جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٥ - حكم الاتيان بالنافلة إلى غير القبلة في السفينة
والمحمل سواء ، قال : النافلة كلها سواء تومئ إيماء أينما توجهت دابتك وسفينتك ، والفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الأرض إلا من خوف ، فان خفت أومأت ، وأما السفينة فصل فيها قائما ـ الى أن قال ـ : فأتوجه نحوها في كل تكبير ، قال : أما النافلة فلا ، إنما يكبر على غير القبلة ـ ثم قال ـ : كل ذلك قبلة للمتنفل ، أينما ( تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) » وهو إن لم يكن كذلك فهو قريب منه ، على أنه غير معلوم الصحة سندا ، وعدا مضمر سليمان ابن خالد [١] « يصلى النافلة وهو مستقبل صدر السفينة إذا كبر ثم لا يضره حيث دارت » وهو كذلك أيضا ، لكن النصوص [٢] المطلقة في الصلاة في السفينة قد سمعتها سابقا ، وعدم قولنا بمقتضاها في الفريضة للمعارض المتقدم لا يستلزم عدم القول به هنا ، بل فحوى نصوص [٣] التنفل راكبا وماشيا يكفي في ذلك ، خصوصا بعد ما في خبر ابن عذافر [٤] من جعل المحمل بمنزلة السفينة ، كما أنه يكفي فيه ما ورد [٥] من النصوص في تفسير قوله تعالى ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) انها في النافلة في السفرالشامل للسفينة المتمم بعدم القول بالفصل بينه وبين الحضر ، فضلا عما ورد [٦] من أنها في النافلة مطلقا ، وخروج غير ذلك عندنا بالأدلة السابقة التي لا تشمل الفرض لما سمعته ، لا أقل من الشك لا يقدح ، فتأمل.
نعم لا يبعد الاحتياط في مراعاة القبلة فيها مع الإمكان ، لاحتمال الفرق بينها
[١] الوسائل ـ الباب ١٤ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ١٠ وحذف ما يضر بالمعنى في الجواهر.
[٢] الوسائل الباب ١٣ من أبواب القبلة.
[٣] الوسائل الباب ـ ١٥ و ١٦ من أبواب القبلة.
[٤] الوسائل الباب ١٤ من أبواب القبلة الحديث ٢.
[٥] الوسائل الباب ١٥ من أبواب القبلة الحديث ١٨ و ١٩ و ٢٢.
[٦] الوسائل الباب ١٣ من أبواب القبلة الحديث ١٧.