العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی)
(١)
فصل في مبطلات الصلاة
٥ ص
(٢)
اشارة
٥ ص
(٣)
أحدها فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة
٥ ص
(٤)
الثاني الحدث الأکبر أو الأصغر
٥ ص
(٥)
الثالث التکفير
٦ ص
(٦)
الرابع تعمّد الالتفات بتمام البدن إلي الخلف أو إلي اليمين أو اليسار،
٧ ص
(٧)
الخامس تعمّد الکلام بحرفين
٩ ص
(٨)
اشارة
٩ ص
(٩)
(مسألة 1) لو تکلّم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حرکة الأوّل بطلت
١٠ ص
(١٠)
(مسألة 2) إذا تکلّم بحرفين من غير ترکيب
١٠ ص
(١١)
(مسألة 3) إذا تکلّم بحرف واحد غير مفهم للمعني لکن وصله بإحدي کلمات القراءة أو الأذکار
١١ ص
(١٢)
(مسألة 4) لا تبطل بمدّ حرف المدّ و اللين
١١ ص
(١٣)
(مسألة 5) الظاهر عدم البطلان بحروف المعاني
١١ ص
(١٤)
(مسألة 7) إذا قال آه من ذنوبي أو آه من نار جهنّم لا تبطل الصلاة قطعاً
١٢ ص
(١٥)
(مسألة 8) لا فرق في البطلان بالتکلّم بين أن يکون هناک مخاطب
١٢ ص
(١٦)
(مسألة 9) لا بأس بالذکر و الدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرَّم
١٣ ص
(١٧)
(مسألة 10) لا بأس بالذکر و الدعاء بغير العربيّ أيضاً،
١٣ ص
(١٨)
(مسألة 11) يعتبر في القرآن قصد القرآنيّة،
١٣ ص
(١٩)
(مسألة 12) إذا أتي بالذکر بقصد تنبيه الغير و الدلالة علي أمر من الأُمور
١٤ ص
(٢٠)
(مسألة 13) لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير
١٤ ص
(٢١)
(مسألة 14) لا بأس بتکرار الذکر أو القراءة عمداً أو من باب الاحتياط،
١٥ ص
(٢٢)
(مسألة 15) لا يجوز ابتداء السلام للمصلّي
١٥ ص
(٢٣)
(مسألة 16) يجوز ردّ سلام التحيّة في أثناء الصلاة،
١٦ ص
(٢٤)
(مسألة 17) يجب أن يکون الردُّ في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم،
١٧ ص
(٢٥)
(مسألة 18) لو قال المسلّم عليکم السلام
١٨ ص
(٢٦)
(مسألة 19) لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحاً
١٩ ص
(٢٧)
(مسألة 20) لو کان المسلّم صبيّاً مميّزاً أو نحوه أو امرأة أجنبيّة أو رجلًا أجنبيّا علي امرأة تصلّي
١٩ ص
(٢٨)
(مسألة 21) لو سلّم علي جماعة منهم المصلّي فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ
١٩ ص
(٢٩)
(مسألة 22) إذا قال سلام بدون عليکم وجب الجواب في الصلاة
٢٠ ص
(٣٠)
(مسألة 24) إذا کان المصلّي بين جماعة فسلّم واحد عليهم
٢١ ص
(٣١)
(مسألة 25) يجب جواب السلام فوراً
٢١ ص
(٣٢)
(مسألة 26) يجب إسماع الردّ
٢٢ ص
(٣٣)
(مسألة 27) لو کانت التحيّة بغير لفظ السلام
٢٢ ص
(٣٤)
(مسألة 28) لو شکّ المصلّي في أنّ المسلّم سلّم بأيّ صيغة
٢٣ ص
(٣٥)
(مسألة 29) يکره السلام
٢٤ ص
(٣٦)
(مسألة 30) ردّ السلام واجب کفائيّ
٢٤ ص
(٣٧)
(مسألة 32) مقتضي بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام علي الکافر
٢٥ ص
(٣٨)
(مسألة 33) المستفاد من بعض الأخبار أنّه يستحبُّ أن يسلّم الراکب علي الماشي و أصحاب الخيل علي أصحاب البغال،
٢٦ ص
(٣٩)
(مسألة 34) إذا سلّم سخريّة أو مزاحاً
٢٦ ص
(٤٠)
(مسألة 35) إذا سلّم علي أحد شخصين و لم يعلم أنّه أيّهما أراد لا يجب الردّ علي واحد منهما،
٢٦ ص
(٤١)
(مسألة 36) إذا تقارن سلام شخصين کلّ علي الآخر وجب علي کلّ منهما الجواب
٢٦ ص
(٤٢)
(مسألة 38) يستحبّ الردّ بالأحسن في غير حال الصلاة
٢٧ ص
(٤٣)
(مسألة 39) يستحبّ للعاطس و لمن سمع عطسة الغير و إن کان في الصلاة أن يقول الحمد للّيه،
٢٧ ص
(٤٤)
السادس تعمّد القهقهة و لو اضطراراً
٢٨ ص
(٤٥)
السابع تعمّد البکاء المشتمل علي الصوت بل و غير المشتمل عليه
٢٩ ص
(٤٦)
مسائل
٣٣ ص
(٤٧)
(مسألة 40) لو شکّ بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا
٣٣ ص
(٤٨)
مسألة 41) لو علم بأنّه نام اختياراً و شکّ في أنّه هل أتمّ الصلاة ثمّ نام أو نام في أثنائها
٣٣ ص
(٤٩)
(مسألة 42) إذا کان في أثناء الصلاة في المسجد فرأي نجاسة فيه،
٣٤ ص
(٥٠)
(مسألة 43) ربما يقال بجواز البکاء علي سيّد الشهداء أرواحنا فداه في حال الصلاة
٣٥ ص
(٥١)
(مسألة 44) إذا أتي بفعل کثير أو بسکوت طويل و شکّ في بقاء صورة الصلاة و محوها معه
٣٥ ص
(٥٢)
فصل في المکروهات في الصلاة
٣٦ ص
(٥٣)
اشارة
٣٦ ص
(٥٤)
(مسألة 1) لا بدّ للمصلّي من اجتناب موانع قبول الصلاة
٣٨ ص
(٥٥)
(مسألة 2) قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال في الصلاة،
٣٨ ص
(٥٦)
فصل مسوغات قطع الصلاة
٣٩ ص
(٥٧)
اشارة
٣٩ ص
(٥٨)
(مسألة 1) الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة
٤٠ ص
(٥٩)
(مسألة 2) إذا کان في أثناء الصلاة فرأي نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة
٤١ ص
(٦٠)
(مسألة 3) إذا توقّف أداء الدَّين المطالب به علي قطعها
٤٢ ص
(٦١)
(مسألة 4) في موارد وجوب القطع إذا ترکه و اشتغل بها
٤٢ ص
(٦٢)
(مسألة 5) يستحبّ أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب
٤٣ ص
(٦٣)
فصل في بعض الصلوات الواجبة
٤٣ ص
(٦٤)
اشارة
٤٣ ص
(٦٥)
في صلاة الآيات
٤٣ ص
(٦٦)
اشارة
٤٣ ص
(٦٧)
(مسألة 1) لکيفيّة صلاة الآيات
٤٧ ص
(٦٨)
(مسألة 2) يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليوميّة
٤٨ ص
(٦٩)
(مسألة 3) يستحبُّ في کلّ قيام ثانٍ بعد القراءة قبل الرکوع قنوت
٤٨ ص
(٧٠)
(مسألة 4) يستحبّ أن يکبّر عند کلّ هويّ للرکوع
٤٨ ص
(٧١)
(مسألة 5) يستحبّ أن يقول سمع اللّيه لمن حمده
٤٩ ص
(٧٢)
(مسألة 6) هذه الصلاة حيث إنّها رکعتان حکمها حکم الصلاة الثنائيّة في البطلان
٤٩ ص
(٧٣)
(مسألة 7) الرکوعات في هذه الصلاة أرکان تبطل بزيادتها و نقصها عمداً و سهواً
٥٠ ص
(٧٤)
(مسألة 8) إذا أدرک من وقت الکسوفين رکعة فقد أدرک الوقت، و الصلاة أداء،
٥٠ ص
(٧٥)
(مسألة 9) إذا علم بالکسوف أو الخسوف و أهمل حتّي مضي الوقت عصي و وجب القضاء،
٥١ ص
(٧٦)
(مسألة 10) إذا علم بالآية و صلّي ثمَّ بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتّصال بالآية تبيّن له فساد صلاته
٥١ ص
(٧٧)
(مسألة 11) إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليوميّة فمع سعة وقتهما مخيّر بين تقديم أيّهما شاء،
٥١ ص
(٧٨)
(مسألة 12) لو شرع في اليوميّة ثمّ ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها،
٥٢ ص
(٧٩)
(مسألة 13) يستحبّ في هذه الصلاة أُمور
٥٣ ص
(٨٠)
(مسألة 14) لا يبعد استحباب التطويل حتّي للإمام
٥٤ ص
(٨١)
(مسألة 15) يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرک الإمام قبل الرکوع الأوّل
٥٤ ص
(٨٢)
(مسألة 16) إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة
٥٥ ص
(٨٣)
(مسألة 17) يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحلّ و عدم التجاوز عند الشکّ في جزء أو شرط
٥٥ ص
(٨٤)
(مسألة 18) يثبت الکسوف و الخسوف و سائر الآيات بالعلم و شهادة العدلين
٥٥ ص
(٨٥)
(مسألة 19) يختصّ وجوب الصلاة بمن في بلد الآية، فلا يجب علي غيره،
٥٦ ص
(٨٦)
(مسألة 20) تجب هذه الصلاة علي کلّ مکلّف إلّا الحائض و النفساء فيسقط عنهما أداؤها،
٥٦ ص
(٨٧)
(مسألة 21) إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجاً
٥٦ ص
(٨٨)
(مسألة 22) مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين،
٥٦ ص
(٨٩)
(مسألة 23) المناط في وجوب القضاء في الکسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه،
٥٧ ص
(٩٠)
(مسألة 24) إذا أخبره جماعة بحدوث الکسوف مثلًا و لم يحصل له العلم بقولهم ثمّ بعد مضي الوقت تبيّن صدقهم
٥٧ ص
(٩١)
فصل في صلاة القضاء
٥٨ ص
(٩٢)
اشارة
٥٨ ص
(٩٣)
(مسألة 1) إذا بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمي عليه
٥٨ ص
(٩٤)
(مسألة 2) إذا أسلم الکافر قبل خروج الوقت و لو بمقدار رکعة و لم يصلّ
٥٩ ص
(٩٥)
(مسألة 3) لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون و الحائض و النفساء بين أن يکون العذر قهريّاً أو حاصلًا من فعلهم و باختيارهم،
٥٩ ص
(٩٦)
(مسألة 4) المرتدُّ يجب عليه قضاء ما فات منه أيّام ردّته بعد عوده إلي الإسلام،
٦٠ ص
(٩٧)
(مسألة 5) يجب علي المخالف قضاء ما فات منه
٦٠ ص
(٩٨)
(مسألة 6) يجب القضاء علي شارب المسکر
٦١ ص
(٩٩)
(مسألة 8) من وجب عليه الجمعة إذا ترکها حتّي مضي وقتها أتي بالظهر إن بقي الوقت،
٦٢ ص
(١٠٠)
(مسألة 9) يجب قضاء غير اليوميّة سوي العيدين
٦٢ ص
(١٠١)
(مسألة 10) يجوز قضاء الفرائض في کلّ وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر،
٦٢ ص
(١٠٢)
(مسألة 11) إذا فاتت الصلاة في أماکن التخيير
٦٢ ص
(١٠٣)
(مسألة 12) إذا فاتته الصلاة في السفر الّذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام
٦٣ ص
(١٠٤)
(مسألة 13) إذا فاتته الصلاة و کان في أوّل الوقت حاضراً و في آخر الوقت مسافراً أو بالعکس لا يبعد التخيير
٦٣ ص
(١٠٥)
(مسألة 14) يستحبّ قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤکّداً
٦٤ ص
(١٠٦)
(مسألة 15) لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليوميّة لا بالنسبة إليها و لا بعضها مع البعض الآخر،
٦٥ ص
(١٠٧)
(مسألة 16) يجب الترتيب في الفوائت اليوميّة بمعني قضاء السابق
٦٥ ص
(١٠٨)
(مسألة 17) لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتّبة و لم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب،
٦٧ ص
(١٠٩)
(مسألة 18) لو فاتته صلوات معلومة سفراً و حضراً و لم يعلم الترتيب صلّي بعددها من الأيّام،
٦٧ ص
(١١٠)
(مسألة 19) إذا علم أنّ عليه صلاة واحدة لکن لا يعلم أنّها ظهر أو عصر
٦٧ ص
(١١١)
(مسألة 20) لو تيقّن فوت إحدي الصلاتين من الظهر أو العصر لأعلي التعيين و احتمل فوت کلتيهما
٦٧ ص
(١١٢)
(مسألة 21) لو علم أنّ عليه إحدي صلوات الخمس يکفيه صبح و مغرب و أربع رکعات
٦٨ ص
(١١٣)
(مسألة 22) إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس مردّدتين في الخمس من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات
٦٨ ص
(١١٤)
(مسألة 23) إذا علم أنّ عليه ثلاثة من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس علي الترتيب
٧٠ ص
(١١٥)
(مسألة 24) إذا علم أنّ عليه أربعة من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس علي الترتيب،
٧٠ ص
(١١٦)
(مسألة 25) إذا علم أنّ عليه خمس صلوات مرتّبة
٧٠ ص
(١١٧)
(مسألة 26) إذا علم فوت صلاة معيّنة کالصبح أو الظهر مثلًا مرّات و لم يعلم عددها
٧١ ص
(١١٨)
(مسألة 27) لا يجب الفور في القضاء بل هو موسّع ما دام العمر
٧٢ ص
(١١٩)
(مسألة 28) لا يجب تقديم الفائتة علي الحاضرة
٧٢ ص
(١٢٠)
(مسألة 29) إذا کانت عليه فوائت أيّام و فاتت منه صلاة ذلک اليوم أيضاً
٧٣ ص
(١٢١)
(مسألة 30) إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت يستحبّ له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطاً
٧٣ ص
(١٢٢)
(مسألة 31) يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل علي الأقوي
٧٣ ص
(١٢٣)
(مسألة 32) لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيّاً
٧٣ ص
(١٢٤)
(مسألة 33) يجوز إتيان القضاء جماعة
٧٣ ص
(١٢٥)
(مسألة 34) الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء
٧٣ ص
(١٢٦)
(مسألة 35) يستحبّ تمرين المميّز من الأطفال علي قضاء ما فات منه من الصلاة،
٧٤ ص
(١٢٧)
(مسألة 36) يجب علي الوليّ منع الأطفال عن کلّ ما فيه ضرر عليهم أو علي غيرهم من الناس،
٧٤ ص
(١٢٨)
فصل في صلاة الاستئجار
٧٥ ص
(١٢٩)
اشارة
٧٥ ص
(١٣٠)
(مسألة 1) لا يکفي في تفريغ ذمّة الميّت إتيان العمل و إهداء ثوابه،
٧٦ ص
(١٣١)
(مسألة 2) يعتبر في صحّة عمل الأجير و المتبرّع قصد القربة و تحقّقه في المتبرّع لا إشکال فيه،
٧٧ ص
(١٣٢)
(مسألة 3) يجب علي من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به،
٨٠ ص
(١٣٣)
(مسألة 4) إذا علم أن عليه شيئاً من الواجبات المذکورة وجب إخراجها من ترکته
٨٢ ص
(١٣٤)
(مسألة 5) إذا أوصي بالصلاة أو الصوم و نحوهما و لم يکن له ترکة
٨٢ ص
(١٣٥)
(مسألة 6) لو أوصي بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل أيضاً
٨٣ ص
(١٣٦)
(مسألة 7) إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به
٨٥ ص
(١٣٧)
(مسألة 8) إذا کان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاريّ و مع ذلک کان عليه فوائت من نفسه
٨٥ ص
(١٣٨)
(مسألة 9) يشترط في الأجير أن يکون عارفاً
٨٦ ص
(١٣٩)
(مسألة 10) الأحوط اشتراط عدالة الأجير
٨٦ ص
(١٤٠)
(مسألة 11) في کفاية استئجار غير البالغ و لو بإذن وليّه إشکال،
٨٦ ص
(١٤١)
(مسألة 12) لا يجوز استئجار ذوي الأعذار
٨٧ ص
(١٤٢)
(مسألة 13) لو تبرّع العاجز عن القيام مثلًا عن الميّت
٨٨ ص
(١٤٣)
(مسألة 14) لو حصل للأجير سهو أو شکّ يعمل بأحکامه علي وفق تقليده أو اجتهاده
٨٨ ص
(١٤٤)
(مسألة 15) يجب علي الأجير أن يأتي بالصلاة علي مقتضي تکليف الميّت اجتهاداً أو تقليداً،
٨٨ ص
(١٤٥)
(مسألة 16) يجوز استئجار کلّ من الرجل و المرأة للآخر،
٩١ ص
(١٤٦)
(مسألة 17) يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستيجاريّة جماعة إماماً کان الأجير أو مأموماً،
٩١ ص
(١٤٧)
(مسألة 18) يجب علي القاضي عن الميّت أيضاً مراعاة الترتيب
٩١ ص
(١٤٨)
(مسألة 19) إذا استؤجر لفوائت الميّت جماعة يجب أن يعيّن الوقت
٩٢ ص
(١٤٩)
(مسألة 20) لا تفرغ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار بل يتوقّف علي الإتيان بالعمل صحيحاً
٩٣ ص
(١٥٠)
(مسألة 21) لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل
٩٤ ص
(١٥١)
(مسألة 22) إذا تبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير ففرغت ذمّة الميّت انفسخت الإجارة
٩٥ ص
(١٥٢)
(مسألة 23) إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل
٩٥ ص
(١٥٣)
(مسألة 24) إذا آجر نفسه لصلاة أربع رکعات من الزوال من يوم معيّن إلي الغروب
٩٦ ص
(١٥٤)
(مسألة 25) إذا انقضي الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية و لم يأت بها أو بقي منها بقيّة،
٩٦ ص
(١٥٥)
مسألة 26) يجب تعيين الميّت المنوب عنه،
٩٦ ص
(١٥٦)
(مسألة 27) إذا لم يعيّن کيفيّة العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات
٩٧ ص
(١٥٧)
(مسألة 28) إذا نسي بعض المستحبّات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات ممّا عدا الأرکان
٩٧ ص
(١٥٨)
(مسألة 29) لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلًا
٩٨ ص
(١٥٩)
(مسألة 30) إذا علم أنّه کان علي الميّت فوائت و لم يعلم أنّه أتي بها قبل موته أم لا،
٩٨ ص
(١٦٠)
فصل في قضاء الوليّ
٩٩ ص
(١٦١)
اشارة
٩٩ ص
(١٦٢)
(مسألة 2) لا يجب علي ولد الولد القضاء عن الميّت
١٠٢ ص
(١٦٣)
(مسألة 3) إذا مات أکبر الذکور بعد أحد أبويه لا يجب علي غيره من إخوته الأکبر
١٠٣ ص
(١٦٤)
(مسألة 4) لا يعتبر في الوليِّ أن يکون بالغاً عاقلًا عند الموت،
١٠٣ ص
(١٦٥)
(مسألة 5) إذا کان أحد الأولاد أکبر بالسنّ و الآخر بالبلوغ
١٠٣ ص
(١٦٦)
(مسألة 6) لا يعتبر في الوليِّ کونه وارثاً،
١٠٣ ص
(١٦٧)
(مسألة 7) إذا کان الأکبر خنثي مشکلًا فالوليّ غيره من الذکور
١٠٤ ص
(١٦٨)
(مسألة 8) لو اشتبه الأکبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب علي واحد منهم
١٠٤ ص
(١٦٩)
(مسألة 10) إذا أوصي الميّت بالاستئجار عنه
١٠٥ ص
(١٧٠)
(مسألة 11) يجوز للوليّ أن يستأجر ما عليه
١٠٥ ص
(١٧١)
(مسألة 12) إذا تبرّع بالقضاء عن الميّت متبرّع
١٠٥ ص
(١٧٢)
(مسألة 13) يجب علي الوليّ مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة
١٠٥ ص
(١٧٣)
(مسألة 14) المناط في الجهر و الإخفات علي حال الوليّ المباشر لا الميّت في الجهريّة
١٠٦ ص
(١٧٤)
(مسألة 15) في أحکام الشکّ و السهو يراعي الوليّ تکليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً لا تکليف الميّت،
١٠٧ ص
(١٧٥)
(مسألة 16) إذا علم الوليّ أنّ علي الميّت فوائت
١٠٨ ص
(١٧٦)
(مسألة 17) المدار في الأکبريّة علي التولّد لا علي انعقاد النطفة،
١٠٨ ص
(١٧٧)
(مسألة 18) الظاهر عدم اختصاص ما يجب علي الوليّ بالفوائت اليوميّة،
١٠٩ ص
(١٧٨)
(مسألة 19) الظاهر أنّه يکفي في الوجوب علي الوليّ إخبار الميّت
١٠٩ ص
(١٧٩)
(مسألة 20) إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّي
١٠٩ ص
(١٨٠)
(مسألة 21) لو لم يکن وليٌّ أو کان و مات قبل أن يقضي عن الميّت
١٠٩ ص
(١٨١)
(مسألة 22) لا يمنع من الوجوب علي الوليّ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه،
١١٠ ص
(١٨٢)
(مسألة 23) لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت
١١٠ ص
(١٨٣)
(مسألة 24) إذا مات الوليُّ بعد الميّت قبل أن يتمکّن من القضاء
١١٠ ص
(١٨٤)
(مسألة 25) إذا استأجر الوليُّ غيره لما عليه من صلاة الميّت
١١١ ص
(١٨٥)
فصل في الجماعة
١١١ ص
(١٨٦)
اشارة
١١١ ص
(١٨٧)
مسائل الجماعة
١١٤ ص
(١٨٨)
(مسألة 1) تجب الجماعة في الجمعة و تشترط في صحّتها
١١٤ ص
(١٨٩)
(مسألة 2) لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصليّة
١١٥ ص
(١٩٠)
(مسألة 3) يجوز الاقتداء في کلّ من الصلوات اليوميّة بمن يصلّي الأُخري أيّاً منها کانت،
١١٦ ص
(١٩١)
(مسألة 4) يجوز الاقتداء في اليوميّة أيّاً منها کانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف
١١٧ ص
(١٩٢)
(مسألة 6) لا يجوز اقتداء مصلّي اليوميّة أو الطواف بمصلّي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات،
١١٩ ص
(١٩٣)
(مسألة 8) أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان،
١١٩ ص
(١٩٤)
(مسألة 9) لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين نيّة الإمام الجماعة و الإمامة،
١١٩ ص
(١٩٥)
(مسألة 10) لا يجوز الاقتداء بالمأموم
١٢١ ص
(١٩٦)
(مسألة 11) لو شکّ في أنّه نوي الائتمام أم لا
١٢١ ص
(١٩٧)
(مسألة 12) إذا نوي الاقتداء بشخص علي أنّه زيد فبان أنّه عمرو
١٢٢ ص
(١٩٨)
(مسألة 13) إذا صلّي اثنان و بعد الفراغ علم أنّ نيّة کلّ منهما الإمامة
١٢٤ ص
(١٩٩)
(مسألة 14) الأقوي و الأحوط عدم نقل نيّته من إمام إلي إمام آخر اختياراً،
١٢٦ ص
(٢٠٠)
(مسألة 15) لا يجوز للمنفرد العدول إلي الائتمام في الأثناء
١٢٦ ص
(٢٠١)
(مسألة 16) يجوز العدول من الائتمام إلي الانفراد و لو اختياراً
١٢٧ ص
(٢٠٢)
(مسألة 17) إذا نوي الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الرکوع لا يجب عليه القراءة،
١٢٨ ص
(٢٠٣)
(مسألة 18) إذا أدرک الإمام راکعاً يجوز له الائتمام و الرکوع معه،
١٢٨ ص
(٢٠٤)
(مسألة 19) إذا نوي الانفراد بعد قراءة الإمام و أتمّ صلاته
١٢٩ ص
(٢٠٥)
(مسألة 20) لو نوي الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود الي الائتمام،
١٢٩ ص
(٢٠٦)
(مسألة 21) لو شکَّ في أنّه عدل إلي الانفراد أم لا
١٣٠ ص
(٢٠٧)
(مسألة 22) لا يعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة،
١٣٠ ص
(٢٠٨)
(مسألة 23) إذا نوي الاقتداء بمن يصلّي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهواً أو جهلًا،
١٣١ ص
(٢٠٩)
(مسألة 24) إذا لم يدرک الإمام إلّا في الرکوع
١٣١ ص
(٢١٠)
(مسألة 25) لو رکع بتخيّل إدراک الإمام راکعاً و لم يدرک بطلت صلاته
١٣٤ ص
(٢١١)
مسألة 26) الأحوط عدم الدخول إلّا مع الاطمئنان بإدراک رکوع الإمام
١٣٥ ص
(٢١٢)
(مسألة 27) لو نوي و کبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يرکع
١٣٥ ص
(٢١٣)
(مسألة 28) إذا أدرک الإمام و هو في التشهّد الأخير
١٣٦ ص
(٢١٤)
مسألة 29) إذا أدرک الإمام في السجدة الأُولي أو الثانية من الرکعة الأخيرة
١٣٧ ص
(٢١٥)
(مسألة 30) إذا حضر المأموم الجماعة فرأي الإمام راکعاً
١٣٨ ص
(٢١٦)
فصل
١٣٩ ص
(٢١٧)
اشارة
١٣٩ ص
(٢١٨)
يشترط في الجماعة مضافاً إلي ما مرّ في المسائل المتقدّمة أُمور
١٣٩ ص
(٢١٩)
اشارة
١٣٩ ص
(٢٢٠)
أحدها أن لا يکون بين الإمام و المأموم حائل
١٣٩ ص
(٢٢١)
الثاني أن لا يکون موقف الإمام أعلي من موقف المأمومين علوّاً معتدّاً به دفعيّاً
١٤٠ ص
(٢٢٢)
الثالث أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يکون کثيراً في العادة
١٤١ ص
(٢٢٣)
الرابع أن لا يتقدّم المأموم علي الإمام في الموقف،
١٤٢ ص
(٢٢٤)
مسألة 1) لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة
١٤٣ ص
(٢٢٥)
(مسألة 2) إذا کان الحائل ممّا يتحقّق معه المشاهدة حال الرکوع
١٤٣ ص
(٢٢٦)
(مسألة 3) إذا کان الحائل زجاجاً يحکي من ورائه
١٤٤ ص
(٢٢٧)
(مسألة 4) لا بأس بالظلمة و الغبار و نحوهما،
١٤٤ ص
(٢٢٨)
(مسألة 5) الشباک لا يعدّ من الحائل،
١٤٤ ص
(٢٢٩)
(مسألة 6) لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض،
١٤٤ ص
(٢٣٠)
(مسألة 7) لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الأوّل أو أکثره للإمام
١٤٥ ص
(٢٣١)
(مسألة 8) لو کان الإمام في محراب داخل في جدار و نحوه
١٤٥ ص
(٢٣٢)
(مسألة 9) لا يصحّ اقتداء من بين الأسطوانات
١٤٦ ص
(٢٣٣)
(مسألة 10) لو تجدّد الحائل في الأثناء
١٤٦ ص
(٢٣٤)
(مسألة 11) لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلًا به لعمي أو نحوه
١٤٦ ص
(٢٣٥)
(مسألة 12) لا بأس بالحائل الغير المستقرّ
١٤٧ ص
(٢٣٦)
(مسألة 13) لو شکّ في حدوث الحائل في الأثناء بني علي عدمه،
١٤٧ ص
(٢٣٧)
(مسألة 14) إذا کان الحائل ممّا لا يمنع عن المشاهدة حال القيام،
١٤٧ ص
(٢٣٨)
(مسألة 15) إذا تمّت صلاة الصفّ المتقدّم و کانوا جالسين في مکانهم
١٤٨ ص
(٢٣٩)
(مسألة 16) الثوب الرقيق الذي يري الشبح من ورائه حائل
١٤٩ ص
(٢٤٠)
(مسألة 17) إذا کان أهل الصفوف اللاحقة غير الصفّ الأوّل متفرّقين،
١٤٩ ص
(٢٤١)
(مسألة 18) لو تجدّد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة و صار منفرداً،
١٤٩ ص
(٢٤٢)
(مسألة 19) إذا انتهت صلاة الصفّ المتقدّم من جهة کونهم مقصّرين أو عدلوا إلي الانفراد
١٤٩ ص
(٢٤٣)
(مسألة 20) الفصل لعدم دخول الصفّ المتقدّم في الصلاة لا يضرّ بعد کونهم متهيّئين للجماعة،
١٥٠ ص
(٢٤٤)
(مسألة 21) إذا علم بطلان صلاة الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل أو الحيلولة،
١٥٠ ص
(٢٤٥)
(مسألة 22) لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز
١٥١ ص
(٢٤٦)
(مسألة 23) إذا شکّ في حدوث البعد في الأثناء بني علي عدمه،
١٥١ ص
(٢٤٧)
(مسألة 24) إذا تقدّم المأموم علي الإمام في أثناء الصلاة سهواً أو جهلًا أو اضطراراً صار منفرداً،
١٥٢ ص
(٢٤٨)
(مسألة 25) يجوز علي الأقوي الجماعة بالاستدارة حول الکعبة،
١٥٢ ص
(٢٤٩)
فصل في أحکام الجماعة
١٥٣ ص
(٢٥٠)
اشارة
١٥٣ ص
(٢٥١)
(مسألة 1) الأحوط ترک المأموم القراءة في الرکعتين الأُوليين من الإخفاتيّة إذا کان فيهما مع الإمام،
١٥٣ ص
(٢٥٢)
(مسألة 2) لا فرق في عدم السماع بين أن يکون من جهة البعد أو من جهة کون المأموم أصمّ
١٥٤ ص
(٢٥٣)
(مسألة 3) إذا سمع بعض قراءة الإمام
١٥٤ ص
(٢٥٤)
(مسألة 4) إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام ثمَّ تبيّن أنّه صوته
١٥٤ ص
(٢٥٥)
(مسألة 5) إذا شکّ في السماع و عدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره
١٥٥ ص
(٢٥٦)
(مسألة 6) لا يجب علي المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام،
١٥٥ ص
(٢٥٧)
(مسألة 8) وجوب المتابعة تعبّديّ و ليس شرطاً في الصحّة
١٥٦ ص
(٢٥٨)
(مسألة 9) إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه
١٥٧ ص
(٢٥٩)
(مسألة 10) لو رفع رأسه من الرکوع قبل الامام سهواً
١٥٩ ص
(٢٦٠)
(مسألة 11) لو رفع رأسه من السجود فرأي الإمام في السجدة فتخيّل أنّها الاوليي فعاد إليها
١٥٩ ص
(٢٦١)
(مسألة 12) إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة
١٦٠ ص
(٢٦٢)
(مسألة 13) لا يجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال
١٦٢ ص
(٢٦٣)
(مسألة 14) لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه کبّر کان منفرداً،
١٦٣ ص
(٢٦٤)
(مسألة 15) يجوز للمأموم أن يأتي بذکر الرکوع و السجود أزيد من الإمام،
١٦٣ ص
(٢٦٥)
(مسألة 16) إذا ترک الإمام جلسة الاستراحة لعدم کونها واجبة عنده
١٦٣ ص
(٢٦٦)
(مسألة 17) إذا رکع المأموم ثمّ رأي الإمام يقنت في رکعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلي القيام،
١٦٤ ص
(٢٦٧)
(مسألة 18) لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة غير القراءة في الأولتين إذا ائتمّ به فيهما،
١٦٤ ص
(٢٦٨)
(مسألة 19) إذا أدرک الإمام في الرکعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها،
١٦٥ ص
(٢٦٩)
(مسألة 20) المراد بعدم إمهال الإمام المجوِّز لترک السورة رکوعه قبل شروع المأموم فيها،
١٦٧ ص
(٢٧٠)
(مسألة 21) إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها و لم يدرک رکوعه لا تبطل صلاته
١٦٧ ص
(٢٧١)
(مسألة 22) يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام و إن کان الصلاة جهريّة،
١٦٨ ص
(٢٧٢)
(مسألة 23) المأموم المسبوق برکعة يجب عليه التشهّد في الثانية منه الثالثة للإمام
١٦٩ ص
(٢٧٣)
(مسألة 24) إذا أدرک المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل رکوعه
١٧٠ ص
(٢٧٤)
(مسألة 25) إذا حضر المأموم الجماعة و لم يدر أنّ الإمام في الاوليين أو الأخيرتين قرأ الحمد و السورة بقصد القربة
١٧٠ ص
(٢٧٥)
(مسألة 26) إذا تخيّل أنّ الإمام في الأُوليين فترک القراءة ثمّ تبيّن أنّه في الأخيرتين
١٧٠ ص
(٢٧٦)
(مسألة 27) إذا کان مشتغلًا بالنافلة فأُقيمت الجماعة
١٧١ ص
(٢٧٧)
(مسألة 28) الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلي النافلة لإدراک الجماعة
١٧٢ ص
(٢٧٨)
(مسألة 29) لو قام المأموم مع الإمام إلي الرکعة الثانية أو الثالثة مثلًا
١٧٢ ص
(٢٧٩)
(مسألة 30) يجوز للمأموم الإتيان بالتکبيرات الستّ الافتتاحيّة قبل تحريم الإمام
١٧٣ ص
(٢٨٠)
(مسألة 31) يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلّدين أو المختلفين بالآخر
١٧٣ ص
(٢٨١)
(مسألة 32) إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات
١٧٧ ص
(٢٨٢)
(مسألة 33) إذا رأي المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوّة عنها لا يعلم بها الإمام
١٧٧ ص
(٢٨٣)
(مسألة 34) إذا تبيّن بعد الصلاة کون الإمام فاسقاً أو کافراً أو غير متطهّر أو تارکاً
١٧٨ ص
(٢٨٤)
(مسألة 35) إذا نسي الإمام شيئاً من واجبات الصلاة و لم يعلم به
١٨٠ ص
(٢٨٥)
(مسألة 36) إذا تبيّن للإمام بطلان صلاته من جهة کونه محدثاً أو تارکاً لشرط أو جزء رکن أو غير ذلک
١٨٢ ص
(٢٨٦)
(مسألة 37) لا يجوز الاقتداء بإمام يري نفسه مجتهداً و ليس بمجتهد
١٨٢ ص
(٢٨٧)
(مسألة 38) إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت و المأموم معتقد عدمه أو شاکّ فيه
١٨٤ ص
(٢٨٨)
فصل في شرائط إمام الجماعة
١٨٤ ص
(٢٨٩)
اشارة
١٨٤ ص
(٢٩٠)
(مسألة 1) لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين، و المضطجع لمثله و الجالس للمضطجع
١٨٥ ص
(٢٩١)
(مسألة 2) لا بأس بإمامة المتيمّم للمتوضّئ و ذي الجبيرة لغيره
١٨٦ ص
(٢٩٢)
(مسألة 3) لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة
١٨٦ ص
(٢٩٣)
(مسألة 4) لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحلّ الذي لم يحسناه
١٨٦ ص
(٢٩٤)
(مسألة 5) يجوز الاقتداء بمن لا يتمکّن من کمال الإفصاح بالحروف أو کمال التأدية،
١٨٧ ص
(٢٩٥)
(مسألة 6) لا يجب علي غير المحسن الائتمام بمن هو محسن
١٨٧ ص
(٢٩٦)
(مسألة 7) لا يجوز إمامة الأخرس لغيره
١٨٧ ص
(٢٩٧)
(مسألة 8) يجوز إمامة المرأة لمثلها
١٨٨ ص
(٢٩٨)
(مسألة 9) يجوز إمامة الخنثي للأُنثي دون الرجل،
١٨٨ ص
(٢٩٩)
(مسألة 10) يجوز إمامة غير البالغ
١٨٨ ص
(٣٠٠)
(مسألة 12) العدالة ملکة الاجتناب عن الکبائر و عن الإصرار علي الصغائر
١٨٩ ص
(٣٠١)
(مسألة 13) المعصية الکبيرة هي کلِّ معصية ورد النصّ بکونها کبيرة،
١٨٩ ص
(٣٠٢)
(مسألة 14) إذا شهد عدلان بعدالة شخص کفي في ثبوتها
١٩٠ ص
(٣٠٣)
(مسألة 15) إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته و حصل الاطمينان کفي،
١٩٠ ص
(٣٠٤)
(مسألة 16) الأحوط أن لا يتصدّي للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة
١٩١ ص
(٣٠٥)
(مسألة 17) الإمام الراتب في المسجد أولي بالإمامة من غيره،
١٩١ ص
(٣٠٦)
(مسألة 18) إذا تشاحّ الأئمّة رغبة في ثواب الإمامة
١٩١ ص
(٣٠٧)
(مسألة 19) الترجيحات المذکورة إنّما هي من باب الأفضليّة و الاستحباب، لا علي وجه اللزوم و الإيجاب،
١٩٣ ص
(٣٠٨)
(مسألة 20) يکره إمامة الأجذم و الأبرص و الأغلف المعذور في ترک الختان و المحدود بحدّ شرعيّ بعد توبته
١٩٣ ص
(٣٠٩)
فصل في مستحبّات الجماعة و مکروهاتها
١٩٤ ص
(٣١٠)
اشارة
١٩٤ ص
(٣١١)
أمّا المستحبّات فأُمور
١٩٤ ص
(٣١٢)
اشارة
١٩٤ ص
(٣١٣)
أحدها أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن کان رجلًا واحداً،
١٩٤ ص
(٣١٤)
الثاني أن يقف الإمام في وسط الصفّ
١٩٥ ص
(٣١٥)
الثالث أن يکون في الصفّ الأوّل أهل الفضل
١٩٥ ص
(٣١٦)
الرابع الوقوف في القرب
١٩٥ ص
(٣١٧)
الخامس الوقوف في ميامن الصفوف
١٩٥ ص
(٣١٨)
السادس إقامة الصفوف و اعتدالها،
١٩٥ ص
(٣١٩)
السابع تقارب الصفوف بعضها من بعض
١٩٥ ص
(٣٢٠)
الثامن أن يصلّي الإمام بصلاة أضعف من خلفه،
١٩٥ ص
(٣٢١)
التاسع أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد اللّيه تعالي
١٩٦ ص
(٣٢٢)
العاشر أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم،
١٩٦ ص
(٣٢٣)
الحادي عشر أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهريّة و الأذکار
١٩٦ ص
(٣٢٤)
الثاني عشر أن يطيل رکوعه
١٩٦ ص
(٣٢٥)
الثالث عشر أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة
١٩٦ ص
(٣٢٦)
الرابع عشر قيام المأمومين
١٩٦ ص
(٣٢٧)
(و أمّا المکروهات) فأُمور أيضاً
١٩٦ ص
(٣٢٨)
اشارة
١٩٦ ص
(٣٢٩)
أحدها وقوف المأموم وحده في صفّ وحده مع وجود موضع في الصفوف،
١٩٦ ص
(٣٣٠)
الثاني التنفّل بعد قول المؤذّن قد قامت الصلاة،
١٩٦ ص
(٣٣١)
الثالث أن يخصّ الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه
١٩٧ ص
(٣٣٢)
الرابع التکلّم بعد قول المؤذّن قد قامت الصلاة،
١٩٧ ص
(٣٣٣)
الخامس إسماع المأموم الإمام ما يقوله
١٩٧ ص
(٣٣٤)
مسائل
١٩٧ ص
(٣٣٥)
(مسألة 1) يجوز لکلّ من الإمام و المأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن کان مقصّراً و الآخر متمّا،
١٩٧ ص
(٣٣٦)
(مسألة 2) إذا شکّ المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة
١٩٨ ص
(٣٣٧)
(مسألة 3) إذا اقتدي المغرب بعشاء الإمام و شکّ في حال القيام أنّه الرابعة أو الثالثة
١٩٨ ص
(٣٣٨)
(مسألة 5) إذا رأي الإمام يصلّي و لم يعلم أنّها من اليوميّة أو من النوافل لا يصحّ الاقتداء به
١٩٩ ص
(٣٣٩)
(مسألة 6) القدر المتيقّن من اغتفار زيادة الرکوع للمتابعة سهواً زيادته مرّة واحدة في کلّ رکعة
١٩٩ ص
(٣٤٠)
(مسألة 7) إذا کان الإمام يصلّي أداء أو قضاء يقينيّاً و المأموم منحصر بمن يصلّي احتياطيّاً
٢٠٠ ص
(٣٤١)
(مسألة 8) إذا فرغ الإمام من الصلاة و المأموم في التشهّد، أو في السلام الأوّل لا يلزم عليه نيّة الانفراد،
٢٠٢ ص
(٣٤٢)
(مسألة 9) يجوز للمأموم المسبوق برکعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام
٢٠٢ ص
(٣٤٣)
(مسألة 10) لا يجب علي المأموم الإصغاء إلي قراءة الإمام في الرکعتين الأُوليين من الجهريّة
٢٠٣ ص
(٣٤٤)
(مسألة 11) إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شکَّ في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به
٢٠٣ ص
(٣٤٥)
(مسألة 12) يجوز للمأموم مع ضيق الصفّ أن يتقدّم إلي الصفّ السابق،
٢٠٣ ص
(٣٤٦)
(مسألة 13) يستحبّ انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً
٢٠٤ ص
(٣٤٧)
(مسألة 14) يستحبّ الجماعة في السفينة الواحدة و في السفن المتعدّدة للرجال و النساء،
٢٠٤ ص
(٣٤٨)
(مسألة 15) يستحبّ اختيار الإمامة علي الاقتداء،
٢٠٤ ص
(٣٤٩)
(مسألة 16) لا بأس بالاقتداء بالعبد
٢٠٤ ص
(٣٥٠)
(مسألة 17) الأحوط ترک القراءة في الأُوليين من الإخفاتية
٢٠٤ ص
(٣٥١)
(مسألة 18) يکره تمکين الصبيان من الصفّ الأوّل
٢٠٥ ص
(٣٥٢)
(مسألة 19) إذا صلّي منفرداً أو جماعة و احتمل فيها خللًا في الواقع و إن کان صحيحة في ظاهر الشرع
٢٠٥ ص
(٣٥٣)
(مسألة 20) إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أنّ الصلاة الأُولي کانت باطلة
٢٠٦ ص
(٣٥٤)
فصل في الخلل الواقع في الصلاة
٢٠٧ ص
(٣٥٥)
اشارة
٢٠٧ ص
(٣٥٦)
مسائل
٢٠٧ ص
(٣٥٧)
(مسألة 1) الخلل إمّا أن يکون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار
٢٠٧ ص
(٣٥٨)
(مسألة 2) الخلل العمديّ موجب لبطلان الصلاة بأقسامه
٢٠٧ ص
(٣٥٩)
(مسألة 3) إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلًا بالحکم
٢٠٨ ص
(٣٦٠)
(مسألة 4) لا فرق في البطلان بالزيادة العمديّة
٢٠٩ ص
(٣٦١)
(مسألة 5) إذا أخلّ بالطهارة الحدثيّة ساهياً
٢١١ ص
(٣٦٢)
(مسألة 6) إذا صلّي قبل دخول الوقت ساهياً بطلت،
٢١١ ص
(٣٦٣)
(مسألة 7) إذا أخلّ بالطهارة الخبثيّة في البدن أو اللباس ساهياً بطلت،
٢١١ ص
(٣٦٤)
(مسألة 8) إذا أخلّ بستر العورة سهواً
٢١٢ ص
(٣٦٥)
(مسألة 9) إذا أخلّ بشرائط المکان سهواً
٢١٢ ص
(٣٦٦)
(مسألة 10) إذا سجد علي ما لا يصحّ السجود عليه سهواً
٢١٣ ص
(٣٦٧)
(مسألة 11) إذا زاد رکعة أو رکوعاً أو سجدتين من رکعة أو تکبيرة الإحرام سهواً بطلت الصلاة
٢١٣ ص
(٣٦٨)
(مسألة 12) يستثني من بطلان الصلاة بزيادة الرکعة ما إذا نسي المسافر سفره، أو نسي أنّ حکمه القصر،
٢١٤ ص
(٣٦٩)
(مسألة 13) لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة رکعة بين أن يکون قد تشهّد في الرابعة
٢١٤ ص
(٣٧٠)
(مسألة 14) إذا سها عن الرکوع حتّي دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته،
٢١٥ ص
(٣٧١)
(مسألة 15) لو نسي السجدتين و لم يتذکّر إلّا بعد الدخول في الرکوع من الرکعة التالية بطلت صلاته،
٢١٦ ص
(٣٧٢)
(مسألة 16) لو نسي النيّة أو تکبيرة الإحرام بطلت صلاته
٢١٧ ص
(٣٧٣)
(مسألة 17) لو نسي الرکعة الأخيرة فذکرها بعد التشهّد
٢١٧ ص
(٣٧٤)
(مسألة 18) لو نسي ما عدا الأرکان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته
٢١٩ ص
(٣٧٥)
(مسألة 19) لو کان المنسيّ الجهر أو الإخفات
٢٢٦ ص
(٣٧٦)
فصل في الشکّ
٢٢٧ ص
(٣٧٧)
اشارة
٢٢٧ ص
(٣٧٨)
أحکام الشکوک
٢٢٧ ص
(٣٧٩)
(مسألة 1) إذا شکّ في أنّه هل صلّي أم لا،
٢٢٧ ص
(٣٨٠)
(مسألة 2) إذا شکّ في فعل الصلاة و قد بقي من الوقت مقدار رکعة فهل ينزل منزلة تمام الوقت أو لا،
٢٣٠ ص
(٣٨١)
(مسألة 3) لو ظنّ فعل الصلاة
٢٣٠ ص
(٣٨٢)
(مسألة 4) إذا شکّ في بقاء الوقت و عدمه
٢٣٠ ص
(٣٨٣)
(مسألة 5) لو شکّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّي الظهر أم لا،
٢٣٠ ص
(٣٨٤)
(مسألة 6) إذا علم أنّه صلّي إحدي الصلاتين من الظهر أو العصر و لم يدر المعيّن منها
٢٣١ ص
(٣٨٥)
(مسألة 7) إذا شکَّ في الصلاة في أثناء الوقت و نسي الإتيان بها وجب عليه القضاء إذا تذکّر خارج الوقت،
٢٣٢ ص
(٣٨٦)
(مسألة 8) حکم کثير الشکّ في الإتيان بالصلاة و عدمه حکم غيره
٢٣٢ ص
(٣٨٧)
(مسألة 9) إذا شکّ في بعض شرائط الصلاة
٢٣٣ ص
(٣٨٨)
(مسألة 10) إذا شکّ في شيء من أفعال الصلاة
٢٣٤ ص
(٣٨٩)
(مسألة 11) الأقوي جريان الحکم المذکور في غير صلاة المختار،
٢٣٦ ص
(٣٩٠)
(مسألة 12) لو شکّ في صحّة ما أتي به و فساده لا في أصل الإتيان
٢٣٧ ص
(٣٩١)
(مسألة 13) إذا شکّ في فعل قبل دخوله في الغير فأتي به
٢٣٨ ص
(٣٩٢)
(مسألة 14) إذا شکّ في التسليم
٢٣٩ ص
(٣٩٣)
(مسألة 15) إذا شکّ المأموم في أنّه کبّر للإحرام أم لا
٢٤٠ ص
(٣٩٤)
(مسألة 16) إذا شکّ و هو في فعل في أنّه هل شکّ في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا
٢٤١ ص
(٣٩٥)
فصل في الشکّ في الرکعات
٢٤٢ ص
(٣٩٦)
اشارة
٢٤٢ ص
(٣٩٧)
(مسألة 1) الشکوک الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية
٢٤٢ ص
(٣٩٨)
(مسألة 2) الشکوک الصحيحة تسعة في الرباعية
٢٤٢ ص
(٣٩٩)
(مسألة 3) الشکّ في الرکعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان
٢٤٧ ص
(٤٠٠)
(مسألة 4) لا يجوز العمل بحکم الشکّ من البطلان أو البناء بمجرّد حدوثه،
٢٤٩ ص
(٤٠١)
(مسألة 5) المراد بالشکّ في الرکعات تساوي الطرفين لا ما يشتمل الظنّ
٢٤٩ ص
(٤٠٢)
(مسألة 6) في الشکوک المعتبر فيها إکمال السجدتين
٢٥٠ ص
(٤٠٣)
(مسألة 7) في الشکّ بين الثلاث و الأربع و الشکّ بين الثلاث و الأربع و الخمس
٢٥٠ ص
(٤٠٤)
(مسألة 8) إذا شکّ بين الثلاث و الأربع مثلًا فبني علي الأربع،
٢٥١ ص
(٤٠٥)
(مسألة 9) لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شکّ
٢٥١ ص
(٤٠٦)
(مسألة 10) لو شکّ في أنّ شکّه السابق کان موجباً للبطلان أو للبناء بني علي الثاني مثلًا
٢٥٣ ص
(٤٠٧)
(مسألة 11) لو شکّ بعد الفراغ من الصلاة أنّ شکّه هل کان موجباً للرکعة
٢٥٤ ص
(٤٠٨)
(مسألة 12) لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له الشکّ في الأثناء
٢٥٤ ص
(٤٠٩)
(مسألة 13) إذا علم في أثناء الصلاة أنّه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين و الثلاث مثلًا
٢٥٥ ص
(٤١٠)
(مسألة 14) إذا عرض له أحد الشکوک و لم يعلم حکمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها
٢٥٦ ص
(٤١١)
(مسألة 15) لو انقلب شکّه بعد الفراغ من الصلاة إلي شکّ آخر
٢٥٦ ص
(٤١٢)
(مسألة 16) إذا شکّ بين الثلاث و الأربع أو بين الاثنتين و الأربع
٢٦٠ ص
(٤١٣)
(مسألة 17) إذا شکّ بين الاثنتين و الثلاث فبني علي الثلاث ثمّ شکّ بين الثلاث البنائي و الأربع فهل يجري عليه حکم الشکّين،
٢٦١ ص
(٤١٤)
(مسألة 18) إذا شکّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع ثمَّ ظنّ عدم الأربع
٢٦٢ ص
(٤١٥)
(مسألة 19) إذا شکّ بين الاثنتين و الثلاث فبني علي الثلاث
٢٦٢ ص
(٤١٦)
(مسألة 20) إذا عرض أحد الشکوک الصحيحة للمصلّي جالساً
٢٦٢ ص
(٤١٧)
(مسألة 21) لا يجوز في الشکوک الصحيحة قطع الصلاة و استئنافها،
٢٦٤ ص
(٤١٨)
(مسألة 22) في الشکوک الباطلة إذا غفل عن شکّه و أتمَّ الصلاة ثمَّ تبيّن له الموافقة للواقع
٢٦٦ ص
(٤١٩)
(مسألة 23) إذا شکّ بين الواحدة و الاثنتين مثلًا و هو في حال القيام أو الرکوع أو في السجدة الأُولي مثلًا
٢٦٧ ص
(٤٢٠)
(مسألة 24) قد مرَّ سابقاً أنّه إذا عرض له الشکّ يجب عليه التروّي
٢٦٧ ص
(٤٢١)
(مسألة 25) لو کان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوي بصلاته القصر و شکّ في الرکعات بطلت
٢٦٨ ص
(٤٢٢)
(مسألة 26) لو شکّ أحد الشکوک الصحيحة فبني علي ما هو وظيفته و أتمّ الصلاة ثمّ مات قبل الإتيان بصلاة الاحتياط
٢٦٩ ص
(٤٢٣)
فصل في کيفية صلاة الاحتياط
٢٧٠ ص
(٤٢٤)
اشارة
٢٧٠ ص
(٤٢٥)
(مسألة 1) يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات
٢٧٠ ص
(٤٢٦)
(مسألة 2) حيث إنّ هذه الصلاة مردّدة بين کونها نافلة أو جزء أو بمنزلة الجزء فيراعي فيها جهة الاستقلال و الجزئيّة،
٢٧١ ص
(٤٢٧)
(مسألة 3) إذا أتي بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثمّ تبيّن له تماميّة الصلاة
٢٧٢ ص
(٤٢٨)
(مسألة 4) إذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تماميّة الصلاة
٢٧٢ ص
(٤٢٩)
(مسألة 5) إذا تبيّن بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمّاميّة الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة،
٢٧٢ ص
(٤٣٠)
(مسألة 6) إذا تبيّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة الرکعة
٢٧٣ ص
(٤٣١)
(مسألة 7) إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة
٢٧٣ ص
(٤٣٢)
(مسألة 8) لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد ممّا کان محتملًا،
٢٧٣ ص
(٤٣٣)
(مسألة 9) إذا تبيّن قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تکفي صلاة الاحتياط،
٢٧٥ ص
(٤٣٤)
(مسألة 10) إذا تبيّن نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط
٢٧٥ ص
(٤٣٥)
(مسألة 11) لو شکّ في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه،
٢٧٨ ص
(٤٣٦)
(مسألة 12) لو زاد فيها رکعة أو رکناً و لو سهواً بطلت
٢٧٩ ص
(٤٣٧)
(مسألة 13) لو شکّ في فعل من أفعالها
٢٧٩ ص
(٤٣٨)
(مسألة 14) لو شکّ في أنّه هل شکّ شکّاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا
٢٧٩ ص
(٤٣٩)
(مسألة 15) لو شکّ في عدد رکعاتها
٢٨٠ ص
(٤٤٠)
(مسألة 16) لو زاد فيها فعلًا من غير الأرکان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أو لا؟
٢٨١ ص
(٤٤١)
(مسألة 17) لو شکّ في شرط أو جزء منها بعد السلام
٢٨١ ص
(٤٤٢)
(مسألة 18) إذا نسيها و شرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلک فتذکّر في أثنائها
٢٨١ ص
(٤٤٣)
(مسألة 19) إذا نسي سجدة واحدة أو تشهّداً فيها
٢٨٣ ص
(٤٤٤)
فصل في حکم قضاء الأجزاء المنسيّة
٢٨٣ ص
(٤٤٥)
اشارة
٢٨٣ ص
(٤٤٦)
(مسألة 1) قد عرفت سابقاً أنّه إذا ترک سجدة واحدة و لم يتذکّر إلّا بعد الوصول إلي حدّ الرکوع
٢٨٣ ص
(٤٤٧)
(مسألة 2) يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة و تشهّدها من الطهارة و الاستقبال و ستر العورة و نحوها،
٢٨٥ ص
(٤٤٨)
(مسألة 3) لو فصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي عمداً و سهواً کالحدث و الاستدبار
٢٨٦ ص
(٤٤٩)
(مسألة 4) لو أتي بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما
٢٨٦ ص
(٤٥٠)
(مسألة 5) إذا نسي الذکر أو غيره ممّا يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة
٢٨٧ ص
(٤٥١)
(مسألة 6) إذا نسي بعض أجزاء التشهّد القضائيّ و أمکن تدارکه فعله،
٢٨٧ ص
(٤٥٢)
(مسألة 8) لو کان عليه قضاء سجدة و قضاء تشهّد
٢٨٨ ص
(٤٥٣)
(مسألة 9) لو کان عليه قضاؤهما و شکّ في السابق و اللاحق احتاط بالتکرار
٢٨٨ ص
(٤٥٤)
(مسألة 10) إذا شکّ في أنّه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت و لا شيء
٢٨٨ ص
(٤٥٥)
(مسألة 11) لو کان عليه صلاة الاحتياط و قضاء السجدة أو التشهّد فالأحوط تقديم الاحتياط
٢٨٩ ص
(٤٥٦)
(مسألة 12) إذا سها عن الذکر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء
٢٩٠ ص
(٤٥٧)
(مسألة 13) لا يجب الإتيان بالسلام في التشهّد القضائيّ،
٢٩٠ ص
(٤٥٨)
(مسألة 14) لا فرق في وجوب قضاء السجدة و کفايته عن إعادة الصلاة بين کونها من الرکعتين الأوّلتين و الأخيرتين
٢٩١ ص
(٤٥٩)
(مسألة 15) لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوت محلّ تدارکهما ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شکا
٢٩١ ص
(٤٦٠)
(مسألة 16) لو کان عليه قضاء أحدهما و شکّ في إتيانه و عدمه
٢٩١ ص
(٤٦١)
(مسألة 17) لو شکّ في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من رکعتين
٢٩٢ ص
(٤٦٢)
(مسألة 18) لو شکّ في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها و ليست رکناً أيضاً لم يجب عليه القضاء،
٢٩٢ ص
(٤٦٣)
(مسألة 19) لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد و تذکّر بعد الدخول في نافلة
٢٩٢ ص
(٤٦٤)
(مسألة 20) لو کان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق العصر
٢٩٣ ص
(٤٦٥)
فصل في موجبات سجود السهو و کيفيته و أحکامه
٢٩٤ ص
(٤٦٦)
اشارة
٢٩٤ ص
(٤٦٧)
(مسألة 1) يجب سجود السهو لأُمور
٢٩٤ ص
(٤٦٨)
(مسألة 2) يجب تکرّره بتکرّر الموجب،
٢٩٩ ص
(٤٦٩)
(مسألة 3) إذا سها عن سجدة واحدة من الرکعة الأُولي مثلًا
٢٩٩ ص
(٤٧٠)
(مسألة 4) لا يجب فيه تعيين السبب و لو مع التعدّد،
٣٠٠ ص
(٤٧١)
(مسألة 5) لو سجد للکلام فبان أنّ الموجب غيره
٣٠٠ ص
(٤٧٢)
(مسألة 6) يجب الإتيان به فوراً
٣٠٠ ص
(٤٧٣)
(مسألة 7) کيفيّته أن ينوي و يضع جبهته علي الأرض أو غيرها ممّا يصحّ السجود عليه
٣٠١ ص
(٤٧٤)
(مسألة 8) لو شکّ في تحقّق موجبه و عدمه لم يجب عليه،
٣٠٣ ص
(٤٧٥)
(مسألة 9) لو شکّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب و إن طالت المدّة
٣٠٤ ص
(٤٧٦)
(مسألة 10) لو اعتقد وجود الموجب ثمّ بعد السلام شکّ فيه
٣٠٤ ص
(٤٧٧)
(مسألة 11) لو علم بوجود الموجب و شکّ في الأقلّ و الأکثر
٣٠٤ ص
(٤٧٨)
(مسألة 12) لو علم نسيان جزء و شکَّ بعد السلام في أنّه هل تذکّر قبل فوت محلّه و تدارکه أم لا،
٣٠٤ ص
(٤٧٩)
(مسألة 13) إذا شکّ في فعل من أفعاله
٣٠٤ ص
(٤٨٠)
(مسألة 14) إذا شکّ في أنّه سجد سجدتين أو واحدة بني علي الأقلّ،
٣٠٥ ص
(٤٨١)
فصل في الشکوک التي لا اعتبار بها و لا يلتفت إليها
٣٠٦ ص
(٤٨٢)
اشارة
٣٠٦ ص
(٤٨٣)
الأول الشکّ بعد تجاوز المحلّ
٣٠٦ ص
(٤٨٤)
الثاني الشکّ بعد الوقت
٣٠٦ ص
(٤٨٥)
الثالث الشکّ بعد السلام الواجب
٣٠٦ ص
(٤٨٦)
الرابع شکّ کثير الشک
٣٠٧ ص
(٤٨٧)
اشارة
٣٠٧ ص
(٤٨٨)
(مسألة 1) المرجع في کثرة الشکّ العرف،
٣٠٨ ص
(٤٨٩)
(مسألة 2) لو شکّ في أنّه حصل له حالة کثرة الشکّ أم لا
٣٠٨ ص
(٤٩٠)
(مسألة 3) إذا لم يلتفت إلي شکّه و ظهر بعد ذلک خلاف ما بني عليه
٣٠٩ ص
(٤٩١)
(مسألة 4) لا يجوز له الاعتناء بشکّه،
٣٠٩ ص
(٤٩٢)
(مسألة 5) إذا شکّ في أنّ کثرة شکّه مختصّ بالمورد المعيّن الفلاني أو مطلقاً
٣١٠ ص
(٤٩٣)
(مسألة 6) لا يجب علي کثير الشکِّ و غيره ضبط الصلاة بالحصي أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلک،
٣١٠ ص
(٤٩٤)
الخامس الشکّ البدوي الزائل بعد التروّي
٣١٠ ص
(٤٩٥)
السادس شکّ کلّ من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر
٣١٠ ص
(٤٩٦)
اشارة
٣١٠ ص
(٤٩٧)
(مسألة 7) إذا کان الإمام شاکّاً و المأمومون مختلفين في الاعتقاد، لم يرجع إليهم
٣١٢ ص
(٤٩٨)
(مسألة 8) إذا کان الإمام شاکّاً و المأمومون مختلفين
٣١٢ ص
(٤٩٩)
(مسألة 9) إذا کان کلّ من الإمام و المأمومين شاکّاً
٣١٣ ص
(٥٠٠)
السابع الشکّ في رکعات النافلة
٣١٥ ص
(٥٠١)
اشارة
٣١٥ ص
(٥٠٢)
(مسألة 10) لا يجب قضاء السجدة المنسيّة و التشهّد المنسيِّ في النافلة
٣١٦ ص
(٥٠٣)
(مسألة 11) إذا شکّ في النافلة بين الاثنتين و الثلاث فبني علي الاثنتين ثمّ تبيّن کونها ثلاثاً بطلت
٣١٧ ص
(٥٠٤)
(مسألة 12) إذا شکّ في أصل فعلها بني علي العدم
٣١٧ ص
(٥٠٥)
(مسألة 13) الظاهر أنّ الظنّ في رکعات النافلة حکمه حکم الشکّ
٣١٧ ص
(٥٠٦)
(مسألة 14) النوافل التي لها کيفيّة خاصة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص
٣١٨ ص
(٥٠٧)
(مسألة 15) ما ذکر من أحکام السهو و الشکِّ و الظنِّ يجري في جميع الصلوات الواجبة أداءً و قضاءً
٣١٨ ص
(٥٠٨)
(مسألة 16) قد عرفت سابقاً أنّ الظنّ المتعلّق بالرکعات
٣١٨ ص
(٥٠٩)
(مسألة 17) إذا حدث الشکَّ بين الثلاث و الأربع قبل السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية
٣٢١ ص
(٥١٠)
(مسألة 18) يجب تعلّم ما يعّم به البلوي من أحکام الشکّ و السهو،
٣٢١ ص
(٥١١)
ختام فيه مسائل متفرّقة
٣٢٢ ص
(٥١٢)
اشارة
٣٢٢ ص
(٥١٣)
الأُولي إذا شکّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر
٣٢٢ ص
(٥١٤)
الثانية إذا شکّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتيان المغرب بطل
٣٢٣ ص
(٥١٥)
الثالثة إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترک سجدتين من رکعتين
٣٢٣ ص
(٥١٦)
الرابعة إذا کان في الرکعة الرابعة مثلًا و شکّ في أنّ شکّه السابق بين الاثنتين و الثلاث کان قبل إکمال السجدتين أو بعدهما
٣٢٥ ص
(٥١٧)
الخامسة إذا شکّ في أنّ الرکعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها و هذه أوّل العصر
٣٢٥ ص
(٥١٨)
السادسة إذا شکّ في العشاء بين الثلاث و الأربع و تذکّر أنّه سها عن المغرب بطلت صلاته
٣٢٦ ص
(٥١٩)
السابعة إذا تذکّر في أثناء العصر أنّه ترک من الظهر رکعة قطعها و أتمّ الظهر
٣٢٧ ص
(٥٢٠)
الثامنة إذا صلّي صلاتين ثمّ علم نقصان رکعة أو رکعتين من إحداهما من غير تعيين
٣٢٨ ص
(٥٢١)
التاسعة إذا شکّ بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشکوک الصحيحة ثمّ شکّ في أنّ الرکعة التي بيده آخر صلاته أو أُولي صلاة الاحتياط
٣٣٠ ص
(٥٢٢)
العاشرة إذا شکّ في أنّ الرکعة التي بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم علي الثلاث و هذه اولي العشاء
٣٣١ ص
(٥٢٣)
الحادية عشر إذا شکّ و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث
٣٣٢ ص
(٥٢٤)
الثانية عشر إذا شکّ في أنّه بعد الرکوع من الثالثة أو قبل الرکوع من الرابعة
٣٣٤ ص
(٥٢٥)
الثالثة عشر إذا کان قائماً و هو في الرکعة الثانية من الصلاة
٣٣٧ ص
(٥٢٦)
الرابعة عشر إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترک سجدتين
٣٣٨ ص
(٥٢٧)
الخامسة عشر إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلًا أنّه إمّا ترک القراءة أو الرکوع
٣٤٠ ص
(٥٢٨)
السادسة عشر لو علم قبل أن يدخل في الرکوع أنّه إمّا ترک سجدتين من الرکعة السابقة أو ترک القراءة
٣٤٢ ص
(٥٢٩)
السابعة عشر إذا علم بعد القيام إلي الثالثة أنّه ترک التشهّد و شکّ في أنّه ترک السجدة أيضاً أم لا،
٣٤٥ ص
(٥٣٠)
الثامنة عشر إذا علم إجمالًا أنّه أتي بأحد الأمرين من السجدة و التشهّد من غير تعيين و شکّ في الآخر
٣٤٧ ص
(٥٣١)
التاسعة عشر إذا علم أنّه إمّا ترک السجدة من الرکعة السابقة أو التشهّد من هذه الرکعة
٣٤٨ ص
(٥٣٢)
العشرون إذا علم أنّه ترک سجدة إمّا مع الرکعة السابقة أو من هذه الرکعة،
٣٤٩ ص
(٥٣٣)
الثانية و العشرون لا إشکال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد فيها رکناً أو نقص رکناً
٣٥١ ص
(٥٣٤)
الثالثة و العشرون إذا تذکّر و هو في السجدة أو بعدها من الرکعة الثانية مثلًا أنّه ترک سجدة من الرکعة الأُولي
٣٥١ ص
(٥٣٥)
الرابعة و العشرون إذا صلّي الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان
٣٥٢ ص
(٥٣٦)
الخامسة و العشرون إذا صلّي المغرب و العشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدي الصلاتين رکعة
٣٥٤ ص
(٥٣٧)
السادسة و العشرون إذا صلّي الظهرين و قبل أن يسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترک رکعة من الظهر و التي بيده رابعة العصر أو أنّ ظهره تامّة و هذه الرکعة ثالثة العصر
٣٥٤ ص
(٥٣٨)
السابعة و العشرون لو علم أنّه صلّي الظهرين ثمان رکعات و لکن لم يدر أنّه صلّي کلّا منهما أربع رکعات أو نقص من إحداهما رکعة و زاد في الأُخري،
٣٥٨ ص
(٥٣٩)
الثامنة و العشرون إذا علم أنّه صلّي الظهرين ثمان رکعات و قبل السلام من العصر شکّ
٣٥٨ ص
(٥٤٠)
التاسعة و العشرون لو انعکس الفرض السابق
٣٥٩ ص
(٥٤١)
الثلاثون إذا علم أنّه صلّي الظهرين تسع رکعات و لا يدري أنّه زاد رکعة في الظهر أو في العصر،
٣٦٣ ص
(٥٤٢)
الحادية و الثلاثون إذا علم أنّه صلّي العشاءين ثمان رکعات و لا يدري أنّه زاد الرکعة الزائدة في المغرب أو في العشاء
٣٦٥ ص
(٥٤٣)
الثانية و الثلاثون لو أتي بالمغرب ثمّ نسي الإتيان بها
٣٦٥ ص
(٥٤٤)
الثالثة و الثلاثون إذا شکّ في الرکوع و هو قائم وجب عليه الإتيان به،
٣٦٧ ص
(٥٤٥)
الرابعة و الثلاثون لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسي
٣٦٧ ص
(٥٤٦)
الخامسة و الثلاثون إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد ممّا له يجب قضاؤه
٣٦٩ ص
(٥٤٧)
السادسة و الثلاثون إذا تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً نقصان الصلاة
٣٦٩ ص
(٥٤٨)
السابعة و الثلاثون لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان رکعة
٣٧٠ ص
(٥٤٩)
الثامنة و الثلاثون إذا علم أنّ ما بيده رابعة و يأتي به بهذا العنوان لکن لا يدري أنّها رابعة واقعيّة أو رابعة بنائيّة
٣٧٢ ص
(٥٥٠)
التاسعة و الثلاثون إذا تيقّن بعد القيام إلي الرکعة التالية أنّه ترک سجدة أو سجدتين أو تشهّداً
٣٧٢ ص
(٥٥١)
الأربعون إذا شکّ بين الثلاث و الأربع مثلًا
٣٧٣ ص
(٥٥٢)
الحادية و الأربعون إذا شکّ في رکن بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتي به نسياناً
٣٧٤ ص
(٥٥٣)
الثانية و الأربعون إذا کان في التشهّد فذکر أنّه نسي الرکوع و مع ذلک شکّ في السجدتين أيضاً
٣٧٥ ص
(٥٥٤)
الثالثة و الأربعون إذا شکّ بين الثلاث و الأربع مثلًا
٣٧٧ ص
(٥٥٥)
الرابعة و الأربعون إذا تذکّر بعد القيام أنّه ترک سجدة من الرکعة التي قام عنها
٣٨٠ ص
(٥٥٦)
الخامسة و الأربعون إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهّد نسيان إحدي السجدتين و شکّ في الأُخري
٣٨٠ ص
(٥٥٧)
السادسة و الأربعون إذا شکّ بين الثلاث و الأربع مثلًا و بعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنّها کانت أربعاً ثمّ عاد شکه
٣٨١ ص
(٥٥٨)
السابعة و الأربعون إذا دخل في السجود من الرکعة الثانية فشکّ في رکوع هذه الرکعة و في السجدتين من الأُولي
٣٨٢ ص
(٥٥٩)
الثامنة و الأربعون لا يجري حکم کثير الشکّ في صورة العلم الإجمالي،
٣٨٣ ص
(٥٦٠)
التاسعة و الأربعون لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلًا و شکّ في قراءة الحمد
٣٨٣ ص
(٥٦١)
الخمسون إذا علم أنّه إمّا ترک سجدة أو زاد رکوعاً
٣٨٤ ص
(٥٦٢)
الحادية و الخمسون لو علم أنّه امّا ترک سجدة من الأُولي أو زاد سجدة في الثانية
٣٨٥ ص
(٥٦٣)
الثانية و الخمسون لو علم أنّه إمّا ترک سجدةً أو تشهّداً
٣٨٥ ص
(٥٦٤)
الثالثة و الخمسون إذا شکّ في أنّه صلّي المغرب و العشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل
٣٨٥ ص
(٥٦٥)
الرابعة و الخمسون إذا صلّي الظهر و العصر ثمّ علم إجمالًا أنّه شکّ في إحداهما
٣٨٧ ص
(٥٦٦)
الخامسة و الخمسون إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها
٣٨٨ ص
(٥٦٧)
السادسة و الخمسون إذا شکّ بين الاثنتين و الثلاث فبني علي الثلاث ثمّ شکّ بين الثلاث البنائية و الأربع
٣٨٨ ص
(٥٦٨)
السابعة و الخمسون لو علم أنّه زاد سجدتين و لم يدر أنّهما من رکعة أو رکعتين
٣٨٨ ص
(٥٦٩)
الثامنة و الخمسون إذا شکّ في أنّه هل ترک الجزء الفلاني عمداً أم لا
٣٨٩ ص
(٥٧٠)
التاسعة و الخمسون إذا توضّأ و صلّي ثمّ علم أنّه إمّا ترک جزءً من وضوئه، أو رکناً في صلاته
٣٩٠ ص
(٥٧١)
الستون لو کان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه و شکّ في أنّه صلّي رکعتين و أنّ التشهّد في محلّه، أو ثلاث رکعات و أنّه في غير محلّه؟
٣٩٠ ص
(٥٧٢)
الحادية و الستون لو شکّ في شيء و قد دخل في غيره الذي وقع في غير محلّه
٣٩٠ ص
(٥٧٣)
الثانية و الستون لو بقي من الوقت أربع رکعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشکّ في الظهر
٣٩١ ص
(٥٧٤)
الثالثة و الستون لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيّل أنّه ذکر أو دعاء أو قرآن
٣٩٢ ص
(٥٧٥)
الرابعة و الستون لا يجب سجود السهو في ما لو عکس الترتيب الواجب سهواً،
٣٩٣ ص
(٥٧٦)
الخامسة و الستّون إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيّة أو التشهّد المنسيّ ثمّ أبطل صلاته أو انکشف بطلانها سقط وجوبه،
٣٩٤ ص
(٥٧٧)
السادسة و الستّون إذا شکّ في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث
٣٩٤ ص
(٥٧٨)
السابعة و الستّون إذا ترک جزءً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه
٣٩٥ ص
(٥٧٩)
فصل في الصلوات المرغبات
٣٩٦ ص
(٥٨٠)
فصل في صلاة العيدين
٣٩٦ ص
(٥٨١)
اشارة
٣٩٦ ص
(٥٨٢)
(مسألة 1) لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة،
٣٩٧ ص
(٥٨٣)
(مسألة 2) يستحبّ فيها أُمور
٣٩٧ ص
(٥٨٤)
(مسألة 3) يکره فيها أُمور
٣٩٨ ص
(٥٨٥)
(مسألة 4) الأولي بل الأحوط ترک النساء لهذه الصلاة
٣٩٩ ص
(٥٨٦)
(مسألة 5) لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذکار و التکبيرات و القنوتات
٣٩٩ ص
(٥٨٧)
(مسألة 6) إذا شکّ في التکبيرات و القنوتات بني علي الأقلّ
٣٩٩ ص
(٥٨٨)
(مسألة 7) إذا أدرک مع الإمام بعض التکبيرات يتابعه فيه،
٣٩٩ ص
(٥٨٩)
(مسألة 8) لو سها عن القراءة أو التکبيرات أو القنوتات کلّا أو بعضاً لم تبطل صلاته،
٤٠٠ ص
(٥٩٠)
(مسألة 9) إذا أتي بموجب سجود السهو
٤٠٠ ص
(٥٩١)
(مسألة 10) ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة،
٤٠٠ ص
(٥٩٢)
(مسألة 11) إذا اتفق العيد و الجمعة
٤٠١ ص
(٥٩٣)
فصل في صلاة ليلة الدفن
٤٠١ ص
(٥٩٤)
اشارة
٤٠١ ص
(٥٩٥)
(مسألة 1) لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة و إعطاء الأُجرة،
٤٠١ ص
(٥٩٦)
(مسألة 2) لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة
٤٠٢ ص
(٥٩٧)
(مسألة 3) إذا صلّي و نسي آية الکرسيّ في الرکعة الأُولي أو القدر في الثانية
٤٠٢ ص
(٥٩٨)
(مسألة 4) إذا أخذ الأُجرة ليصلّي ثمّ نسي
٤٠٢ ص
(٥٩٩)
(مسألة 5) إذا لم يدفن الميّت إلّا بعد مدّة
٤٠٢ ص
(٦٠٠)
(مسألة 6) عن الکفعميّ أنّه بعد أن ذکر في کيفيّة هذه الصلاة ما ذکر قال
٤٠٣ ص
(٦٠١)
(مسألة 7) الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أيّ وقت کان من الليل،
٤٠٣ ص
(٦٠٢)
فصل في صلاة جعفر (عليه السّلام)
٤٠٣ ص
(٦٠٣)
اشارة
٤٠٣ ص
(٦٠٤)
(مسألة 1) يجوز إتيان هذه الصلاة في کلّ من اليوم و الليلة،
٤٠٤ ص
(٦٠٥)
(مسألة 2) لا يتعيّن فيها سورة مخصوصة،
٤٠٥ ص
(٦٠٦)
(مسألة 3) يجوز تأخير التسبيحات إلي ما بعد الصلاة إذا کان مستعجلًا،
٤٠٥ ص
(٦٠٧)
مسألة 4) يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار أداءً و قضاءً
٤٠٥ ص
(٦٠٨)
مسألة 5) يستحبّ القنوت فيها في الرکعة الثانية
٤٠٥ ص
(٦٠٩)
مسألة 6) لو سها عن بعض التسبيحات أو کلّها في محلّ
٤٠٦ ص
(٦١٠)
(مسألة 7) الأحوط عدم الاکتفاء بالتسبيحات عن ذکر الرکوع و السجود
٤٠٦ ص
(٦١١)
(مسألة 8) يستحبّ أن يقول في السجدة الثانية من الرکعة الرابعة بعد التسبيحات
٤٠٦ ص
(٦١٢)
فصل في صلاة الغفيلة
٤٠٦ ص
(٦١٣)
فصل في صلاة أوّل الشهر
٤٠٧ ص
(٦١٤)
فصل في صلاة الوصية
٤٠٨ ص
(٦١٥)
فصل في صلاة يوم الغدير
٤٠٨ ص
(٦١٦)
فصل في صلاة قضاء الحاجات و کشف المهمّات
٤٠٩ ص
(٦١٧)
فصل في الرواتب
٤١٠ ص
(٦١٨)
فصل أحکام الصلوات المندوبة
٤١١ ص
(٦١٩)
اشارة
٤١١ ص
(٦٢٠)
(مسألة 1) يجوز في النوافل إتيان رکعة قائماً و رکعة جالساً،
٤١٢ ص
(٦٢١)
(مسألة 2) يستحبّ إذا أتي بالنافلة جالساً أن يحسب کلّ رکعتين برکعة مثلًا
٤١٢ ص
(٦٢٢)
(مسألة 3) إذا صلّي جالساً و أبقي من السورة آية أو آيتين فقام و أتمّها و رکع عن قيام يحسب له صلاة القائم،
٤١٢ ص
(٦٢٣)
(مسألة 4) لا فرق في الجلوس بين کيفيّاته فهو مخيّر بين أنواعها حتّي مدّ الرجلين،
٤١٢ ص
(٦٢٤)
(مسألة 5) إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها و إذا نذرها جالساً
٤١٢ ص
(٦٢٥)
(مسألة 6) النوافل کلّها رکعتان
٤١٣ ص
(٦٢٦)
(مسألة 7) تختصّ النوافل بأحکام
٤١٣ ص
(٦٢٧)
فصل في صلاة المسافر
٤١٤ ص
(٦٢٨)
اشارة
٤١٤ ص
(٦٢٩)
و أمّا شروط القصر فأُمور
٤١٤ ص
(٦٣٠)
اشارة
٤١٤ ص
(٦٣١)
الأوّل المسافة
٤١٤ ص
(٦٣٢)
(مسألة 1) الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع
٤١٦ ص
(٦٣٣)
(مسألة 2) لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ و لو يسيراً لا يجوز القصر،
٤١٦ ص
(٦٣٤)
(مسألة 3) لو شکّ في کون مقصده مسافة شرعيّة أو لا
٤١٧ ص
(٦٣٥)
(مسألة 4) تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار و بالشياع المفيد للعلم، و بالبيّنة الشرعيّة،
٤١٧ ص
(٦٣٦)
(مسألة 5) الأقوي عند الشکّ وجوب الاختبار أو السؤال
٤١٧ ص
(٦٣٧)
(مسألة 6) إذا تعارض البيّنتان فالأقوي سقوطهما و وجوب التمام
٤١٨ ص
(٦٣٨)
(مسألة 7) إذا شکّ في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه الاحتياط بالجمع
٤١٨ ص
(٦٣٩)
(مسألة 8) إذا کان شاکّاً في المسافة و مع ذلک قصّر لم يجز بل وجب عليه الإعادة تماماً،
٤١٨ ص
(٦٤٠)
(مسألة 9) لو اعتقد کونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة،
٤١٩ ص
(٦٤١)
(مسألة 10) لو شکّ في کونه مسافة أو اعتقد العدم ثمّ بان في أثناء السير کونه مسافة يقصّر،
٤١٩ ص
(٦٤٢)
(مسألة 11) إذا قصد الصبيّ مسافة ثمّ بلغ في الأثناء وجب عليه القصر
٤١٩ ص
(٦٤٣)
(مسألة 12) لو تردَّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً و جائياً مرّات حتّي بلغ المجموع ثمانية لم يقصّر
٤١٩ ص
(٦٤٤)
(مسألة 13) لو کان للبلد طريقان و الأبعد منهما مسافة،
٤١٩ ص
(٦٤٥)
(مسألة 14) في المسافة المستديرة الذهاب فيها الوصول الي المقصد
٤٢٠ ص
(٦٤٦)
(مسألة 15) مبدأ حساب المسافة سور البلد أو آخر البيوت
٤٢٢ ص
(٦٤٧)
الشرط الثاني قصد قطع المسافة من حين الخروج،
٤٢٣ ص
(٦٤٨)
اشارة
٤٢٣ ص
(٦٤٩)
(مسألة 16) مع قصد المسافة لا يعتبر اتّصال السير،
٤٢٥ ص
(٦٥٠)
(مسألة 17) لا يعتبر في قصد المسافة أن يکون مستقلا،
٤٢٥ ص
(٦٥١)
(مسألة 18) إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة و لو ملفّقة
٤٢٦ ص
(٦٥٢)
(مسألة 19) إذا کان التابع عازماً علي المفارقة مهما أمکنه أو معلّقاً لها علي حصول أمر
٤٢٧ ص
(٦٥٣)
(مسألة 20) إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم يقصد المسافة أو شکّ في ذلک و في الأثناء علم أنّه قاصد لها
٤٢٨ ص
(٦٥٤)
(مسألة 21) لا إشکال في وجوب القصر إذا کان مکرهاً علي السفر أو مجبوراً عليه،
٤٢٩ ص
(٦٥٥)
الثالث استمرار قصد المسافة
٤٣٠ ص
(٦٥٦)
اشارة
٤٣٠ ص
(٦٥٧)
(مسألة 22) يکفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع
٤٣٠ ص
(٦٥٨)
(مسألة 23) لو تردّد في الأثناء ثمَّ عاد إلي الجزم
٤٣١ ص
(٦٥٩)
(مسألة 24) ما صلّاهُ قصراً قبل العدول عن قصده لا يجب إعادته في الوقت
٤٣٢ ص
(٦٦٠)
الرابع أن لا يکون من قصده في أوّل السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيّام قبل بلوغ الثمانية،
٤٣٢ ص
(٦٦١)
اشارة
٤٣٢ ص
(٦٦٢)
(مسألة 25) لو کان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصداً للإقامة أو المرور علي الوطن قبل بلوغ الثمانية
٤٣٤ ص
(٦٦٣)
(مسألة 26) لو لم يکن من نيّته في أوّل السفر الإقامة أو المرور علي الوطن
٤٣٥ ص
(٦٦٤)
الخامس من الشروط أن لا يکون السفر حراماً
٤٣٦ ص
(٦٦٥)
اشارة
٤٣٦ ص
(٦٦٦)
(مسألة 27) إذا کان السفر مستلزماً لترک واجب
٤٣٧ ص
(٦٦٧)
(مسألة 28) إذا کان السفر مباحاً لکن رکب دابّة غصبية أو کان المشي في أرض مغصوبة
٤٣٧ ص
(٦٦٨)
(مسألة 29) التابع للجائر إذا کان مجبوراً أو مکرهاً علي ذلک أو کان قصده دفع مظلمة
٤٣٨ ص
(٦٦٩)
(مسألة 30) التابع للجائر المعدّ نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالًا لأمره
٤٣٨ ص
(٦٧٠)
(مسألة 31) إذا سافر للصيد فإن کان لقوته و قوت عياله قصّر
٤٣٩ ص
(٦٧١)
(مسألة 32) الراجع من سفر المعصية إن کان بعد التوبة يقصّر
٤٣٩ ص
(٦٧٢)
(مسألة 33) إباحة السفر کما أنّها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة أيضاً،
٤٤٠ ص
(٦٧٣)
(مسألة 34) لو کانت غاية السفر ملفّقة من الطاعة و المعصية
٤٤٣ ص
(٦٧٤)
(مسألة 35) إذا شکّ في کون السفر معصية أو لا مع کون الشبهة موضوعيّة
٤٤٣ ص
(٦٧٥)
(مسألة 36) هل المدار في الحلّيّة و الحرمة علي الواقع أو الاعتقاد أو الظاهر من جهة الأُصول إشکال
٤٤٤ ص
(٦٧٦)
(مسألة 37) إذا کانت الغاية المحرَّمة في أثناء الطريق لکن کان السفر إليه مستلزماً لقطع مقدار آخر من المسافة
٤٤٥ ص
(٦٧٧)
(مسألة 38) السفر بقصد مجرَّد التنزّه ليس بحرام
٤٤٦ ص
(٦٧٨)
(مسألة 39) إذا نذر أن يتمّ الصلاة في يوم معيّن أو يصوم يوماً معيّناً وجب عليه الإقامة
٤٤٦ ص
(٦٧٩)
(مسألة 40) إذا کان سفره مباحاً لکن يقصد الغاية المحرَّمة في حواشي الجادّة
٤٤٧ ص
(٦٨٠)
(مسألة 41) إذا قصد مکاناً لغاية محرّمة فبعد الوصول إلي المقصد قبل حصول الغرض يتمَّ
٤٤٩ ص
(٦٨١)
(مسألة 42) إذا کان السفر لغاية لکن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرّم منضمّاً إلي الغرض الأوّل
٤٥٠ ص
(٦٨٢)
(مسألة 43) إذا کان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثمّ عدل في الأثناء إلي الطاعة
٤٥١ ص
(٦٨٣)
(مسألة 44) يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي
٤٥٢ ص
(٦٨٤)
السادس من الشرائط أن لا يکون ممّن بيته معه
٤٥٢ ص
(٦٨٥)
السابع أن لا يکون ممّن اتّخذ السفر عملًا و شغلًا له
٤٥٣ ص
(٦٨٦)
اشارة
٤٥٣ ص
(٦٨٧)
(مسألة 45) إذا سافر المکاري و نحوه ممّن شغله السفر سفراً ليس من عمله
٤٥٤ ص
(٦٨٨)
(مسألة 47) من کان شغله المکاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعکس
٤٥٥ ص
(٦٨٩)
(مسألة 48) من کان التردّد إلي ما دون المسافة عملًا له
٤٥٥ ص
(٦٩٠)
(مسألة 49) يعتبر في استمرار من شغله السفر علي التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيّام
٤٥٦ ص
(٦٩١)
(مسألة 50) إذا لم يکن شغله و عمله السفر لکن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة لا يلحقه حکم وجوب التمام،
٤٥٨ ص
(٦٩٢)
(مسألة 51) لا يعتبر فيمن شغله السفر اتّحاد کيفيّات و خصوصيّات أسفاره
٤٥٨ ص
(٦٩٣)
(مسألة 52) السائح في الأرض الذي لم يتّخذ وطناً منها يتمّ،
٤٥٩ ص
(٦٩٤)
(مسألة 53) الراعي الذي ليس له مکان مخصوص
٤٥٩ ص
(٦٩٥)
(مسألة 54) التاجر الذي يدور في تجارته
٤٥٩ ص
(٦٩٦)
(مسألة 55) من سافر معرضاً عن وطنه لکنّه لم يتّخذ وطناً غيره
٤٥٩ ص
(٦٩٧)
(مسألة 56) من کان في أرض واسعة قد اتّخذها مقرّاً
٤٥٩ ص
(٦٩٨)
(مسألة 57) إذا شکّ في أنّه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيّام أو أقلّ
٤٦٠ ص
(٦٩٩)
الثامن الوصول إلي حدّ الترخّص،
٤٦٠ ص
(٧٠٠)
اشارة
٤٦٠ ص
(٧٠١)
(مسألة 58) المناط في خفاء الجدران خفاء جدران البيوت لا خفاء الأعلام و القباب و المنارات،
٤٦١ ص
(٧٠٢)
(مسألة 59) إذا کان البلد في مکان مرتفع بحيث يري من بعيد يقدّر کونه في الموضع المستوي،
٤٦٢ ص
(٧٠٣)
(مسألة 60) إذا لم يکن هناک بيوت و لا جدران يعتبر التقدير
٤٦٢ ص
(٧٠٤)
(مسألة 61) الظاهر في خفاء الأذان کفاية عدم تميّز فصوله
٤٦٢ ص
(٧٠٥)
(مسألة 62) الظاهر عدم اعتبار کون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر في البلاد الصغيرة و المتوسطة،
٤٦٣ ص
(٧٠٦)
(مسألة 63) يعتبر کون الأذان علي مرتفع معتاد في أذان ذلک البلد
٤٦٤ ص
(٧٠٧)
(مسألة 64) المدار في عين الرائي و أُذن السامع علي المتوسّط في الرؤية و السماع في الهواء الخالي عن الغبار و الريح
٤٦٤ ص
(٧٠٨)
(مسألة 65) الأقوي عدم اختصاص اعتبار حد الترخّص بالوطن
٤٦٤ ص
(٧٠٩)
(مسألة 66) إذا شکّ في البلوغ إلي حدّ الترخّص بني علي عدمه
٤٦٥ ص
(٧١٠)
(مسألة 67) إذا کان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حدِّ الترخّص بنيّة التمام
٤٦٦ ص
(٧١١)
(مسألة 68) إذا اعتقد الوصول إلي الحدّ فصلّي قصراً ثمّ بان أنّه لم يصل إليه وجبت الإعادة أو القضاء تماماً
٤٦٧ ص
(٧١٢)
(مسألة 69) إذا سافر من وطنه و جاز عن حدّ الترخّص ثمّ في أثناء الطريق وصل إلي ما دونه
٤٦٨ ص
(٧١٣)
(مسألة 70) في المسافة الدوريّة حول البلد دون حدِّ الترخّص في تمام الدور أو بعضه
٤٧٠ ص
(٧١٤)
فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حکماً
٤٧١ ص
(٧١٥)
اشارة
٤٧١ ص
(٧١٦)
أحدها الوطن
٤٧١ ص
(٧١٧)
اشارة
٤٧١ ص
(٧١٨)
(مسألة 1) إذا أعرض عن وطنه الأصليّ أو المستجدّ و توطّن في غيره
٤٧٢ ص
(٧١٩)
(مسألة 2) قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعيّ و أنّه منحصر في العرفيّ
٤٧٣ ص
(٧٢٠)
(مسألة 3) لا يبعد أن يکون الولد تابعاً لأبويه أو أحدهما في الوطن
٤٧٤ ص
(٧٢١)
(مسألة 4) يزول حکم الوطنيّة بالإعراض و الخروج،
٤٧٥ ص
(٧٢٢)
(مسألة 5) لا يشترط في الوطن إباحة المکان الذي فيه،
٤٧٥ ص
(٧٢٣)
(مسألة 6) إذا تردّد بعد العزم علي التوطّن أبداً
٤٧٥ ص
(٧٢٤)
(مسألة 7) ظاهر کلمات العلماء رضوان اللّيه عليهم اعتبار قصد التوطّن أبداً في صدق الوطن العرفيّ
٤٧٧ ص
(٧٢٥)
الثاني من قواطع السفر العزم علي إقامة عشرة أيّام متواليات في مکان واحد
٤٧٨ ص
(٧٢٦)
اشارة
٤٧٨ ص
(٧٢٧)
(مسألة 8) لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد علي الأصحّ،
٤٧٩ ص
(٧٢٨)
(مسألة 9) إذا کان محلّ الإقامة برّيّة قفراء لا يجب التضييق في دائرة المقام،
٤٨١ ص
(٧٢٩)
(مسألة 10) إذا علّق الإقامة علي أمر مشکوک الحصول لا يکفي
٤٨٢ ص
(٧٣٠)
(مسألة 11) المجبور علي الإقامة عشراً و المکره عليها يجب عليه التمام،
٤٨٢ ص
(٧٣١)
(مسألة 12) لا تصحُّ نيّة الإقامة في بيوت الأعراب و نحوها ما لم يطمئنَّ بعدم الرحيل عشرة أيّام
٤٨٢ ص
(٧٣٢)
(مسألة 13) الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج و السيّد
٤٨٣ ص
(٧٣٣)
(مسألة 14) إذا قصد المقام إلي آخر الشهر مثلًا و کان عشرة کفي
٤٨٤ ص
(٧٣٤)
(مسألة 15) إذا عزم علي إقامة العشرة ثمّ عدل من قصده
٤٨٥ ص
(٧٣٥)
(مسألة 16) إذا صلّي رباعيّة بتمام بعد العزم علي الإقامة
٤٨٥ ص
(٧٣٦)
(مسألة 17) لا يشترط في تحقّق الإقامة کونه مکلّفاً بالصلاة
٤٨٦ ص
(٧٣٧)
(مسألة 18) إذا فاتته الرباعيّة بعد العزم علي الإقامة ثمّ عدل عنها بعد الوقت
٤٨٧ ص
(٧٣٨)
(مسألة 19) العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حينه،
٤٨٧ ص
(٧٣٩)
(مسألة 20) لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم علي عدمها أو يتردّد فيها
٤٨٨ ص
(٧٤٠)
(مسألة 21) إذا عزم علي الإقامة فنوي الصوم ثمَّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً رجع إلي القصر في صلاته،
٤٨٨ ص
(٧٤١)
(مسألة 22) إذا تمّت العشرة لا يحتاج في البقاء علي التمام إلي إقامة جديدة،
٤٨٩ ص
(٧٤٢)
(مسألة 23) کما أنّ الإقامة موجبة للصلاة تماماً و لوجوب أو جواز الصوم کذلک موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر
٤٨٩ ص
(٧٤٣)
(مسألة 24) إذا تحقّقت الإقامة و تمّت العشرة أوّلًا و بدا للمقيم الخروج إلي ما دون المسافة و لو ملفّقة
٤٨٩ ص
(٧٤٤)
اشارة
٤٨٩ ص
(٧٤٥)
الاولي أن يکون عازماً علي العود إلي محلّ الإقامة
٤٨٩ ص
(٧٤٦)
الثانية أن يکون عازماً علي عدم العود إلي محلّ الإقامة،
٤٩٠ ص
(٧٤٧)
الرابعة أن يکون عازماً علي العود إليه من حيث إنّه محلّ إقامته،
٤٩٣ ص
(٧٤٨)
الخامسة أن يکون عازماً علي العود إلي محلّ الإقامة
٤٩٣ ص
(٧٤٩)
السادسة أن يکون عازماً علي العود مع الذهول عن الإقامة و عدمها
٤٩٣ ص
(٧٥٠)
السابعة أن يکون متردّداً في العود و عدمه أو ذاهلًا عنه
٤٩٤ ص
(٧٥١)
(مسألة 25) إذا بدا للمقيم السفر ثمّ بدا له العود إلي محلّ الإقامة و البقاء عشرة أيّام
٤٩٦ ص
(٧٥٢)
(مسألة 26) لو دخل في الصلاة بنيّة القصر ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها و أجزأت
٤٩٧ ص
(٧٥٣)
(مسألة 27) لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حکم السفر و إتمام الصلاة بين أن يکون محلّلة أو محرّمة،
٤٩٨ ص
(٧٥٤)
(مسألة 28) إذا کان عليه صوم واجب معيّن غير رمضان کالنذر أو الاستئجار أو نحوهما
٤٩٨ ص
(٧٥٥)
(مسألة 29) إذا بقي من الوقت أربع رکعات و عليه الظهران
٤٩٩ ص
(٧٥٦)
(مسألة 30) إذا نوي الإقامة ثمّ عدل عنها و شکّ في أنّ عدوله کان بعد الصلاة تماماً حتّي يبقي علي التمام أم لا،
٤٩٩ ص
(٧٥٧)
(مسألة 31) إذا علم بعد نيّة الإقامة بصلاة أربع رکعات
٤٩٩ ص
(٧٥٨)
(مسألة 32) إذا صلّي تماماً ثمّ عدل و لکن تبيّن بطلان صلاته رجع إلي القصر و کان کمن لم يصلّ،
٥٠١ ص
(٧٥٩)
(مسألة 33) إذا نوي الإقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة و شکّ في أنّه هل صلّي في الوقت حال العزم علي الإقامة أم لا
٥٠١ ص
(٧٦٠)
(مسألة 34) إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب و قبل الإتيان بالسلام الأخير الذي هو مستحبّ
٥٠١ ص
(٧٦١)
(مسألة 35) إذا اعتقد أنّ رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثمّ تبيّن أنّهم لم يقصدوا
٥٠٢ ص
(٧٦٢)
الثالث من القواطع التردّد في البقاء و عدمه ثلاثين يوماً إذا کان بعد بلوغ المسافة،
٥٠٣ ص
(٧٦٣)
اشارة
٥٠٣ ص
(٧٦٤)
(مسألة 36) يلحق بالتردّد ما إذا عزم علي الخروج غداً أو بعد غد ثمّ لم يخرج،
٥٠٤ ص
(٧٦٥)
(مسألة 37) في إلحاق الشهر الهلاليّ إذا کان ناقصاً بثلاثين يوماً إذا کان تردّده في أوّل الشهر وجه لا يخلو عن قوّة
٥٠٤ ص
(٧٦٦)
(مسألة 38) يکفي في الثلاثين التلفيق إذا کان تردّده في أثناء اليوم
٥٠٥ ص
(٧٦٧)
(مسألة 39) لا فرق في مکان التردّد
٥٠٥ ص
(٧٦٨)
(مسألة 40) يشترط اتّحاد مکان التردّد،
٥٠٥ ص
(٧٦٩)
(مسألة 41) حکم المتردّد بعد الثلاثين
٥٠٦ ص
(٧٧٠)
(مسألة 42) إذا تردّد في مکان تسعة و عشرين يوماً أو أقلّ ثمّ سار إلي مکان آخر و تردّد فيه کذلک
٥٠٦ ص
(٧٧١)
(مسألة 43) المتردّد ثلاثين إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة لا يقصّر إلا بعد الخروج عن حدّ الترخّص
٥٠٧ ص
(٧٧٢)
فصل في أحکام صلاة المسافر
٥٠٧ ص
(٧٧٣)
اشارة
٥٠٧ ص
(٧٧٤)
(مسألة 1) إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر ثمّ سافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز له الإتيان بنافلتهما سفراً
٥٠٨ ص
(٧٧٥)
(مسألة 2) لا يبعد جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر
٥٠٩ ص
(٧٧٦)
(مسألة 3) لو صلّي المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً
٥١٠ ص
(٧٧٧)
(مسألة 4) حکم الصوم فيما ذکر حکم الصلاة فيبطل مع العلم
٥١١ ص
(٧٧٨)
(مسألة 5) إذا قصّر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد
٥١٢ ص
(٧٧٩)
(مسألة 6) إذا کان جاهلًا بأصل الحکم و لکن لم يصلّ في الوقت
٥١٣ ص
(٧٨٠)
(مسألة 7) إذا تذکّر الناسي للسفر أو لحکمه في أثناء الصلاة
٥١٣ ص
(٧٨١)
(مسألة 8) لو قصّر المسافر اتّفاقاً لا عن قصد
٥١٤ ص
(٧٨٢)
(مسألة 9) إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر متمکّن من الصلاة و لم يصلّ ثمّ سافر وجب عليه القصر،
٥١٥ ص
(٧٨٣)
(مسألة 10) إذا فاتت منه الصلاة و کان في أوّل الوقت حاضراً و في آخره مسافراً أو بالعکس
٥١٥ ص
(٧٨٤)
(مسألة 11) الأقوي کون المسافر مخيّراً بين القصر و التمام في الأماکن الأربعة
٥١٦ ص
(٧٨٥)
(مسألة 12) إذا کان بعض بدن المصلّي داخلًا في أماکن التخيير و بعضه خارجاً لا يجوز له التمام،
٥١٧ ص
(٧٨٦)
(مسألة 13) لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور
٥١٨ ص
(٧٨٧)
(مسألة 14) التخيير في هذه الأماکن استمراريّ
٥١٨ ص
(٧٨٨)
(مسألة 15) يستحبّ أن يقول عقيب کلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة «سبحان اللّيه و الحمد للّيه و لا إله إلّا اللّيه و اللّيه أکبر»
٥١٨ ص
(٧٨٩)
اشارة
٥٢١ ص
(٧٩٠)
فصل في النيّة
٥٢٢ ص
(٧٩١)
اشارة
٥٢٢ ص
(٧٩٢)
(مسألة 1) لا يشترط التعرّض للأداء و القضاء و لا الوجوب
٥٢٦ ص
(٧٩٣)
(مسألة 2) إذا قصد صوم اليوم الأوّل من شهر رمضان فبان أنّه اليوم الثاني مثلًا أو العکس صحّ
٥٢٨ ص
(٧٩٤)
(مسألة 3) لا يجب العلم بالمفطرات علي التفصيل
٥٢٨ ص
(٧٩٥)
(مسألة 4) لو نوي الإمساک عن جميع المفطرات
٥٢٨ ص
(٧٩٦)
(مسألة 5) النائب عن الغير لا يکفيه قصد الصوم بدون نيّة النيابة و إن کان متّحداً،
٥٣٠ ص
(٧٩٧)
(مسألة 6) لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجباً کان ذلک الغير أو ندباً
٥٣٠ ص
(٧٩٨)
(مسألة 7) إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه نيّة الصوم بدون تعيين أنّه للنذر و لو إجمالًا
٥٣١ ص
(٧٩٩)
(مسألة 8) لو کان عليه قضاء رمضان السنة الّتي هو فيها، و قضاء رمضان السنة الماضية
٥٣١ ص
(٨٠٠)
(مسألة 9) إذا نذر صوم يوم خميس معيّن و نذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن فاتّفق في ذلک الخميس المعيّن يکفيه صومه
٥٣٢ ص
(٨٠١)
(مسألة 10) إذا نذر صوم يوم معيّن فاتّفق ذلک اليوم في أيّام البيض مثلًا
٥٣٣ ص
(٨٠٢)
(مسألة 11) إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين
٥٣٣ ص
(٨٠٣)
(مسألة 12) آخر وقت النيّة في الواجب المعيّن
٥٣٣ ص
(٨٠٤)
(مسألة 13) لو نوي الصوم ليلًا ثمّ نوي الإفطار ثمّ بدا له الصوم قبل الزوال فنوي و صام قبل أن يأتي بمفطر
٥٣٤ ص
(٨٠٥)
(مسألة 14) إذا نوي الصوم ليلًا لا يضرّه الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر
٥٣٥ ص
(٨٠٦)
(مسألة 15) يجوز في شهر رمضان أن ينوي لکلّ يوم نيّة علي حدة،
٥٣٥ ص
(٨٠٧)
(مسألة 16) يوم الشکِّ في أنّه من شعبان أو رمضان يبني علي أنّه من شعبان،
٥٣٦ ص
(٨٠٨)
(مسألة 17) صوم يوم الشکّ يتصوّر علي وجوه
٥٣٦ ص
(٨٠٩)
(مسألة 18) لو أصبح يوم الشکّ بنيّة الإفطار ثمّ بان له أنّه من الشهر
٥٣٧ ص
(٨١٠)
(مسألة 19) لو صام يوم الشکّ بنيّة أنّه من شعبان ندباً أو قضاءً أو نحوهما
٥٣٨ ص
(٨١١)
(مسألة 20) لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه برياء و نحوه
٥٣٨ ص
(٨١٢)
(مسألة 21) إذا صام يوم الشکّ بنيّة شعبان ثمّ نوي الإفطار و تبيّن کونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوي صحّ صومه
٥٣٨ ص
(٨١٣)
(مسألة 22) لو نوي القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه
٥٣٩ ص
(٨١٤)
(مسألة 23) لا يجب معرفة کون الصوم هو ترک المفطرات
٥٤٠ ص
(٨١٥)
(مسألة 24) لا يجوز العدول من صوم إلي صوم واجبين کانا أو مستحبّين أو مختلفين،
٥٤٠ ص
(٨١٦)
فصل في المفطرات
٥٤١ ص
(٨١٧)
اشارة
٥٤١ ص
(٨١٨)
و هي أُمور
٥٤١ ص
(٨١٩)
اشارة
٥٤١ ص
(٨٢٠)
الأوّل و الثاني الأکل و الشرب
٥٤١ ص
(٨٢١)
اشارة
٥٤١ ص
(٨٢٢)
(مسألة 1) لا يجب التخليل بعد الأکل لمن يريد الصوم
٥٤٢ ص
(٨٢٣)
(مسألة 2) لا بأس ببلع البصاق و إن کان کثيراً مجتمعاً،
٥٤٢ ص
(٨٢٤)
(مسألة 3) لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط و ما ينزل من الرأس ما لم يصل إلي فضاء الفم،
٥٤٢ ص
(٨٢٥)
(مسألة 4) المدار صدق الأکل و الشرب و إن کان بالنحو الغير المتعارف،
٥٤٢ ص
(٨٢٦)
(مسألة 5) لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السکّين أو نحوهما
٥٤٣ ص
(٨٢٧)
الثالث الجماع
٥٤٣ ص
(٨٢٨)
اشارة
٥٤٣ ص
(٨٢٩)
(مسألة 6) لا فرق في البطلان بالجماع
٥٤٤ ص
(٨٣٠)
(مسألة 7) لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال
٥٤٤ ص
(٨٣١)
(مسألة 8) لا يضرّ إدخال الإصبع و نحوه
٥٤٤ ص
(٨٣٢)
(مسألة 9) لا يبطل الصوم بالجماع إذا کان نائماً أو کان مکرهاً
٥٤٥ ص
(٨٣٣)
(مسألة 10) لو قصد التفخيذ مثلًا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل
٥٤٥ ص
(٨٣٤)
(مسألة 11) إذا دخل الرجل بالخنثي قبلًا لم يبطل صومه و لا صومها
٥٤٥ ص
(٨٣٥)
(مسألة 12) إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثمّ تذکّر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فوراً
٥٤٦ ص
(٨٣٦)
(مسألة 13) إذا شکَّ في الدخول أو شکّ في بلوغ مقدار الحشفة
٥٤٦ ص
(٨٣٧)
الرابع من المفطرات الاستمناء،
٥٤٦ ص
(٨٣٨)
اشارة
٥٤٦ ص
(٨٣٩)
(مسألة 14) إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم
٥٤٧ ص
(٨٤٠)
(مسألة 16) إذا احتلم في النهار و أراد الاغتسال
٥٤٧ ص
(٨٤١)
(مسألة 17) لو قصد الإنزال بإتيان شيء ممّا ذکر و لکن لم ينزل بطل صومه
٥٤٨ ص
(٨٤٢)
(مسألة 18) إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنيّة الإنزال
٥٤٨ ص
(٨٤٣)
اشارة
٥٤٩ ص
(٨٤٤)
(مسألة 19) الأقوي إلحاق باقي الأنبياء و الأوصياء بنبيِّنا (صلّي اللّه عليه و آله)،
٥٥٠ ص
(٨٤٥)
(مسألة 20) إذا تکلّم بالخبر غير موجّه خطابه إلي أحد، أو موجّهاً إلي من لا يفهم معناه
٥٥٠ ص
(٨٤٦)
(مسألة 21) إذا سأله سائل هل قال النبي (صلّي اللّه عليه و آله) کذا فأشار نعم في مقام لا، أم لا في مقام نعم
٥٥١ ص
(٨٤٧)
مسألة 22) إذا أخبر صادقاً عن اللّيه أو عن النبي (صلّي اللّه عليه و آله) مثلًا ثمَّ قال کذبت،
٥٥١ ص
(٨٤٨)
(مسألة 23) إذا أخبر کاذباً ثمّ رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر،
٥٥١ ص
(٨٤٩)
(مسألة 24) لا فرق في البطلان بين أن يکون الخبر المکذوب مکتوباً في کتاب من کتب الأخبار أو لا،
٥٥١ ص
(٨٥٠)
(مسألة 25) الکذب علي الفقهاء و المجتهدين و الرواة و إن کان حراماً لا يوجب بطلان الصوم
٥٥٢ ص
(٨٥١)
(مسألة 26) إذا اضطرّ إلي الکذب علي اللّيه و رسوله (صلّي اللّه عليه و آله) في مقام التقيّة من ظالم لا يبطل صومه به
٥٥٢ ص
(٨٥٢)
(مسألة 27) إذا قصد الکذب فبان صدقاً دخل في عنوان قصد المفطر
٥٥٣ ص
(٨٥٣)
(مسألة 28) إذا قصد الصدق فبان کذباً لم يضرّ
٥٥٣ ص
(٨٥٤)
(مسألة 29) إذا أخبر بالکذب هزلًا
٥٥٣ ص
(٨٥٥)
السادس إيصال الغبار الغليظ إلي حلقه،
٥٥٣ ص
(٨٥٦)
السابع الارتماس في الماء
٥٥٥ ص
(٨٥٧)
اشارة
٥٥٥ ص
(٨٥٨)
(مسألة 30) لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء
٥٥٥ ص
(٨٥٩)
(مسألة 31) لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمَّ رمسه في الماء
٥٥٦ ص
(٨٦٠)
(مسألة 32) لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلي منافذ رأسه
٥٥٦ ص
(٨٦١)
(مسألة 33) لا بأس بإفاضة الماء علي رأسه،
٥٥٦ ص
(٨٦٢)
(مسألة 34) في ذي الرأسين إذا تميّز الأصليّ منهما فالمدار عليه، و مع عدم التميّز يجب عليه الاجتناب عن رمس کلٍّ منهما،
٥٥٧ ص
(٨٦٣)
مسألة 35) إذا کان مائعان يعلم بکون أحدهما ماء يجب الاجتناب
٥٥٧ ص
(٨٦٤)
(مسألة 36) لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط في الماء
٥٥٨ ص
(٨٦٥)
(مسألة 37) إذا ألقي نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل
٥٥٨ ص
(٨٦٦)
(مسألة 38) إذا کان مائع لا يعلم أنّه ماء أو غيره أو ماء مضاف
٥٥٨ ص
(٨٦٧)
(مسألة 39) إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذکّر أو ارتفع القهر
٥٥٨ ص
(٨٦٨)
(مسألة 40) إذا کان مکرها في الارتماس لم يصحّ صومه،
٥٥٩ ص
(٨٦٩)
(مسألة 41) إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه
٥٥٩ ص
(٨٧٠)
(مسألة 42) إذا کان جنباً و توقّف غسله علي الارتماس
٥٥٩ ص
(٨٧١)
(مسألة 43) إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه و غسله إذا کان متعمّداً،
٥٥٩ ص
(٨٧٢)
(مسألة 44) إذا أبطل صومه بالارتماس العمديّ
٥٦٠ ص
(٨٧٣)
(مسألة 45) لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب
٥٦٢ ص
(٨٧٤)
(مسألة 46) لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس
٥٦٢ ص
(٨٧٥)
(مسألة 47) لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل
٥٦٢ ص
(٨٧٦)
(مسألة 48) إذا شکّ في تحقّق الارتماس
٥٦٢ ص
(٨٧٧)
الثامن البقاء علي الجنابة عمداً إلي الفجر الصادق
٥٦٣ ص
(٨٧٨)
اشارة
٥٦٣ ص
(٨٧٩)
(مسألة 49) يشترط في صحّة صوم المستحاضة علي الأحوط الأغسال النهارية التي للصلاة،
٥٦٦ ص
(٨٨٠)
(مسألة 50) الأقوي بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلًا قبل الفجر
٥٦٨ ص
(٨٨١)
(مسألة 51) إذا کان المجنب ممّن لا يتمکّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره
٥٦٩ ص
(٨٨٢)
(مسألة 52) لا يجب علي من تيمّم بدلًا عن الغسل أن يبقي مستيقظاً حتّي يطلع الفجر،
٥٦٩ ص
(٨٨٣)
(مسألة 53) لا يجب علي من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلي الغسل فوراً،
٥٦٩ ص
(٨٨٤)
(مسألة 54) لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأي نفسه محتلماً
٥٦٩ ص
(٨٨٥)
(مسألة 55) من کان جنباً في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال
٥٧٠ ص
(٨٨٦)
(مسألة 56) نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به
٥٧١ ص
(٨٨٧)
(مسألة 57) الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به في حکم استمرار النوم الأول أو الثاني و الثالث
٥٧٣ ص
(٨٨٨)
(مسألة 58) إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس
٥٧٤ ص
(٨٨٩)
(مسألة 59) الجنابة المستصحبة کالمعلومة
٥٧٤ ص
(٨٩٠)
(مسألة 60) ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب في حکم النومات،
٥٧٤ ص
(٨٩١)
(مسألة 61) إذا شکّ في عدد النومات
٥٧٤ ص
(٨٩٢)
(مسألة 62) إذا نسي غسل الجنابة و مضي عليه أيّام و شکّ في عددها
٥٧٤ ص
(٨٩٣)
(مسألة 63) يجوز قصد الوجوب في الغسل و إن أتي به في أوّل الليل
٥٧٤ ص
(٨٩٤)
(مسألة 64) فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث
٥٧٤ ص
(٨٩٥)
(مسألة 65) لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت
٥٧٥ ص
(٨٩٦)
(مسألة 66) لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم،
٥٧٥ ص
(٨٩٧)
التاسع من المفطرات الحقنة بالمائع
٥٧٦ ص
(٨٩٨)
اشارة
٥٧٦ ص
(٨٩٩)
(مسألة 67) إذا احتقن بالمائع لکن لم يصعد إلي الجوف
٥٧٦ ص
(٩٠٠)
مسألة 68) الظاهر جواز الاحتقان بما يشکّ في کونه جامداً أو مائعاً
٥٧٦ ص
(٩٠١)
العاشر تعمّد القيء
٥٧٧ ص
(٩٠٢)
اشارة
٥٧٧ ص
(٩٠٣)
(مسألة 69) لو خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار لم يکن مبطلًا،
٥٧٧ ص
(٩٠٤)
(مسألة 70) لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه
٥٧٧ ص
(٩٠٥)
(مسألة 71) إذا أکل في الليل ما يعلم أنّه يوجب القيء في النهار من غير اختيار
٥٧٨ ص
(٩٠٦)
(مسألة 72) إذا ظهر أثر القيء و أمکنه الحبس و المنع وجب
٥٧٨ ص
(٩٠٧)
(مسألة 73) إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمکانه
٥٧٨ ص
(٩٠٨)
(مسألة 74) يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً
٥٧٩ ص
(٩٠٩)
(مسألة 75) إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذکّر قبل أن يصل إلي الحلق وجب إخراجه و صحّ صومه،
٥٧٩ ص
(٩١٠)
(مسألة 76) إذا کان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلًا بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب أو بقّ أو نحوهما
٥٨٠ ص
(٩١١)
(مسألة 77) قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه و يخرجه عمداً
٥٨٢ ص
(٩١٢)
(مسألة 78) لا بأس بالتجشّؤ القهريّ و إن وصل معه الطعام إلي فضاء الفم و رجع
٥٨٢ ص
(٩١٣)
فصل أحکام المفطرات
٥٨٢ ص
(٩١٤)
اشارة
٥٨٢ ص
(٩١٥)
(مسألة 1) إذا أکل ناسياً فظنّ فساد صومه فأفطر عامداً بطل صومه
٥٨٣ ص
(٩١٦)
(مسألة 2) إذا أفطر تقيّة من ظالم بطل صومه
٥٨٣ ص
(٩١٧)
(مسألة 3) إذا کانت اللقمة في فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم فتذکّر وجب إخراجها،
٥٨٤ ص
(٩١٨)
(مسألة 4) إذا دخل الذباب أو البقّ أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه،
٥٨٤ ص
(٩١٩)
(مسألة 5) إذا غلب علي الصائم العطش بحيث خاف من الهلاک
٥٨٥ ص
(٩٢٠)
(مسألة 6) لا يجوز للصائم أن يذهب إلي المکان الذي يعلم اضطراره فيه إلي الإفطار
٥٨٥ ص
(٩٢١)
(مسألة 7) إذا نسي فجامع لم يبطل صومه،
٥٨٦ ص
(٩٢٢)
فصل لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصي، و لا بمضغ الطعام للصبيّ،
٥٨٦ ص
(٩٢٣)
اشارة
٥٨٦ ص
(٩٢٤)
(مسألة 1) إذا امتزج بريقه دم و استهلک فيه يجوز بلعه علي الأقوي،
٥٨٧ ص
(٩٢٥)
فصل يکره للصائم أُمور
٥٨٧ ص
(٩٢٦)
فصل المفطرات المذکورة کما أنّها موجبة للقضاء کذلک توجب الکفّارة
٥٨٩ ص
(٩٢٧)
اشارة
٥٨٩ ص
(٩٢٨)
(مسألة 1) تجب الکفّارة في أربعة أقسام من الصوم
٥٩٢ ص
(٩٢٩)
اشارة
٥٩٢ ص
(٩٣٠)
الأوّل صوم شهر رمضان
٥٩٢ ص
(٩٣١)
الثاني صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال،
٥٩٢ ص
(٩٣٢)
الثالث صوم النذر المعيّن
٥٩٣ ص
(٩٣٣)
الرابع صوم الاعتکاف
٥٩٣ ص
(٩٣٤)
(مسألة 2) تتکرّر الکفّارة بتکرّر الموجب
٥٩٣ ص
(٩٣٥)
(مسألة 3) لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لکفّارة الجمع بين أن يکون الحرمة أصليّة
٥٩٤ ص
(٩٣٦)
(مسألة 4) من الإفطار بالمحرَّم الکذب علي اللّيه و علي رسوله (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم)،
٥٩٤ ص
(٩٣٧)
(مسألة 5) إذا تعذّر بعض الخصال في کفّارة الجمع
٥٩٥ ص
(٩٣٨)
(مسألة 6) إذا جامع في يوم واحد مرّات
٥٩٥ ص
(٩٣٩)
(مسألة 7) الظاهر أنّ الأکل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً
٥٩٥ ص
(٩٤٠)
(مسألة 8) في الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرّات لا تتکرّر الکفّارة
٥٩٥ ص
(٩٤١)
(مسألة 9) إذا أفطر بغير الجماع
٥٩٥ ص
(٩٤٢)
(مسألة 10) لو علم أنّه أتي بما يوجب فساد الصوم
٥٩٧ ص
(٩٤٣)
(مسألة 11) إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال
٥٩٧ ص
(٩٤٤)
(مسألة 12) لو أفطر يوم الشکّ في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوّال
٥٩٨ ص
(٩٤٥)
(مسألة 13) قد مرَّ أنَّ من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن کان مستحلا فهو مرتدّ
٥٩٩ ص
(٩٤٦)
(مسألة 14) إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مکرهاً لها
٥٩٩ ص
(٩٤٧)
(مسألة 15) لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم
٦٠٠ ص
(٩٤٨)
(مسألة 16) إذا أکرهت الزوجة زوجها
٦٠٠ ص
(٩٤٩)
(مسألة 17) لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أکرهها علي الجماع
٦٠٠ ص
(٩٥٠)
(مسألة 18) إذا کان الزوج مفطراً بسبب کونه مسافراً أو مريضاً أو نحو ذلک و کانت زوجته صائمة
٦٠١ ص
(٩٥١)
(مسألة 19) من عجز عن الخصال الثلاث في کفّارة مثل شهر رمضان تخيّر بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً أو يتصدّق بما يطيق
٦٠١ ص
(٩٥٢)
(مسألة 20) يجوز التبرّع بالکفّارة عن الميّت صوماً کانت أو غيره
٦٠٢ ص
(٩٥٣)
(مسألة 21) من عليه الکفّارة إذا لم يؤدِّها حتّي مضت عليه سنين
٦٠٢ ص
(٩٥٤)
(مسألة 22) الظاهر أنّ وجوب الکفّارة موسّع
٦٠٢ ص
(٩٥٥)
(مسألة 23) إذا أفطر الصائم بعد المغرب علي حرام
٦٠٢ ص
(٩٥٦)
(مسألة 24) مصرف کفّارة الإطعام الفقراء
٦٠٢ ص
(٩٥٧)
(مسألة 25) يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و حاجة
٦٠٣ ص
(٩٥٨)
(مسألة 26) المدُّ ربع الصاع
٦٠٣ ص
(٩٥٩)
فصل يجب القضاء دون الکفّارة في موارد
٦٠٤ ص
(٩٦٠)
اشارة
٦٠٤ ص
(٩٦١)
أحدها ما مرّ من النوم الثاني بل الثالث
٦٠٤ ص
(٩٦٢)
الثاني إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة
٦٠٤ ص
(٩٦٣)
الثالث إذا نسي غسل الجنابة
٦٠٤ ص
(٩٦٤)
الرابع من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه
٦٠٤ ص
(٩٦٥)
الخامس الأکل تعويلًا علي من أخبر
٦٠٦ ص
(٩٦٦)
السادس الأکل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر
٦٠٦ ص
(٩٦٧)
السابع الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل و إن کان جائزاً له لعمي أو نحوه
٦٠٦ ص
(٩٦٨)
الثامن الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها
٦٠٦ ص
(٩٦٩)
اشارة
٦٠٦ ص
(٩٧٠)
(مسألة 1) إذا أکل أو شرب مثلًا مع الشکّ في طلوع الفجر و لم يتبيّن أحد الأمرين لم يکن عليه شيء
٦٠٨ ص
(٩٧١)
(مسألة 2) يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر
٦٠٨ ص
(٩٧٢)
التاسع إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الجوف
٦٠٩ ص
(٩٧٣)
اشارة
٦٠٩ ص
(٩٧٤)
(مسألة 3) لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء
٦٠٩ ص
(٩٧٥)
(مسألة 4) يکره المبالغة في المضمضة مطلقاً
٦١٠ ص
(٩٧٦)
(مسألة 5) لا يجوز التمضمض مع العلم بأنّه يسبقه الماء إلي الحلق
٦١٠ ص
(٩٧٧)
العاشر سبق المنيِّ بالملاعبة أو بالملامسة
٦١٠ ص
(٩٧٨)
فصل في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم
٦١١ ص
(٩٧٩)
اشارة
٦١١ ص
(٩٨٠)
(مسألة 1) لا يشرع الصوم في الليل و لا صوم مجموع الليل و النهار
٦١١ ص
(٩٨١)
فصل في شرائط صحّة الصوم
٦١١ ص
(٩٨٢)
اشارة
٦١١ ص
(٩٨٣)
و هي أُمور
٦١١ ص
(٩٨٤)
اشارة
٦١١ ص
(٩٨٥)
الأول الإسلام و الإيمان
٦١١ ص
(٩٨٦)
الثاني العقل
٦١٢ ص
(٩٨٧)
الثالث عدم الإصباح جنباً
٦١٣ ص
(٩٨٨)
الرابع الخلوّ من الحيض و النفاس في مجموع النهار
٦١٣ ص
(٩٨٩)
الخامس أن لا يکون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة
٦١٤ ص
(٩٩٠)
السادس عدم المرض أو الرمد الذي يضرُّه الصوم لإيجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه أو نحو ذلک
٦١٥ ص
(٩٩١)
(مسألة 1) يصحّ الصوم من النائم و لو في تمام النهار
٦١٧ ص
(٩٩٢)
(مسألة 2) يصحّ الصوم و سائر العبادات من الصبيِّ المميّز علي الأقوي
٦١٧ ص
(٩٩٣)
(مسألة 4) الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا کان ما عليه من الصوم الواجب استئجاريّاً
٦٢٠ ص
(٩٩٤)
فصل في شرائط وجوب الصوم
٦٢٠ ص
(٩٩٥)
اشارة
٦٢٠ ص
(٩٩٦)
و هي أُمور
٦٢٠ ص
(٩٩٧)
اشارة
٦٢٠ ص
(٩٩٨)
الأول و الثاني البلوغ و العقل
٦٢٠ ص
(٩٩٩)
الثالث عدم الإغماء
٦٢١ ص
(١٠٠٠)
الرابع عدم المرض
٦٢٢ ص
(١٠٠١)
الخامس الخلوّ من الحيض و النفاس
٦٢٢ ص
(١٠٠٢)
السادس الحضر
٦٢٢ ص
(١٠٠٣)
(مسألة 1) إذا کان حاضراً فخرج إلي السفر
٦٢٣ ص
(١٠٠٤)
(مسألة 2) قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة و الصوم و قصرها و الإفطار
٦٢٤ ص
(١٠٠٥)
(مسألة 3) إذا خرج إلي السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار
٦٢٤ ص
(١٠٠٦)
(مسألة 4) يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان
٦٢٤ ص
(١٠٠٧)
(مسألة 5) الظاهر کراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة و عشرون يوماً
٦٢٥ ص
(١٠٠٨)
(مسألة 6) يکره للمسافر في شهر رمضان بل کلُّ من يجوز له الإفطار التملّي من الطعام و الشراب
٦٢٥ ص
(١٠٠٩)
فصل وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص بل قد يجب
٦٢٥ ص
(١٠١٠)
اشارة
٦٢٥ ص
(١٠١١)
الأوّل و الثاني الشيخ و الشيخة
٦٢٥ ص
(١٠١٢)
الثالث من به داء العطش
٦٢٦ ص
(١٠١٣)
الرابع الحامل المقرب التي يضرّها الصوم
٦٢٧ ص
(١٠١٤)
الخامس المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد
٦٢٧ ص
(١٠١٥)
فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوّال للصوم و الإفطار
٦٢٨ ص
(١٠١٦)
اشارة
٦٢٨ ص
(١٠١٧)
و هي أُمور
٦٢٨ ص
(١٠١٨)
اشارة
٦٢٨ ص
(١٠١٩)
الأول رؤية المکلّف نفسه
٦٢٨ ص
(١٠٢٠)
الثاني التواتر
٦٢٨ ص
(١٠٢١)
الثالث الشياع المفيد للعلم
٦٢٨ ص
(١٠٢٢)
الرابع مضيّ ثلاثين يوماً من هلال شعبان أو ثلاثين يوماً من هلال رمضان
٦٢٨ ص
(١٠٢٣)
الخامس البيّنة الشرعيّة
٦٢٨ ص
(١٠٢٤)
السادس حکم الحاکم الذي لم يعلم خطأه و لا خطأ مستنده
٦٢٩ ص
(١٠٢٥)
(مسألة 1) لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية
٦٣٠ ص
(١٠٢٦)
(مسألة 2) إذا لم يثبت الهلال و ترک الصوم ثمّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلک اليوم
٦٣٠ ص
(١٠٢٧)
(مسألة 3) لا يختصّ اعتبار حکم الحاکم بمقلّديه
٦٣١ ص
(١٠٢٨)
(مسألة 4) إذا ثبت رؤيته في بلد آخر و لم يثبت في بلده
٦٣١ ص
(١٠٢٩)
(مسألة 5) لا يجوز الاعتماد علي البريد البرقيِّ المسمّي بالتلگراف في الإخبار عن الرؤية
٦٣١ ص
(١٠٣٠)
(مسألة 6) في يوم الشکّ في أنّه من رمضان أو شوّال
٦٣١ ص
(١٠٣١)
(مسألة 7) لو غمّت الشهور و لم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها
٦٣٢ ص
(١٠٣٢)
(مسألة 8) الأسير و المحبوس إذا لم يتمکّنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظنِّ
٦٣٢ ص
(١٠٣٣)
(مسألة 9) إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلًا
٦٣٣ ص
(١٠٣٤)
(مسألة 10) إذا فرض کون المکلّف في المکان الذي نهاره ستّة أشهر و ليله ستّة أشهر أو نهاره ثلاثة و ليله ستّة أو نحو ذلک
٦٣٤ ص
(١٠٣٥)
فصل في أحکام القضاء
٦٣٥ ص
(١٠٣٦)
اشارة
٦٣٥ ص
(١٠٣٧)
(مسألة 1) يجب علي المرتدّ قضاء ما فاته أيّام ردّته
٦٣٧ ص
(١٠٣٨)
(مسألة 2) يجب القضاء علي من فاته لسکر
٦٣٨ ص
(١٠٣٩)
(مسألة 3) يجب علي الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس
٦٣٨ ص
(١٠٤٠)
(مسألة 4) المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته
٦٣٨ ص
(١٠٤١)
(مسألة 5) يجب القضاء علي من فاته الصوم للنوم
٦٣٨ ص
(١٠٤٢)
(مسألة 6) إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان و دار بين الأقلّ و الأکثر يجوز له الاکتفاء بالأقلّ
٦٣٨ ص
(١٠٤٣)
(مسألة 7) لا يجب الفور في قضاء و لا التتابع
٦٣٩ ص
(١٠٤٤)
(مسألة 8) لا يجب تعيين الأيّام
٦٣٩ ص
(١٠٤٥)
(مسألة 9) لو کان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً يجوز قضاء اللّاحق قبل السابق
٦٣٩ ص
(١٠٤٦)
(مسألة 10) لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب
٦٤٠ ص
(١٠٤٧)
(مسألة 11) إذا اعتقد أنّ عليه قضاء فنواه ثمَّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمّته لم يقع لغيره
٦٤٠ ص
(١٠٤٨)
(مسألة 12) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس و مات فيه لم يجب القضاء عنه
٦٤٠ ص
(١٠٤٩)
(مسألة 13) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمرَّ إلي رمضان آخر
٦٤٠ ص
(١٠٥٠)
(مسألة 14) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل کان متعمّداً في الترک
٦٤١ ص
(١٠٥١)
(مسألة 15) إذا استمرّ المرض إلي ثلاث سنين
٦٤٣ ص
(١٠٥٢)
(مسألة 16) يجوز إعطاء کفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد
٦٤٣ ص
(١٠٥٣)
(مسألة 17) لا تجب کفّارة العبد علي سيّده
٦٤٣ ص
(١٠٥٤)
(مسألة 18) الأحوط عدم تأخير القضاء إلي رمضان آخر
٦٤٣ ص
(١٠٥٥)
(مسألة 19) يجب علي وليّ الميّت قضاء ما فاته من الصوم لعذر
٦٤٤ ص
(١٠٥٦)
(مسألة 20) لو لم يکن للميّت ولد لم يجب القضاء علي أحد من الورثة
٦٤٥ ص
(١٠٥٧)
(مسألة 21) لو تعدّد الوليّ اشترکا و إن تحمّل أحدهما کفي عن الآخر
٦٤٥ ص
(١٠٥٨)
(مسألة 22) يجوز للوليّ أن يستأجر من يصوم عن الميّت
٦٤٥ ص
(١٠٥٩)
(مسألة 23) إذا شکّ الوليّ في اشتغال ذمّة الميّت و عدمه لم يجب عليه شيء
٦٤٦ ص
(١٠٦٠)
(مسألة 24) إذا أوصي الميّت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الوليّ
٦٤٦ ص
(١٠٦١)
(مسألة 25) إنّما يجب علي الوليّ قضاء ما علم اشتغال ذمّة الميّت به
٦٤٦ ص
(١٠٦٢)
(مسألة 26) في اختصاص ما وجب علي الوليّ بقضاء شهر رمضان أو عمومه لکلّ صوم واجب قولان
٦٤٧ ص
(١٠٦٣)
(مسألة 27) لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا کان عن نفسه الإفطار بعد الزوال
٦٤٧ ص
(١٠٦٤)
فصل في صوم الکفّارة
٦٤٨ ص
(١٠٦٥)
اشارة
٦٤٨ ص
(١٠٦٦)
(مسألة 1) يجب التتابع في صوم شهرين من کفّارة الجمع
٦٥٢ ص
(١٠٦٧)
(مسألة 2) إذا نذر صوم شهر أو أقلّ أو أزيد لم يجب التتابع
٦٥٣ ص
(١٠٦٨)
(مسألة 3) إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع
٦٥٣ ص
(١٠٦٩)
(مسألة 4) من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنّه لا يسلم له بتخلّل العيد
٦٥٤ ص
(١٠٧٠)
(مسألة 5) کلّ صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختياراً يجب استئنافه
٦٥٥ ص
(١٠٧١)
(مسألة 6) إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار
٦٥٥ ص
(١٠٧٢)
(مسألة 7) کلّ من وجب عليه شهران متتابعان من کفّارة معيّنة أو مخيّرة إذا صام شهراً و يوماً متتابعاً يجوز له التفريق في البقيّة
٦٥٦ ص
(١٠٧٣)
(مسألة 8) إذا بطل التتابع في الأثناء لا يکشف عن بطلان الأيّام السابقة
٦٥٧ ص
(١٠٧٤)
فصل أقسام الصوم أربعة
٦٥٧ ص
(١٠٧٥)
اشارة
٦٥٧ ص
(١٠٧٦)
(مسألة 1) لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه
٦٦٠ ص
(١٠٧٧)
(مسألة 2) يستحبّ للصائم تطوعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلي الطعام
٦٦٠ ص
(١٠٧٨)
(مسألة 3) يستحبّ الإمساک تأدّباً في شهر رمضان
٦٦٣ ص
(١٠٧٩)
اشارة
٦٦٥ ص
(١٠٨٠)
و يشترط في صحّته أُمور
٦٦٨ ص
(١٠٨١)
اشارة
٦٦٨ ص
(١٠٨٢)
الأول الإيمان
٦٦٨ ص
(١٠٨٣)
الثاني العقل
٦٦٨ ص
(١٠٨٤)
الثالث نيّة القربة
٦٦٨ ص
(١٠٨٥)
الرابع الصوم
٦٦٩ ص
(١٠٨٦)
الخامس أن لا يکون أقلّ من ثلاثة أيّام
٦٧١ ص
(١٠٨٧)
السادس أن يکون في المسجد الجامع
٦٧٢ ص
(١٠٨٨)
السابع إذن السيّد بالنسبة إلي مملوکه
٦٧٢ ص
(١٠٨٩)
الثامن استدامة اللبث في المسجد
٦٧٤ ص
(١٠٩٠)
مسائل في شرائط الاعتکاف
٦٧٥ ص
(١٠٩١)
(مسألة 1) لو ارتدّ المعتکف في أثناء اعتکافه بطل
٦٧٥ ص
(١٠٩٢)
(مسألة 2) لا يجوز العدول بالنيّة من اعتکاف إلي غيره
٦٧٦ ص
(١٠٩٣)
(مسألة 3) الظاهر عدم جواز النيابة عن أکثر من واحد
٦٧٦ ص
(١٠٩٤)
(مسألة 4) لا يعتبر في صوم الاعتکاف أن يکون لأجله
٦٧٦ ص
(١٠٩٥)
(مسألة 5) يجوز قطع الاعتکاف المندوب في اليومين الأوّلين
٦٧٧ ص
(١٠٩٦)
مسألة 6) لو نذر الاعتکاف في أيّام معيّنة و کان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة يجوز له أن يصوم في تلک الأيّام
٦٧٧ ص
(١٠٩٧)
(مسألة 7) لو نذر اعتکاف يوم أو يومين
٦٧٧ ص
(١٠٩٨)
(مسألة 8) لو نذر اعتکاف ثلاثة أيّام معيّنة أو أزيد فاتّفق کون الثالث عيداً بطل من أصله
٦٧٨ ص
(١٠٩٩)
(مسألة 9) لو نذر اعتکاف يوم قدوم زيد بطل
٦٧٨ ص
(١١٠٠)
(مسألة 10) لو نذر اعتکاف ثلاثة أيّام من دون الليلتين المتوسّطتين
٦٧٩ ص
(١١٠١)
(مسألة 11) لو نذر اعتکاف ثلاثة أيّام أو أزيد لم يجب إدخال اللّيلة الأُولي فيه
٦٧٩ ص
(١١٠٢)
(مسألة 12) لو نذر اعتکاف شهر يجزيه ما بين الهلالين
٦٧٩ ص
(١١٠٣)
(مسألة 14) لو نذر الاعتکاف شهراً أو زماناً علي وجه التتابع
٦٨٠ ص
(١١٠٤)
(مسألة 15) لو نذر اعتکاف أربعة أيّام فأخلّ بالرابع
٦٨١ ص
(١١٠٥)
(مسألة 16) لو نذر اعتکاف خمسة أيّام وجب أن يضمّ إليها سادساً
٦٨١ ص
(١١٠٦)
(مسألة 17) لو نذر زماناً معيّناً شهراً أو غيره و ترکه نسياناً أو عصياناً أو اضطراراً وجب قضاؤه
٦٨١ ص
(١١٠٧)
(مسألة 18) يعتبر في الاعتکاف الواحد وحدة المسجد
٦٨٢ ص
(١١٠٨)
(مسألة 19) لو اعتکف في مسجد ثمَّ اتّفق مانع من إتمامه فيه
٦٨٢ ص
(١١٠٩)
(مسألة 20) سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لم يعلم خروجها
٦٨٣ ص
(١١١٠)
(مسألة 21) إذا عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلّا لاعتکافه
٦٨٣ ص
(١١١١)
(مسألة 22) قبر مسلم و هاني ليس جزءاً من مسجد الکوفة
٦٨٣ ص
(١١١٢)
(مسألة 23) إذا شکّ في موضع من المسجد أنّه جزء منه أو من مرافقه
٦٨٣ ص
(١١١٣)
(مسألة 24) لا بدَّ من ثبوت کونه مسجداً و جامعاً بالعلم الوجدانيِّ أو الشياع المفيد للعلم أو البيّنة الشرعيّة
٦٨٣ ص
(١١١٤)
(مسألة 25) لو اعتکف في مکان باعتقاد المسجديّة أو الجامعيّة
٦٨٤ ص
(١١١٥)
(مسألة 26) لا فرق في وجوب کون الاعتکاف في المسجد الجامع بين الرجل و المرأة
٦٨٤ ص
(١١١٦)
(مسألة 27) الأقوي صحّة اعتکاف الصبيّ المميّز
٦٨٥ ص
(١١١٧)
(مسألة 28) لو اعتکف العبد بدون إذن المولي بطل
٦٨٥ ص
(١١١٨)
مسألة 29) إذا أذن المولي لعبده في الاعتکاف جاز له الرجوع عن إذنه
٦٨٥ ص
(١١١٩)
(مسألة 30) يجوز للمعتکف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة
٦٨٥ ص
(١١٢٠)
(مسألة 32) إذا غصب مکاناً من المسجد سبق إليه غيره
٦٨٧ ص
(١١٢١)
(مسألة 33) إذا جلس علي المغصوب ناسياً أو جاهلًا أو مکرهاً أو مضطرّاً
٦٨٩ ص
(١١٢٢)
(مسألة 34) إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه أو لإتيان واجب آخر متوقّف علي الخروج و لم يخرج
٦٨٩ ص
(١١٢٣)
(مسألة 35) إذا خرج عن المسجد لضرورة
٦٩٠ ص
(١١٢٤)
(مسألة 36) لو خرج لضرورة و طال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتکاف
٦٩٠ ص
(١١٢٥)
(مسألة 37) لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الکون من القيام و الجلوس و النوم و المشي و نحو ذلک
٦٩٠ ص
(١١٢٦)
(مسألة 38) إذا طلّقت المرأة المعتکفة في أثناء اعتکافها طلاقاً رجعيّاً
٦٩٠ ص
(١١٢٧)
(مسألة 39) قد عرفت أنّ الاعتکاف إمّا واجب معيّن أو واجب موسّع و إمّا مندوب
٦٩١ ص
(١١٢٨)
(مسألة 40) يجوز له أن يشترط حين النيّة الرجوع متي شاء حتّي في اليوم الثالث
٦٩٢ ص
(١١٢٩)
(مسألة 41) کما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتکاف حين عقد نيّته کذلک يجوز اشتراطه في نذره
٦٩٢ ص
(١١٣٠)
(مسألة 42) لا يصحّ أن يشترط في اعتکاف أن يکون له الرجوع في اعتکاف آخر له غير الذي ذکر الشرط فيه
٦٩٣ ص
(١١٣١)
(مسألة 43) لا يجوز التعليق في الاعتکاف
٦٩٣ ص
(١١٣٢)
فصل في أحکام الاعتکاف
٦٩٤ ص
(١١٣٣)
اشارة
٦٩٤ ص
(١١٣٤)
(مسألة 1) لا فرق في حرمة المذکورات علي المعتکف بين الليل و النهار
٦٩٥ ص
(١١٣٥)
(مسألة 2) يجوز للمعتکف الخوض في المباح و النظر في معاشه
٦٩٥ ص
(١١٣٦)
(مسألة 3) کلّما يفسد الصوم يفسد الاعتکاف إذا وقع في النهار
٦٩٥ ص
(١١٣٧)
(مسألة 4) إذا صدر منه أحد المحرَّمات المذکورة سهواً
٦٩٦ ص
(١١٣٨)
(مسألة 5) إذا فسد الاعتکاف بأحد المفسدات
٦٩٧ ص
(١١٣٩)
(مسألة 6) لا يجب الفور في القضاء
٦٩٧ ص
(١١٤٠)
(مسألة 7) إذا مات في أثناء الاعتکاف الواجب بنذر أو نحوه
٦٩٧ ص
(١١٤١)
(مسألة 8) إذا باع أو اشتري في حال الاعتکاف لم يبطل بيعه و شراؤه
٦٩٨ ص
(١١٤٢)
(مسألة 9) إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع و لو ليلًا وجبت الکفّارة
٦٩٨ ص
(١١٤٣)
(مسألة 10) إذا کان الاعتکاف واجباً و کان في شهر رمضان و أفسده بالجماع
٦٩٨ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢ - (مسألة ٢٧) لو کانت التحيّة بغير لفظ السلام
القرآن أو الدعاء. [ (مسألة ٢٦): یجب إسماع الردّ]
(مسألة ٢٦): یجب إسماع الردّ [١] سواء کان فی الصلاة أو لا، إلّا إذا سلّم و مشی سریعاً [٢] أو کان المسلّم أصمّ فیکفی الجواب علی المتعارف [٣] بحیث لو لم یبعد أو لم یکن أصمّ کان یسمع.
[ (مسألة ٢٧): لو کانت التحیّة بغیر لفظ السلام](مسألة ٢٧): لو کانت التحیّة بغیر لفظ السلام [٤] کقوله: صبّحک اللّٰه
لا یخلو من إشکال و لا احتیاط فیما ذکر کما مرّ. (البروجردی).
فیه إشکال و الأحوط الردّ ثمّ إعادة الصلاة بعد إتمامها. (الخوئی).
[١] و کذا یستحبّ بل یجب وضعاً فی السلام الابتدائی فلا یجب الردّ بدونه فعن الصادق (علیه السّلام) أنّه قال إذا سلّم أحدکم فلیجهر بسلامه و لا یقول سلّمت و لم یردّوا علیّ و لعلّه قد سلّم و لم یسمعهم و إذا ردّ أحدکم فلیجهر بردّه و لا یقول المسلّم سلّمت و لم یردّوا علیّ و لو سلّم من وراء ستر أو جدار و نحوه فإن سمعه وجب الردّ و إلّا فلا و لکن فی صحیحة منصور بن حازم عنه (علیه السّلام) إذا سلّم علیک الرجل و أنت تصلّی تردّ علیه خفیاً کما قال و لا منافاة بینهما کما هو ظاهر. (کاشف الغطاء).
[٢] لا یبعد عدم وجوب الجواب فی هذه الصورة. (الخوئی).
وجوب الردّ حینئذٍ غیر معلوم. (البروجردی).
إن کان المسلّم بعیداً بحیث لا یمکن إسماعه الجواب فالظاهر عدم وجوبه فلا یجوز الردّ فی الصلاة فتبطل به و إن کان بعیداً بحیث یحتاج إسماعه إلی رفع الصوت یجب إلّا مع حرجیته و إن کان فی الصلاة ففی وجوب رفعه و إسماعه مع عدم الحرجیة و عدمه تردّد. (الإمام الخمینی).
[٣] لکن وجوبه حینئذٍ غیر معلوم و کذا جوازه فی الصلاة. (الگلپایگانی).
للمصلّی و إلّا یجب الإسماع ما لم یترتّب علیه محذور. (الشیرازی).
[٤] سواء ابتدأ بها أو قالها بعد السلام و کذا یستحبّ أو یجب جواب الکتاب