العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٨ - (مسألة ١٦) قد عرفت سابقاً أنّ الظنّ المتعلّق بالرکعات
بالظنّ ما لم یکن موجباً للبطلان. [ (مسألة ١٤): النوافل التی لها کیفیّة خاصة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص]
(مسألة ١٤): النوافل التی لها کیفیّة خاصة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص کصلاة الغفیلة و صلاة لیلة الدفن و صلاة لیلة عید الفطر إذا اشتغل بها و نسی تلک الکیفیّة فإن أمکن الرجوع و التدارک رجع و تدارک و إن استلزم زیادة الرکن [١]، لما عرفت من اغتفارها فی النوافل، و إن لم یمکن أعادها لأنّ الصلاة و إن صحّت [٢] إلّا أنها لا تکون تلک الصلاة المخصوصة، و إن نسی بعض التسبیحات فی صلاة جعفر قضاه متی تذکّر [٣].
[ (مسألة ١٥): ما ذکر من أحکام السهو و الشکِّ و الظنِّ یجری فی جمیع الصلوات الواجبة أداءً و قضاءً](مسألة ١٥): ما ذکر من أحکام السهو و الشکِّ و الظنِّ یجری فی جمیع الصلوات الواجبة [٤] أداءً و قضاءً من الآیات و الجمعة و العیدین و صلاة الطواف، فیجب فیها سجدة السهو لموجباتها و قضاء السجدة المنسیّة و التشهّد المنسیّ، و تبطل بنقصان الرکن و زیادته لا بغیر الرکن، و الشکّ فی رکعاتها موجب للبطلان لأنّها ثنائیّة.
[ (مسألة ١٦): قد عرفت سابقاً أنّ الظنّ المتعلّق بالرکعات](مسألة ١٦): قد عرفت سابقاً أنّ الظنّ المتعلّق بالرکعات فی حکم
[١] یتمّ ثمّ یستأنف علی الأحوط. (الفیروزآبادی).
[٢] فی إطلاقه نظر. (الحکیم).
[٣] فیه إشکال و لا بأس بالإتیان به رجاءً. (الخوئی).
فی إطلاقه علی وجه یشمل صورة التذکّر بعد المنافی سهویاً نظر جدّاً کما أشرنا إلیه آنفاً. (آقا ضیاء).
إذا کان فی أثناء الصلاة و إلّا ففیه إشکال. (الحکیم).
إذا تذکّر بعد الصلاة یأتی به رجاءً علی الأحوط. (الإمام الخمینی).
[٤] علی ما مرّ. (الخوئی).