جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٧٦ - المخيرة كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان وكفارة من أفطر يوما نذر صومه على تردد فيه وكفارة الخنث في العهد ، ويجب فيها عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا
إدريس يا سيدي إني نذرت أن أصوم كل سبت وإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليهالسلام وقرأته : لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بقدر كل يوم سبعة مساكين » بناء على قراءة « شبعة » بإبدال السين المهملة بالشين المعجمة مع الباء الموحدة ، والمراد من المساكين العشرة ، أو على السهو من النساخ بإبدال العشرة بالسبعة ، كما يومئ إليه ما حكاه في المسالك من تعبير الصدوق ره في المقنع بمضمونه مبدلا للسبعة بالعشرة ، بل قال : « هو عندي كذلك بخطه الشريف ».
بل أطنب في المسالك في ترجيح الحسن المزبور على خبر عبد الملك سندا ودلالة مؤيدا له بما سمعت من النصوص إلا أنها أجمع موافقة للعامة ، بل في المسالك اتفاق روايات العامة [١] التي صححوها عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على مضمونها ، ومن الغريب ذكر ذلك مؤيدا للحسن ، مع أن الميزان الشرعي بخلافه ، خصوصا في مثل المكاتبة التي يراعى فيها التقية غالبا.
وبذلك ـ مضافا إلى ما سمعته من نصوص العهد والإجماعين والشهرة ـ يظهر لك رجحان الأولى عليها ، فما أطنب فيه في المسالك من ترجيح العكس في غير محله ، كما أنه لا وجه للجمع بينها بحمل السابقة على كفارة النذر المتعلق بالصوم والأخيرة على غيره ، كما عن المرتضى في بعض كتبه ، وابن إدريس والعلامة في غير المختلف ، خصوصا مع عدم الشاهد عليه سوى وجه اعتباري ، وهو مساواته بسبب تعلقه بالصوم لكفارته ، وهو كما ترى.
بل لعل جمع الشيخ بينها بحمل الأولى على غير العاجز والأخيرة عليه أولى ، لشهادة خبر جميل بن صالح [٢] عن أبي الحسن موسى عليهالسلام له ، قال : « كل
[١] سنن البيهقي ج ١٠ ص ٦٩ الى ٧٢.
[٢] الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٥.