جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٦ - إذا صح الخلع فلا رجعة له ، ولها الرجوع في الفدية وما دامت في العدة ومع رجوعها يرجع إن شاء
رجعية ولو باتحاد التعبير عنهما أو ما يقاربه ، وعدم ظهور الأدلة في كون الخلع طلاقا ، وأن بينونته إنما هي من جهة الفداء الذي هو كالشراء أو الصلح ، فمع فرض رجوع البذل عاد الطلاق إلى أصله كما لو فسد ، بل قد يدعى ظهور الأدلة حتى آية ( وَبُعُولَتُهُنَّ ) [١] في أن الأصل في الطلاق أن يكون رجعيا ـ : إن الصحيح الأول [٢] باعتبار قوله عليهالسلام فيه : « وتكون امرأته » دال على أن المختلعة كالزوجة ، نحو ما ورد [٣] في الرجعية ، فان لم نقل باندراجها فيها أمكن استفادة أحكامها من ذلك ، نحو ما استفيد أحكام الرجعية.
ولعله لذلك وغيره أطلق الأصحاب في كل مقام يبطل الخلع فيه صيرورة الطلاق رجعيا ، وحينئذ فلا يجوز له نكاح الأخت ولا الرابعة بعد رجوعها بالبذل ، أما قبله فلا إشكال في الجواز ، وإن ذكر بعض وجها للعدم ، باعتبار تزلزله ، لإمكان رجوعها ، لكنه في غير محله ، إذ هو حينئذ كالاجتهاد في مقابلة إطلاق النصوص [٤] أنه تطليقة بائنة ، وخصوص صحيح أبي بصير [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال : نعم قد برئت عصمتها منه ، وليس له عليها رجعة » الظاهر ـ ولو بقرينة ما في ذيله الذي هو كالتعليل ـ في جواز التزويج بها ، مضافا إلى صدق عدم الجمع بين الأختين وتزوج الخمسة في الفرض ، وغير ذلك.
[١] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٨.
[٢] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٩.
[٣] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أقسام الطلاق والباب ـ ١٣ ـ منها الحديث ٦ والباب ـ ٢٠ ـ منها الحديث ١١ والباب ـ ١٨ و ٢٠ و ٢١ ـ من أبواب العدد من كتاب الطلاق.
[٤] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من كتاب الخلع والمبارأة.
[٥] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من كتاب الخلع والمبارأة.