جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٢٢ - عدم جواز السجود على الملبوس
الزمان ثواب جاز السجود عليه حتى لو اعتيد ، بناء على ما سمعته في المأكول ، لكن عن المنتهى « انه هل يصح السجود على ما يكون من نبات الأرض إذا عمل ثوبا وإن لم يكن بمجرى العادة ملبوسا؟ فيه تردد ، أقربه الجواز » قيل وجزم بما قربه فيه في النهاية والتذكرة ، ثم قال : « ولو مزج المعتاد بغيره ففي السجود عليه إشكال » قلت : لا ينبغي الإشكال في الجواز إذا كان محل الجبهة مما يعتبر في السجود غير المعتاد ، وفي العدم إذا لم يكن كذلك كما هو واضح.
واحتمال أن المزج له مدخلية في المنع ـ للمحكي عن فقه الرضا عليهالسلام [١] من النهي عن السجود على حصر المدينة ، لأن سيورها من جلود ، وخبر ابن الريان [٢] قال : « كتب بعض أصحابنا بيد إبراهيم بن عقبة إلى أبي جعفر عليهالسلام يسأله عن الصلاة على الخمرة المدينة فقال : صل فيما كان معمولا بخيوطة ، ولا تصل على ما كان معمولا بسيورة » الحديث ـ في غاية الضعف إذ مع عدم حجية الأول منهما يجب الجمع بينهما وبين النصوص [٣] المستفيضة الدالة على جواز السجود على الخمرة بإرادة المعمولة بالسيور التي لا تكون مستورة في الخوص بل كانت ظاهرة بحيث لا يحصل الواجب من السجود معها ، وبه صرح في الذكرى قال : « لو عملت بالخيوط من جنس ما يسجد عليه فلا إشكال ، ولو عملت بسيور فان كانت مغطاة بحيث تقع الجبهة على الخوص صح السجود أيضا ، ولو وقعت على السيور لم يجز ، وعليه دلت رواية ابن الريان ، وأطلق في المبسوط جواز السجود على المعمولة بالخيوط » قلت : الظاهر إرادته التفصيل المزبور ، وفي الحدائق « لعل بناء الفرق في خبر ابن الريان على أن ما يعمل بالخيوط الخيوط منه مستورة بالسعف ، وأما ما يعمل بالسيور فإنها تظهر من السعف أو تغطى على السعف فلا يقع
[١] المستدرك ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما يسجد عليه.