جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٣٦ - جواز الصلاة في الحرير المخلوط للرجال
الخروج عن المحضية والابهامية بذلك ، والاقتصار في المحكي عن الخلاف والنهاية والمراسم على القطن والكتان وكشف الالتباس وإرشاد الجعفرية بزيادة الصوف ـ مع أن من المعلوم نصا وفتوى وسيرة الجواز بالخز ، وعن المنتهى الإجماع عليه ـ محمول على إرادة المثال من ذلك ، كما أنه المراد من الاقتصار في المحكي عن المقنع والمقنعة والمبسوط والمهذب والجامع على القطن والكتان والخز ، للمعلوم أيضا من الجواز بالصوف ، فلا ريب في إرادة المثال ، ومن هنا نسب الاجتزاء بمزج كل محلل في التذكرة والمحكي عن المعتبر إلى علمائنا مشعرين بدعوى الإجماع عليه ، مع أن هذه الاقتصارات بمرأى منها ومسمع ، ومن عادتهما وعادة من تأخر عنهما كالشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم التعرض للنادر من خلاف القدماء ، بل لا يتركون احتمال الخلاف.
فما عساه يظهر ـ من بعض متأخري المتأخرين من احتمال الخلاف في المسألة ، وأنها ثلاثية الأقوال أو رباعيتها حتى أنه ذكر مستندا لكل واحد من الثلاثة ، فجعل خبر إسماعيل [١] وما شابهه ولو بالمفهوم دليل الإطلاق ، وخبر زرارة [٢] وما شابهه دليل الاقتصار على الثلاثة : الخز والقطن والكتان ، وخبر التوقيع [٣] وما شابهه دليل الاقتصار على الأخيرين ـ في غير محله قطعا ، بل لا بد من حمل ما في النصوص على إرادة المثال كما سمعته في الفتوى ، وخصا بالمثال لغلبة الامتزاج بهما وبالخز ، وكان ما في زماننا الآن من غلبة الامتزاج بالصوف في العباءة وغيرها حادث ، ولذا ترك التمثيل به ، بل ظاهر المتن وغيره ممن عبر كعبارته ، بل ومن ذكر السدى واللحمة لكن بكاف التشبيه المشعر بالمثال للامتزاج ـ الاجتزاء بمطلق الخلط والامتزاج
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٨.