مغني المحتاج
(١)
كتاب الفرائض
٢ ص
(٢)
فصل في بيان الفروض وأصحابها
٩ ص
(٣)
فصل في الحجب
١١ ص
(٤)
فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا
١٣ ص
(٥)
فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب
١٤ ص
(٦)
فصل في إرث الحواشي
١٧ ص
(٧)
فصل في الإرث بالولاء
٢٠ ص
(٨)
فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات
٢١ ص
(٩)
فصل لا يتوارث مسلم وكافر
٢٤ ص
(١٠)
فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة
٣٠ ص
(١١)
كتاب الوصايا
٣٨ ص
(١٢)
فصل في الوصية بزائد على الثلث
٤٦ ص
(١٣)
فصل في بيان المرض المخوف ونحوه
٥٠ ص
(١٤)
فصل في أحكام الوصية الصحيحة
٥٥ ص
(١٥)
فصل في الأحكام المعنوية
٦٤ ص
(١٦)
فصل في الرجوع عن الوصية
٧١ ص
(١٧)
فصل في الوصاية
٧٢ ص
(١٨)
كتاب الوديعة
٧٩ ص
(١٩)
كتاب قسم الفيء والغنيمة
٩٢ ص
(٢٠)
فصل في الغنيمة وما يتبعها
٩٩ ص
(٢١)
كتاب قسم الصدقات
١٠٦ ص
(٢٢)
فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها
١١٣ ص
(٢٣)
فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها
١١٦ ص
(٢٤)
فصل في صدقة التطوع
١٢٠ ص
(٢٥)
كتاب النكاح
١٢٣ ص
(٢٦)
فصل: في الخطبة
١٣٥ ص
(٢٧)
فصل في أركان النكاح وغيرها
١٣٩ ص
(٢٨)
فصل لا تزوج امرأة نفسها
١٤٧ ص
(٢٩)
فصل في موانع ولاية النكاح
١٥٤ ص
(٣٠)
فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح
١٦٤ ص
(٣١)
فصل في تزويج المحجور عليه
١٦٨ ص
(٣٢)
باب ما يحرم من النكاح
١٧٤ ص
(٣٣)
فصل: فيما يمنع النكاح من الرق
١٨٣ ص
(٣٤)
فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه
١٨٦ ص
(٣٥)
باب نكاح المشرك
١٩١ ص
(٣٦)
فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي
١٩٦ ص
(٣٧)
فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ
٢٠١ ص
(٣٨)
باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
٢٠٢ ص
(٣٩)
فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه
٢١١ ص
(٤٠)
فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة
٢١٥ ص
(٤١)
كتاب الصداق
٢٢٠ ص
(٤٢)
فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه
٢٢٥ ص
(٤٣)
فصل في التفويض مع ما يذكر معه
٢٢٨ ص
(٤٤)
فصل في ضابط مهر المثل
٢٣١ ص
(٤٥)
فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها
٢٣٤ ص
(٤٦)
فصل في أحكام المتعة
٢٤١ ص
(٤٧)
فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى
٢٤٢ ص
(٤٨)
فصل في الوليمة
٢٤٤ ص
(٤٩)
كتاب القسم والنشوز
٢٥١ ص
(٥٠)
فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين
٢٥٩ ص
(٥١)
كتاب الخلع
٢٦٢ ص
(٥٢)
فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق
٢٦٨ ص
(٥٣)
فصل في الالفاظ الملزمة للعوض
٢٧١ ص
(٥٤)
فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه
٢٧٧ ص
(٥٥)
كتاب الطلاق
٢٧٩ ص
(٥٦)
فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة
٢٨٥ ص
(٥٧)
فصل في اشتراط القصد في الطلاق
٢٨٧ ص
(٥٨)
فصل في بيان الولاية على محل الطلاق
٢٩٢ ص
(٥٩)
فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك
٢٩٤ ص
(٦٠)
فصل في الاستثناء
٣٠٠ ص
(٦١)
فصل في الشك في الطلاق
٣٠٣ ص
(٦٢)
فصل في الطلاق السني وغيره
٣٠٧ ص
(٦٣)
فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه
٣١٣ ص
(٦٤)
فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما
٣١٩ ص
(٦٥)
فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها
٣٢٦ ص
(٦٦)
فصل في أنواع من التعليق
٣٢٩ ص
(٦٧)
كتاب الرجعة
٣٣٥ ص
(٦٨)
كتاب الايلاء
٣٤٣ ص
(٦٩)
فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره
٣٤٨ ص
(٧٠)
كتاب الظهار
٣٥٢ ص
(٧١)
فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ
٣٥٥ ص
(٧٢)
كتاب الكفارة
٣٥٩ ص
(٧٣)
كتاب اللعان
٣٦٧ ص
(٧٤)
فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة
٣٧٣ ص
(٧٥)
فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته
٣٧٤ ص
(٧٦)
فصل في المقصود الأصلي من اللعان
٣٨٢ ص
(٧٧)
كتاب العدد
٣٨٤ ص
(٧٨)
فصل في العدة بوضع الحمل
٣٨٨ ص
(٧٩)
فصل في تداخل عدتي المرأة
٣٩١ ص
(٨٠)
فصل في معاشرة المطلق المعتدة
٣٩٣ ص
(٨١)
فصل في عدة حرة حائل أو حامل
٣٩٥ ص
(٨٢)
فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما
٤٠١ ص
(٨٣)
باب الاستبراء
٤٠٨ ص
(٨٤)
كتاب الرضاع
٤١٤ ص
(٨٥)
فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح
٤٢٠ ص
(٨٦)
فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما
٤٢٣ ص
(٨٧)
كتاب النفقات
٤٢٥ ص
(٨٨)
فصل: في موجب النفقة وموانعها
٤٣٥ ص
(٨٩)
فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها
٤٤٢ ص
(٩٠)
فصل في نفقة القريب
٤٤٦ ص
(٩١)
فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون
٤٥٢ ص
(٩٢)
فصل في مؤنة المملوك وما معها
٤٦٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص

مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٣٦٤ - كتاب الكفارة

ذلك ضمني فيغتفر فيه ما لا يغتفر في المستقبل، ولو قال لغيره: أطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا من حنطة عن كفارتي ونواها بقلبه ففعل أجزأه في الأصح، ولا يختص بالمجلس والكسوة مثل الاطعام كما قاله الخوارزمي.
(و) أشار لضابط المعتق في الكفارة بأنه كل (من ملك عبدا) لا يحتاج إليه، والمراد به الجنس الشامل للأمة.
(أو) ملك (ثمنه) من نقد أو عوض حال كون كل منهما (فاضلا عن كفاية نفسه وعياله) الذين تلزمه مؤنتهم شرعا، (نفقة وكسوة وسكنى وأثاثا) وإخداما، (لا بد منه لزمه العتق) وهذا جواب الشرط، أي بخلاف من لم يملك ما ذكر، قال تعالى: * (فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد) * الآية. أما من ملك عبدا هو محتاج إلى خدمته لمرض، أو كبر، أو ضخامة مانعة من خدمته نفسه، أو منصب يأبى أن يخدم نفسه، فهو في حقه كالمعدم، بخلاف من هو من أوساط الناس فيلزمه الاعتاق، لأنه لا يلحقه بصرف العبد إلى الكفارة ضرر شديد، وإنما يفوته نوع رفاهية.
واستثنى في المهمات من التكفير بالمال السفيه ولو كان موسرا وإن كان إطلاقهم هنا يشمله، فإن الرافعي ذكر في الحجر أنه كالمعسر حتى إذا حلف وحنث كفر بالصوم، وأطلق المصنف النفقة والكسوة. قال الرافعي: وسكتوا عن تقدير مدة النفقة وبقية المؤن، فيجوز أن يقدر ذلك بالعمر الغالب وأن يقدر سنة. وصوب في الروضة منهما الثاني، وقضية ذلك أنه لا نقل فيها مع أن منقول الجمهور الأول، وهو المعتمد كما مر في قسم الصدقات، وجزم البغوي في فتاويه بالثاني على قياس ما صنع في الزكاة. واعلم أن ما ذكر في الحج وفي قسم الصدقات من أن كتب الفقيه لا تباع في الحج ولا تمنع أخذ الزكاة وفي الفلس من أن خيل الجندي المرتزق تبقى له يقال بمثله هنا بل أولى كما ذكره الأذرعي وغيره. (ولا يجب) على المكفر (بيع ضيعة) وهي بفتح الضاد المعجمة: العقار، قاله الجوهري. (و) لا بيع (رأس مال) للتجارة بحيث (لا يفضل دخلهما) من غلة الضيعة وربح مال التجارة (عن كفايته) لمعونة لتحيل عبد يعتقه، بل يعدل المكفر في الصورتين للصوم، فإن فضل دخلهما عن كفايته باعهما قطعا. (ولا) بيع مسكن وعبد نفيسين ألفهما (في الأصح) لعسر مفارقة المألوف، ونفاستهما بأن يجد بثمن المسكن مسكنا يكفيه وعبدا يعتقه وبثمن العبد عبدا يخدمه وآخر يعتقه. والثاني: يجب بيعهما لتحصيل عبد يعتقه، ولا التفات إلى مفارقة المألوف في ذلك. واحترز بقوله: ألفهما عما لو لم يألفهما فيجب البيع والاعتاق قطعا.
تنبيه: كان ينبغي التعبير بالخادم بدل العبد فإن الأمة كذلك لا سيما إن احتاج إليها للوطئ. وفي الاستذكار:
لو كان له أمة للوطئ وخادم إن أمكن أن تخدمه الأمة أعتق وإلا فلا، وقدمنا أن المراد بالعبد الجنس فيكون المراد هنا كذلك ويجب بيع فاضل داره الواسعة إن أمكن بيعه مع سكنى الباقي، إذ لا ضرر ولا عسر، وسواء في ذلك المألوفة وغيرها كما يقتضيه كلام كثيرين لأنه لا يفارقها. وبيع ثوب نفيس لا يليق بالمكفر إذا حصل به غرض اللبس وغرض التكفير، إلا إذا كان مألوفا كما مر في العبد فلا يلزمه بيع بعضه لعسر مفارقة المألوف فيجزئه الصوم، وفي الحج يلزمه بيع المألوف. قال الرافعي: وكأن الفرق أن الحج لا بدل له وللاعتاق بدل. والفرق بين ما هنا وما مر في الفلس من أنه لا يبقى للمفلس خادم ولا مسكن أن للكفارة بدلا كما مر وأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، بخلاف حقوق الآدمي. ومن له أجرة تزيد على قدر كفايته لا يلزمه التأخير لجمع الزيادة لتحصل العتق فله الصوم ولو تيسر جمع الزيادة لثلاثة أيام أو ما قاربها، فإن اجتمعت الزيادة قبل صيامه وجب العتق اعتبارا بوقت الأداء كما سيأتي. (ولا) يجب (شراء بغبن) وإن قل كماء الطهارة، كأن وجد عبدا لا يبيعه مالكه إلا بأكثر من المثل، ولا يعدل إلى الصوم، بل عليه الصبر إلى أن يجد بثمن المثل من يعتقه. وكذا لو غاب ماله يصبر إلى حضوره ولو كان فوق مسافة القصر وكان التكفير عن ظهار، لأنه لو مات لاخذت الرقبة من تركته بخلاف مثله في التيمم، لأن الصلاة لا تقضى
(٣٦٤)