العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٧ - (مسألة ١) يجوز لکلّ من الإمام و المأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن کان مقصّراً و الآخر متمّا،
الثالث: أن یخصّ الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه [١]، و أمّا إذا قرأ بعض الأدعیة المأثورة فلا.
[الرابع: التکلّم بعد قول المؤذّن: قد قامت الصلاة،]الرابع: التکلّم بعد قول المؤذّن: قد قامت الصلاة، بل یکره فی غیر الجماعة أیضاً کما مرّ، إلّا أنّ الکراهة فیها أشدّ إلّا أن یکون المأمومون اجتمعوا من شتّی و لیس لهم إمام فلا بأس أن یقول بعضهم لبعض: تقدّم یا فلان.
[الخامس: إسماع المأموم الإمام ما یقوله]الخامس: إسماع المأموم الإمام ما یقوله بعضاً أو کلّا.
[السادس: ائتمام الحاضر بالمسافر و العکس مع اختلاف صلاتهما [٢] قصراً و تماماً]السادس: ائتمام الحاضر بالمسافر و العکس مع اختلاف صلاتهما [٢] قصراً و تماماً و أمّا مع عدم الاختلاف کالائتمام فی الصبح و المغرب فلا کراهة، و کذا فی غیرهما أیضاً مع عدم الاختلاف، کما لو ائتمّ القاضی بالمؤدّی أو العکس، و کما فی مواطن التخییر إذا اختار المسافر التمام، و لا یلحق نقصان الفرضین بغیر القصر و التمام بهما فی الکراهة، کما إذا ائتمّ الصبح بالظهر أو المغرب بالعشاء أو بالعکس.
[مسائل][ (مسألة ١): یجوز لکلّ من الإمام و المأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن کان مقصّراً و الآخر متمّا،]
(مسألة ١): یجوز لکلّ من الإمام و المأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر
بأن کان مقصّراً و الآخر متمّا، أو کان المأموم مسبوقاً، أن لا یسلّم و
ینتظر الآخر حتّی یتمّ صلاته و یصل إلی التسلیم فیسلّم معه، خصوصاً للمأموم
إذا اشتغل بالذکر و الحمد و نحوهما إلی أن یصل الإمام، و الأحوط [٣]
الاقتصار علی صورة لا تفوت الموالاة، و أمّا مع
[١] بل مطلقاً فینبغی فی المأثورة تغییر مواضع الاختصاص الی التعمیم. (البروجردی).
[٢] مطلقاً فإنّ المناط الحاضر و القاصر لا المقصّر و المتمّم. (الفیروزآبادی).
[٣] لا یترک. (الإمام الخمینی).