جواهر الكلام
(١)
في معنى الخلع لغة وشرعا
٢ ص
(٢)
في صيغة الخلع في أنه هل يقع الافتراق بمجرد لفظ الخلع من دون اتباع بطلاق أم لا؟
٣ ص
(٣)
في أنه على تقدير الاجتزاء بلفظ الخلع هل يكون فسخا أو طلاقا؟
٩ ص
(٤)
في أنه يقع الطلاق مع الفدية بائنا وإن انفرد عن لفظ الخلع
١٠ ص
(٥)
لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق لم يقع الطلاق على القولين
١٢ ص
(٦)
لو ابتدأ وقال أنت طالق بألف أو عليك ألف صح الطلاق رجعيا ولم يلزمها الألف ولو تبرعت بعد ذلك بضمانها
١٣ ص
(٧)
إذا قالت طلقني بألف كان الجواب على الفور فان تأخر لم يستحق عوضا وكان الطلاق رجعيا
١٨ ص
(٨)
في أنه كلما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فداء ولا تقدير فيه
١٩ ص
(٩)
لا بد في الغائب من ذكر جنس الفدية ووصفه وقدره ، وفي الحاضر تكفى المشاهدة
٢٠ ص
(١٠)
لو خالع المرأة على ألف ولم يذكر المراد فسد الخلع
٢١ ص
(١١)
فيما لو كان الفداء مما لا يملكه المسلم وأنه هل يفسد الخلع أويكون رجعيا
٢٢ ص
(١٢)
لو خالعها على خل فبان خمرا صح الخلع وكان له بقدره خلا
٢٣ ص
(١٣)
لو خالع على حمل الدابة أو الجارية مع عدم وجود الحمل لم يصح ومع وجوده قولان
٢٤ ص
(١٤)
يصح بذل الفداء من المرأة ومن وكيلها وممن يضمنه باذنها ، وهل يصح من المتبرع فيه تردد
٢٥ ص
(١٥)
فيما لو خالعت في مرض الموت
٢٨ ص
(١٦)
لو كان الفداء إرضاع ولده صح مشروطا بتعيين المدة وكذا لو طلقها على نفقته
٣٠ ص
(١٧)
في أنه لا يجب على المرأة دفع الفدية دفعة
٣١ ص
(١٨)
فيما لو خالعها بعوض موصوف فان وجد على الوصف فلا كلام وإلا كان له رده والمطالبة بما وصف
٣١ ص
(١٩)
لو كان ما خالعها معينا فبان معيبا رده وطالب بعوضه وإن شاء أمسك مع الأرش
٣٢ ص
(٢٠)
لو دفعت ألفا وقالت طلقني بها متى شئت لم يصح البذل
٣٣ ص
(٢١)
لو خالع اثنتين بفدية واحدة صح وكانت بينهما بالسوية
٣٤ ص
(٢٢)
فيما لو خالعها على عين فبانت مستحقة وفى صحة البذل من الأمة
٣٦ ص
(٢٣)
في صحة البذل من المكاتبة المطلقة وأن المشروطة كالقن
٣٨ ص
(٢٤)
يعتبر في الخالع شروط أربعة البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد
٣٩ ص
(٢٥)
يعتبر في المختلعة أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها غير يائسة وكان حاضرا معها وأن تكون الكراهية منها
٤٠ ص
(٢٦)
في حكم ما لو قالت لأدخلن عليك من تكره
٤٥ ص
(٢٧)
في صحة خلع الحامل مع رؤية الدم وكذا التي لم يدخل بها ولو كانت حائضا وكذا اليائسة وإن وطأها في طهر المخالعة
٤٦ ص
(٢٨)
يعتبر في العقد حضور شاهدين وتجريده عن الشرط
٤٧ ص
(٢٩)
في صحة الخلع من المحجور عليه لتبذير أو سفه
٤٧ ص
(٣٠)
في صحة الخلع من الذمي والحربي ولو كان البذل خمرا أو خنزيرا
٤٩ ص
(٣١)
في الشرط الذي يتوقف صحة الخلع على تجرده منه وأنه الشرط الذي لم يقتضه العقد
٤٩ ص
(٣٢)
لو أكره المرأة على الفدية فعل حراما ولو طلق بالاكراه صح الطلاق ولم تسلم له الفدية وكان له الرجعة
٥٤ ص
(٣٣)
لو خلعها والاخلاق ملتئمة لم يصح الخلع ولا يملك الفدية ولو طلقها والحال هذه بعوض لم يملك العوض وصح الطلاق وله الرجعة
٥٥ ص
(٣٤)
إذا أتت بالفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها
٥٩ ص
(٣٥)
إذا صح الخلع فلا رجعة له ، ولها الرجوع في الفدية وما دامت في العدة ومع رجوعها يرجع إن شاء
٦٢ ص
(٣٦)
لو خالعها وشرط الرجوع لم يصح وكذا لو طلق بعوض
٦٩ ص
(٣٧)
المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع إلا أن ترجع في الفدية فيرجع هو
٧٠ ص
(٣٨)
في ما لو قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها
٧٠ ص
(٣٩)
في ما لو قالت طلقني واحدة بألف فطلق ثلاثا
٧٧ ص
(٤٠)
فيما إذا قال أبوها طلقها وأنت برئ من صداقها فطلق
٧٩ ص
(٤١)
فيما إذا وكلت في خلعها مطلقا اقتضى خلعها بمهر المثل وكذا الزوج
٨٠ ص
(٤٢)
في مسائل النزاع
٨٠ ص
(٤٣)
إذا اتفقا في القدر واختلفا في الجنس
٨١ ص
(٤٤)
لو اتفقا على ذكر القدر دون الجنس واختلفا في الإرادة
٨٣ ص
(٤٥)
لو قال خالعتك على ألف في ذمتك فقالت بل في ذمة زيد
٨٤ ص
(٤٦)
في معنى المباراة وصيغتها وأحكامها وأنها تترتب على كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه
٨٨ ص
(٤٧)
يشترط اتباع المباراة بلفظ الطلاق
٩٠ ص
(٤٨)
يشترط في المبارئ والمبارأة ما يشترط في المخالع والمخالعة
٩٢ ص
(٤٩)
يفترق المباراة عن الخلع بأمور ثلاثة
٩٤ ص
(٥٠)
في معنى الظهار وسبب نزول الآية
٩٦ ص
(٥١)
في صيغة الظهار
٩٩ ص
(٥٢)
يشترط في وقوعه حضور عدلين يسمعان نطق المظاهر وأن يكون منجزا
١٠٥ ص
(٥٣)
فيما لو قيد الظهار بمدة كأن يظاهر منها شهرا أو سنة
١٠٩ ص
(٥٤)
فروع في صيغة الظهار
١١٢ ص
(٥٥)
في المظاهر وشرائطه من البلوغ والعقل والاختيار والقصد
١١٨ ص
(٥٦)
في المظاهرة وشرائطها من أن تكون منكوحة بالعقد وأن تكون ظاهرا طهرا لم يجامعها فيه وغير ذلك
١٢٣ ص
(٥٧)
الظهار محرم لاتصافه بالمنكر
١٢٩ ص
(٥٨)
لا تجب الكفارة بالتلفظ بل تجب بالعود وهو إرادة الوطء
١٣٠ ص
(٥٩)
تتكرر الكفارة بتكرر الوطء
١٣٧ ص
(٦٠)
إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم تحل له حتى يكفر
١٣٨ ص
(٦١)
لو ظاهر من زوجته الأمة ثم ابتاعها فقد بطل العقد ولو وطأها بالملك لم تجب الكفارة
١٤١ ص
(٦٢)
لو علق الظهار على مشية زيد أو مشية الله تعالى
١٤٢ ص
(٦٣)
لو ظاهر من أربع بلفظ واحد كان عليه عن كل واحدة كفارة
١٤٣ ص
(٦٤)
لو ظاهر من واحدة مرارا وجبت عليه بكل مرة كفارة
١٤٤ ص
(٦٥)
إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتى يكفر وحكم ما لو علقة بشرط
١٤٧ ص
(٦٦)
حكم ما دون الوطء كالقبلة والملامسة
١٥٩ ص
(٦٧)
فيما إذا عجز المظاهر عن الكفارة
١٦٠ ص
(٦٨)
إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض وحكم ما لم تصبر ورفعت أمرها إلى الحاكم
١٦٤ ص
(٦٩)
متتابعين فان عجز فإطعام ستين مسكينا
١٦٩ ص
(٧٠)
الثالثة كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ويجب في إفطاره إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام
١٧٢ ص
(٧١)
المخيرة كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان وكفارة من أفطر يوما نذر صومه على تردد فيه وكفارة الخنث في العهد ، ويجب فيها عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا
١٧٤ ص
(٧٢)
وما يحصل فيه الأمران التخيير والترتيب كفارة اليمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام
١٧٨ ص
(٧٣)
كفارة الجمع كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا
١٧٨ ص
(٧٤)
كفارة من حلف بالبراءة
١٧٩ ص
(٧٥)
كفارة جز المرأة شعرها في المصاب
١٨٣ ص
(٧٦)
كفارة نتف المرأة شعرها في المصاب وخدش وجهها وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته
١٨٦ ص
(٧٧)
كفارة وطء الزوجة في الحيض
١٨٨ ص
(٧٨)
كفارة تزويج المرأة في العدة
١٨٨ ص
(٧٩)
كفارة من نام عن العشاء حتى تجاوز نصف الليل
١٩٠ ص
(٨٠)
كفارة من نذر صوم يوم فعجز عنه
١٩٢ ص
(٨١)
ويعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف
١٩٤ ص
(٨٢)
الوصف الأول ـ الايمان
١٩٥ ص
(٨٣)
المراد بالايمان هنا الاسلام أو حكمه
١٩٧ ص
(٨٤)
يجزى عتق الذكر والأنثى والكبير والصغير
١٩٩ ص
(٨٥)
في عدم اجزاء الحمل ، وكفاية الاقرار بالشهادتين في الاسلام
٢٠١ ص
(٨٦)
لا يحكم بإسلام المسبى من أطفال الكفار سواء كان معه أبواه الكافران أو انفرد به السابي المسلم
٢٠٢ ص
(٨٧)
السلامة من العيوب ، فلا يجزئ الأعمى والأجذم ولا المقعد ولا المنكل به
٢٠٤ ص
(٨٨)
أن يكون تام الملك ، فلا يجزئ المدبر ما لم ينقض تدبيره
٢٠٨ ص
(٨٩)
فيما لو قال أعتق عبدك عني فقال أعتقت عنك
٢٢٢ ص
(٩٠)
فيما لو قال كل هذا الطعام والاختلاف في الوقت الذي يملكه الاكل
٢٢٥ ص
(٩١)
ويعتبر في النية التعيين إن اجتمعت أجناس مختلفة ككفارة ظهار وقتل خطاء وكفارة يمين
٢٣٢ ص
(٩٢)
لو أعتق عبدا عن إحدى كفارتيه
٢٣٩ ص
(٩٣)
لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية في العتق والصوم والصدقة
٢٤٠ ص
(٩٤)
لو كان عليه كفارة ولم يدر أهي عن قتل أو ظهار
٢٤١ ص
(٩٥)
لو شك بين نذر وظهار فنوى التكفير لم يجز
٢٤٢ ص
(٩٦)
لو كان عليه كفارتان وله عبدان فأعتقهما ونوى عتق نصف كل واحد منهما عن كفارة صح
٢٤٣ ص
(٩٧)
تجريد العتق عن العوض فلو قال لعبده أنت حر وعليك كذا لم يجز عن الكفارة
٢٤٦ ص
(٩٨)
أن لا يكون السبب المؤثر للعتق محرما فلو نكل بعبده بأن قلع عينيه أو قطع رجليه ونوى التكفير انعتق ، ولم يجز عن الكفارة
٢٤٩ ص
(٩٩)
لو أفطر في الشهر الأول من غير عذر استأنف
٢٥٥ ص
(١٠٠)
في الاطعام وأحكامه يتعين الاطعام في المرتبة مع العجز عن الصيام
٢٥٦ ص
(١٠١)
في وجوب إطعام العدد وأن لكل واحد مد
٢٥٨ ص
(١٠٢)
في عدم إجزاء إعطاء ما دون العدد وان كان بقدر إطعام العدد
٢٦١ ص
(١٠٣)
في وجوب أن يكون الاطعام من أوسط ما يطعم أهله
٢٦٢ ص
(١٠٤)
في تفسير الأوسط في كفارة اليمين
٢٦٤ ص
(١٠٥)
في استحباب أن يضم إلى الاطعام الادام أعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدونه الملح
٢٦٦ ص
(١٠٦)
في جواز إطعام العدد متفرقين أو مجتمعين
٢٦٧ ص
(١٠٧)
في جواز إطعام المسلم الفاسق وعدم جواز إطعام الكافر والناصب
٢٦٩ ص
(١٠٨)
كفارة اليمين مخيرة بين العتق والاطعام والكسوة ، وتقدير الكسوة
٢٧٢ ص
(١٠٩)
الاطعام في كفارة اليمين مد لكل مسكين ولو كان قادرا على المدين
٢٧٧ ص
(١١٠)
كفارة الايلاء مثل كفارة اليمين
٢٧٧ ص
(١١١)
من ضرب مملوكه فوق الحد استحب له التكفير بعتقه
٢٧٧ ص
(١١٢)
من وجب عليه شهران فان صام هلالين فقد أجزأه ولو كانا ناقصين
٢٧٩ ص
(١١٣)
المعتبر في المرتبة حال الأداء لا حال الوجوب
٢٨٠ ص
(١١٤)
إذا كان له ما يصل إليه بعد مدة غالبا لم ينتقل فرضه
٢٨٢ ص
(١١٥)
إذا عجز عن العتق فدخل في الصوم ثم وجد ما يعتق لم يلزمه العتق
٢٨٣ ص
(١١٦)
لو ظاهر ولم ينو العود فأعتق عن الظهار
٢٨٥ ص
(١١٧)
لا تدفع الكفارة إلى الطفل وتدفع إلى وليه
٢٨٦ ص
(١١٨)
لا تصرف الكفارة إلى من تجب نفقته
٢٨٧ ص
(١١٩)
إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على المسيس سواء كفر بالعتق أو بالصيام أو بالاطعام
٢٩٠ ص
(١٢٠)
إذا وجب عليه كفارة مخيرة كفر بجنس واحد ولا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين
٢٩٠ ص
(١٢١)
لا يجزى دفع القيمة في الكفارة لاشتغال الذمة بالخصال
٢٩١ ص
(١٢٢)
من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم على قول الشيخ ره
٢٩١ ص
(١٢٣)
كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام
٢٩٢ ص
(١٢٤)
في معنى الايلاء لغة وشرعا وأصله
٢٩٧ ص
(١٢٥)
في صيغة الايلاء
٢٩٨ ص
(١٢٦)
في المؤلى وشروطه من البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد
٣٠٤ ص
(١٢٧)
في المؤلى منها وشروطها من كونها منكوحة بالعقد ومدخولا بها وغيرها
٣٠٧ ص
(١٢٨)
لا ينعقد الايلاء حتى يكون التحريم مطلقا أو مقيدا بالدوام أو مقرونا بمدة تزيد على الأربعة أشهر
٣٠٩ ص
(١٢٩)
مدة التربص في الحرة والأمة أربعة أشهر
٣١١ ص
(١٣٠)
الأول لو اختلفا في انقضاء المدة
٣١٨ ص
(١٣١)
الثاني لو انقضت مدة التربص وهناك مانع من الوطء
٣١٨ ص
(١٣٢)
الثالث إذا جن بعد ضرب المدة
٣٢٠ ص
(١٣٣)
الرابع إذا انقضت المدة وهو محرم
٣٢٠ ص
(١٣٤)
الخامس إذا ظاهر ثم آلى
٣٢٠ ص
(١٣٥)
السادس إذا آلى ثم ارتد
٣٢٢ ص
(١٣٦)
إذا وطأ في مدة التربص لزمته الكفارة
٣٢٣ ص
(١٣٧)
إذا وطأ المولى ساهيا أو اشتبهت بغيرها من حلائله
٣٢٤ ص
(١٣٨)
إذا ادعى الإصابة فأنكرت
٣٢٦ ص
(١٣٩)
المدة المضروبة بعد الترافع لامن حين الايلاء
٣٢٧ ص
(١٤٠)
الذميان إذا ترافعا كان الحاكم بالخيار بين أن يحكم بينهما وبين ردهما إلى أهل نحلتهما
٣٢٩ ص
(١٤١)
في فئة القادر وفئة العاجز
٣٣٠ ص
(١٤٢)
إذا آلى من الأمة ثم اشتراها وأعتقها وتزوجها
٣٣١ ص
(١٤٣)
إذا قال لأربع والله لا وطأ تكن لم يكن مؤليا في الحال
٣٣٢ ص
(١٤٤)
إذا آلى من الرجعية صح ويحتسب زمان العدة من المدة
٣٣٩ ص
(١٤٥)
لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين
٣٤١ ص
(١٤٦)
إذا قال والله لا أصبتك سنة إلا مرة
٣٤٤ ص
(١٤٧)
فهرس الکتاب
٣٤٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص

جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٤٤ - لو ظاهر من واحدة مرارا وجبت عليه بكل مرة كفارة

قال : عليه كفارة واحدة ».

وفيه منع التلازم بين اتحاد الصيغة وتعدد الظهار الذي هو الأثر الحاصل منها لا نفسها ، كما حققناه في محله ، وبذلك ظهر الفرق بينه وبين اليمين الذي لا إشكال في أنه اسم للعبارة المخصوصة اتحد متعلقها أو تعدد ، ولا ينافي ذلك حكمهم باتحاد البيع الواقع على أعيان متعددة ، ولذا لو ظهر عيب في بعضها كان له فسخ العقد من أصله أو أرش المعيب ، وليس له رد المعيب نفسه خاصة ، لإمكان الفرق بينهما بصحة بيع المجموع من حيث هو كذلك على وجه يكون كل واحد من الأعيان جزء المبيع ، بخلاف المقام الذي لا يصح فيه ظهار المجموع كطلاقه ، ومن هنا اتضح لك كون الظهار بالطلاق أشبه منه باليمين ، وأما الخبر المزبور فهو فاقد شرائط الحجية ، فلا يصلح معارضا للحسن الأول المعتضد بها ، ولو عاد إلى بعضهن دون بعض فعلى المختار تجب الكفارة بعدد من حصل فيها العود ، وعلى القول الآخر تجب الواحدة ولو بالعود إلى الواحدة مع احتمال العدم أصلا ، كما لو حلف أن لا يكلم جماعة بناء على أنه لا يلزمه الكفارة بتكليم بعضهم.

ولو ظاهر من واحدة مرارا وعاد لما قال بعد كل ظهار أو لم يعد بعد كل ظهار بل عاد بعد الأخير وجبت عليه بكل مرة كفارة وفاقا للأكثر ، لظهور الأدلة في سببية كل منها ، والأصل تعدد المسبب بتعدد السبب ، سواء فرق الظهار عن الآخر بأن حصل التراخي بينهما أو وقع في مجلس غير مجلس الأول أو تابعه وإن حكى عن المبسوط نفي الخلاف عن التعدد في صورة التفريق ، وسواء اتحد المشبه به أو تعدد ، وسواء تخلل التكفير أو الوطء أو لا ، بل سواء قصد التأكيد بالثاني والثالث مثلا أو لا وإن حكى عن الشيخ في المبسوط أنه نفى الخلاف عن الوحدة إذا نوى التأكيد ، بل ظاهر الفخر في الإيضاح أن محل الخلاف في غير صورة التأكيد ، ويقرب منه ما في كشف اللثام ، ولكن لم نتحققه ، بل لعل مقتضى إطلاق المتن والقواعد والنافع ومحكي الجامع وابن أبي عقيل وابن زهرة وابن إدريس‌