إطلالة علي فكرة منجزات المريض
(١)
تمهيد
٥ ص
(٢)
منجزات المريض
٧ ص
(٣)
المقصود من منجزات المريض
٧ ص
(٤)
الأقوال في المسألة
١١ ص
(٥)
القول الأول
١٢ ص
(٦)
القول الثاني
١٣ ص
(٧)
ومحصلة أقوال الخاصة
١٤ ص
(٨)
أقوال فقهاء الجمهور
١٤ ص
(٩)
أدلة كل قول من القولين
١٥ ص
(١٠)
ألف التمسك بالأصل
١٥ ص
(١١)
ب التمسك بعمومات الكتاب
١٦ ص
(١٢)
ج الأخذ باطلاقات السنة
١٦ ص
(١٣)
د اعتماد الروايات
١٧ ص
(١٤)
أدلة القائلين بالثلث وهو القول الثاني
٢١ ص
(١٥)
القول المختار في المسألة
٢٥ ص
(١٦)
حصيلة الجمع بين الروايات
٢٥ ص
(١٧)
المراد بالمرض في بحث المنجزات
٢٨ ص
(١٨)
ما هو المراد من المرض في مقامنا هذا؟
٢٨ ص
(١٩)
تفريعات المسألة
٣١ ص
(٢٠)
الفرع الاول مستند فقهاء الجمهور في مذهبهم
٣١ ص
(٢١)
الفرع الثاني تمسك القائلين بالثلث بأدلة أخرى
٣٤ ص
(٢٢)
الفرع الثالث ما هو حكم المنجزات إذا عوفي المريض؟
٣٥ ص
(٢٣)
الفرع الرابع التبرعات اللائقة هل هي من الثلث أم من الأصل؟
٣٦ ص
(٢٤)
الفهارس الفنية العامة
٣٧ ص
(٢٥)
فهرس الآيات والأحاديث
٣٩ ص
(٢٦)
فهرس الأقوال
٤١ ص
(٢٧)
فهرس المعصومين عليهم السلام
٤٣ ص
(٢٨)
فهرس الأعلام
٤٣ ص
(٢٩)
فهرس الأمكنة
٤٤ ص
(٣٠)
فهرس الكتب
٤٥ ص

إطلالة علي فكرة منجزات المريض - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٥ - الفرع الثالث ما هو حكم المنجزات إذا عوفي المريض؟

مسلّطون على أموالهم»، كما أنّه مخالف لما كان المستدل يهدف إليه تماماً.

وبعضهم جاء بدليل آخر وهو أنَّ هناك علة مستنبطة [١]، لأنَّ السبب في أن لا تكون الوصية أكثر من الثلث هو عدم الإضرار بالورثة وهذه العلة متوفرة في منجزات المريض فنتمسك بعموم العلة.

ويلاحظ عليه:

إنَّ العلة المستنبطة ظنيّة فالقياس الذي يقوم عليها ظنيٌّ أيضاً «وليس من مذهبنا القياس!» مع أنه قياس مع الفارق لأنَّ المنجزات تختص بحال الحياة وأمّا الوصية فتنحصر بما بعد الممات.

أضف إلى‌ ذلك أنَّ هذه العلة المزعومة تعم تصرفات السالم الصحيح أيضاً وهل من قائل به؟!

الفرع الثالث: ما هو حكم المنجزات إذا عوفي المريض؟

لو قلنا بأنَّ المنجزات من الثلث وتصرفات المريض نافذة في الثلث فقط فلو مرض الإنسان ثم عوفي من مرضه فما هو حكم تصرفاته والحال هذه؟

والجواب: عند انكشاف الخلاف نحكم بنفوذ تصرفاته أجمع، لأنَ‌


[١]. وقد المح صاحب الجواهر قدس سره لهذا الدليل بقوله: «... بل لعل الغرابة من عدمه [عدم‌القول بالتواتر] كما لا يخفى‌ على‌ من لاحظها وغيرها مما دلّ على‌ عدم الإضرار بالوارث الذي هو الحكمة أو العلة في حجر الوصية عليه بالزائد...». الجواهر: ج ٢٦، ص ٧٠