بناء على الغالب من أن كل شهر لا يخلو عن حيض وطهر أخذا بالاحتياط أيضا، وقد مر أن الرجعية تنتقل إلى عدة الوفاة أيضا. ولا يلتفت بيان الوارث هنا كما يؤخذ من إطلاقهم وإن بحث ابن الرفعة خلافه. (فإن كان) الطلاق (بائنا) في ذوات الأقراء، (اعتدت كل واحدة) منهما (بالأكثر من عدة وفاة وثلاثة من أقرائها) لأن كل واحدة وجب عليها عدة واشتبهت عليها بعدة أخرى، فوجب أن تأتي بذلك لتخرج عما عليها بيقين، كمن أشكلت عليه صلاة من صلاتين يلزمه أن يأتي بهما. (وعدة الوفاة من الموت) تحسب جزما. (والأقراء) بالرفع بخطه، تحسب (من الطلاق) على الصحيح في الروضة، لأن كلا منهما وقت الوجوب، ولو مضى قرء أو قرءان من الطلاق ثم مات الزوج فعليها الأقصى ما عدة الوفاة ومن قرء أو قرءين من أقرائها لبينونة إحداهما بالطلاق. فإن قيل: إن هذا في الطلاق المبهم أنما يأتي على مرجوح، وهو أن العدة من الطلاق، وقد مر في الطلاق أن الصحيح أنها إنما تحسب من التعيين. أجيب بأنه لما يئس من التعيين اعتبر السبب وهو الطلاق، وتقتصر الحامل منهما على الوضع، لأن عدتها لا تختلف بالتقديرين، فإن وطئ إحداهما فقط فلكل حكمه. ولو أسلم كافر وتحته أختان مثلا أو أكثر من أربع نسوة ومات قبل اختيار فعلى كل واحدة أن تعتد بأكثر العدتين. ثم شرع في حكم المفقود فقال: (ومن غاب) عن زوجته أو لم يغب عنها، بل فقد في ليل أو نهار، أو انكسرت به سفينة أو نحو ذلك (وانقطع خبره) بأن لم يعرف حاله، (ليس لزوجته نكاح) لغيره (حتى يتيقن موته) أو يثبت بما مر في الفرائض. (أو) يتيقن (طلاقه) على الجديد، لما روي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه عن علي رضي الله عنه أنه قال:
امرأة المفقود ابتليت فلتصبر ولا تنكح حتى يأتيها يعني موته، قال الشافعي: وبه نقول. ومثل ذلك لا يقال إلا عن توقيف، ولان الأصل بقاء الحياة. والمراد باليقين الطرف الراجح حتى لو ثبت ما ذكر بعدلين كفى، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الشهادات الاكتفاء في الموت بالاستفاضة مع عدم إفادتها اليقين. ولو أخبرها عدو ولو عبدا أو امرأة بموت زوجها حل لها فيما بينها وبين الله تعالى أن تتزوج، لأن ذلك خبر لا شهادة.
تنبيه: أطلق في الروضة كأصلها الجديد هنا وقيداه في الفرائض بما إذا لم تمض مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها، قالا: فإن مضت فمفهوم كلام الأصحاب أن لها التزويج كما يقسم ماله قطعا، وهذا يعلم مما قدرته في كلامه.
(وفي القديم تربص) بحذف إحدى التاءين، أي تتربص زوجة الغائب المذكور (أربع سنين) من وقت انقطاع خبره، (ثم تعتد لوفاة) بأربعة أشهر وعشرة أيام، (وتنكح) غيره، لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك. قال البيهقي: ويروى مثله عن عثمان وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، ولان للمرأة الخروج من النكاح بالجب والعنة لفوات الاستمتاع، وهو هنا حاصل.
تنبيه: ظاهر كلام المصنف الاكتفاء بالأربع من حين موته من غير ضرب قاض، وهو أحد وجهين، وأصحهما أنه لا بد من ضرب القاضي، وإذا ضربها بعد ثبوت الحال ومضت المدة فلا بد من حكمه بوفاته وبحصول الفرقة. وهل ينفذ حكمه بها ظاهرا وباطنا كفسخه بالعنة أو باطنا فقط؟ وجهان، قال المصنف في الروضة: أصحهما وترك بياضا ولم يصحح شيئا. قال الأذرعي: والأشبه بالمذهب ترجيح نفوذه ظاهرا فقط. قال الزركشي: والمستولدة كالزوجة، وأن الزوجة المنقطعة الخبر كالزوج حتى يجوز له نكاح أختها وأربع سواها. (فلو حكم بالقديم) أي بما تضمنه من وجوب التربص أربع سنين ومن الحكم بوفاته وبحصول الفرقة بعد هذه المدة (قاض، نقض) حكمه (على الجديد في الأصح)
مغني المحتاج
(١)
كتاب الفرائض
٢ ص
(٢)
فصل في بيان الفروض وأصحابها
٩ ص
(٣)
فصل في الحجب
١١ ص
(٤)
فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا
١٣ ص
(٥)
فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب
١٤ ص
(٦)
فصل في إرث الحواشي
١٧ ص
(٧)
فصل في الإرث بالولاء
٢٠ ص
(٨)
فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات
٢١ ص
(٩)
فصل لا يتوارث مسلم وكافر
٢٤ ص
(١٠)
فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة
٣٠ ص
(١١)
كتاب الوصايا
٣٨ ص
(١٢)
فصل في الوصية بزائد على الثلث
٤٦ ص
(١٣)
فصل في بيان المرض المخوف ونحوه
٥٠ ص
(١٤)
فصل في أحكام الوصية الصحيحة
٥٥ ص
(١٥)
فصل في الأحكام المعنوية
٦٤ ص
(١٦)
فصل في الرجوع عن الوصية
٧١ ص
(١٧)
فصل في الوصاية
٧٢ ص
(١٨)
كتاب الوديعة
٧٩ ص
(١٩)
كتاب قسم الفيء والغنيمة
٩٢ ص
(٢٠)
فصل في الغنيمة وما يتبعها
٩٩ ص
(٢١)
كتاب قسم الصدقات
١٠٦ ص
(٢٢)
فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها
١١٣ ص
(٢٣)
فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها
١١٦ ص
(٢٤)
فصل في صدقة التطوع
١٢٠ ص
(٢٥)
كتاب النكاح
١٢٣ ص
(٢٦)
فصل: في الخطبة
١٣٥ ص
(٢٧)
فصل في أركان النكاح وغيرها
١٣٩ ص
(٢٨)
فصل لا تزوج امرأة نفسها
١٤٧ ص
(٢٩)
فصل في موانع ولاية النكاح
١٥٤ ص
(٣٠)
فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح
١٦٤ ص
(٣١)
فصل في تزويج المحجور عليه
١٦٨ ص
(٣٢)
باب ما يحرم من النكاح
١٧٤ ص
(٣٣)
فصل: فيما يمنع النكاح من الرق
١٨٣ ص
(٣٤)
فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه
١٨٦ ص
(٣٥)
باب نكاح المشرك
١٩١ ص
(٣٦)
فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي
١٩٦ ص
(٣٧)
فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ
٢٠١ ص
(٣٨)
باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
٢٠٢ ص
(٣٩)
فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه
٢١١ ص
(٤٠)
فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة
٢١٥ ص
(٤١)
كتاب الصداق
٢٢٠ ص
(٤٢)
فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه
٢٢٥ ص
(٤٣)
فصل في التفويض مع ما يذكر معه
٢٢٨ ص
(٤٤)
فصل في ضابط مهر المثل
٢٣١ ص
(٤٥)
فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها
٢٣٤ ص
(٤٦)
فصل في أحكام المتعة
٢٤١ ص
(٤٧)
فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى
٢٤٢ ص
(٤٨)
فصل في الوليمة
٢٤٤ ص
(٤٩)
كتاب القسم والنشوز
٢٥١ ص
(٥٠)
فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين
٢٥٩ ص
(٥١)
كتاب الخلع
٢٦٢ ص
(٥٢)
فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق
٢٦٨ ص
(٥٣)
فصل في الالفاظ الملزمة للعوض
٢٧١ ص
(٥٤)
فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه
٢٧٧ ص
(٥٥)
كتاب الطلاق
٢٧٩ ص
(٥٦)
فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة
٢٨٥ ص
(٥٧)
فصل في اشتراط القصد في الطلاق
٢٨٧ ص
(٥٨)
فصل في بيان الولاية على محل الطلاق
٢٩٢ ص
(٥٩)
فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك
٢٩٤ ص
(٦٠)
فصل في الاستثناء
٣٠٠ ص
(٦١)
فصل في الشك في الطلاق
٣٠٣ ص
(٦٢)
فصل في الطلاق السني وغيره
٣٠٧ ص
(٦٣)
فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه
٣١٣ ص
(٦٤)
فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما
٣١٩ ص
(٦٥)
فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها
٣٢٦ ص
(٦٦)
فصل في أنواع من التعليق
٣٢٩ ص
(٦٧)
كتاب الرجعة
٣٣٥ ص
(٦٨)
كتاب الايلاء
٣٤٣ ص
(٦٩)
فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره
٣٤٨ ص
(٧٠)
كتاب الظهار
٣٥٢ ص
(٧١)
فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ
٣٥٥ ص
(٧٢)
كتاب الكفارة
٣٥٩ ص
(٧٣)
كتاب اللعان
٣٦٧ ص
(٧٤)
فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة
٣٧٣ ص
(٧٥)
فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته
٣٧٤ ص
(٧٦)
فصل في المقصود الأصلي من اللعان
٣٨٢ ص
(٧٧)
كتاب العدد
٣٨٤ ص
(٧٨)
فصل في العدة بوضع الحمل
٣٨٨ ص
(٧٩)
فصل في تداخل عدتي المرأة
٣٩١ ص
(٨٠)
فصل في معاشرة المطلق المعتدة
٣٩٣ ص
(٨١)
فصل في عدة حرة حائل أو حامل
٣٩٥ ص
(٨٢)
فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما
٤٠١ ص
(٨٣)
باب الاستبراء
٤٠٨ ص
(٨٤)
كتاب الرضاع
٤١٤ ص
(٨٥)
فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح
٤٢٠ ص
(٨٦)
فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما
٤٢٣ ص
(٨٧)
كتاب النفقات
٤٢٥ ص
(٨٨)
فصل: في موجب النفقة وموانعها
٤٣٥ ص
(٨٩)
فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها
٤٤٢ ص
(٩٠)
فصل في نفقة القريب
٤٤٦ ص
(٩١)
فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون
٤٥٢ ص
(٩٢)
فصل في مؤنة المملوك وما معها
٤٦٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٣٩٧ - فصل في عدة حرة حائل أو حامل
(٣٩٧)