جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٧٩ - الثاني الكمية وهو ما أنبت اللحم وشد العظم
« سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه؟ قال : ما أنبت اللحم والدم ، ثم قال : ترى واحدة تنبته؟ فقلت : اثنتان أصلحك الله ، قال : لا ، فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات » بناء على مخالفة الجواب بما بعد « حتى » لما قبلها ، بل وخبره الآخر [١] عنه عليهالسلام أيضا في حديث إلى أن قال : « فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال : ما أنبت اللحم والدم ، فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال : كان يقال : عشر رضعات ، قلت : فهل يحرم عشر رضعات؟ فقال : دع هذا ، ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع » وما عن الفقه [٢] المنسوب إلى الرضاء عليهالسلام.
والثانية لا تحرم وهي موثقة عبيد بن زرارة [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سمعته يقول : عشر رضعات لا يحرمن شيئا » ونحوه خبر ابن بكير [٤] عنه عليهالسلام أيضا ، وصحيحة علي بن رئاب [٥] عنه عليهالسلام أيضا قال : « قلت : ما يحرم من الرضاع؟ قال : ما أنبت اللحم وشد العظم ، قلت : فيحرم عشر رضعات؟ قال : لا ، لأنه لا ينبت اللحم ولا يشد العظم عشر رضعات » وموثق زياد بن سوقة [٦] قلت لأبي جعفر عليهالسلام : « هل للرضاع حد يؤخذ به؟ قال : لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها ، فلو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعته امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحها » وما في المقنع « ولا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم » وسئل الصادق عليهالسلام [٧] هل لذلك حد؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن » المؤيدة بالأصل وعمومات النكاح وحصر التحريم في المنبت في النصوص [٨] المستفيضة مع الظن بعدمه في العشر أو الشك فيه.
[١] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١٨.
[٢] المستدرك الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٣.
[٤] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٤.
[٥] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٢.
[٦] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١.
[٧] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١٤.
[٨] الوسائل الباب ـ ٢ و ٣ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع.