ولا شهود وترافعوا إلينا قررنا النكاح وحكمنا بالنفقة، وإن نكح المجوسي محرما له ولم يترافعا إلينا لم نعترض عليهما، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عرفوا من حال المجوس أنهم ينكحون المحارم ولم يعترضوهم. فإن ترافعا إلينا في النفقة أبطلنا نكاحهما ولا نفقة، لأنهما بالترافع أظهر ما يخالف الاسلام، فأشبه ما لو أظهر الذمي الخمر. ولو ترافع إلينا كافر تحته أختان وطلبوا فرض النفقة أعرضنا عنهم ما لم يرضوا بحكمنا ولا نفرق بينهم، فإن رضوا به فرقنا بينهم بأن نأمره باختيار إحداهما. فإن قيل: قد مر في نكاح المحرم أنا نفرق بينهم وإن لم يرضوا بحكمنا فهلا كان هنا في الأختين كذلك أجيب بأن المحرم أشد حرمة، لأن منع نكاحها لذاتها، وإنما منع في الأختين للهيئة الاجتماعية. ويزوج حاكم المسلمين بشهود منهم ذميا بكتابية لا ولي لها خاص بالتماسهم ذلك.
فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي: لو (أسلم) الكافر الحر المكلف (وتحته أكثر من أربع) من الزوجات الحرائر، (وأسلمن معه) على أي دين يكن قبل دخول أو بعده، (أو) تخلفن وهن مدخول بهن وكن غير كتابيات وأسلمن بعده (في العدة) وهي من حين إسلامه، ومثله لو أسلمن أولا ثم أسلم هو في العدة، (أو) لم يسلمن أصلا بل (كن كتابيات) يحل له ابتداء نكاحهن، (لزمه) حال كونه أهلا للاختيار ولو سكران (اختيار أربع) منهن ولو بعد موتهن، ولا نظر إلى تهمة الإرث، ويرث من الميتات المختارات غير الكتابيات. (ويندفع) بعد اختيار الأربع نكاح (من زاد) لأن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي (ص) أمسك أربعا وفارق سائرهن رواه الترمذي وابن حبان وصححه ابن حبان والحاكم. وسواء نكحهن معا أم مرتبا، اختار الأوائل أو الأواخر، ووجه ذلك كما قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال، فإنه (ص) لم يستفصل عن ذلك، ولولا أن الحكم يعم الحالين لما أطلق ذلك. وحمل الخصم له على الأوائل بعيد يرده ما رواه الشافعي والبيهقي عن نوفل بن معاوية قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة فسألت النبي (ص) فقال: فارق واحدة وأمسك أربعا فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها. وحمله أيضا على تجديد العقد أبعد لمخالفته ظاهر اللفظ، فإن الامساك صريح في الاستمرار.
فائدة: قال ابن الجوزي: أسلم ستة من ثقيف كل على عشر نسوة مسعود بن معتب ومسعود بن عامر ومسعود بن عمرو وعروة بن مسعود وسفيان بن عبد الله وغيلان بن سلمة.
تنبيه: تعبير المصنف بلزوم اختيار أربع يوهم إيجاب العدد، وليس مرادا، بل المراد أن أصل الاختيار واجب لئلا يستديم ما حظره الشرع. وأما إمساك أربع فجائز لا أنه يلزمه ذلك كما قاله جمع من شراح الكتاب منهم ابن شهبة وابن قاسم والدمياطي، وقد سلم في المحرر والشرح والروضة من ذلك حيث قالا: اختار أربعا، لكن ظاهر الحديث اللزوم والقائل بعدم اللزوم يحمل الامر في الحديث على الإباحة كما سيأتي عن السبكي والأذرعي. وكلام المصنف يوهم أن دفع المفارقات من حين الاختيار، لكن الصحيح من حين الاسلام، وكذا العدة وهو اندفاع بينونة كما صرح به ابن الرفعة. أما العبد فإنه يختار ثنتين كيف شاء حرتين أو لا. وأما غير المكلف كصبي ومجنون عقد له وليه النكاح على أكثر من أربع ثم أسلم تبعا لأبويه فلا اختيار له لعدم أهليته، ولا للولي لأنه اختيار شهوة فينتظر كماله ليختار، ونفقتهن من مال الصبي أو المجنون لحبسهن لأجله. ولو نكحت في الكفر زوجين وأسلموا فإن نكحتهما معا أبطلنا النكاح، وإن اعتقدوا جوازه أو مرتبا فهي للأول، فإن مات ثم أسلمت مع الثاني وهم يعتقدون التزويج بزوجين قررناه وإلا فلا، ولو أسلما دونها أو الأول وحده فهي للأول إن كانت كتابية. (وإن أسلم) منهن (معه قبل دخول أو) بعده (في العدة أربع فقط) أو أقل، (تعين) للنكاح واندفع نكاح من زاد لتأخر إسلامهن عن إسلامه قبل الدخول، وعن العدة بعده. ولو أسلم أربع ثم أسلم الزوج قبل انقضاء عدتهن ثم أسلم الباقيات قبل انقضاء عدتهن من وقت إسلام الزوج اختار أربعا
مغني المحتاج
(١)
كتاب الفرائض
٢ ص
(٢)
فصل في بيان الفروض وأصحابها
٩ ص
(٣)
فصل في الحجب
١١ ص
(٤)
فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا
١٣ ص
(٥)
فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب
١٤ ص
(٦)
فصل في إرث الحواشي
١٧ ص
(٧)
فصل في الإرث بالولاء
٢٠ ص
(٨)
فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات
٢١ ص
(٩)
فصل لا يتوارث مسلم وكافر
٢٤ ص
(١٠)
فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة
٣٠ ص
(١١)
كتاب الوصايا
٣٨ ص
(١٢)
فصل في الوصية بزائد على الثلث
٤٦ ص
(١٣)
فصل في بيان المرض المخوف ونحوه
٥٠ ص
(١٤)
فصل في أحكام الوصية الصحيحة
٥٥ ص
(١٥)
فصل في الأحكام المعنوية
٦٤ ص
(١٦)
فصل في الرجوع عن الوصية
٧١ ص
(١٧)
فصل في الوصاية
٧٢ ص
(١٨)
كتاب الوديعة
٧٩ ص
(١٩)
كتاب قسم الفيء والغنيمة
٩٢ ص
(٢٠)
فصل في الغنيمة وما يتبعها
٩٩ ص
(٢١)
كتاب قسم الصدقات
١٠٦ ص
(٢٢)
فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها
١١٣ ص
(٢٣)
فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها
١١٦ ص
(٢٤)
فصل في صدقة التطوع
١٢٠ ص
(٢٥)
كتاب النكاح
١٢٣ ص
(٢٦)
فصل: في الخطبة
١٣٥ ص
(٢٧)
فصل في أركان النكاح وغيرها
١٣٩ ص
(٢٨)
فصل لا تزوج امرأة نفسها
١٤٧ ص
(٢٩)
فصل في موانع ولاية النكاح
١٥٤ ص
(٣٠)
فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح
١٦٤ ص
(٣١)
فصل في تزويج المحجور عليه
١٦٨ ص
(٣٢)
باب ما يحرم من النكاح
١٧٤ ص
(٣٣)
فصل: فيما يمنع النكاح من الرق
١٨٣ ص
(٣٤)
فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه
١٨٦ ص
(٣٥)
باب نكاح المشرك
١٩١ ص
(٣٦)
فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي
١٩٦ ص
(٣٧)
فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ
٢٠١ ص
(٣٨)
باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
٢٠٢ ص
(٣٩)
فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه
٢١١ ص
(٤٠)
فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة
٢١٥ ص
(٤١)
كتاب الصداق
٢٢٠ ص
(٤٢)
فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه
٢٢٥ ص
(٤٣)
فصل في التفويض مع ما يذكر معه
٢٢٨ ص
(٤٤)
فصل في ضابط مهر المثل
٢٣١ ص
(٤٥)
فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها
٢٣٤ ص
(٤٦)
فصل في أحكام المتعة
٢٤١ ص
(٤٧)
فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى
٢٤٢ ص
(٤٨)
فصل في الوليمة
٢٤٤ ص
(٤٩)
كتاب القسم والنشوز
٢٥١ ص
(٥٠)
فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين
٢٥٩ ص
(٥١)
كتاب الخلع
٢٦٢ ص
(٥٢)
فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق
٢٦٨ ص
(٥٣)
فصل في الالفاظ الملزمة للعوض
٢٧١ ص
(٥٤)
فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه
٢٧٧ ص
(٥٥)
كتاب الطلاق
٢٧٩ ص
(٥٦)
فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة
٢٨٥ ص
(٥٧)
فصل في اشتراط القصد في الطلاق
٢٨٧ ص
(٥٨)
فصل في بيان الولاية على محل الطلاق
٢٩٢ ص
(٥٩)
فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك
٢٩٤ ص
(٦٠)
فصل في الاستثناء
٣٠٠ ص
(٦١)
فصل في الشك في الطلاق
٣٠٣ ص
(٦٢)
فصل في الطلاق السني وغيره
٣٠٧ ص
(٦٣)
فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه
٣١٣ ص
(٦٤)
فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما
٣١٩ ص
(٦٥)
فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها
٣٢٦ ص
(٦٦)
فصل في أنواع من التعليق
٣٢٩ ص
(٦٧)
كتاب الرجعة
٣٣٥ ص
(٦٨)
كتاب الايلاء
٣٤٣ ص
(٦٩)
فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره
٣٤٨ ص
(٧٠)
كتاب الظهار
٣٥٢ ص
(٧١)
فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ
٣٥٥ ص
(٧٢)
كتاب الكفارة
٣٥٩ ص
(٧٣)
كتاب اللعان
٣٦٧ ص
(٧٤)
فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة
٣٧٣ ص
(٧٥)
فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته
٣٧٤ ص
(٧٦)
فصل في المقصود الأصلي من اللعان
٣٨٢ ص
(٧٧)
كتاب العدد
٣٨٤ ص
(٧٨)
فصل في العدة بوضع الحمل
٣٨٨ ص
(٧٩)
فصل في تداخل عدتي المرأة
٣٩١ ص
(٨٠)
فصل في معاشرة المطلق المعتدة
٣٩٣ ص
(٨١)
فصل في عدة حرة حائل أو حامل
٣٩٥ ص
(٨٢)
فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما
٤٠١ ص
(٨٣)
باب الاستبراء
٤٠٨ ص
(٨٤)
كتاب الرضاع
٤١٤ ص
(٨٥)
فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح
٤٢٠ ص
(٨٦)
فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما
٤٢٣ ص
(٨٧)
كتاب النفقات
٤٢٥ ص
(٨٨)
فصل: في موجب النفقة وموانعها
٤٣٥ ص
(٨٩)
فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها
٤٤٢ ص
(٩٠)
فصل في نفقة القريب
٤٤٦ ص
(٩١)
فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون
٤٥٢ ص
(٩٢)
فصل في مؤنة المملوك وما معها
٤٦٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ١٩٦ - فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي
(١٩٦)