العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٧ - (مسألة ١٩) العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حينه،
(مسألة ١٨): إذا فاتته الرباعیّة بعد العزم علی الإقامة ثمّ عدل عنها بعد الوقت فإن کانت ممّا یجب قضاؤها و أتی بالقضاء تماماً ثمّ عدل فالظاهر کفایته فی البقاء علی التمام [١] و أمّا إن عدل قبل إتیان قضائها أیضاً فالظاهر العود إلی القصر و عدم کفایة استقرار القضاء علیه تماماً، و إن کان الأحوط الجمع [٢] حینئذٍ ما دام لم یخرج، و إن کانت ممّا لا یجب قضاؤه کما إذا فاتت لأجل الحیض أو النفاس ثمّ عدلت عن النیّة قبل إتیان صلاة تامّة رجعت إلی القصر فلا یکفی مضیّ وقت الصلاة فی البقاء علی التمام.
[ (مسألة ١٩): العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حینه،](مسألة ١٩): العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حینه، و
لیس کاشفاً عن عدم تحقّقها من الأوّل، فلو فاتته حال العزم علیها صلاة أو
صلوات أیّام ثمّ عدل قبل أن یصلّی صلاة واحدة بتمام یجب علیه قضاؤها
تماماً، و کذا إذا صام یوماً أو أیّاماً حال العزم علیها ثمّ عدل قبل أن
یصلّی صلاة واحدة بتمام فصیامه صحیح، نعم لا یجوز له الصوم بعد العدول [٣]
لأنّ المفروض انقطاع الإقامة بعده [٤]
أو تعدل عن القصد قبل أن تصلی رباعیة. (کاشف الغطاء).
[١] فیه إشکال. (الحائری، الگلپایگانی).
لعموم النصّ و انصرافه إلی الأداء بدوی لو سلّم. (کاشف الغطاء).
فیه إشکال بل منع فإنّ الظاهر من الروایة استناد إتمام الصلاة إلی نیّة الإقامة حالها بحیث لو کان العدول قبله لزم علیه القصر و المفروض أنّ لزوم التمام فی القضاء لیس کذلک. (الخوئی).
[٢] هذا الاحتیاط لا یترک. (النائینی).
[٣] تقدّم الاشکال فیه. (النائینی).
[٤] الظاهر بقاء حکم الإقامة مع صوم الیوم. (الجواهری).