العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٩ - (مسألة ٦) القدر المتيقّن من اغتفار زيادة الرکوع للمتابعة سهواً زيادته مرّة واحدة في کلّ رکعة
(مسألة ٤): إذا رأی من عادل کبیرة [١] لا یجوز الصلاة خلفه إلّا أن یتوب مع فرض بقاء الملکة فیه، فیخرج عن العدالة بالمعصیة، و یعود إلیها بمجرّد التوبة.
[ (مسألة ٥): إذا رأی الإمام یصلّی و لم یعلم أنّها من الیومیّة أو من النوافل لا یصحّ الاقتداء به](مسألة ٥): إذا رأی الإمام یصلّی و لم یعلم أنّها من الیومیّة أو من النوافل لا یصحّ الاقتداء به [٢]، و کذا إذا احتمل أنّها من الفرائض التی لا یصحّ اقتداء الیومیّة بها، و إن علم أنّها من الیومیّة لکن لم یدر أنّها أیّة صلاة من الخمس أو أنّها أداء أو قضاء أو أنّها قصر أو تمام لا بأس بالاقتداء، و لا یجب إحراز ذلک قبل الدخول، کما لا یجب إحراز أنّه فی أیّ رکعة کما مرّ.
[ (مسألة ٦): القدر المتیقّن من اغتفار زیادة الرکوع للمتابعة سهواً زیادته مرّة واحدة فی کلّ رکعة](مسألة ٦): القدر المتیقّن من اغتفار زیادة الرکوع للمتابعة سهواً
زیادته مرّة واحدة فی کلّ رکعة و أمّا إذا زاد فی رکعة واحدة أزید من مرّة
کأن رفع رأسه قبل الإمام سهواً ثمّ عاد للمتابعة ثمّ رفع أیضاً سهواً ثمّ
عاد فیشکل الاغتفار فلا یترک الاحتیاط حینئذٍ بإعادة الصلاة بعد الإتمام، و
کذا فی زیادة السجدة القدر المتیقّن اغتفار زیادة سجدتین [٣]
استحباباً. (الفیروزآبادی، الجواهری).
وجوبه لکلّ زیادة مبنی علی الاحتیاط. (الخوئی).
علی الأحوط و الأولی. (الشیرازی).
علی الأحوط لا سیّما لزیادة القیام. (آل یاسین).
[١] و لا محمل صحیح لارتکابها. (الإمام الخمینی).
بل و صغیرة مع العمد و الالتفات التفصیلی لحرمتها. (کاشف الغطاء).
[٢] بل لا یبعد صحّة الاقتداء رجاءً مع انکشاف کونه فریضة یومیة. (الخوانساری).
[٣] فیما زاد علی السجدة الواحدة للمتابعة فی کلّ سجدة إشکال. (الحائری).