جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٧٦ - عدم جواز النظر إلى الأجنبية إلا للضرورة وحكم النظر إلى وجهها وكفيها من دون تلذذ وريبة أو افتتان
ظهر « أنه الكفان والأصابع » وفي خبر أبى الجارود [١] عن أبى جعفر عليهالسلام « هو الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكفين والسوار ، والزينة ثلاث : زينة للناس ، وزينة للمحرم وزينة للزوج ، فأما زينة الناس فقد ذكرناه ، وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والدملج فما دونه والخلخال وما أسفل منه ، وأما زينة الزوج فالجسد كله » وعن زرارة [٢] « سألته عن أبى عبد الله عليهالسلام « الزينة الظاهرة الكحل والخاتم » وعن أبى بصير [٣] « سألته عن ذلك ، فقال الخاتم والمسكة ، وهي القلب » أى السوار ، وفي صحيح المفضل [٤] عن أبى عبد الله عليهالسلام « سألته عن الذراعين هما من الزينة التي قال الله تعالى ( وَلا يُبْدِينَ )؟ قال : نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السوار » بناء على أن المراد مما فوقهما ، أى الوجه والكف من الزينة الظاهرة المستثناة ، بخلاف ما دونهما كالعنق والذراع ، وصحيح ابن سويد [٥] « قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام : إنى مبتلى بالنظر الى الامرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها ، فقال : يا على لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق ، وإياك والزنا ».
ولعله لذلك ذكر من في آية الغض والنصوص المتقدمة في الإحرام التي منها « أن أبا جعفر عليهالسلام مر بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها » [٦] وخبر جابر [٧] عن أبى جعفر عليهالسلام عن جابر الأنصاري قال : « خرج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يريد فاطمة وأنا معه ، فلما انتهينا الى الباب وضع يده عليه فدفعه ، ثم قال : السلام عليك ، فقالت فاطمة : عليك السلام يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال : أدخل؟ قالت : ادخل يا رسول الله ، قال : أدخل أنا ومن معى؟ فقالت : يا رسول الله ليس علي قناع ، فقال : يا فاطمة خذي فضل ملحفتك وقنعي به رأسك ، ففعلت ـ الى أن قال ـ فدخل
[١] المستدرك الباب ـ ٨٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب ـ ١٠٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.
[٣] الوسائل الباب ـ ١٠٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٤.
[٤] الوسائل الباب ـ ١٠٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
[٥] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب النكاح المحرم الحديث ٣.
[٦] الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤ من كتاب الحج.
[٧] الوسائل الباب ـ ١٢٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.