جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٤٦ - بيان كيفية التحنك
|
وعمة حرمها بعض
السلف |
بلا تلحي وبلا
سدل الطرف |
وربما كان في النصوص [١] ما يشهد لذلك وأن المقصود عدم الطابقية والاقتعاط الذي يحصل إما بالتلحي أو السدل ، وبهما يمتاز المسلم من المشرك لا بخصوص التلحي فإنه وان اقتضاه بعض تلك النصوص [٢] لكن في بعض أخبار السدل ما تضمن انه به يحصل الامتياز ، فعن كتاب الأمان للسيد بن طاوس نقلا عن كتاب أبي العباس ابن عقدة المسمى بكتاب الولاية [٣] بإسناده قال : « بعث رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم غدير خم إلى علي عليهالسلام فعممه وأسدل العمامة بين كتفيه ، وقال : هكذا أيدني ربي يوم حنين بالملائكة معممين قد أسدلوا العمائم ، وذلك حاجز بين المسلمين والمشركين ».
بل ربما يستفاد منه ومن قوله في الحديث الآخر [٤] « عمم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عليا عليهالسلام يوم غدير خم عمامة فأسدلها بين كتفيه ، وقال : هكذا أيدني ربي بالملائكة » تحقق السدل ولو من خلف ، ولا يعتبر فيه كونه بين اليدين والخلف كما تقضي به الأخبار الأخر كالصحيح [٥] عن الرضا عليهالسلام في قول الله عز وجل [٦] ( مُسَوِّمِينَ ) « لفها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فسدلها بين يديه ومن خلفه ، واعثم جبرائيل عليهالسلام فسدلها بين يديه ومن خلفه » وقال الصادق عليهالسلام [٧] : « عمم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عليا بيده فسدلها
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب لباس المصلي.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٨.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب أحكام الملابس ـ الحديث ١١ من كتاب الصلاة.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب أحكام الملابس ـ الحديث ١٢ من كتاب الصلاة.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب أحكام الملابس ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
[٦] سورة آل عمران ـ الآية ١٢١.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب أحكام الملابس ـ الحديث ٣ ـ من كتاب الصلاة.