العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١ - (مسألة ١١) إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليوميّة فمع سعة وقتهما مخيّر بين تقديم أيّهما شاء،
(مسألة ٩): إذا علم بالکسوف أو الخسوف و أهمل حتّی مضی الوقت عصی و وجب القضاء، و کذا إذا علم ثمَّ نسی وجب القضاء، و أمّا إذا لم یعلم بهما حتّی خرج الوقت الّذی هو تمام الانجلاء فإن کان القرص محترقاً وجب القضاء، و إن لم یحترق کلّه لم یجب، و أمّا فی سائر الآیات فمع تعمّد التأخیر یجب الإتیان بها ما دام العمر، و کذا إذا علم و نسی، و أمّا إذا لم یعلم بها حتّی مضی الوقت أو حتّی مضی الزمان المتّصل بالآیة ففی الوجوب بعد العلم إشکال [١] لکن لا یترک الاحتیاط بالإتیان بها ما دام العمر فوراً ففوراً.
[ (مسألة ١٠): إذا علم بالآیة و صلّی ثمَّ بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتّصال بالآیة تبیّن له فساد صلاته](مسألة ١٠): إذا علم بالآیة و صلّی ثمَّ بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتّصال بالآیة تبیّن له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة.
[ (مسألة ١١): إذا حصلت الآیة فی وقت الفریضة الیومیّة فمع سعة وقتهما مخیّر بین تقدیم أیّهما شاء،](مسألة ١١): إذا حصلت الآیة فی وقت الفریضة الیومیّة فمع سعة وقتهما مخیّر بین تقدیم أیّهما شاء، و إن کان الأحوط [٢] تقدیم الیومیّة
التعمیم المذکور إلّا علی مثل قوله (علیه السّلام) و إن انجلی قبل أن تفرغ من صلاتک فأتمّ ما بقی و نحو ذلک ممّا یستفاد منه أنّ التوقیت إنّما هو بالنسبة إلی زمان الشروع فی الصلاة لا بالنسبة إلی مجموعها. (کاشف الغطاء).
[١] وجوب الأداء لا یخلو عن قوّة. (الجواهری).
عدم وجوبها لا یخلو من قوّة. (الإمام الخمینی).
الظاهر أنّه لا إشکال فیه و لا سیّما فی الزلزلة. (الخوئی).
من عموم قوله (علیه السّلام) من فاتته فریضة فلیقضها کما فاتته و من انصراف الفریضة إلی الیومیة و یؤیّده جملة من أخبار المقام التی وقع فیها لفظ الفریضة مقابلًا لصلاة الکسوف و هذا هو الأقوی و إلیه ذهب الأکثر. (کاشف الغطاء).
[٢] و الأفضل. (الگلپایگانی).