مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٤٥ - فی رکنیة السجدتین
هما معاً رکن،
______________________________
[فی رکنیة السجدتین] قوله:
هما معاً رکن
بالإجماعات المستفیضة کما ستسمع. و قضیّة ذلک أنّ المجموع رکن، و أورد علیه لزوم بطلان الصلاة بفوات السجدة الواحدة، لفوات المجموع بفوات الجزء. قالوا: و إن کان المراد أنّ مسمّی السجود فیهما رکن و هو الأمر الکلّی الصادق بالواحدة و مجموعهما و لا یتحقّق الإخلال به إلّا بترک السجدتین معاً، فیرد علیه لزوم بطلان الصلاة بزیادة الواحدة سهواً کما هو مقتضی الرکن.
و أجاب فی «الذکری [١]» عن الأوّل بأنّ انتفاء الماهیّة هنا غیر مؤثّر و إلّا لکان الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلًا. و ردّه المحقّق الثانی [٢] و الشهید الثانی [٣] بأنّ الرکن علی تقدیر کونه هو المجموع یجب أن یکون الإخلال به مبطلًا، فاللازم إمّا عدم رکنیّته أو بطلان الصلاة بکلّ ما یکون إخلالًا به. قالا: و ما ادّعاه من لزوم البطلان بالإخلال بعضو من أعضاء السجود غیر ظاهر، لأنّ وضع ما عدا الجبهة لا دخل له فی نفس السجود کالذکر و الطمأنینة. و قالا: و لو قیل مراد الأصحاب أنّ الرکن مسمّی السجود من السجدتین لم یسلّم أیضاً، لأنّ زیادة سجدتین معاً سهواً مبطل قطعاً. و قالا: إنّ ما ذکره الأصحاب من ضابط الرکن لا یخلو من مناقشة و أنّ الحکم لا شبهة فیه. و قال الشهید الثانی: و حینئذٍ فیمکن جعل الرکن مجموع السجدتین کما أطلقه الأصحاب و لا یبطل بنقصان الواحدة سهواً و إن استلزم فوات الماهیّة المرکبّة أو یلتزم کون الرکن مسمّی السجود و لا یبطل بزیادة الواحدة سهواً فیکون أحدهما مستثنی کنظائره.
(١) ذکری الشیعة: فی السجود ج ٣ ص ٣٨٧.
(٢) جامع المقاصد: فی السجود ج ٢ ص ٢٩٧.
(٣) روض الجنان: فی السجود ص ٢٧٥، و مسالک الأفهام: فی السجود ج ١ ص ٢١٨.