جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٨٧ - جواز الصلاة في الخز الخالص من وبر الأرانب والثعالب ونحوهما
الفقيه حاكيا له عن رسالة والده التي هي الركن الأعظم عنده ، وبعد استفاضة النصوص [١] في صلاتهم عليهمالسلام به ، حتى أن في خبر دعبل [٢] المشهور خلع الرضا (ع) قميصا من خز ، وقال له : « احتفظ به فقد صليت فيه ألف ليلة كل ليلة ألف ركعة » كما أن من البعيد إرادة الفاضل من قوله في التحرير : « إلا الخز الخالص والحواصل والسنجاب على قول » ذلك ، إذ مثله مما هو مجمع عليه بين الطائفة لا يعبر عنه بذلك ، وما عن المنتهى من نسبة الجواز إلى الأكثر مشعرا بوجود المخالف لم نتحققه ، بل المحكي عنه أنه نسبه فيه في موضعين إلى فتوى علمائنا مشعرا بالإجماع عليه.
وكيف كان فلا ريب في جواز الصلاة فيه إن لم يكن مستحبا ، لما في صحيح ابن مهزيار [٣] « ورأيت أبا جعفر عليهالسلام يصلي الفريضة وغيرها في جبة خز طاروي ، وكساني جبة خز وذكر أنه لبسها على بدنه وصلى فيها ، وأمرني بالصلاة فيها » إلا أنه ظاهر في الإباحة لتوهم الحظر ، أو في الرجحان لكن لتشرفها بلبسه وصلاته فيها لا لكونها خزا ، بل الأقوى جواز الصلاة في جلده أيضا وفاقا لجماعة ، بل عن كشف الالتباس أنه المشهور ، وفي الذكرى وغيرها أن مضمون خبر ابن أبي يعفور [٤] عن الصادق عليهالسلام مشهور بين الأصحاب ، قال : « إنه كان عنده ودخل عليه رجل من الخزازين ، فقال له : جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال : لا بأس بالصلاة فيه ، فقال له الرجل : جعلت فداك انه ميت وهو علاجي وأنا أعرفه ، فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : أنا أعرف به منك ، فقال له الرجل : إنه علاجي وليس أحد أعرف به مني ، فتبسم أبو عبد الله عليهالسلام ثم قال : أتقول إنه دابة تخرج
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب لباس المصلي.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.