جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٢ - عدم الفرق في الميتة بين الساتر وغيره
منه ، وما في خبر الهاشمي [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم يكن من أرض المسلمين فقال : أما النعال والخفاف فلا بأس بها » فمطرح أو محمول على معلومية التذكية ولو لأنه لم يصنعها غير المسلمين أو غير ذلك ، وأما احتمال التوسعة فيهما بالخصوص ـ فيكتفى فيهما باحتمال التذكية بخلاف غيرهما لهذا الخبر المزبور ـ ففيه ما لا يخفى ، كاحتمال جواز خصوص النعال من الميتة ، لما في المرسل [٢] وغيره [٣] المعلل لأمر موسى ( على نبينا وآله وعليه السلام ) بخلع نعليه بأنهما كانتا من جلد ميتة ، مع أن هذه النصوص ليس فيها القابل التخصيص أدلة المنع ، فضلا عن معارضة بعضها ، خصوصا بناء على عدم التعبد بشريعة من قبلنا ، على أن في المروي عن إكمال الدين ـ من خبر سعد بن عبد الله [٤] لما دخل على العسكري عليهالسلام فأمره بسؤال القائم عليهالسلام ، فسأله عن هذه الآية وحكى له ما يقوله فقهاء الفريقين من أنهما كانا من الميتة ـ شدة الإنكار على هذا الكلام ، وأنه ربما يؤل إلى الكفر ، إلى أن قال : « بل المراد انزع حب أهلك من قبلك إن كانت محبتك لي خالصة » الحديث. فلا ريب في عدم الفرق بين أصناف الملبوس في ذلك ، بل لعل تقليد السيف منه ، ولذا منع من الصلاة فيه مع العلم بكونه ميتة في الخبر السابق [٥] لا أنه من المحمول منها ، وإن كان قد يقال بمنعه أيضا لخبر الفأرة [٦] وغيره المتقدم في كتاب الطهارة ، وقد استوفينا الكلام في البحث عن المحمول الذي منه المقام هناك ، من أراده فليلاحظه.
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.
[٤] البحار ـ ج ١٨ ـ ص ١٠١ من طبعة الكمباني.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.