جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٠٧ - كراهة الصلاة مع تقدم المرأة على الرجل أو محاذاتها له
لا حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه » ونحوه خبره الآخر [١] لكن مع حذف « أو نحوه » وزيادة « ثم قال : كان طول رحل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ذراعا وكان يضع بين يديه إذا صلى شيئا يستره ممن يمر بين يديه » وصحيح معاوية بن وهب [٢] سأل أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد قال : إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده لا بأس » وفي صحيح زرارة [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام « إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس إن صلت بحذائه وحدها » وفي حسن حريز أو صحيحه [٤] عن الصادق عليهالسلام « في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريبا منه فقال : إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس » وفي خبر هشام بن سالم [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث « الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه » وفي صحيح زرارة [٦] عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن المرأة تصلي عند الرجل فقال : لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره » وفي المرسل عن جميل [٧] عن الصادق عليهالسلام « في الرجل يصلي والمرأة بحذاء أو إلى جنبه فقال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس » ونحوه مرسل ابن بكير [٨] وفي المروي عن مستطرفات السرائر نقلا من كتاب حريز عن زرارة [٩] عن أبي جعفر عليهالسلام إلى أن قال : « قلت له : المرأة تصلي حيال زوجها قال : تصلي بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا ».
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ٧.
[٣] الفقيه ج ١ ص ١٥٩ ـ الرقم ٧٤٨ من طبعة النجف مع اختلاف يسير.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ١١.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ٩.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٣.
[٨] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٥.
[٩] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ١٣.