جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٠٤ - عدم جواز الصلاة في وبر الأرانب والثعالب
لا يخلو من قرب.
إذ فيه ما لا يخفى ، بل لو لا الوثوق بعدالته وكمال تقواه لأمكن كونه من التدليس المحرم ، ضرورة استفاضة المنع في الثعالب ، مع أنه لم يذكر منها إلا صحيح ابن مسلم الذي ظاهره الجواز ، وترك موثق ابن بكير [١] أو صحيحه الذي هو عنده من الصريح باعتبار بناء العام فيه على السبب الخاص ، وصحيح ابن راشد [٢] وعلي بن مهزيار [٣] وصحيح الريان بن الصلت [٤] وخبر ابن أبي زيد [٥] وخبر الوليد بن أبان [٦] وخبر بشر بن بشار [٧] ومقاتل بن مقاتل [٨] وغيرهم ، بل قد سمعت الاعتراف عن أستاذه بأنها تبلغ أربعة عشر خبرا ، على أن ظاهره عدم الفرق بين الثعالب والأرانب في قوة الإشكال ، مع انه لم يذكر خبرا دالا على الجواز فيه بالخصوص ، بل ولا وقفنا نحن عليه بالنسبة إلى الجلود إلا ما في مكاتبة محمد بن إبراهيم [٩] من الكراهة في جلد الأرانب ، وهي مع عدم جمعها لشرائط الحجية يراد الحرمة من لفظ الكراهة فيها قطعا ، وأما وبره ففيه صحيح محمد بن عبد الجبار [١٠] المتقدم
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٧.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤ لكن عن بشير ابن بشار.
[٨] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.
[٩] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ٤.
[١٠] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.