جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٨٩ - عدم الكراهة إذا كانت الصورة في غير القبلة من الجهات الخمس
في البيت فقال : لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا » وفي صحيحه [١] الثالث عن أبي جعفر عليهالسلام « لا بأس بأن تصلي على التماثيل إذا جعلتها تحتك » وسأل ليث المرادي [٢] أبا عبد الله عليهالسلام « عن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو عن شمال فقال : لا بأس به ما لم تكن تجاه القبلة ، وإن كان شيء منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه وصل ».
ولعله لذا قصر المشهور الكراهة على ما بين اليدين ، لكن أطلق ابن زهرة الكراهة على البسط المصورة ، كالمحكي عن المختلف والبيان وموضع من التلخيص ، بل هو معقد الشهرة في المختلف والتلخيص ، بل معقد الإجماع في الغنية ، بل زاد في المختلف والتلخيص البيت المصور ، وعن الهداية إطلاق كراهة البيت الذي فيه تماثيل نحو ما سمعته عن المقنع ، ومقتضى ذلك ثبوت الكراهة للجهات مطلقا ، وعن المبسوط « لا يصلي وفي قبلته أو يمينه أو شماله صور وتماثيل إلا أن يغطيها ، فان كان تحت رجليه فلا بأس » قيل ونحوه البيان والإصباح.
وقد يشهد لخصوص البسط خبر سعد بن إسماعيل [٣] عن أبيه انه سأل الرضا عليهالسلام « عن المصلي والبساط يكون عليه التماثيل أيقوم عليه فيصلي أم لا؟ فقال : والله إني لأكره » مضافا إلى ما سمعته من مرسل ابن أبي عمير [٤] وخبر ليث المرادي [٥] بل ربما استشهد له بخبر عبد الله بن يحيى الكندي [٦] عن أبيه المروي عن المحاسن عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في حديث « إن جبرئيل قال : إنا
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٨.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٦.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٨.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٦.