جواهر الكلام
(١)
في معنى الخلع لغة وشرعا
٢ ص
(٢)
في صيغة الخلع في أنه هل يقع الافتراق بمجرد لفظ الخلع من دون اتباع بطلاق أم لا؟
٣ ص
(٣)
في أنه على تقدير الاجتزاء بلفظ الخلع هل يكون فسخا أو طلاقا؟
٩ ص
(٤)
في أنه يقع الطلاق مع الفدية بائنا وإن انفرد عن لفظ الخلع
١٠ ص
(٥)
لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق لم يقع الطلاق على القولين
١٢ ص
(٦)
لو ابتدأ وقال أنت طالق بألف أو عليك ألف صح الطلاق رجعيا ولم يلزمها الألف ولو تبرعت بعد ذلك بضمانها
١٣ ص
(٧)
إذا قالت طلقني بألف كان الجواب على الفور فان تأخر لم يستحق عوضا وكان الطلاق رجعيا
١٨ ص
(٨)
في أنه كلما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فداء ولا تقدير فيه
١٩ ص
(٩)
لا بد في الغائب من ذكر جنس الفدية ووصفه وقدره ، وفي الحاضر تكفى المشاهدة
٢٠ ص
(١٠)
لو خالع المرأة على ألف ولم يذكر المراد فسد الخلع
٢١ ص
(١١)
فيما لو كان الفداء مما لا يملكه المسلم وأنه هل يفسد الخلع أويكون رجعيا
٢٢ ص
(١٢)
لو خالعها على خل فبان خمرا صح الخلع وكان له بقدره خلا
٢٣ ص
(١٣)
لو خالع على حمل الدابة أو الجارية مع عدم وجود الحمل لم يصح ومع وجوده قولان
٢٤ ص
(١٤)
يصح بذل الفداء من المرأة ومن وكيلها وممن يضمنه باذنها ، وهل يصح من المتبرع فيه تردد
٢٥ ص
(١٥)
فيما لو خالعت في مرض الموت
٢٨ ص
(١٦)
لو كان الفداء إرضاع ولده صح مشروطا بتعيين المدة وكذا لو طلقها على نفقته
٣٠ ص
(١٧)
في أنه لا يجب على المرأة دفع الفدية دفعة
٣١ ص
(١٨)
فيما لو خالعها بعوض موصوف فان وجد على الوصف فلا كلام وإلا كان له رده والمطالبة بما وصف
٣١ ص
(١٩)
لو كان ما خالعها معينا فبان معيبا رده وطالب بعوضه وإن شاء أمسك مع الأرش
٣٢ ص
(٢٠)
لو دفعت ألفا وقالت طلقني بها متى شئت لم يصح البذل
٣٣ ص
(٢١)
لو خالع اثنتين بفدية واحدة صح وكانت بينهما بالسوية
٣٤ ص
(٢٢)
فيما لو خالعها على عين فبانت مستحقة وفى صحة البذل من الأمة
٣٦ ص
(٢٣)
في صحة البذل من المكاتبة المطلقة وأن المشروطة كالقن
٣٨ ص
(٢٤)
يعتبر في الخالع شروط أربعة البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد
٣٩ ص
(٢٥)
يعتبر في المختلعة أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها غير يائسة وكان حاضرا معها وأن تكون الكراهية منها
٤٠ ص
(٢٦)
في حكم ما لو قالت لأدخلن عليك من تكره
٤٥ ص
(٢٧)
في صحة خلع الحامل مع رؤية الدم وكذا التي لم يدخل بها ولو كانت حائضا وكذا اليائسة وإن وطأها في طهر المخالعة
٤٦ ص
(٢٨)
يعتبر في العقد حضور شاهدين وتجريده عن الشرط
٤٧ ص
(٢٩)
في صحة الخلع من المحجور عليه لتبذير أو سفه
٤٧ ص
(٣٠)
في صحة الخلع من الذمي والحربي ولو كان البذل خمرا أو خنزيرا
٤٩ ص
(٣١)
في الشرط الذي يتوقف صحة الخلع على تجرده منه وأنه الشرط الذي لم يقتضه العقد
٤٩ ص
(٣٢)
لو أكره المرأة على الفدية فعل حراما ولو طلق بالاكراه صح الطلاق ولم تسلم له الفدية وكان له الرجعة
٥٤ ص
(٣٣)
لو خلعها والاخلاق ملتئمة لم يصح الخلع ولا يملك الفدية ولو طلقها والحال هذه بعوض لم يملك العوض وصح الطلاق وله الرجعة
٥٥ ص
(٣٤)
إذا أتت بالفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها
٥٩ ص
(٣٥)
إذا صح الخلع فلا رجعة له ، ولها الرجوع في الفدية وما دامت في العدة ومع رجوعها يرجع إن شاء
٦٢ ص
(٣٦)
لو خالعها وشرط الرجوع لم يصح وكذا لو طلق بعوض
٦٩ ص
(٣٧)
المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع إلا أن ترجع في الفدية فيرجع هو
٧٠ ص
(٣٨)
في ما لو قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها
٧٠ ص
(٣٩)
في ما لو قالت طلقني واحدة بألف فطلق ثلاثا
٧٧ ص
(٤٠)
فيما إذا قال أبوها طلقها وأنت برئ من صداقها فطلق
٧٩ ص
(٤١)
فيما إذا وكلت في خلعها مطلقا اقتضى خلعها بمهر المثل وكذا الزوج
٨٠ ص
(٤٢)
في مسائل النزاع
٨٠ ص
(٤٣)
إذا اتفقا في القدر واختلفا في الجنس
٨١ ص
(٤٤)
لو اتفقا على ذكر القدر دون الجنس واختلفا في الإرادة
٨٣ ص
(٤٥)
لو قال خالعتك على ألف في ذمتك فقالت بل في ذمة زيد
٨٤ ص
(٤٦)
في معنى المباراة وصيغتها وأحكامها وأنها تترتب على كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه
٨٨ ص
(٤٧)
يشترط اتباع المباراة بلفظ الطلاق
٩٠ ص
(٤٨)
يشترط في المبارئ والمبارأة ما يشترط في المخالع والمخالعة
٩٢ ص
(٤٩)
يفترق المباراة عن الخلع بأمور ثلاثة
٩٤ ص
(٥٠)
في معنى الظهار وسبب نزول الآية
٩٦ ص
(٥١)
في صيغة الظهار
٩٩ ص
(٥٢)
يشترط في وقوعه حضور عدلين يسمعان نطق المظاهر وأن يكون منجزا
١٠٥ ص
(٥٣)
فيما لو قيد الظهار بمدة كأن يظاهر منها شهرا أو سنة
١٠٩ ص
(٥٤)
فروع في صيغة الظهار
١١٢ ص
(٥٥)
في المظاهر وشرائطه من البلوغ والعقل والاختيار والقصد
١١٨ ص
(٥٦)
في المظاهرة وشرائطها من أن تكون منكوحة بالعقد وأن تكون ظاهرا طهرا لم يجامعها فيه وغير ذلك
١٢٣ ص
(٥٧)
الظهار محرم لاتصافه بالمنكر
١٢٩ ص
(٥٨)
لا تجب الكفارة بالتلفظ بل تجب بالعود وهو إرادة الوطء
١٣٠ ص
(٥٩)
تتكرر الكفارة بتكرر الوطء
١٣٧ ص
(٦٠)
إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم تحل له حتى يكفر
١٣٨ ص
(٦١)
لو ظاهر من زوجته الأمة ثم ابتاعها فقد بطل العقد ولو وطأها بالملك لم تجب الكفارة
١٤١ ص
(٦٢)
لو علق الظهار على مشية زيد أو مشية الله تعالى
١٤٢ ص
(٦٣)
لو ظاهر من أربع بلفظ واحد كان عليه عن كل واحدة كفارة
١٤٣ ص
(٦٤)
لو ظاهر من واحدة مرارا وجبت عليه بكل مرة كفارة
١٤٤ ص
(٦٥)
إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتى يكفر وحكم ما لو علقة بشرط
١٤٧ ص
(٦٦)
حكم ما دون الوطء كالقبلة والملامسة
١٥٩ ص
(٦٧)
فيما إذا عجز المظاهر عن الكفارة
١٦٠ ص
(٦٨)
إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض وحكم ما لم تصبر ورفعت أمرها إلى الحاكم
١٦٤ ص
(٦٩)
متتابعين فان عجز فإطعام ستين مسكينا
١٦٩ ص
(٧٠)
الثالثة كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ويجب في إفطاره إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام
١٧٢ ص
(٧١)
المخيرة كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان وكفارة من أفطر يوما نذر صومه على تردد فيه وكفارة الخنث في العهد ، ويجب فيها عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا
١٧٤ ص
(٧٢)
وما يحصل فيه الأمران التخيير والترتيب كفارة اليمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام
١٧٨ ص
(٧٣)
كفارة الجمع كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا
١٧٨ ص
(٧٤)
كفارة من حلف بالبراءة
١٧٩ ص
(٧٥)
كفارة جز المرأة شعرها في المصاب
١٨٣ ص
(٧٦)
كفارة نتف المرأة شعرها في المصاب وخدش وجهها وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته
١٨٦ ص
(٧٧)
كفارة وطء الزوجة في الحيض
١٨٨ ص
(٧٨)
كفارة تزويج المرأة في العدة
١٨٨ ص
(٧٩)
كفارة من نام عن العشاء حتى تجاوز نصف الليل
١٩٠ ص
(٨٠)
كفارة من نذر صوم يوم فعجز عنه
١٩٢ ص
(٨١)
ويعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف
١٩٤ ص
(٨٢)
الوصف الأول ـ الايمان
١٩٥ ص
(٨٣)
المراد بالايمان هنا الاسلام أو حكمه
١٩٧ ص
(٨٤)
يجزى عتق الذكر والأنثى والكبير والصغير
١٩٩ ص
(٨٥)
في عدم اجزاء الحمل ، وكفاية الاقرار بالشهادتين في الاسلام
٢٠١ ص
(٨٦)
لا يحكم بإسلام المسبى من أطفال الكفار سواء كان معه أبواه الكافران أو انفرد به السابي المسلم
٢٠٢ ص
(٨٧)
السلامة من العيوب ، فلا يجزئ الأعمى والأجذم ولا المقعد ولا المنكل به
٢٠٤ ص
(٨٨)
أن يكون تام الملك ، فلا يجزئ المدبر ما لم ينقض تدبيره
٢٠٨ ص
(٨٩)
فيما لو قال أعتق عبدك عني فقال أعتقت عنك
٢٢٢ ص
(٩٠)
فيما لو قال كل هذا الطعام والاختلاف في الوقت الذي يملكه الاكل
٢٢٥ ص
(٩١)
ويعتبر في النية التعيين إن اجتمعت أجناس مختلفة ككفارة ظهار وقتل خطاء وكفارة يمين
٢٣٢ ص
(٩٢)
لو أعتق عبدا عن إحدى كفارتيه
٢٣٩ ص
(٩٣)
لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية في العتق والصوم والصدقة
٢٤٠ ص
(٩٤)
لو كان عليه كفارة ولم يدر أهي عن قتل أو ظهار
٢٤١ ص
(٩٥)
لو شك بين نذر وظهار فنوى التكفير لم يجز
٢٤٢ ص
(٩٦)
لو كان عليه كفارتان وله عبدان فأعتقهما ونوى عتق نصف كل واحد منهما عن كفارة صح
٢٤٣ ص
(٩٧)
تجريد العتق عن العوض فلو قال لعبده أنت حر وعليك كذا لم يجز عن الكفارة
٢٤٦ ص
(٩٨)
أن لا يكون السبب المؤثر للعتق محرما فلو نكل بعبده بأن قلع عينيه أو قطع رجليه ونوى التكفير انعتق ، ولم يجز عن الكفارة
٢٤٩ ص
(٩٩)
لو أفطر في الشهر الأول من غير عذر استأنف
٢٥٥ ص
(١٠٠)
في الاطعام وأحكامه يتعين الاطعام في المرتبة مع العجز عن الصيام
٢٥٦ ص
(١٠١)
في وجوب إطعام العدد وأن لكل واحد مد
٢٥٨ ص
(١٠٢)
في عدم إجزاء إعطاء ما دون العدد وان كان بقدر إطعام العدد
٢٦١ ص
(١٠٣)
في وجوب أن يكون الاطعام من أوسط ما يطعم أهله
٢٦٢ ص
(١٠٤)
في تفسير الأوسط في كفارة اليمين
٢٦٤ ص
(١٠٥)
في استحباب أن يضم إلى الاطعام الادام أعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدونه الملح
٢٦٦ ص
(١٠٦)
في جواز إطعام العدد متفرقين أو مجتمعين
٢٦٧ ص
(١٠٧)
في جواز إطعام المسلم الفاسق وعدم جواز إطعام الكافر والناصب
٢٦٩ ص
(١٠٨)
كفارة اليمين مخيرة بين العتق والاطعام والكسوة ، وتقدير الكسوة
٢٧٢ ص
(١٠٩)
الاطعام في كفارة اليمين مد لكل مسكين ولو كان قادرا على المدين
٢٧٧ ص
(١١٠)
كفارة الايلاء مثل كفارة اليمين
٢٧٧ ص
(١١١)
من ضرب مملوكه فوق الحد استحب له التكفير بعتقه
٢٧٧ ص
(١١٢)
من وجب عليه شهران فان صام هلالين فقد أجزأه ولو كانا ناقصين
٢٧٩ ص
(١١٣)
المعتبر في المرتبة حال الأداء لا حال الوجوب
٢٨٠ ص
(١١٤)
إذا كان له ما يصل إليه بعد مدة غالبا لم ينتقل فرضه
٢٨٢ ص
(١١٥)
إذا عجز عن العتق فدخل في الصوم ثم وجد ما يعتق لم يلزمه العتق
٢٨٣ ص
(١١٦)
لو ظاهر ولم ينو العود فأعتق عن الظهار
٢٨٥ ص
(١١٧)
لا تدفع الكفارة إلى الطفل وتدفع إلى وليه
٢٨٦ ص
(١١٨)
لا تصرف الكفارة إلى من تجب نفقته
٢٨٧ ص
(١١٩)
إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على المسيس سواء كفر بالعتق أو بالصيام أو بالاطعام
٢٩٠ ص
(١٢٠)
إذا وجب عليه كفارة مخيرة كفر بجنس واحد ولا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين
٢٩٠ ص
(١٢١)
لا يجزى دفع القيمة في الكفارة لاشتغال الذمة بالخصال
٢٩١ ص
(١٢٢)
من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم على قول الشيخ ره
٢٩١ ص
(١٢٣)
كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام
٢٩٢ ص
(١٢٤)
في معنى الايلاء لغة وشرعا وأصله
٢٩٧ ص
(١٢٥)
في صيغة الايلاء
٢٩٨ ص
(١٢٦)
في المؤلى وشروطه من البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد
٣٠٤ ص
(١٢٧)
في المؤلى منها وشروطها من كونها منكوحة بالعقد ومدخولا بها وغيرها
٣٠٧ ص
(١٢٨)
لا ينعقد الايلاء حتى يكون التحريم مطلقا أو مقيدا بالدوام أو مقرونا بمدة تزيد على الأربعة أشهر
٣٠٩ ص
(١٢٩)
مدة التربص في الحرة والأمة أربعة أشهر
٣١١ ص
(١٣٠)
الأول لو اختلفا في انقضاء المدة
٣١٨ ص
(١٣١)
الثاني لو انقضت مدة التربص وهناك مانع من الوطء
٣١٨ ص
(١٣٢)
الثالث إذا جن بعد ضرب المدة
٣٢٠ ص
(١٣٣)
الرابع إذا انقضت المدة وهو محرم
٣٢٠ ص
(١٣٤)
الخامس إذا ظاهر ثم آلى
٣٢٠ ص
(١٣٥)
السادس إذا آلى ثم ارتد
٣٢٢ ص
(١٣٦)
إذا وطأ في مدة التربص لزمته الكفارة
٣٢٣ ص
(١٣٧)
إذا وطأ المولى ساهيا أو اشتبهت بغيرها من حلائله
٣٢٤ ص
(١٣٨)
إذا ادعى الإصابة فأنكرت
٣٢٦ ص
(١٣٩)
المدة المضروبة بعد الترافع لامن حين الايلاء
٣٢٧ ص
(١٤٠)
الذميان إذا ترافعا كان الحاكم بالخيار بين أن يحكم بينهما وبين ردهما إلى أهل نحلتهما
٣٢٩ ص
(١٤١)
في فئة القادر وفئة العاجز
٣٣٠ ص
(١٤٢)
إذا آلى من الأمة ثم اشتراها وأعتقها وتزوجها
٣٣١ ص
(١٤٣)
إذا قال لأربع والله لا وطأ تكن لم يكن مؤليا في الحال
٣٣٢ ص
(١٤٤)
إذا آلى من الرجعية صح ويحتسب زمان العدة من المدة
٣٣٩ ص
(١٤٥)
لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين
٣٤١ ص
(١٤٦)
إذا قال والله لا أصبتك سنة إلا مرة
٣٤٤ ص
(١٤٧)
فهرس الکتاب
٣٤٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص

جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٢٣ - إذا وطأ في مدة التربص لزمته الكفارة

( المسألة الثالثة : )

إذا وطأ في مدة التربص لزمته الكفارة إجماعا بقسميه ، ولا طلاق ما دل على كفارة اليمين من الكتاب [١] والسنة [٢] ضرورة كون المفروض منه ، ولا إثم عليه في الكف عنها في المدة المزبورة التي لا حق لها فيها.

ولو وطأ بعد المدة قال في المبسوط : لا كفارة للأصل بعد الشك أو الظن بخروج الفرض عن إطلاق ما دل على وجوبها بالحنث بسبب وجوب الوطء عليه شرعا ، لأنها مطالبة بعد مضي الأربعة ، فلا حنث حينئذ ، وبذلك يظهر لك الفرق بين ما بعد المدة وأثنائها ، على أن خروج الثاني في صورة جواز الوطء أو رجحانه بالإجماع لا يقتضي خروج الأول عن مقتضى أصالة البراءة عن التكفير.

ولكن مع ذلك قال في الخلاف ومحكي النهاية والتبيان : تلزمه الكفارة كما عن مجمع البيان وروض الجنان وأحكام القرآن ، بل هو ظاهر الأكثر ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، مضافا إلى‌ خبر منصور بن حازم [٣] المنجبر بما عرفت عن الصادق عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل آلى من امرأته فمرت به أربعة أشهر ، قال : يوقف فان عزم الطلاق بانت منه ، وعليها عدة المطلقة ، وإلا كفر عن يمينه ، وأمسكها » ‌معتضدا بما عن العياشي من إرساله عنه عليه‌السلام [٤] « أنه سئل إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع الخطاب؟ قال : يخطبها على تطليقتين ، ولا يقربها حتى يكفر عن يمينه » ‌وكذا‌ ما أرسله‌


[١] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٩٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الكفارات.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ٣.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ٤.