جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٨٠ - كراهة أن يكون بين يدي المصلي نار مضرمة
ظفرنا به في النصوص النار بلا قيد ، ففي صحيح علي بن جعفر عليهالسلام [١] عن أبي الحسن عليهالسلام « سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ قال : لا يصلح له أن يستقبل النار » وفي موثق عمار [٢] عن الصادق عليهالسلام « لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد ، قلت : إله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه؟ قال : نعم ، فان كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته ، وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق وفيه نار إلا أنه بحياله فقال : إذا ارتفع كان أشر لا يصلي بحياله » ولعله لذا ترك التقييد في المحكي عن المقنعة والخلاف والنهاية والكافي والإصباح والجامع والنزهة والوسيلة وبعض كتب الفاضل والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم ، بل قيل : إنه معقد شهرة المختلف وإجماع الخلاف ، اللهم إلا أن يدعى كون النار حقيقة أو ظاهرة في المضرمة ، لكن العرف شاهد عدل على خلافه ، أو يدعى أنه هو المشابه لعبادة أهل الضلال ، إذ الظاهر أن المجوس كانوا يعبدون النار المضرمة ، ولعلها نار فارس التي خمدت بمولد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لكن فيه بعد التسليم أنه لا مانع من كون ذلك داعيا لكراهة استقبال مطلق النار لإطلاق النصوص.
نعم قد يقال بأشدية الكراهة فيها للشبه المزبور ، كالأشدية أيضا إذا كانت معلقة مرتفعة ، لقوله عليهالسلام في الموثق : « أشر ».
وكيف كان فللإجماع المزبور ـ المعتضد بالشهرة العظيمة التي لا بأس بدعوى الإجماع معها كما وقع من بعض متأخري المتأخرين ، وبالإطلاقات والعمومات ، ومرفوع عمرو بن إبراهيم الهمداني [٣] المروي في التهذيب والفقيه والعلل بل والمقنع إن كان هو مراده بما أرسله ، وإلا كان خبرا آخر [٤] عاضدا له عن الصادق عليهالسلام
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٤.
[٤] المقنع ص ٢٥ المطبوع بطهران عام ١٣٧٧.