السعادة - المحمودي، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٢ - ومن خطبة له عليه السلام خطبها بمحضر النبي صلى الله عليه وآله، والمهاجرين والانصار، لما خطب من النبي سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
وبعد فإن النكاح مما أمر الله تعالى به وأذن فيه، ومجلسنا هذا مما قضاه الله تعالى ورضيه [٢٢] وهذا محمد ابن عبد الله رسول الله زوجني ابنته فاطمة على صداق أربع مأة درهم [٢٣] وقد رضيت بذلك فاسألوه واشهدوا.
فقال المسلمون: زوجته يا رسول الله ؟ قال: نعم.
قال المسلمون: بارك الله لهما وعليهما وجمع شملهما.
الحديث: [٢٥] من كتاب دلائل الامامة، ص ١٥ ورواه في الحديث: [١٧] من الباب: [٦٣] من كتاب النكاح من البحار: - ج ٢٣ ص ٦٢ ط الكمباني - عن كتاب مسند فاطمة.
كما رواه أيضا " في الحديث السادس من الباب: [٣٣] من كتاب النكاح من مستدرك الوسائل، ج ٢ ص ٥٤١.
ورواه أيضا " في الحديث: [٤١٣] من مناقب أمير المؤمنين من كتاب مدينة المعاجز، ص ١٣٤ وللخطبة صور أخرى تلاحظها في كتابنا: " المقالة العلوية الغراء " والمنهج الثاني - وهو المنهج العلوي - من كتابنا " مناهج المعصومين " وفقنا الله تعالى لاتمامه.
[٢٢] وفي البحار: " والنكاح مما أمر الله به وأذن فيه، ومجلسنا هذا، مما قضاه ورضيه (و) هذا محمد بن عبد الله " الخ.
[٢٣] هذا هو الصواب الموافق لما ورد في أخبار الباب، وفي النسخة - ومثلها في البحار -: " أربعمأة درهم ودينار ".