جواهر الكلام
(١)
كلمة المحقق
٢ ص
(٢)
كتاب النكاح
٥ ص
(٣)
معنى النكاح لغة وشرعا
٥ ص
(٤)
في آداب العقد والخلوة ولواحقها
٨ ص
(٥)
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه
٨ ص
(٦)
استحباب النكاح مطلقا على المشهور لمن تاقت نفسه إليه أو لم تتق لعموم الأدلة وإطلاقها
١٤ ص
(٧)
حجة المانع
١٩ ص
(٨)
الجواب عن حجة المانع
٢٠ ص
(٩)
أفضلية التزويج عن التخلي للعبادة
٢٦ ص
(١٠)
وربما قيل بالتفصيل بين من كانت عبادته من الاعمال فالتزويج أفضل وبين من كانت عبادته تحصيل العلوم الدينية فهي أفضل
٣٠ ص
(١١)
المناقشة في هذا التفصيل
٣٢ ص
(١٢)
جريان الاحكام الأربعة في النكاح
٣٣ ص
(١٣)
جريان الأحكام الخمسة باعتبار المنكوحة
٣٤ ص
(١٤)
استحباب التزويج للفقير والغني
٣٤ ص
(١٥)
استحباب الزيادة على الواحدة مع الحاجة
٣٥ ص
(١٦)
استحباب أن يتخير من النساء من تجمع صفات أربعا كرم الأصل ، وكونها بكرا ، ولودا ، عفيفة
٣٦ ص
(١٧)
استحباب أن لا يقتصر على الجمال والثروة
٣٩ ص
(١٨)
استحباب صلاة ركعتين والدعاء بعدهما
٣٩ ص
(١٩)
استحباب الاشهاد
٣٩ ص
(٢٠)
استحباب الاعلان
٤٠ ص
(٢١)
استحباب الخطبة امام العقد
٤٠ ص
(٢٢)
استحباب ايقاع العقد ليلا
٤١ ص
(٢٣)
كراهة ايقاع العقد والقمر في العقرب
٤١ ص
(٢٤)
استحباب صلاة ركعتين لمن أراد الدخول
٤٢ ص
(٢٥)
استحباب أن يكون الزوجان على طهر
٤٣ ص
(٢٦)
استحباب أن يضع الزوج يده على ناصيتها ويدعو بالمأثور
٤٤ ص
(٢٧)
استحباب أن يكون الدخول ليلا
٤٤ ص
(٢٨)
استحباب التسمية عند الجماع
٤٥ ص
(٢٩)
استحباب الوليمة عند الزفاف
٤٦ ص
(٣٠)
استحباب إجابة المؤمنين
٤٨ ص
(٣١)
استحباب الأكل الذي هو الغرض من الدعوة
٤٩ ص
(٣٢)
عدم كون الصوم عذرا في ترك إجابة الدعوة
٥٠ ص
(٣٣)
عدم اختصاص الاحكام بوليمة العرس
٥١ ص
(٣٤)
جواز أكل ما ينثر في الأعراس
٥١ ص
(٣٥)
وهل يملك بالأخذ فيه خلاف
٥٢ ص
(٣٦)
الثاني من آداب الخلوة كراهة الجماع في أوقات ثمانية وغيرها من المكروهات
٥٤ ص
(٣٧)
جواز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها
٦٣ ص
(٣٨)
وروى جواز أن ينظر إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب
٦٧ ص
(٣٩)
جواز النظر إلى أمة يريد شراءها وإلى نساء أهل الذمة وشعورهن من دون تلذذ وريبة
٦٨ ص
(٤٠)
جوز نظر الرجل إلى مثله ما خلا عورته وكذا المرأة
٧١ ص
(٤١)
جواز نظر الرجل إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا وكذا إلى المحارم ما عدا العورة وكذا المرأة
٧٢ ص
(٤٢)
عدم جواز النظر إلى الأجنبية إلا للضرورة وحكم النظر إلى وجهها وكفيها من دون تلذذ وريبة أو افتتان
٧٥ ص
(٤٣)
في حكم نظر المرأة إلى الرجل
٨١ ص
(٤٤)
في حكم الصبي والصبية
٨٢ ص
(٤٥)
في حكم القواعد من النساء
٨٥ ص
(٤٦)
جواز النظر عند الضرورة
٨٧ ص
(٤٧)
في نظر الخصى إلى مالكته أو الأجنبية
٩٠ ص
(٤٨)
حكم سماع صوت المرأة الأجنبية
٩٧ ص
(٤٩)
كل موضع حكم فيه بتحريم النظر فتحريم اللمس أولى
١٠٠ ص
(٥٠)
حكم خنثى المشكل
١٠١ ص
(٥١)
حكم الاتيان في اعجاز النساء
١٠٣ ص
(٥٢)
حكم العزل عن الحرة
١١١ ص
(٥٣)
عدم جواز ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر
١١٥ ص
(٥٤)
حكم ترك وطء الأمة
١١٧ ص
(٥٥)
حرمة الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا
١١٨ ص
(٥٦)
يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا
١١٨ ص
(٥٧)
في خصائص النبي صلى الله عليه وآله في النكاح
١١٩ ص
(٥٨)
في خصائص النبي صلى الله عليه وآله في غير النكاح
١٢٥ ص
(٥٩)
تحريم زوجاته صلى الله عليه وآله على غيره
١٢٩ ص
(٦٠)
حكم القسمة على النبي صلى الله عليه وآله بين أزواجه
١٣١ ص
(٦١)
عقد النكاح يفتقر إلى ايجاب وقبول
١٣٢ ص
(٦٢)
عقد النكاح يفتقر إلى ايجاب وقبول
١٣٢ ص
(٦٣)
عدم صحة النكاح بعقد الصبي والمجنون
١٤٣ ص
(٦٤)
حكم النكاح بعقد السكران
١٤٤ ص
(٦٥)
لا يشترط في نكاح الرشيدة حضور الولي
١٤٦ ص
(٦٦)
بطلان حكم الايجاب إذا جن بعده
١٤٧ ص
(٦٧)
صحة اشتراط الخيار في الصداق خاصة
١٤٩ ص
(٦٨)
إذا اعترف الزوج بزوجية امرأة وصدقته ، أو اعترفت هي فصدقها قضى بالزوجية وتوارثا
١٥٢ ص
(٦٩)
فيمن له عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها
١٥٣ ص
(٧٠)
يشترط في النكاح امتياز الزوجة عن غيرها
١٥٧ ص
(٧١)
من ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته
١٦١ ص
(٧٢)
إذا عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها
١٦٤ ص
(٧٣)
إذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن له المولى في ابتياعها
١٦٨ ص
(٧٤)
في تعيين الأولياء
١٧٠ ص
(٧٥)
لا ولاية للحاكم في النكاح على من لم يبلغ
١٨٨ ص
(٧٦)
لا ولاية للوصي على الانكاح وإن نص له الموصي
١٨٩ ص
(٧٧)
للموصى أن يزوج من بلغ فاسد العقل إذا كان به ضرورة إلى النكاح
١٩١ ص
(٧٨)
إذا وكلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا لم يكن له أن يزوجها من نفسه إلا مع إذنها
١٩٥ ص
(٧٩)
إذا زوج الجارية وليها بدون مهر المثل
١٩٨ ص
(٨٠)
عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوغ والرشد
٢٠٠ ص
(٨١)
عقد النكاح يقف على الإجازة
٢٠١ ص
(٨٢)
لا ولاية للكافر والمجنون والمغمى عليه
٢٠٧ ص
(٨٣)
صحة السابق من عقد الجد والأب
٢٠٨ ص
(٨٤)
صحة عقد الجد دون الأب لو أوقعاه في حالة واحدة
٢١٠ ص
(٨٥)
في تزويج الولي بالمجنون أو الخصى
٢١٢ ص
(٨٦)
لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها
٢١٥ ص
(٨٧)
إذا زوج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد
٢١٦ ص
(٨٨)
إذا أذن المولى لعبده في النكاح
٢٢٣ ص
(٨٩)
من تحرر بعضه ليس لمولاه إجباره على النكاح
٢٢٨ ص
(٩٠)
إذا كانت الأمة لمولى عليه كان نكاحها بيد وليه
٢٢٨ ص
(٩١)
استحباب استئذان المرأة أباها في العقد
٢٢٩ ص
(٩٢)
حكم المرأة التي زوجها الاخوان برجلين
٢٣٠ ص
(٩٣)
لا ولاية للأم على الولد
٢٣٤ ص
(٩٤)
إذا زوج الأجنبي امرأة واختلف الزوجان
٢٣٦ ص
(٩٥)
السبب الأول من أسباب التحريم النسب
٢٣٧ ص
(٩٦)
في ثبوت النسب مع النكاح الصحيح
٢٤٣ ص
(٩٧)
ثبوت النسب مع الشبهة
٢٤٤ ص
(٩٨)
في المعنى المراد من الشبهة
٢٤٧ ص
(٩٩)
عدم إثبات النسب في الزنا
٢٥٦ ص
(١٠٠)
لو طلق زوجته فوطأت بالشبهة
٢٥٩ ص
(١٠١)
انتقاء الولد عن صاحب الفراش لو أنكر ولا عن
٢٦٣ ص
(١٠٢)
السبب الثاني من أسباب التحريم الرضاع
٢٦٤ ص
(١٠٣)
في شروط الرضاع وأحكامه
٢٦٤ ص
(١٠٤)
الثاني الكمية وهو ما أنبت اللحم وشد العظم
٢٦٩ ص
(١٠٥)
الثالث أن يكون المرتضع في الحولين
٢٩٦ ص
(١٠٦)
الرابع أن يكون اللبن لفحل واحد
٣٠١ ص
(١٠٧)
استحباب أن تكون المرضعة عاقلة مسلمة عفيفة وضيئة
٣٠٦ ص
(١٠٨)
في أحكام الرضاع
٣٠٩ ص
(١٠٩)
إذا حصل الرضاع المحرم انتشرت الحرمة من المرضعة وفحلها إلى المرتضع
٣٠٩ ص
(١١٠)
كل من ينسب إلى الفحل من الأولاد ولادة ورضاعا يحرمون على هذا المرتضع
٣١٤ ص
(١١١)
لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن
٣١٤ ص
(١١٢)
الرضاع المحرم يمنع من النكاح سابقا ويبطله لاحقا
٣٢٤ ص
(١١٣)
لو كان له أمة يطؤها فأرضعت زوجته الرضيعة حرمتا عليه جميعا
٣٣٤ ص
(١١٤)
لو كان لاثنين زوجتان صغيرة وكبيرة
٣٣٦ ص
(١١٥)
إذا قال هذه أختي من الرضاع أو بنتي
٣٣٦ ص
(١١٦)
لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة
٣٤١ ص
(١١٧)
إذا تزوجت كبيرة بصغير ثم فسخت
٣٤٣ ص
(١١٨)
لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة
٣٤٣ ص
(١١٩)
تقبل شهادة النساء في الرضاع على المشهور
٣٤٤ ص
(١٢٠)
السبب الثالث من أسباب التحريم المصاهرة
٣٤٨ ص
(١٢١)
في المصاهرة وأحكامها
٣٤٨ ص
(١٢٢)
ومن توابع المصاهرة تحريم أخت الزوجة جمعا لا عينا
٣٥٦ ص
(١٢٣)
ومن توابعها تحريم بنت أخت الزوجة وبنت أخيها إلا برضا الزوجة
٣٥٧ ص
(١٢٤)
في الزنا وأنه لم ينشر الحرمة إذا كان طارئا
٣٦٣ ص
(١٢٥)
في حكم الزنا إذا كان سابقا على العقد
٣٦٦ ص
(١٢٦)
في حكم الوطء بالشبهة
٣٧٣ ص
(١٢٧)
في المنظورة والملموسة
٣٧٤ ص
(١٢٨)
لو تزوج أختين كان العقد للسابقة وبطل عقد الثانية
٣٨٠ ص
(١٢٩)
لو وطأ أمة بالملك ثم تزوج أختها
٣٨٥ ص
(١٣٠)
في عقد الحر على الأمة وأنه لا يجوز إلا بشرطين
٣٩٣ ص
(١٣١)
وقيل يكره ذلك من دون الشرطين وهو الأشهر
٤٠٤ ص
(١٣٢)
لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين
٤٠٩ ص
(١٣٣)
في نكاح الأمة على الحرة وأنه لا يجوز إلا باذنها
٤٠٩ ص
(١٣٤)
في تزويج الحرة على الأمة وأنه جائز
٤١٢ ص
(١٣٥)
عدم جواز وطء الزوجة حتى تبلغ تسع سنين
٤١٤ ص
(١٣٦)
لو دخل بالصبية التي لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها أبدا
٤١٦ ص
(١٣٧)
في تفصيل معنى الافضاء
٤١٩ ص
(١٣٨)
في وجوب المهر بالافضاء مطلقا
٤٢١ ص
(١٣٩)
وجوب الانفاق عليها ما دامت حية
٤٢٦ ص
(١٤٠)
عدم جواز النكاح في العدة
٤٢٨ ص
(١٤١)
إذا تزوج في العدة ودخل فحملت وكان جاهلا لحق به الولد
٤٣٧ ص
(١٤٢)
من زنى بامرأة خلية لم يحرم عليه نكاحها
٤٣٩ ص
(١٤٣)
لو زنت امرأة الرجل وهي في حباله لم تحرم عليه
٤٤٤ ص
(١٤٤)
من فجر بغلام فأوقبه حرم أبدا على الواطئ العقد على أم الموطوء وأخته وبنته
٤٤٧ ص
(١٤٥)
إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالحرمة حرمت عليه أبدا
٤٥٠ ص
(١٤٦)
لا تحل ذات البعل لغيره إلا بعد مفارقته وانقضاء العدة
٤٥٣ ص
(١٤٧)
فهرس الكتاب
٤٥٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص

جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٥٠ - صحة اشتراط الخيار في الصداق خاصة

اشتراطه فيما لا يعتبر فيه العوض من العقود ، كالصلح والهبة المعوضة ، اللهم إلا أن يلتزم ذلك أو يفرق بأنها وإن كان العوض غير معتبر فيها ولكن بحيث يذكر يكون حكمه حكم غيره في المعاوضات ، ولذا يبطل العقد لو ظهر مستحقا مثلا بخلاف النكاح ، وتزلزل الجزء دون الكل معهود في البيع وغيره ، فضلا عن النكاح ، كما لو اشترط الخيار في بعض أفراد المبيع مثلا دون الباقي فيفسخ العقد حينئذ فيه دون غيره فكذا هنا أيضا يفسخ عقد النكاح بالنسبة إلى المهر دون الزوجة ، إذ هو المراد من الخيار في المهر ، ضرورة عدم تصور فسخ المهر نفسه كما هو واضح.

بل يمكن القول بصحة اشتراطه في غير المهر مما يلزمه العقد ، غير الزوجة كالشرط ونحوه ، ولا إطلاق يعتد به يقتضي نفى الخيار في المهر ، بل ربما يمكن دعوى نفى الخلاف فيه أو الإجماع عليه ، مضافا الى عدم الاشكال فيه من حيث القواعد.

وعلى كل حال فاشتراطه في العقد يقتضي فساد العقد ، بناء على أن كل شرط فاسد في عقد يقتضي ذلك ، لأن الرضا وقع مقرونا به ، خلافا لابن إدريس فصحح العقد وأبطل الشرط ، لوجود المقتضى وهو العقد ، وإنما فسد الشرط ، فيلغو نفسه دون العقد وقد تقدم تحقيق الحال في كتاب البيع بما لا مزيد عليه فقول المصنف هنا : ولا يفسد به العقد يحتمل عود الضمير فيه الى اشتراط الخيار في العقد المدلول عليه بقوله : « خاصة » بمعنى أنه فاسد ، ولكن لا يفسد العقد ، فيكون موافقا لما سمعته من ابن إدريس وهو غير معروف بذلك ، على أنه لم يشر الى الخلاف في المسألة ، مع أن القول فيها ببطلان العقد ببطلان الشرط معروف ، بل في كشف اللثام نسبته الى المشهور هنا ، وهو نفسه قد تردد في الصحة وعدمها في باب المهر ، اللهم إلا أن يكون النكاح له خصوصية ، فهو وإن خالف ابن إدريس في غير المقام لكنه في باب النكاح وافقه ، ولو لفحوى صحته مع فساد المهر الذي لا ينقص ذكره عن الاشتراط.

وربما نوقش أولا بأن الظاهر ممن تعرض للمسألة عدم الفرق بين النكاح وغيره من العقود من اقتضاء فساد الشرط فيها فساد العقد وعدمه إلا ما خرج بالدليل ،