جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٩٥ - الوصف الأول ـ الايمان
الوصف ( الأول : )
الإيمان أي الإسلام وهو معتبر في كفارة القتل عمدا وخطأ إجماعا بين المسلمين بقسميه بعد تصريح الكتاب العزيز به في الخطأ منه [١] المعلوم إرادة ذلك فيه من حيث إنه كفارة قتل ، لا من حيث كونه خطاء ، ومن هنا لم يفرق أحد بينه وبين العمد الذي هو أولى منه باعتبار ذلك ، بل إيجاب الجمع عليه قرينة على إرادة جنس كفارة الخطأ منه ، إلا أن الفرق بينهما بالترتيب والجمع ، مضافا إلى ما قيل من إطلاق النصوص [٢] التي فيها الصحيح وغيره وإن كان فيه ما فيه.
نعم في غيرها كالظهار مثلا على التردد والخلاف والأشبه اشتراطه وفاقا للمحكي عن السيد والشيخ والحلي وغيرهم ، بل في الرياض وغيره نسبته إلى الأكثر ، بل عن انتصار الأول وكشف الحق الإجماع عليه وإن كنا لم نتحققه في الأول في خصوص المقام ، نعم في ذلك بالنسبة إلى أصل عتق الكافر ، لا لقاعدة حمل المطلق على المقيد وإن اختلف السبب التي تحقق في الأصول خلافها ، بل لظهور اتحاد المراد بخصال الكفارة وإن اختلف السبب باعتبار كونها عبادة واحدة بكيفية خاصة من غير مدخلية لاختلاف أسبابها كالغسل مثلا.
مؤيدا ذلك بصحيح محمد بن مسلم [٣] عن أحدهما عليهماالسلام الوارد في الظهار قال : « والرقبة يجزئ عنها صبي ممن ولد في الإسلام » والخبر [٤] الوارد في كفارة
[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٩٢.
[٢] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الكفارات والباب ـ ١٧ ـ من كتاب العتق.
[٣] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.
[٤] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١١ من كتاب الصوم.