جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٩١ - يشترط اتباع المباراة بلفظ الطلاق
من ذلك.
نعم لو بارأها بلفظ الخلع اتجه حينئذ عدم الاتباع بالطلاق ، بناء على عدم اعتبار اتباعه به ، وأنه بنفسه فاسخ للنصوص [١] السابقة التي مثلها في المقام صريحا أو ظاهرا ، ك
خبر حمران [٢] « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يحدث يقول : المبارأة تبين من ساعتها من غير طلاق ، ولا ميراث بينهما ، لأن العصمة بينهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج » وموثق جميل بن دراج [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « المبارأة تكون من غير أن يتبعها الطلاق » وغيرهما من النصوص [٤] الظاهرة في ذلك أيضا التي هي كنصوص الخلع بالنسبة إلى ذلك المبنية على أن المبارأة خلع ، والخلع لا يحتاج إلى الأتباع بالطلاق إذا وقع بصيغته لا إذا وقع بالكنايات.
وبذلك انكشفت الغمة التي وقعت على جملة من المصنفين في المقام ، حيث أنكروا على الأصحاب اشتراط اتباع المبارأة بالطلاق مع اتفاق النصوص [٥] صريحا وظاهرا على خلافه ، فمنهم من قدم إجماعهم عليها ، ومنهم من قدمها عليه ، ولم يعلموا أن كلام الأصحاب مبني على ما ذكروه من صيغ المبارأة التي هي كنايات في الطلاق والخلع ، كما صرحوا به في صيغة الخلع ، كما أنهم لم يعلموا أن ما في النصوص مبني على المبارأة التي هي الخلع المؤداة بصيغته ، لأنها قسم منه ، وليست إيقاعا جديدا اشتق لها صيغة من لفظها ، بل هي كالمرابحة والمحاقلة والمزابنة التي لا يشتق لها صيغة تقوم مقام البيع من لفظها ، لأنها أقسام من البيع ، وصيغتها صيغته ، ولكن اختصت بأسماء لمكان بعض أحكام ، وكذلك المبارأة التي هي خلع ، ولذا استفاضت النصوص بعدم احتياجها إلى الأتباع بالطلاق كالخلع.
[١] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من كتاب الخلع والمبارأة.
[٢] و (٣) و (٤) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٣ ـ ٤ ـ ٠ ـ.
[٥] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الخلع والمبارأة.