إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة لا يقصّر إلا بعد الخروج عن حدّ الترخّص
٥٠٧ ص
(٧٧٢)
فصل في أحکام صلاة المسافر
٥٠٧ ص
(٧٧٣)
اشارة
٥٠٧ ص
(٧٧٤)
(مسألة 1) إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر ثمّ سافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز له الإتيان بنافلتهما سفراً
٥٠٨ ص
(٧٧٥)
(مسألة 2) لا يبعد جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر
٥٠٩ ص
(٧٧٦)
(مسألة 3) لو صلّي المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً
٥١٠ ص
(٧٧٧)
(مسألة 4) حکم الصوم فيما ذکر حکم الصلاة فيبطل مع العلم
٥١١ ص
(٧٧٨)
(مسألة 5) إذا قصّر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد
٥١٢ ص
(٧٧٩)
(مسألة 6) إذا کان جاهلًا بأصل الحکم و لکن لم يصلّ في الوقت
٥١٣ ص
(٧٨٠)
(مسألة 7) إذا تذکّر الناسي للسفر أو لحکمه في أثناء الصلاة
٥١٣ ص
(٧٨١)
(مسألة 8) لو قصّر المسافر اتّفاقاً لا عن قصد
٥١٤ ص
(٧٨٢)
(مسألة 9) إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر متمکّن من الصلاة و لم يصلّ ثمّ سافر وجب عليه القصر،
٥١٥ ص
(٧٨٣)
(مسألة 10) إذا فاتت منه الصلاة و کان في أوّل الوقت حاضراً و في آخره مسافراً أو بالعکس
٥١٥ ص
(٧٨٤)
(مسألة 11) الأقوي کون المسافر مخيّراً بين القصر و التمام في الأماکن الأربعة
٥١٦ ص
(٧٨٥)
(مسألة 12) إذا کان بعض بدن المصلّي داخلًا في أماکن التخيير و بعضه خارجاً لا يجوز له التمام،
٥١٧ ص
(٧٨٦)
(مسألة 13) لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور
٥١٨ ص
(٧٨٧)
(مسألة 14) التخيير في هذه الأماکن استمراريّ
٥١٨ ص
(٧٨٨)
(مسألة 15) يستحبّ أن يقول عقيب کلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة «سبحان اللّيه و الحمد للّيه و لا إله إلّا اللّيه و اللّيه أکبر»
٥١٨ ص
(٧٨٩)
اشارة
٥٢١ ص
(٧٩٠)
فصل في النيّة
٥٢٢ ص
(٧٩١)
اشارة
٥٢٢ ص
(٧٩٢)
(مسألة 1) لا يشترط التعرّض للأداء و القضاء و لا الوجوب
٥٢٦ ص
(٧٩٣)
(مسألة 2) إذا قصد صوم اليوم الأوّل من شهر رمضان فبان أنّه اليوم الثاني مثلًا أو العکس صحّ
٥٢٨ ص
(٧٩٤)
(مسألة 3) لا يجب العلم بالمفطرات علي التفصيل
٥٢٨ ص
(٧٩٥)
(مسألة 4) لو نوي الإمساک عن جميع المفطرات
٥٢٨ ص
(٧٩٦)
(مسألة 5) النائب عن الغير لا يکفيه قصد الصوم بدون نيّة النيابة و إن کان متّحداً،
٥٣٠ ص
(٧٩٧)
(مسألة 6) لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجباً کان ذلک الغير أو ندباً
٥٣٠ ص
(٧٩٨)
(مسألة 7) إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه نيّة الصوم بدون تعيين أنّه للنذر و لو إجمالًا
٥٣١ ص
(٧٩٩)
(مسألة 8) لو کان عليه قضاء رمضان السنة الّتي هو فيها، و قضاء رمضان السنة الماضية
٥٣١ ص
(٨٠٠)
(مسألة 9) إذا نذر صوم يوم خميس معيّن و نذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن فاتّفق في ذلک الخميس المعيّن يکفيه صومه
٥٣٢ ص
(٨٠١)
(مسألة 10) إذا نذر صوم يوم معيّن فاتّفق ذلک اليوم في أيّام البيض مثلًا
٥٣٣ ص
(٨٠٢)
(مسألة 11) إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين
٥٣٣ ص
(٨٠٣)
(مسألة 12) آخر وقت النيّة في الواجب المعيّن
٥٣٣ ص
(٨٠٤)
(مسألة 13) لو نوي الصوم ليلًا ثمّ نوي الإفطار ثمّ بدا له الصوم قبل الزوال فنوي و صام قبل أن يأتي بمفطر
٥٣٤ ص
(٨٠٥)
(مسألة 14) إذا نوي الصوم ليلًا لا يضرّه الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر
٥٣٥ ص
(٨٠٦)
(مسألة 15) يجوز في شهر رمضان أن ينوي لکلّ يوم نيّة علي حدة،
٥٣٥ ص
(٨٠٧)
(مسألة 16) يوم الشکِّ في أنّه من شعبان أو رمضان يبني علي أنّه من شعبان،
٥٣٦ ص
(٨٠٨)
(مسألة 17) صوم يوم الشکّ يتصوّر علي وجوه
٥٣٦ ص
(٨٠٩)
(مسألة 18) لو أصبح يوم الشکّ بنيّة الإفطار ثمّ بان له أنّه من الشهر
٥٣٧ ص
(٨١٠)
(مسألة 19) لو صام يوم الشکّ بنيّة أنّه من شعبان ندباً أو قضاءً أو نحوهما
٥٣٨ ص
(٨١١)
(مسألة 20) لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه برياء و نحوه
٥٣٨ ص
(٨١٢)
(مسألة 21) إذا صام يوم الشکّ بنيّة شعبان ثمّ نوي الإفطار و تبيّن کونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوي صحّ صومه
٥٣٨ ص
(٨١٣)
(مسألة 22) لو نوي القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه
٥٣٩ ص
(٨١٤)
(مسألة 23) لا يجب معرفة کون الصوم هو ترک المفطرات
٥٤٠ ص
(٨١٥)
(مسألة 24) لا يجوز العدول من صوم إلي صوم واجبين کانا أو مستحبّين أو مختلفين،
٥٤٠ ص
(٨١٦)
فصل في المفطرات
٥٤١ ص
(٨١٧)
اشارة
٥٤١ ص
(٨١٨)
و هي أُمور
٥٤١ ص
(٨١٩)
اشارة
٥٤١ ص
(٨٢٠)
الأوّل و الثاني الأکل و الشرب
٥٤١ ص
(٨٢١)
اشارة
٥٤١ ص
(٨٢٢)
(مسألة 1) لا يجب التخليل بعد الأکل لمن يريد الصوم
٥٤٢ ص
(٨٢٣)
(مسألة 2) لا بأس ببلع البصاق و إن کان کثيراً مجتمعاً،
٥٤٢ ص
(٨٢٤)
(مسألة 3) لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط و ما ينزل من الرأس ما لم يصل إلي فضاء الفم،
٥٤٢ ص
(٨٢٥)
(مسألة 4) المدار صدق الأکل و الشرب و إن کان بالنحو الغير المتعارف،
٥٤٢ ص
(٨٢٦)
(مسألة 5) لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السکّين أو نحوهما
٥٤٣ ص
(٨٢٧)
الثالث الجماع
٥٤٣ ص
(٨٢٨)
اشارة
٥٤٣ ص
(٨٢٩)
(مسألة 6) لا فرق في البطلان بالجماع
٥٤٤ ص
(٨٣٠)
(مسألة 7) لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال
٥٤٤ ص
(٨٣١)
(مسألة 8) لا يضرّ إدخال الإصبع و نحوه
٥٤٤ ص
(٨٣٢)
(مسألة 9) لا يبطل الصوم بالجماع إذا کان نائماً أو کان مکرهاً
٥٤٥ ص
(٨٣٣)
(مسألة 10) لو قصد التفخيذ مثلًا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل
٥٤٥ ص
(٨٣٤)
(مسألة 11) إذا دخل الرجل بالخنثي قبلًا لم يبطل صومه و لا صومها
٥٤٥ ص
(٨٣٥)
(مسألة 12) إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثمّ تذکّر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فوراً
٥٤٦ ص
(٨٣٦)
(مسألة 13) إذا شکَّ في الدخول أو شکّ في بلوغ مقدار الحشفة
٥٤٦ ص
(٨٣٧)
الرابع من المفطرات الاستمناء،
٥٤٦ ص
(٨٣٨)
اشارة
٥٤٦ ص
(٨٣٩)
(مسألة 14) إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم
٥٤٧ ص
(٨٤٠)
(مسألة 16) إذا احتلم في النهار و أراد الاغتسال
٥٤٧ ص
(٨٤١)
(مسألة 17) لو قصد الإنزال بإتيان شيء ممّا ذکر و لکن لم ينزل بطل صومه
٥٤٨ ص
(٨٤٢)
(مسألة 18) إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنيّة الإنزال
٥٤٨ ص
(٨٤٣)
اشارة
٥٤٩ ص
(٨٤٤)
(مسألة 19) الأقوي إلحاق باقي الأنبياء و الأوصياء بنبيِّنا (صلّي اللّه عليه و آله)،
٥٥٠ ص
(٨٤٥)
(مسألة 20) إذا تکلّم بالخبر غير موجّه خطابه إلي أحد، أو موجّهاً إلي من لا يفهم معناه
٥٥٠ ص
(٨٤٦)
(مسألة 21) إذا سأله سائل هل قال النبي (صلّي اللّه عليه و آله) کذا فأشار نعم في مقام لا، أم لا في مقام نعم
٥٥١ ص
(٨٤٧)
مسألة 22) إذا أخبر صادقاً عن اللّيه أو عن النبي (صلّي اللّه عليه و آله) مثلًا ثمَّ قال کذبت،
٥٥١ ص
(٨٤٨)
(مسألة 23) إذا أخبر کاذباً ثمّ رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر،
٥٥١ ص
(٨٤٩)
(مسألة 24) لا فرق في البطلان بين أن يکون الخبر المکذوب مکتوباً في کتاب من کتب الأخبار أو لا،
٥٥١ ص
(٨٥٠)
(مسألة 25) الکذب علي الفقهاء و المجتهدين و الرواة و إن کان حراماً لا يوجب بطلان الصوم
٥٥٢ ص
(٨٥١)
(مسألة 26) إذا اضطرّ إلي الکذب علي اللّيه و رسوله (صلّي اللّه عليه و آله) في مقام التقيّة من ظالم لا يبطل صومه به
٥٥٢ ص
(٨٥٢)
(مسألة 27) إذا قصد الکذب فبان صدقاً دخل في عنوان قصد المفطر
٥٥٣ ص
(٨٥٣)
(مسألة 28) إذا قصد الصدق فبان کذباً لم يضرّ
٥٥٣ ص
(٨٥٤)
(مسألة 29) إذا أخبر بالکذب هزلًا
٥٥٣ ص
(٨٥٥)
السادس إيصال الغبار الغليظ إلي حلقه،
٥٥٣ ص
(٨٥٦)
السابع الارتماس في الماء
٥٥٥ ص
(٨٥٧)
اشارة
٥٥٥ ص
(٨٥٨)
(مسألة 30) لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء
٥٥٥ ص
(٨٥٩)
(مسألة 31) لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمَّ رمسه في الماء
٥٥٦ ص
(٨٦٠)
(مسألة 32) لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلي منافذ رأسه
٥٥٦ ص
(٨٦١)
(مسألة 33) لا بأس بإفاضة الماء علي رأسه،
٥٥٦ ص
(٨٦٢)
(مسألة 34) في ذي الرأسين إذا تميّز الأصليّ منهما فالمدار عليه، و مع عدم التميّز يجب عليه الاجتناب عن رمس کلٍّ منهما،
٥٥٧ ص
(٨٦٣)
مسألة 35) إذا کان مائعان يعلم بکون أحدهما ماء يجب الاجتناب
٥٥٧ ص
(٨٦٤)
(مسألة 36) لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط في الماء
٥٥٨ ص
(٨٦٥)
(مسألة 37) إذا ألقي نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل
٥٥٨ ص
(٨٦٦)
(مسألة 38) إذا کان مائع لا يعلم أنّه ماء أو غيره أو ماء مضاف
٥٥٨ ص
(٨٦٧)
(مسألة 39) إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذکّر أو ارتفع القهر
٥٥٨ ص
(٨٦٨)
(مسألة 40) إذا کان مکرها في الارتماس لم يصحّ صومه،
٥٥٩ ص
(٨٦٩)
(مسألة 41) إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه
٥٥٩ ص
(٨٧٠)
(مسألة 42) إذا کان جنباً و توقّف غسله علي الارتماس
٥٥٩ ص
(٨٧١)
(مسألة 43) إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه و غسله إذا کان متعمّداً،
٥٥٩ ص
(٨٧٢)
(مسألة 44) إذا أبطل صومه بالارتماس العمديّ
٥٦٠ ص
(٨٧٣)
(مسألة 45) لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب
٥٦٢ ص
(٨٧٤)
(مسألة 46) لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس
٥٦٢ ص
(٨٧٥)
(مسألة 47) لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل
٥٦٢ ص
(٨٧٦)
(مسألة 48) إذا شکّ في تحقّق الارتماس
٥٦٢ ص
(٨٧٧)
الثامن البقاء علي الجنابة عمداً إلي الفجر الصادق
٥٦٣ ص
(٨٧٨)
اشارة
٥٦٣ ص
(٨٧٩)
(مسألة 49) يشترط في صحّة صوم المستحاضة علي الأحوط الأغسال النهارية التي للصلاة،
٥٦٦ ص
(٨٨٠)
(مسألة 50) الأقوي بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلًا قبل الفجر
٥٦٨ ص
(٨٨١)
(مسألة 51) إذا کان المجنب ممّن لا يتمکّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره
٥٦٩ ص
(٨٨٢)
(مسألة 52) لا يجب علي من تيمّم بدلًا عن الغسل أن يبقي مستيقظاً حتّي يطلع الفجر،
٥٦٩ ص
(٨٨٣)
(مسألة 53) لا يجب علي من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلي الغسل فوراً،
٥٦٩ ص
(٨٨٤)
(مسألة 54) لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأي نفسه محتلماً
٥٦٩ ص
(٨٨٥)
(مسألة 55) من کان جنباً في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال
٥٧٠ ص
(٨٨٦)
(مسألة 56) نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به
٥٧١ ص
(٨٨٧)
(مسألة 57) الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به في حکم استمرار النوم الأول أو الثاني و الثالث
٥٧٣ ص
(٨٨٨)
(مسألة 58) إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس
٥٧٤ ص
(٨٨٩)
(مسألة 59) الجنابة المستصحبة کالمعلومة
٥٧٤ ص
(٨٩٠)
(مسألة 60) ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب في حکم النومات،
٥٧٤ ص
(٨٩١)
(مسألة 61) إذا شکّ في عدد النومات
٥٧٤ ص
(٨٩٢)
(مسألة 62) إذا نسي غسل الجنابة و مضي عليه أيّام و شکّ في عددها
٥٧٤ ص
(٨٩٣)
(مسألة 63) يجوز قصد الوجوب في الغسل و إن أتي به في أوّل الليل
٥٧٤ ص
(٨٩٤)
(مسألة 64) فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث
٥٧٤ ص
(٨٩٥)
(مسألة 65) لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت
٥٧٥ ص
(٨٩٦)
(مسألة 66) لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم،
٥٧٥ ص
(٨٩٧)
التاسع من المفطرات الحقنة بالمائع
٥٧٦ ص
(٨٩٨)
اشارة
٥٧٦ ص
(٨٩٩)
(مسألة 67) إذا احتقن بالمائع لکن لم يصعد إلي الجوف
٥٧٦ ص
(٩٠٠)
مسألة 68) الظاهر جواز الاحتقان بما يشکّ في کونه جامداً أو مائعاً
٥٧٦ ص
(٩٠١)
العاشر تعمّد القيء
٥٧٧ ص
(٩٠٢)
اشارة
٥٧٧ ص
(٩٠٣)
(مسألة 69) لو خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار لم يکن مبطلًا،
٥٧٧ ص
(٩٠٤)
(مسألة 70) لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه
٥٧٧ ص
(٩٠٥)
(مسألة 71) إذا أکل في الليل ما يعلم أنّه يوجب القيء في النهار من غير اختيار
٥٧٨ ص
(٩٠٦)
(مسألة 72) إذا ظهر أثر القيء و أمکنه الحبس و المنع وجب
٥٧٨ ص
(٩٠٧)
(مسألة 73) إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمکانه
٥٧٨ ص
(٩٠٨)
(مسألة 74) يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً
٥٧٩ ص
(٩٠٩)
(مسألة 75) إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذکّر قبل أن يصل إلي الحلق وجب إخراجه و صحّ صومه،
٥٧٩ ص
(٩١٠)
(مسألة 76) إذا کان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلًا بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب أو بقّ أو نحوهما
٥٨٠ ص
(٩١١)
(مسألة 77) قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه و يخرجه عمداً
٥٨٢ ص
(٩١٢)
(مسألة 78) لا بأس بالتجشّؤ القهريّ و إن وصل معه الطعام إلي فضاء الفم و رجع
٥٨٢ ص
(٩١٣)
فصل أحکام المفطرات
٥٨٢ ص
(٩١٤)
اشارة
٥٨٢ ص
(٩١٥)
(مسألة 1) إذا أکل ناسياً فظنّ فساد صومه فأفطر عامداً بطل صومه
٥٨٣ ص
(٩١٦)
(مسألة 2) إذا أفطر تقيّة من ظالم بطل صومه
٥٨٣ ص
(٩١٧)
(مسألة 3) إذا کانت اللقمة في فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم فتذکّر وجب إخراجها،
٥٨٤ ص
(٩١٨)
(مسألة 4) إذا دخل الذباب أو البقّ أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه،
٥٨٤ ص
(٩١٩)
(مسألة 5) إذا غلب علي الصائم العطش بحيث خاف من الهلاک
٥٨٥ ص
(٩٢٠)
(مسألة 6) لا يجوز للصائم أن يذهب إلي المکان الذي يعلم اضطراره فيه إلي الإفطار
٥٨٥ ص
(٩٢١)
(مسألة 7) إذا نسي فجامع لم يبطل صومه،
٥٨٦ ص
(٩٢٢)
فصل لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصي، و لا بمضغ الطعام للصبيّ،
٥٨٦ ص
(٩٢٣)
اشارة
٥٨٦ ص
(٩٢٤)
(مسألة 1) إذا امتزج بريقه دم و استهلک فيه يجوز بلعه علي الأقوي،
٥٨٧ ص
(٩٢٥)
فصل يکره للصائم أُمور
٥٨٧ ص
(٩٢٦)
فصل المفطرات المذکورة کما أنّها موجبة للقضاء کذلک توجب الکفّارة
٥٨٩ ص
(٩٢٧)
اشارة
٥٨٩ ص
(٩٢٨)
(مسألة 1) تجب الکفّارة في أربعة أقسام من الصوم
٥٩٢ ص
(٩٢٩)
اشارة
٥٩٢ ص
(٩٣٠)
الأوّل صوم شهر رمضان
٥٩٢ ص
(٩٣١)
الثاني صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال،
٥٩٢ ص
(٩٣٢)
الثالث صوم النذر المعيّن
٥٩٣ ص
(٩٣٣)
الرابع صوم الاعتکاف
٥٩٣ ص
(٩٣٤)
(مسألة 2) تتکرّر الکفّارة بتکرّر الموجب
٥٩٣ ص
(٩٣٥)
(مسألة 3) لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لکفّارة الجمع بين أن يکون الحرمة أصليّة
٥٩٤ ص
(٩٣٦)
(مسألة 4) من الإفطار بالمحرَّم الکذب علي اللّيه و علي رسوله (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم)،
٥٩٤ ص
(٩٣٧)
(مسألة 5) إذا تعذّر بعض الخصال في کفّارة الجمع
٥٩٥ ص
(٩٣٨)
(مسألة 6) إذا جامع في يوم واحد مرّات
٥٩٥ ص
(٩٣٩)
(مسألة 7) الظاهر أنّ الأکل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً
٥٩٥ ص
(٩٤٠)
(مسألة 8) في الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرّات لا تتکرّر الکفّارة
٥٩٥ ص
(٩٤١)
(مسألة 9) إذا أفطر بغير الجماع
٥٩٥ ص
(٩٤٢)
(مسألة 10) لو علم أنّه أتي بما يوجب فساد الصوم
٥٩٧ ص
(٩٤٣)
(مسألة 11) إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال
٥٩٧ ص
(٩٤٤)
(مسألة 12) لو أفطر يوم الشکّ في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوّال
٥٩٨ ص
(٩٤٥)
(مسألة 13) قد مرَّ أنَّ من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن کان مستحلا فهو مرتدّ
٥٩٩ ص
(٩٤٦)
(مسألة 14) إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مکرهاً لها
٥٩٩ ص
(٩٤٧)
(مسألة 15) لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم
٦٠٠ ص
(٩٤٨)
(مسألة 16) إذا أکرهت الزوجة زوجها
٦٠٠ ص
(٩٤٩)
(مسألة 17) لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أکرهها علي الجماع
٦٠٠ ص
(٩٥٠)
(مسألة 18) إذا کان الزوج مفطراً بسبب کونه مسافراً أو مريضاً أو نحو ذلک و کانت زوجته صائمة
٦٠١ ص
(٩٥١)
(مسألة 19) من عجز عن الخصال الثلاث في کفّارة مثل شهر رمضان تخيّر بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً أو يتصدّق بما يطيق
٦٠١ ص
(٩٥٢)
(مسألة 20) يجوز التبرّع بالکفّارة عن الميّت صوماً کانت أو غيره
٦٠٢ ص
(٩٥٣)
(مسألة 21) من عليه الکفّارة إذا لم يؤدِّها حتّي مضت عليه سنين
٦٠٢ ص
(٩٥٤)
(مسألة 22) الظاهر أنّ وجوب الکفّارة موسّع
٦٠٢ ص
(٩٥٥)
(مسألة 23) إذا أفطر الصائم بعد المغرب علي حرام
٦٠٢ ص
(٩٥٦)
(مسألة 24) مصرف کفّارة الإطعام الفقراء
٦٠٢ ص
(٩٥٧)
(مسألة 25) يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و حاجة
٦٠٣ ص
(٩٥٨)
(مسألة 26) المدُّ ربع الصاع
٦٠٣ ص
(٩٥٩)
فصل يجب القضاء دون الکفّارة في موارد
٦٠٤ ص
(٩٦٠)
اشارة
٦٠٤ ص
(٩٦١)
أحدها ما مرّ من النوم الثاني بل الثالث
٦٠٤ ص
(٩٦٢)
الثاني إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة
٦٠٤ ص
(٩٦٣)
الثالث إذا نسي غسل الجنابة
٦٠٤ ص
(٩٦٤)
الرابع من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه
٦٠٤ ص
(٩٦٥)
الخامس الأکل تعويلًا علي من أخبر
٦٠٦ ص
(٩٦٦)
السادس الأکل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر
٦٠٦ ص
(٩٦٧)
السابع الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل و إن کان جائزاً له لعمي أو نحوه
٦٠٦ ص
(٩٦٨)
الثامن الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها
٦٠٦ ص
(٩٦٩)
اشارة
٦٠٦ ص
(٩٧٠)
(مسألة 1) إذا أکل أو شرب مثلًا مع الشکّ في طلوع الفجر و لم يتبيّن أحد الأمرين لم يکن عليه شيء
٦٠٨ ص
(٩٧١)
(مسألة 2) يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر
٦٠٨ ص
(٩٧٢)
التاسع إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الجوف
٦٠٩ ص
(٩٧٣)
اشارة
٦٠٩ ص
(٩٧٤)
(مسألة 3) لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء
٦٠٩ ص
(٩٧٥)
(مسألة 4) يکره المبالغة في المضمضة مطلقاً
٦١٠ ص
(٩٧٦)
(مسألة 5) لا يجوز التمضمض مع العلم بأنّه يسبقه الماء إلي الحلق
٦١٠ ص
(٩٧٧)
العاشر سبق المنيِّ بالملاعبة أو بالملامسة
٦١٠ ص
(٩٧٨)
فصل في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم
٦١١ ص
(٩٧٩)
اشارة
٦١١ ص
(٩٨٠)
(مسألة 1) لا يشرع الصوم في الليل و لا صوم مجموع الليل و النهار
٦١١ ص
(٩٨١)
فصل في شرائط صحّة الصوم
٦١١ ص
(٩٨٢)
اشارة
٦١١ ص
(٩٨٣)
و هي أُمور
٦١١ ص
(٩٨٤)
اشارة
٦١١ ص
(٩٨٥)
الأول الإسلام و الإيمان
٦١١ ص
(٩٨٦)
الثاني العقل
٦١٢ ص
(٩٨٧)
الثالث عدم الإصباح جنباً
٦١٣ ص
(٩٨٨)
الرابع الخلوّ من الحيض و النفاس في مجموع النهار
٦١٣ ص
(٩٨٩)
الخامس أن لا يکون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة
٦١٤ ص
(٩٩٠)
السادس عدم المرض أو الرمد الذي يضرُّه الصوم لإيجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه أو نحو ذلک
٦١٥ ص
(٩٩١)
(مسألة 1) يصحّ الصوم من النائم و لو في تمام النهار
٦١٧ ص
(٩٩٢)
(مسألة 2) يصحّ الصوم و سائر العبادات من الصبيِّ المميّز علي الأقوي
٦١٧ ص
(٩٩٣)
(مسألة 4) الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا کان ما عليه من الصوم الواجب استئجاريّاً
٦٢٠ ص
(٩٩٤)
فصل في شرائط وجوب الصوم
٦٢٠ ص
(٩٩٥)
اشارة
٦٢٠ ص
(٩٩٦)
و هي أُمور
٦٢٠ ص
(٩٩٧)
اشارة
٦٢٠ ص
(٩٩٨)
الأول و الثاني البلوغ و العقل
٦٢٠ ص
(٩٩٩)
الثالث عدم الإغماء
٦٢١ ص
(١٠٠٠)
الرابع عدم المرض
٦٢٢ ص
(١٠٠١)
الخامس الخلوّ من الحيض و النفاس
٦٢٢ ص
(١٠٠٢)
السادس الحضر
٦٢٢ ص
(١٠٠٣)
(مسألة 1) إذا کان حاضراً فخرج إلي السفر
٦٢٣ ص
(١٠٠٤)
(مسألة 2) قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة و الصوم و قصرها و الإفطار
٦٢٤ ص
(١٠٠٥)
(مسألة 3) إذا خرج إلي السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار
٦٢٤ ص
(١٠٠٦)
(مسألة 4) يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان
٦٢٤ ص
(١٠٠٧)
(مسألة 5) الظاهر کراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة و عشرون يوماً
٦٢٥ ص
(١٠٠٨)
(مسألة 6) يکره للمسافر في شهر رمضان بل کلُّ من يجوز له الإفطار التملّي من الطعام و الشراب
٦٢٥ ص
(١٠٠٩)
فصل وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص بل قد يجب
٦٢٥ ص
(١٠١٠)
اشارة
٦٢٥ ص
(١٠١١)
الأوّل و الثاني الشيخ و الشيخة
٦٢٥ ص
(١٠١٢)
الثالث من به داء العطش
٦٢٦ ص
(١٠١٣)
الرابع الحامل المقرب التي يضرّها الصوم
٦٢٧ ص
(١٠١٤)
الخامس المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد
٦٢٧ ص
(١٠١٥)
فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوّال للصوم و الإفطار
٦٢٨ ص
(١٠١٦)
اشارة
٦٢٨ ص
(١٠١٧)
و هي أُمور
٦٢٨ ص
(١٠١٨)
اشارة
٦٢٨ ص
(١٠١٩)
الأول رؤية المکلّف نفسه
٦٢٨ ص
(١٠٢٠)
الثاني التواتر
٦٢٨ ص
(١٠٢١)
الثالث الشياع المفيد للعلم
٦٢٨ ص
(١٠٢٢)
الرابع مضيّ ثلاثين يوماً من هلال شعبان أو ثلاثين يوماً من هلال رمضان
٦٢٨ ص
(١٠٢٣)
الخامس البيّنة الشرعيّة
٦٢٨ ص
(١٠٢٤)
السادس حکم الحاکم الذي لم يعلم خطأه و لا خطأ مستنده
٦٢٩ ص
(١٠٢٥)
(مسألة 1) لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية
٦٣٠ ص
(١٠٢٦)
(مسألة 2) إذا لم يثبت الهلال و ترک الصوم ثمّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلک اليوم
٦٣٠ ص
(١٠٢٧)
(مسألة 3) لا يختصّ اعتبار حکم الحاکم بمقلّديه
٦٣١ ص
(١٠٢٨)
(مسألة 4) إذا ثبت رؤيته في بلد آخر و لم يثبت في بلده
٦٣١ ص
(١٠٢٩)
(مسألة 5) لا يجوز الاعتماد علي البريد البرقيِّ المسمّي بالتلگراف في الإخبار عن الرؤية
٦٣١ ص
(١٠٣٠)
(مسألة 6) في يوم الشکّ في أنّه من رمضان أو شوّال
٦٣١ ص
(١٠٣١)
(مسألة 7) لو غمّت الشهور و لم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها
٦٣٢ ص
(١٠٣٢)
(مسألة 8) الأسير و المحبوس إذا لم يتمکّنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظنِّ
٦٣٢ ص
(١٠٣٣)
(مسألة 9) إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلًا
٦٣٣ ص
(١٠٣٤)
(مسألة 10) إذا فرض کون المکلّف في المکان الذي نهاره ستّة أشهر و ليله ستّة أشهر أو نهاره ثلاثة و ليله ستّة أو نحو ذلک
٦٣٤ ص
(١٠٣٥)
فصل في أحکام القضاء
٦٣٥ ص
(١٠٣٦)
اشارة
٦٣٥ ص
(١٠٣٧)
(مسألة 1) يجب علي المرتدّ قضاء ما فاته أيّام ردّته
٦٣٧ ص
(١٠٣٨)
(مسألة 2) يجب القضاء علي من فاته لسکر
٦٣٨ ص
(١٠٣٩)
(مسألة 3) يجب علي الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس
٦٣٨ ص
(١٠٤٠)
(مسألة 4) المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته
٦٣٨ ص
(١٠٤١)
(مسألة 5) يجب القضاء علي من فاته الصوم للنوم
٦٣٨ ص
(١٠٤٢)
(مسألة 6) إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان و دار بين الأقلّ و الأکثر يجوز له الاکتفاء بالأقلّ
٦٣٨ ص
(١٠٤٣)
(مسألة 7) لا يجب الفور في قضاء و لا التتابع
٦٣٩ ص
(١٠٤٤)
(مسألة 8) لا يجب تعيين الأيّام
٦٣٩ ص
(١٠٤٥)
(مسألة 9) لو کان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً يجوز قضاء اللّاحق قبل السابق
٦٣٩ ص
(١٠٤٦)
(مسألة 10) لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب
٦٤٠ ص
(١٠٤٧)
(مسألة 11) إذا اعتقد أنّ عليه قضاء فنواه ثمَّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمّته لم يقع لغيره
٦٤٠ ص
(١٠٤٨)
(مسألة 12) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس و مات فيه لم يجب القضاء عنه
٦٤٠ ص
(١٠٤٩)
(مسألة 13) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمرَّ إلي رمضان آخر
٦٤٠ ص
(١٠٥٠)
(مسألة 14) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل کان متعمّداً في الترک
٦٤١ ص
(١٠٥١)
(مسألة 15) إذا استمرّ المرض إلي ثلاث سنين
٦٤٣ ص
(١٠٥٢)
(مسألة 16) يجوز إعطاء کفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد
٦٤٣ ص
(١٠٥٣)
(مسألة 17) لا تجب کفّارة العبد علي سيّده
٦٤٣ ص
(١٠٥٤)
(مسألة 18) الأحوط عدم تأخير القضاء إلي رمضان آخر
٦٤٣ ص
(١٠٥٥)
(مسألة 19) يجب علي وليّ الميّت قضاء ما فاته من الصوم لعذر
٦٤٤ ص
(١٠٥٦)
(مسألة 20) لو لم يکن للميّت ولد لم يجب القضاء علي أحد من الورثة
٦٤٥ ص
(١٠٥٧)
(مسألة 21) لو تعدّد الوليّ اشترکا و إن تحمّل أحدهما کفي عن الآخر
٦٤٥ ص
(١٠٥٨)
(مسألة 22) يجوز للوليّ أن يستأجر من يصوم عن الميّت
٦٤٥ ص
(١٠٥٩)
(مسألة 23) إذا شکّ الوليّ في اشتغال ذمّة الميّت و عدمه لم يجب عليه شيء
٦٤٦ ص
(١٠٦٠)
(مسألة 24) إذا أوصي الميّت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الوليّ
٦٤٦ ص
(١٠٦١)
(مسألة 25) إنّما يجب علي الوليّ قضاء ما علم اشتغال ذمّة الميّت به
٦٤٦ ص
(١٠٦٢)
(مسألة 26) في اختصاص ما وجب علي الوليّ بقضاء شهر رمضان أو عمومه لکلّ صوم واجب قولان
٦٤٧ ص
(١٠٦٣)
(مسألة 27) لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا کان عن نفسه الإفطار بعد الزوال
٦٤٧ ص
(١٠٦٤)
فصل في صوم الکفّارة
٦٤٨ ص
(١٠٦٥)
اشارة
٦٤٨ ص
(١٠٦٦)
(مسألة 1) يجب التتابع في صوم شهرين من کفّارة الجمع
٦٥٢ ص
(١٠٦٧)
(مسألة 2) إذا نذر صوم شهر أو أقلّ أو أزيد لم يجب التتابع
٦٥٣ ص
(١٠٦٨)
(مسألة 3) إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع
٦٥٣ ص
(١٠٦٩)
(مسألة 4) من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنّه لا يسلم له بتخلّل العيد
٦٥٤ ص
(١٠٧٠)
(مسألة 5) کلّ صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختياراً يجب استئنافه
٦٥٥ ص
(١٠٧١)
(مسألة 6) إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار
٦٥٥ ص
(١٠٧٢)
(مسألة 7) کلّ من وجب عليه شهران متتابعان من کفّارة معيّنة أو مخيّرة إذا صام شهراً و يوماً متتابعاً يجوز له التفريق في البقيّة
٦٥٦ ص
(١٠٧٣)
(مسألة 8) إذا بطل التتابع في الأثناء لا يکشف عن بطلان الأيّام السابقة
٦٥٧ ص
(١٠٧٤)
فصل أقسام الصوم أربعة
٦٥٧ ص
(١٠٧٥)
اشارة
٦٥٧ ص
(١٠٧٦)
(مسألة 1) لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه
٦٦٠ ص
(١٠٧٧)
(مسألة 2) يستحبّ للصائم تطوعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلي الطعام
٦٦٠ ص
(١٠٧٨)
(مسألة 3) يستحبّ الإمساک تأدّباً في شهر رمضان
٦٦٣ ص
(١٠٧٩)
اشارة
٦٦٥ ص
(١٠٨٠)
و يشترط في صحّته أُمور
٦٦٨ ص
(١٠٨١)
اشارة
٦٦٨ ص
(١٠٨٢)
الأول الإيمان
٦٦٨ ص
(١٠٨٣)
الثاني العقل
٦٦٨ ص
(١٠٨٤)
الثالث نيّة القربة
٦٦٨ ص
(١٠٨٥)
الرابع الصوم
٦٦٩ ص
(١٠٨٦)
الخامس أن لا يکون أقلّ من ثلاثة أيّام
٦٧١ ص
(١٠٨٧)
السادس أن يکون في المسجد الجامع
٦٧٢ ص
(١٠٨٨)
السابع إذن السيّد بالنسبة إلي مملوکه
٦٧٢ ص
(١٠٨٩)
الثامن استدامة اللبث في المسجد
٦٧٤ ص
(١٠٩٠)
مسائل في شرائط الاعتکاف
٦٧٥ ص
(١٠٩١)
(مسألة 1) لو ارتدّ المعتکف في أثناء اعتکافه بطل
٦٧٥ ص
(١٠٩٢)
(مسألة 2) لا يجوز العدول بالنيّة من اعتکاف إلي غيره
٦٧٦ ص
(١٠٩٣)
(مسألة 3) الظاهر عدم جواز النيابة عن أکثر من واحد
٦٧٦ ص
(١٠٩٤)
(مسألة 4) لا يعتبر في صوم الاعتکاف أن يکون لأجله
٦٧٦ ص
(١٠٩٥)
(مسألة 5) يجوز قطع الاعتکاف المندوب في اليومين الأوّلين
٦٧٧ ص
(١٠٩٦)
مسألة 6) لو نذر الاعتکاف في أيّام معيّنة و کان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة يجوز له أن يصوم في تلک الأيّام
٦٧٧ ص
(١٠٩٧)
(مسألة 7) لو نذر اعتکاف يوم أو يومين
٦٧٧ ص
(١٠٩٨)
(مسألة 8) لو نذر اعتکاف ثلاثة أيّام معيّنة أو أزيد فاتّفق کون الثالث عيداً بطل من أصله
٦٧٨ ص
(١٠٩٩)
(مسألة 9) لو نذر اعتکاف يوم قدوم زيد بطل
٦٧٨ ص
(١١٠٠)
(مسألة 10) لو نذر اعتکاف ثلاثة أيّام من دون الليلتين المتوسّطتين
٦٧٩ ص
(١١٠١)
(مسألة 11) لو نذر اعتکاف ثلاثة أيّام أو أزيد لم يجب إدخال اللّيلة الأُولي فيه
٦٧٩ ص
(١١٠٢)
(مسألة 12) لو نذر اعتکاف شهر يجزيه ما بين الهلالين
٦٧٩ ص
(١١٠٣)
(مسألة 14) لو نذر الاعتکاف شهراً أو زماناً علي وجه التتابع
٦٨٠ ص
(١١٠٤)
(مسألة 15) لو نذر اعتکاف أربعة أيّام فأخلّ بالرابع
٦٨١ ص
(١١٠٥)
(مسألة 16) لو نذر اعتکاف خمسة أيّام وجب أن يضمّ إليها سادساً
٦٨١ ص
(١١٠٦)
(مسألة 17) لو نذر زماناً معيّناً شهراً أو غيره و ترکه نسياناً أو عصياناً أو اضطراراً وجب قضاؤه
٦٨١ ص
(١١٠٧)
(مسألة 18) يعتبر في الاعتکاف الواحد وحدة المسجد
٦٨٢ ص
(١١٠٨)
(مسألة 19) لو اعتکف في مسجد ثمَّ اتّفق مانع من إتمامه فيه
٦٨٢ ص
(١١٠٩)
(مسألة 20) سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لم يعلم خروجها
٦٨٣ ص
(١١١٠)
(مسألة 21) إذا عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلّا لاعتکافه
٦٨٣ ص
(١١١١)
(مسألة 22) قبر مسلم و هاني ليس جزءاً من مسجد الکوفة
٦٨٣ ص
(١١١٢)
(مسألة 23) إذا شکّ في موضع من المسجد أنّه جزء منه أو من مرافقه
٦٨٣ ص
(١١١٣)
(مسألة 24) لا بدَّ من ثبوت کونه مسجداً و جامعاً بالعلم الوجدانيِّ أو الشياع المفيد للعلم أو البيّنة الشرعيّة
٦٨٣ ص
(١١١٤)
(مسألة 25) لو اعتکف في مکان باعتقاد المسجديّة أو الجامعيّة
٦٨٤ ص
(١١١٥)
(مسألة 26) لا فرق في وجوب کون الاعتکاف في المسجد الجامع بين الرجل و المرأة
٦٨٤ ص
(١١١٦)
(مسألة 27) الأقوي صحّة اعتکاف الصبيّ المميّز
٦٨٥ ص
(١١١٧)
(مسألة 28) لو اعتکف العبد بدون إذن المولي بطل
٦٨٥ ص
(١١١٨)
مسألة 29) إذا أذن المولي لعبده في الاعتکاف جاز له الرجوع عن إذنه
٦٨٥ ص
(١١١٩)
(مسألة 30) يجوز للمعتکف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة
٦٨٥ ص
(١١٢٠)
(مسألة 32) إذا غصب مکاناً من المسجد سبق إليه غيره
٦٨٧ ص
(١١٢١)
(مسألة 33) إذا جلس علي المغصوب ناسياً أو جاهلًا أو مکرهاً أو مضطرّاً
٦٨٩ ص
(١١٢٢)
(مسألة 34) إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه أو لإتيان واجب آخر متوقّف علي الخروج و لم يخرج
٦٨٩ ص
(١١٢٣)
(مسألة 35) إذا خرج عن المسجد لضرورة
٦٩٠ ص
(١١٢٤)
(مسألة 36) لو خرج لضرورة و طال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتکاف
٦٩٠ ص
(١١٢٥)
(مسألة 37) لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الکون من القيام و الجلوس و النوم و المشي و نحو ذلک
٦٩٠ ص
(١١٢٦)
(مسألة 38) إذا طلّقت المرأة المعتکفة في أثناء اعتکافها طلاقاً رجعيّاً
٦٩٠ ص
(١١٢٧)
(مسألة 39) قد عرفت أنّ الاعتکاف إمّا واجب معيّن أو واجب موسّع و إمّا مندوب
٦٩١ ص
(١١٢٨)
(مسألة 40) يجوز له أن يشترط حين النيّة الرجوع متي شاء حتّي في اليوم الثالث
٦٩٢ ص
(١١٢٩)
(مسألة 41) کما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتکاف حين عقد نيّته کذلک يجوز اشتراطه في نذره
٦٩٢ ص
(١١٣٠)
(مسألة 42) لا يصحّ أن يشترط في اعتکاف أن يکون له الرجوع في اعتکاف آخر له غير الذي ذکر الشرط فيه
٦٩٣ ص
(١١٣١)
(مسألة 43) لا يجوز التعليق في الاعتکاف
٦٩٣ ص
(١١٣٢)
فصل في أحکام الاعتکاف
٦٩٤ ص
(١١٣٣)
اشارة
٦٩٤ ص
(١١٣٤)
(مسألة 1) لا فرق في حرمة المذکورات علي المعتکف بين الليل و النهار
٦٩٥ ص
(١١٣٥)
(مسألة 2) يجوز للمعتکف الخوض في المباح و النظر في معاشه
٦٩٥ ص
(١١٣٦)
(مسألة 3) کلّما يفسد الصوم يفسد الاعتکاف إذا وقع في النهار
٦٩٥ ص
(١١٣٧)
(مسألة 4) إذا صدر منه أحد المحرَّمات المذکورة سهواً
٦٩٦ ص
(١١٣٨)
(مسألة 5) إذا فسد الاعتکاف بأحد المفسدات
٦٩٧ ص
(١١٣٩)
(مسألة 6) لا يجب الفور في القضاء
٦٩٧ ص
(١١٤٠)
(مسألة 7) إذا مات في أثناء الاعتکاف الواجب بنذر أو نحوه
٦٩٧ ص
(١١٤١)
(مسألة 8) إذا باع أو اشتري في حال الاعتکاف لم يبطل بيعه و شراؤه
٦٩٨ ص
(١١٤٢)
(مسألة 9) إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع و لو ليلًا وجبت الکفّارة
٦٩٨ ص
(١١٤٣)
(مسألة 10) إذا کان الاعتکاف واجباً و کان في شهر رمضان و أفسده بالجماع
٦٩٨ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص

العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٨ - (مسألة ٤) لو نوي الإمساک عن جميع المفطرات


للنوع کما إذا قصد الأمر الفعلی لکن بقید کونه قضائیّاً مثلًا أو بقید کونه وجوبیّاً مثلًا [١] فبان کونه أدائیّاً أو کونه ندبیّاً، فإنّه حینئذٍ مغیّر للنوع و یرجع إلی عدم قصد الأمر الخاصّ [٢] [ (مسألة ٢): إذا قصد صوم الیوم الأوّل من شهر رمضان فبان أنّه الیوم الثانی مثلًا أو العکس صحّ]

(مسألة ٢): إذا قصد صوم الیوم الأوّل من شهر رمضان فبان أنّه الیوم الثانی مثلًا أو العکس صحّ و کذا [٣] لو قصد الیوم الأوّل من صوم الکفّارة أو غیرها فبان الثانی مثلًا أو العکس، و کذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالیّة فبان أنّه قضاء رمضان السنة السابقة و بالعکس [٤]

[ (مسألة ٣): لا یجب العلم بالمفطرات علی التفصیل]

(مسألة ٣): لا یجب العلم بالمفطرات علی التفصیل فلو نوی الإمساک عن أُمور یعلم دخول جمیع المفطرات فیها کفی [٥]

[ (مسألة ٤): لو نوی الإمساک عن جمیع المفطرات]

(مسألة ٤): لو نوی الإمساک عن جمیع المفطرات و لکن تخیّل أنّ



[١] الظاهر أنّه لا أثر للتقیید من جهة الوجوب و الندب. (الخوئی).
[٢] و لا قصد موضوعه و المعتبر فی عبادیته قصدهما معاً. (الحکیم).
و هذا هو منشأ البطلان فیه و فیما قبله دون ما تخیّله (قدّس سرّه). (آل یاسین).
[٣] ما ذکر فی المسألة السابقة من التفصیل جارٍ هنا أیضاً. (الحائری).
إذا لم یخلّ بامتثال شخص أمره و کذا فی تالیه. (آقا ضیاء).
إذا لم یفت قصد المأمور به عن أمره و کذا الکلام فیما بعده. (الحکیم).
إذا قصد صوم یوم معیّن بقصد أمره الفعلی و أخطأ فی التطبیق و کذا فی قضاء رمضان إذا قصد سنة معیّنة و أخطأ فی التطبیق. (الگلپایگانی).
[٤] محلّ إشکال إلّا إذا قصد القضاء الذی فی ذمّته و أخطأ فی التطبیق. (البروجردی).
[٥] بل لو نوی الصوم المشروع الذی تصوّره إجمالًا و إن لم یعرف کلّ واحد من المفطرات کفی إذا ترکها أجمع. (کاشف الغطاء).