العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٨ - الثامنة و العشرون إذا علم أنّه صلّي الظهرين ثمان رکعات و قبل السلام من العصر شکّ
فی العشاءین [١] إذا علم أنّه إمّا صلّی المغرب رکعتین و ما بیده رابعة العشاء أو صلّاها ثلاث رکعات، و ما بیده ثالثة العشاء. [السابعة و العشرون: لو علم أنّه صلّی الظهرین ثمان رکعات و لکن لم یدر أنّه صلّی کلّا منهما أربع رکعات أو نقص من إحداهما رکعة و زاد فی الأُخری،]
السابعة و العشرون: لو علم أنّه صلّی الظهرین ثمان رکعات و لکن لم یدر أنّه صلّی کلّا منهما أربع رکعات أو نقص من إحداهما رکعة و زاد فی الأُخری، بنی علی أنّه صلّی کلّا منهما أربع رکعات عملًا بقاعدة عدم اعتبار الشکّ بعد السلام، و کذا إذا علم أنّه صلّی العشاءین سبع رکعات، و شکَّ بعد السلام فی أنّه صلّی المغرب ثلاثة و العشاء أربعة أو نقص من إحداهما و زاد فی الأُخری فیبنی علی صحّتهما.
[الثامنة و العشرون: إذا علم أنّه صلّی الظهرین ثمان رکعات و قبل السلام من العصر شکّ]الثامنة و العشرون: إذا علم أنّه صلّی الظهرین ثمان رکعات و قبل السلام
من العصر شکّ فی أنّه هل صلّی الظهر أربع رکعات فالتی بیده رابعة العصر أو
أنّه نقص من الظهر رکعة فسلّم علی الثلاث و هذه التی بیده خامسة العصر
فبالنسبة إلی الظهر شکّ بعد السلام، و بالنسبة إلی العصر شکّ بین الأربع و
الخمس، فیحکم بصحّة الصلاتین إذ لا مانع من إجراء القاعدتین، فبالنسبة إلی
الظهر یجری قاعدة الفراغ و الشکِّ بعد السلام، فیبنی علی أنّه سلّم علی
أربع، و بالنسبة إلی العصر
الاحتیاط بأنّه یأتی بها رجاءً لیحصل العلم بصحّة إحدی الصلاتین و هو أیضاً مشکل لأنّه إن أتمّها أیضاً یحصل العلم المذکور. (الفیروزآبادی).
[١] قد مضی فی الحاشیة السابقة ما یفهم منه حکم الفرع المذکور. (الحائری).
الحکم فیها کما سبق له الاجتزاء باستئناف العشاء و البناء علی صحّة المغرب و إن سلّم علیها برجاء العدول الی المغرب ثمّ استأنفها فقد أخذ بالاحتیاط. (الحکیم).