العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٢ - (مسألة ٥) إذا لم يدفن الميّت إلّا بعد مدّة
کان الاولی [١] للمستأجر الإعطاء بقصد التبرّع أو الصدقة [٢] و للمؤجر الإتیان تبرّعاً و بقصد الإحسان إلی المیّت. [ (مسألة ٢): لا بأس بإتیان شخص واحد أزید من واحدة]
(مسألة ٢): لا بأس بإتیان شخص واحد أزید من واحدة [٣] بقصد إهداء الثواب إذا کان متبرّعاً، أو إذا أذن له المستأجر، و أمّا إذا اعطی دراهم للأربعین فاللازم استئجار أربعین إلّا إذا أذن المستأجر، و لا یلزم مع إعطاء الأُجرة إجراء صیغة الإجارة، بل یکفی إعطاؤها بقصد أن یصلّی.
[ (مسألة ٣): إذا صلّی و نسی آیة الکرسیّ فی الرکعة الأُولی أو القدر فی الثانیة](مسألة ٣): إذا صلّی و نسی آیة الکرسیّ فی الرکعة الأُولی أو القدر فی الثانیة أو قرأ القدر أقلّ من العشرة نسیاناً فصلاته صحیحة [٤] لکن لا یجزی عن هذه الصلاة فإن کان أجیراً وجب علیه الإعادة.
[ (مسألة ٤): إذا أخذ الأُجرة لیصلّی ثمّ نسی](مسألة ٤): إذا أخذ الأُجرة لیصلّی ثمّ نسی فترکها فی تلک اللیلة یجب علیه ردّها إلی المعطی أو الاستئذان منه لأن یصلّی فی ما بعد ذلک بقصد إهداء الثواب و لو لم یتمکّن من ذلک فإن علم برضاه بأن یصلّی هدیة أو یعمل عملًا آخر أتی بها [٥] و إلّا تصدّق بها عن صاحب المال.
[ (مسألة ٥): إذا لم یدفن المیّت إلّا بعد مدّة](مسألة ٥): إذا لم یدفن المیّت إلّا بعد مدّة کما إذا نقل إلی أحد
الاستئجار لذلک کلّه و لأجل ذلک یشکل الاستئجار إلّا إذا کان الفعل بداعی استحقاق الأُجرة و تحلیلها. (الحکیم).
[١] بل لا یترک الاحتیاط بذلک. (الگلپایگانی).
[٢] أو الأمانة علی نحو یکون مأذوناً بالتصرّف فیها علی تقدیر الصلاة و إهداء الثواب. (الحکیم).
[٣] الأحوط اقتصار کلّ علی صلاة واحدة. (الشیرازی).
[٤] فیه نظر. (الحکیم).
[٥] فیه نظر. (الحکیم).