جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٠٤ - حكم تقدم المرأة على الرجل ومحاذاتها له في الصلاة
القمي [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها أجنبية فقال : إن كانت قاعدة فلا يضرك. وإن كانت تصلي فلا » وموثق عمار [٢] عن الصادق عليهالسلام انه سأل « عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي قال : لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فان كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه ، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت » وصحيح علي بن جعفر [٣] سأل أخاه موسى عليهماالسلام « عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي وهي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم ، وتعيد المرأة » وصحيحي الحلبي [٤] وابن مسلم [٥] واللفظ للأول سأل الصادق عليهالسلام « عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى قال : لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر ، فان كان بينهما ستر أجزأه » والنبوي [٦] « أخروهن حيث أخروهن الله » وصحيح ابن أبي يعفور [٧] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أصلي والمرأة إلى جنبي
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١ مع الاختلاف في نقله بين الكافي والتهذيب والوافي والوسائل.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.
[٦] المستدرك ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٥.