جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٨٤ - الثاني الكمية وهو ما أنبت اللحم وشد العظم
الأول لأن هارون بن مسلم من أهل الجبر والتشبيه ، بل هو تارة رواها عن أبي عبد الله عليهالسلام بلا واسطة وأخرى رواها عنه عليهالسلام بواسطة مسعدة بن زياد العبدي ـ دلالتهما بالمفهوم الذي هو أضعف من المنطوق ، على أن الأول إذا كان الظرف فيه متعلقا بالبأس المنفي اقتضى مفهومه تحريم ما دون العشر أيضا مع الاجتماع ، ولا ينافيه خبر عمرو بن يزيد ، لإمكان ذلك فيه ، وإلغائه بالنسبة الى ذلك ليس بأولى من إلغائه بالنسبة إلى الجميع ، على أن يكون المراد منه عدم المحرم على سائر الوجوه بخلاف العشر ، فإنها قد تحرم فيما لو فرض حصول الإنبات بها على نحو الخمس عشرة ، على أنه يمكن كون المراد منه ما سمعته من خبر موسى بن بكير المتقدم المعلوم عدم إرادة المفهوم منه.
وأما خبر عبيد بن زرارة [١] فهو بالدلالة على خلاف المطلوب أولى ، ضرورة ظهوره في كون الجواب « لا » وإلا لذكره ، على أنه هو بنفسه روى [٢] عن الصادق عليهالسلام عدم إنبات العشر ، وكذا خبره [٣] الآخر الظاهر في نسبة الإنبات بها الى غيره ، سيما بعد الاعراض عن جوابه ثانيا ، بل هو ظاهر في الخروج مخرج التقية.
والفقه المنسوب إلى الرضا عليهالسلام لم تثبت حجيته عندنا ، بل لعل الثابت عدمها.
ومن ذلك كله يظهر لك فساد ما عساه يقال : إن القول بالعشر تجتمع عليه جميع الروايات بعد حمل مطلقها على مقيدها على معنى حمل ما دل على النفي بالعشر على المتفرقات ، وما دل على الثبوت بها على المجتمعات ، ضرورة عدم المكافئة سندا ودلالة ، على أنه لا يتم في مثل مرسل [٤] المقنع ، بل ولا في موثق زياد بن سوقة [٥] الذي هو كالتصريح في التحديد بالخمس عشرة ، خصوصا بعد ملاحظة
[١] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٢١.
[٢] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٣ وفيه عدم ثبوت الحرمة بعشر رضعات.
[٣] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١٨.
[٤] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١٤.
[٥] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١.