جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٤٣ - كراهة الصلاة في مساكن النمل
السابقة وصحيحي الحلبي [١] وابن مسلم [٢] وموثق سماعة [٣] وخبري المعلى [٤] وعلي ابن جعفر [٥] وغيرها ومعقد صريح الإجماع المحكي عن الغنية وظاهر المنتهى إن لم يكن معناها مطلق المبارك فمراد منها ذلك ولو بقرينة ما عرفت ، بل لا فرق بين وجودها فيه وعدمه ، لكن عن المنتهى انه استوجه عدم الكراهة في المواضع التي تبيت فيها الإبل في سيرها أو تناخ لعلفها أو وردها ، ولعله يريد الذي لم يتخذ ، مألفا ، بل كان في السير ونحوه ، وإلا كان واضح المنع ، خصوصا في مناخ الورد الذي هو معنى المعطن أو من أفراده.
وكيف كان فلا ريب في الكراهة كما لا يخفى على من لاحظ نصوص المقام ، وما في بعضها [٦] من نفي الصلاحية ، وآخر [٧] من لفظ الكراهة ، وثالث [٨] من اعتبار الرش والكنس ونظمه في سلك المعلوم كراهته ، وإجماع الأصحاب وغير ذلك ، فما سمعته من الحلبي من القول بالتحريم بل قيل : إنه ظاهر المقنعة واضح الفساد ، مع احتمال إرادة الكراهة مما في المقنعة كالنهي في المحكي عن نهاية الشيخ ، خصوصا بعد تصريحه في موضع آخر منها بالكراهة كما قيل.
ثم إن الظاهر خفة الكراهة بالكنس والرش خصوصا إذا خاف على متاعه التلف لو صلى في غير ذلك ، لكن ينبغي انتظار يبسه كما في موثق سماعة [٩] ويحتمل العدم لإطلاق صحيحي الحلبي [١٠] وإمكان حمل موثق سماعة على اليبس في مرابض الغنم ، والأمر سهل ، والله أعلم.
وكذا تكره في مساكن النمل إجماعا في الغنية ، ونصوصا ، منها المرسلان
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٥.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٦.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٦.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٥.
[٨] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.
[٩] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٤.
[١٠] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.