جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٩٣ - كفارة من نذر صوم يوم فعجز عنه
العجز أفطر وقضى من غير كفارة ـ ثم قال ـ : وفي الكل نظر ، لأن ذلك اليوم إما معين أو غيره ، والثاني يأتي به أي وقت شاء ولا كفارة ، والأول لا إثم عليه مع العجز ، فلا وجه لوجوب الصدقة والاستغفار ».
قلت : ظاهر هذه الكلمات فرض المسألة في العجز عنه بعد الشروع فيه ، وعبارة المصنف وغيره لا تأباه كالخبرين وإن كان فرض المسألة في الأعم أولى ، لأن الحكم ندبي ، وكذا لا فرق بين المعين وغيره مع فرض العجز الظاهر في الاستمرار ، والأمر سهل.
ومن المندوب ما عن الصادق عليهالسلام [١] من أن « كفارة عمل السلطان : قضاء حوائج الإخوان ».
و « كفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها : ( سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمّا يَصِفُونَ ، وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ) [٢].
و « كفارة الضحك : اللهم لا تمقتني » [٣].
و « سئل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ما كفارة الاغتياب؟ فقال : تستغفر لمن اغتبته » [٤]
وقد تقدم الكلام في ذلك في بحث الغيبة.
وقال عليهالسلام [٥] أيضا : « الطيرة على ما تجعلها ، إن هونتها تهونت وإن شددتها تشددت ، وإن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا » وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم [٦] : « كفارة الطيرة التوكل ».
وقد سمعت ما في خبر خالد [٧] عنه عليهالسلام أيضا من أنه « لا شيء في اللطم على
[١] الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.
[٤] الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.
[٥] و (٦) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٢.
[٧] الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.