جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٢٩ - جواز الصلاة في ثوب مكفوف بالحرير
بل يمكن أن لا يريده القاضي من المدبج بالديباج أو الحرير المحض الذي حكي عنه بطلان الصلاة فيه ، ولعله لذا ادعى في الرياض الإجماع عليه ، إذ المرتضى لم يثبت النقل عنه ، نعم مال إليه جماعة من متأخري ، المتأخرين ، منهم الفاضل الأصبهاني وسيد المدارك وغيرهما ممن لا يقدح خلافهم في دعوى الإجماع ، لكن لا ريب في أنه أحوط وإن كان الأول أقوى ، للأصل أو الأصول والإطلاق ، وخبر جراح المدائني [١] « ان الصادق عليهالسلام كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ، ويكره الميثرة الحمراء ، فإنها ميثرة إبليس » والعامي عن أسماء [٢] « انه كان للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جبة كسروانية لها لبنة ديباج ، وفرجاها مكفوفان بالديباج وكان يلبسها » وخبر عمر [٣] « وان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع » بل لعله المراد من صحيح ابن بزيع [٤] لما سأل أبا الحسن عليهالسلام « عن الصلاة في ثوب ديباج ، فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس » كما أنه يمكن استفادته من صحيح صفوان عن يوسف بن إبراهيم [٥] « لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا ، وانما يكره الحرير المبهم للرجال » ورواه الصدوق بإسناده عن يوسف بن محمد بن إبراهيم ، كصحيحه الآخر عن العيص ابن القاسم عن أبي داود بن يوسف بن إبراهيم [٦] قال : « دخلت على الصادق عليهالسلام وعلي قباء خز ـ إلى أن قال ـ : علي ثوب أكره لبسه ، قال : وما هو؟ قلت : طيلساني هذا ، قال وما طيلسانك؟ قلت : هو خز ، قال : وما بال الخز؟ قلت :
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٩.
[٢] صحيح مسلم ج ٦ ـ ص ١٤٠ المطبوع بالأزهر.
[٣] صحيح مسلم ج ٦ ـ ص ١٤١ المطبوع بالأزهر.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١٠.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ٦.
[٦] ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ١٠ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ٢ وذيله في الباب ١٦ ـ الحديث ١.