مغني المحتاج
(١)
كتاب الفرائض
٢ ص
(٢)
فصل في بيان الفروض وأصحابها
٩ ص
(٣)
فصل في الحجب
١١ ص
(٤)
فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا
١٣ ص
(٥)
فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب
١٤ ص
(٦)
فصل في إرث الحواشي
١٧ ص
(٧)
فصل في الإرث بالولاء
٢٠ ص
(٨)
فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات
٢١ ص
(٩)
فصل لا يتوارث مسلم وكافر
٢٤ ص
(١٠)
فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة
٣٠ ص
(١١)
كتاب الوصايا
٣٨ ص
(١٢)
فصل في الوصية بزائد على الثلث
٤٦ ص
(١٣)
فصل في بيان المرض المخوف ونحوه
٥٠ ص
(١٤)
فصل في أحكام الوصية الصحيحة
٥٥ ص
(١٥)
فصل في الأحكام المعنوية
٦٤ ص
(١٦)
فصل في الرجوع عن الوصية
٧١ ص
(١٧)
فصل في الوصاية
٧٢ ص
(١٨)
كتاب الوديعة
٧٩ ص
(١٩)
كتاب قسم الفيء والغنيمة
٩٢ ص
(٢٠)
فصل في الغنيمة وما يتبعها
٩٩ ص
(٢١)
كتاب قسم الصدقات
١٠٦ ص
(٢٢)
فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها
١١٣ ص
(٢٣)
فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها
١١٦ ص
(٢٤)
فصل في صدقة التطوع
١٢٠ ص
(٢٥)
كتاب النكاح
١٢٣ ص
(٢٦)
فصل: في الخطبة
١٣٥ ص
(٢٧)
فصل في أركان النكاح وغيرها
١٣٩ ص
(٢٨)
فصل لا تزوج امرأة نفسها
١٤٧ ص
(٢٩)
فصل في موانع ولاية النكاح
١٥٤ ص
(٣٠)
فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح
١٦٤ ص
(٣١)
فصل في تزويج المحجور عليه
١٦٨ ص
(٣٢)
باب ما يحرم من النكاح
١٧٤ ص
(٣٣)
فصل: فيما يمنع النكاح من الرق
١٨٣ ص
(٣٤)
فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه
١٨٦ ص
(٣٥)
باب نكاح المشرك
١٩١ ص
(٣٦)
فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي
١٩٦ ص
(٣٧)
فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ
٢٠١ ص
(٣٨)
باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
٢٠٢ ص
(٣٩)
فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه
٢١١ ص
(٤٠)
فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة
٢١٥ ص
(٤١)
كتاب الصداق
٢٢٠ ص
(٤٢)
فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه
٢٢٥ ص
(٤٣)
فصل في التفويض مع ما يذكر معه
٢٢٨ ص
(٤٤)
فصل في ضابط مهر المثل
٢٣١ ص
(٤٥)
فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها
٢٣٤ ص
(٤٦)
فصل في أحكام المتعة
٢٤١ ص
(٤٧)
فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى
٢٤٢ ص
(٤٨)
فصل في الوليمة
٢٤٤ ص
(٤٩)
كتاب القسم والنشوز
٢٥١ ص
(٥٠)
فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين
٢٥٩ ص
(٥١)
كتاب الخلع
٢٦٢ ص
(٥٢)
فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق
٢٦٨ ص
(٥٣)
فصل في الالفاظ الملزمة للعوض
٢٧١ ص
(٥٤)
فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه
٢٧٧ ص
(٥٥)
كتاب الطلاق
٢٧٩ ص
(٥٦)
فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة
٢٨٥ ص
(٥٧)
فصل في اشتراط القصد في الطلاق
٢٨٧ ص
(٥٨)
فصل في بيان الولاية على محل الطلاق
٢٩٢ ص
(٥٩)
فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك
٢٩٤ ص
(٦٠)
فصل في الاستثناء
٣٠٠ ص
(٦١)
فصل في الشك في الطلاق
٣٠٣ ص
(٦٢)
فصل في الطلاق السني وغيره
٣٠٧ ص
(٦٣)
فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه
٣١٣ ص
(٦٤)
فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما
٣١٩ ص
(٦٥)
فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها
٣٢٦ ص
(٦٦)
فصل في أنواع من التعليق
٣٢٩ ص
(٦٧)
كتاب الرجعة
٣٣٥ ص
(٦٨)
كتاب الايلاء
٣٤٣ ص
(٦٩)
فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره
٣٤٨ ص
(٧٠)
كتاب الظهار
٣٥٢ ص
(٧١)
فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ
٣٥٥ ص
(٧٢)
كتاب الكفارة
٣٥٩ ص
(٧٣)
كتاب اللعان
٣٦٧ ص
(٧٤)
فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة
٣٧٣ ص
(٧٥)
فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته
٣٧٤ ص
(٧٦)
فصل في المقصود الأصلي من اللعان
٣٨٢ ص
(٧٧)
كتاب العدد
٣٨٤ ص
(٧٨)
فصل في العدة بوضع الحمل
٣٨٨ ص
(٧٩)
فصل في تداخل عدتي المرأة
٣٩١ ص
(٨٠)
فصل في معاشرة المطلق المعتدة
٣٩٣ ص
(٨١)
فصل في عدة حرة حائل أو حامل
٣٩٥ ص
(٨٢)
فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما
٤٠١ ص
(٨٣)
باب الاستبراء
٤٠٨ ص
(٨٤)
كتاب الرضاع
٤١٤ ص
(٨٥)
فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح
٤٢٠ ص
(٨٦)
فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما
٤٢٣ ص
(٨٧)
كتاب النفقات
٤٢٥ ص
(٨٨)
فصل: في موجب النفقة وموانعها
٤٣٥ ص
(٨٩)
فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها
٤٤٢ ص
(٩٠)
فصل في نفقة القريب
٤٤٦ ص
(٩١)
فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون
٤٥٢ ص
(٩٢)
فصل في مؤنة المملوك وما معها
٤٦٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص

مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٦٥ - فصل في الأحكام المعنوية

يؤجر ويعير ويورث عنه ويوصي بها، ولهذا عبر المصنف بالمنفعة دون أن ينتفع، فإنه لو قال: أوصيت لك بأن تنتفع به حياتك أو بأن تسكن هذه الدار أو بأن يخدمك هذا العبد إباحة لا تمليك فليس له الإجارة ولا الإعارة في أصح الوجهين، ويفارق ما مر بأنه هنا عبر بالفعل وأسنده إلى المخاطب فاقتضى قصوره على مباشرته بخلافه ثم.
تنبيه: إطلاقه المنفعة يقتضي عدم الفرق بين المؤبدة والمقيدة، وهو كذلك كما قطعا به في باب الإجارة، خلافا لما مشينا عليه هنا من أن الوصية المؤقتة إباحة فلا يؤجر. (و) يملك أيضا (أكسابه المعتادة) كاحتطاب واصطياد وأجرة حرفة ونحوها لأنها أبدال المنافع الموصى بها بخلاف النادرة كالهبة واللقطة لأنها لا تقصد بالوصية. وعن ابن عبد السلام أنه قال: ما زلت أستشكل ملك الرقبة دون المنفعة وأقول هذا إنما ينتفع ويملك المنافع، فما الذي بقي لمالك الرقبة؟
حتى رأيت في المنام قائلا يقول: لو ظهر في الأرض معدن ملكه مالك الرقبة دون المنفعة اه‍. وله أيضا عتقه وبيعه من الموصى له. (وكذا مهرها) أي الأمة الموصى بمنفعتها لشخص إن زوجت أو وطئت بشبهة مثلا يملكه الموصى له، (في الأصح) لأنه من فوائد الرقبة كالكسب، وهذا ما في الروضة وأصلها عن العراقيين والبغوي، وجزم به الأكثرون.
والثاني، وهو الأشبه في الروضة وأصلها: أن مهرها لوارث الموصي. أما أرش البكارة إذا لم نقل بالاندراج فهو للوارث لأنه بدل جزء من البدن. ويحرم على الوارث وطئ الأمة الموصى بمنفعتها إن كانت ممن يحبل، لما فيه من خوف الهلاك بالطلق والنقصان والضعف بالولادة والحمل، بخلاف ما إذا كانت ممن لا يحبل، وقيل: يحرم مطلقا كما في المرهونة. وفرق الأول بأن الراهن هو الذي حجر على نفسه وبأنه متمكن من رفع العلقة بأداء الدين بخلاف الوارث فيهما، ولا بد على الأول أن لا يعطل زمن الوطئ ما يستحقه الموصى له من المنفعة كما قاله الأذرعي، فإن وطئ فأولدها فالولد حر نسيب ولا حد عليه للشبهة. وعليه قيمته، ويشترى بها مثله لتكون رقبته للوارث ومنفعته للموصى له كما لو ولدته رقيقا وتصير أمه أم ولد للوارث تعتق بموته مسلوبة المنفعة، ويلزمه المهر للموصى له. وكذا يحرم وطؤها على الموصى له بمنفعتها، فلو وطئها فالولد حر نسيب، ولا حد كما جزم به في أصل الروضة هنا، وقال ابن الرفعة: إنه الصحيح، والأسنوي: إنه أوجه مما جزم به في الوقف أنه يحد كما يحد الموقوف عليه. والفرق أن ملك الموصى له بالمنفعة أتم من ملك الموقوف عليه، بدليل أنها يورث عنه كما مر ولا كذلك الموقوف عليه. قال الأذرعي: وهذا كله فيما لو أوصى له بمنفعتها أبدا، أما لو أوصى له بهامدة فالوجه وجوب الحد عليه كالمستأجر اه‍. والمعتمد كما قال شيخي أنه لا حد مطلقا.
ولو أحبلها الموصى له لم يثبت استيلادها لأنه لا يملكها وعليه قيمة الولد بناء على الأصح الآتي من أن الولد المملوك ليس كالكسب ويشترى بها رقيق، ويكون مثل الأمة رقبته للوارث ومنفعته للموصى له، وقيل: القيمة للوارث. ويجوز تزويج الموصى بمنفعته ومن يزوجه. قال في الوسيط: أما العبد فيظهر استقلال الموصى له به، لأن منع العقد للتضرر بتعلق الحقوق بالأكساب وهو المتضرر. وأما الأمة فيزوجها الوارث على الأصح لملكه الرقبة لكن لا بد من رضا الموصى له لما فيه من تضرره اه‍. وهذا الذي قاله في الأمة يأتي في العبد أيضا، فالوجه أنه لا بد من رضا الموصى له والوارث في الحالين كما قاله شيخي. (ولا ولدها) من نكاح أو زنا، فلا يملكه الموصى له بمنفعة أمه (في الأصح، بل هو كالأم منفعته له ورقبته للوارث) لأنه جزء من الأم فيجري مجراها. والثاني: يملكه الموصى له كالموقوفة. وفرق الأول بأن الملك في الموقوفة أقوى بدليل أنه يملك الرقبة على قول فقوي الاستتباع بخلافه هنا، كذا قيل. وهو كما قال شيخنا مردود بأن الموصى له بالمنفعة أبدا قيل فيه إنه يملك الرقبة أيضا، حكاه الماوردي وغيره. فالأولى أن يفرق بأن الواقف أخرج العين عن ملكه بالوقف على الأصح والموصي لم يخرجها، وإنما أخرج المنفعة، لكن المنفعة استتبعت العين في القول المذكور. (وله) أي الوارث (إعتاقه) أي العبد الموصى بمنفعته ولو مؤبدا، لأنه مالك لرقبته، وتبقى الوصية بحالها، ولا يرجع العتيق عليه بقيمة المنفعة لأنه ملك الرقبة مسلوبة المنفعة، ولا يصح أن يكاتبه ولا أن يعتقه عن كفارته لعجزه عن
(٦٥)