جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤١٧ - عدم جواز السجود على المأكول
وصحيح زرارة [١] قلت لأبي جعفر عليهالسلام : « أسجد على الزفت يعني القير فقال : لا ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ولا على شيء من الحيوان ولا على طعام ولا على شيء من ثمار الأرض ولا على شيء من الرياش » لكن في خبر معاوية ابن عمار [٢] « انه سأل معلى بن الخنيس أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير فقال : لا بأس به » بل رواه الصدوق بإسناد إلى المعلى المزبور ، وفي صحيح معاوية بن عمار [٣] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في السفينة ـ إلى أن قال ـ : يصلى على القير والقفر ويسجد عليه » وخبر إبراهيم ابن ميمون [٤] « انه قال لأبي عبد الله عليهالسلام في حديث : « تسجد على ما في السفينة وعلى القير قال : لا بأس » بل قال الصادق عليهالسلام في خبر منصور بن حازم [٥] : « القير من نبات الأرض » وهي ـ مع قصورها عن معارضة ما تقدم من وجوه وعدم العمل بها من أحد فيما أجده ـ يجب طرحها أو حملها على الضرورة ، أو سجود ما عدا الجبهة ، كما في خبر معاوية بن عمار [٦] الآخر سأل أبا عبد الله عليهالسلام « عن الصلاة على القار فقال : لا بأس » أو غير ذلك ، فما في المدارك ـ من أنه لو قيل بالجواز وحمل النهي على الكراهة أمكن إن لم ينعقد الإجماع على خلافه ـ في غير محله ، إذ لا ريب في قصورها عن إثبات ذلك وإن لم ينعقد الإجماع ، إذ الشهرة ، مع ما عرفت كافية.
وكذا لا يجوز السجود على ما ينبت من الأرض إذا كان مأكولا بالعادة كالخبز والفواكه بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يسجد عليه الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يسجد عليه الحديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يسجد عليه الحديث ٧.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يسجد عليه الحديث ٨.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يسجد عليه الحديث ٥.