جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٧٦ - عدم جواز الصلاة في صوف مالا يؤكل لحمه وفي شعره ووبره وغيرها
وهو الحجة ، مضافا إلى الموثق [١] المتقدم سابقا ، والمرسل في التهذيب المروي [٢] عن العلل صحيحا « كان أبو عبد الله عليهالسلام يكره الصلاة في وبر كل شيء لا يؤكل لحمه » بناء على إرادة الحرمة من الكراهة للنصوص والفتاوى ، والمروي [٣] عن العلل « لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه ، لأن أكثرها مسوخ » وخبر إبراهيم بن محمد الهمداني [٤] « كتبت اليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب لا تجوز الصلاة فيه » إلى غير ذلك مما تسمعه في أثناء البحث ، بل للأخير جزم بعضهم ، بل قيل : إنه ظاهر الأكثر ، بل عن الذخيرة والمجلسي أنه المشهور ببطلان الصلاة في الشعرات الملقاة على اللباس وإن لم تكن جزءا منه ، بل في جامع المقاصد وإن كانت شعرة واحدة ، بل في حاشية المدارك للأستاذ « أن الظاهر من غير واحد من الفقهاء أن المنع غير مختص باللبس بل شام للاستصحاب أيضا ، لأنهم يذكرون الأخبار الدالة على ذلك في جملة أدلتهم من غير تعرض لكون مدلولاتها غير المطلوب ، بل يذكرون ما دل على جوازه ويعترضون للعلاج من غير تعرض بأن ذلك غير المطلوب ـ ثم قال ـ : وأرى العلماء وأسمع أنهم يتنزهون عنه ».
وعن الكفاية أن كلام أكثر الأصحاب مطلق في المنع من الصوف والشعر والوبر وغيرها ، وخصه بعضهم بالملابس دون الشعرات الملقاة ، واحتج عليه مضافا إلى الخبر المزبور [٥] بما ورد [٦] من النهي عن الصلاة في الثوب الذي يلي جلود الثعالب من حيث ظهوره في أنه لما يقع عليه من شعره ، وبالموثق [٧] الذي هو العمدة في الباب
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٧.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ٤.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ١.