جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٩٣ - في نظر الخصى إلى مالكته أو الأجنبية
فاطمة عليهاالسلام بعبد قد وهبه لها وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت رأسها لم يبلغ رجليها ، وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها ، فلما رأى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : إنه ليس عليك بأس ، انما هو أبوك وغلامك » المحتمل كونه صغيرا أهدى للحسنين عليهماالسلام.
وخبر عبد الرحمن [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المملوك يرى شعر مولاته قال : لا بأس ».
أو يحمل ذلك على النظر الاتفاقي الذي تكون مقدماته اختيارية منها ومنه ، كما يومي اليه خبر يونس بن عمار ويونس بن يعقوب [٢] عن أبى عبد الله عليهالسلام « لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك » والمرسل [٣] في الكافي « لا بأس أن ينظر الى شعرها إذا كان مأمونا » والمروي عن قرب الاسناد عن الحسن بن علوان [٤] عن جعفر عن أبيه إنه كان يقول : « لا ينظر العبد الى شعر مولاته؟ » وإلا كانت هذه الأخبار هي التي استقر عليها عمل الطائفة.
قال القاسم الصيقل [٥] « كتبت إليه أم علي تسأله عن كشف الرأس بين يدي الخادم ، وقالت له : إن شيعتك اختلفوا على في ذلك ، فقال بعضهم : لا بأس ، وقال بعضهم : لا يحل ، فكتب عليهالسلام : سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم ، لا تكشفي رأسك بين يديه ، فان ذلك مكروه » فان الظاهر إرادة الحرمة من الكراهة فيه التي علل بها النهي الذي هو حقيقة في التحريم الذي لا يعارضه لفظ الكراهة في التعليل بعد كونها للقدر المشترك في العرف السابق ، وكان اختلاف الشيعة التي أشارت إليه مما وقع منه عليهالسلام لتقية وغيرها ، حتى ظن سامع الأول أن الحكم كذلك ، ولذا بعد أن ظهر الحال استقر مذهب الشيعة على عدم جواز نظر المملوك الفحل الى سيدته ، وكونه كالأجنبي.
[١] الوسائل الباب ـ ١٢٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٤.
[٢] الوسائل الباب ـ ١٢٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ ١٢٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.
[٤] الوسائل الباب ـ ١٢٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٨ عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن على عليهمالسلام وفيه « الى شعر سيدته ».
[٥] الوسائل الباب ـ ١٢٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٧.