وإن كان مثليا فمثل نصفه، لأنه لا يلزمه الرضا بالمعيب فله العدول إلى بدله. (وإن تعيب) بآفة سماوية (قبل قبضها) له وقنعت به، (فله نصفه ناقصا بلا) أرش ولا (خيار) لأنه حالة نقصه كان من ضمانه. (فإن عاب) بأن صار ذا عيب (بجناية) من أجنبي، تضمن جنايته (وأخذت أرشها) أو عفت عن أخذه قياسا على ما قالوه في هبة الصداق، (فالأصح أنه له نصف الأرش) مع نصف العين لأنه بدل الفائت. والثاني: لا شئ له من الأرش كالزيادة المنفصلة.
فإن كانت الجناية من الزوج أو منها أو من أجنبي لا يضمن، فلا يخفى حكمه مما سبق أول كتاب الصداق في إتلاف جميعه.
تنبيه: لو تلف البعض في يدها كأحد الثوبين أخذت نصف الموجود ونصف بدل المفقود. (ولها زيادة منفصلة) حدثت بعد الاصداق كثمرة وولد وأجرة لأنها حدثت في ملكها، والطلاق إنما يقطع ملكها من حين وجوده لا من أصله، وسواء أحدثت في يده أم يدها، ويختص الرجوع بنصف الأصل. نعم إن كانت الزيادة ولد أمة لم يميز فليس له ذلك وإن رضيت الزوجة، بل يرجع بقيمة نصف الأمة لحرمة التفريق، فإن كان مميزا أخذ نصفها، فإن نقصت قيمتها بالولادة في يدها فله الخيار، أو في يده أخذ نصفها ناقصا، فإن كان الولد حملا عند الاصداق رجع في نصفه إن رضيت مع نصف الام، وإلا فقيمة نصف يوم الانفصال مع قيمة نصفها. (ولها خيار في) زيادة (متصلة) كسمن وتعلم حرفة، وليس خيارها فورا، بل إن طلبه الزوج كلفت فورا اختيار أحد الامرين، وهو ما ذكره بقوله: (فإن شحت) فيها (فنصف قيمة) المهر بأن يقوم بغير زيادة، ويعطى الزوج نصفه (بلا زيادة) عليه، لأن الزيادة غير مفروضة، ولا يمكن الرد دونها، فجعل المفروض كالهالك. (وإن سمحت) بها (لزمه القبول) للزيادة، وليس له طلب بدل النصف، لأن حقه مع زيادة لا تتميز ولا تفرد بالتصرف، بل هي تابعة. فلا تعظم فيها المنة.
تنبيه: الزيادة المتصلة لا أثر لها في سائر الأبواب إلا هنا، وفرقوا بفروق، منها أن الزوج متهم بالطلاق بخلاف غيره. ومنها، وهو الذي عول عليه الأكثرون: أن هذا العود ابتداء تملك لا فسخ، بخلاف العود في غير الصداق فإنه فسخ، وهو يرفع العقد من أصله أو حينه، فإن رفع من أصله فكأن لا عقد، أو من حينه فالفسخ شبيه بالعقد، والزيادة تتبع الأصل في العقد، فكذا في الفسخ، ولكون العود هنا ابتداء تمليك لا فسخا لو أمهر العبد من كسبه ثم عتق ثم طلق عاد الشطر إليه، لا إلى السيد، ولو كان على سبيل الفسخ لعاد إلى الذي خرج عن ملكه، وقضية هذا الفرق أنهما لو تقابلا في الصداق أو رد بعيب أنه يرجع إلى الزوجة بزيادته، وإطلاقهم ينافيه .
(وإن زاد) المهر (ونقص) إما بسبب واحد (ككبر عبد) بحيث تنقص قيمته، (وطول نخلة) بحيث يؤدي إلى هرمها وقلة ثمرها، فالنقص في العبد من حيث القيمة، لأن الصغير يدخل على النساء ولا يعرف الغوائل، ويقبل التأديب والرياضة والزيادة فيه بأنه أقوى على الشدائد والاسفار وأحفظ لما يستحفظ. والنقص في النخلة من حيث إن ثمرتها تقل، فإن لم تقل فطولها زيادة محضة، والزيادة فيها بكثرة الحطب. (و) إما بسببين، نحو (تعلم صنعة) مقصودة في العبد (مع) عيب، نحو (برص) وعور، (فإن اتفقا) أي الزوجان على الرجوع (بنصف العين) فذاك لأن الحق لا يعدوهما، (وإلا فنصف قيمة) العين خالية عن الزيادة والنقص لأنه العدل، ولا تجبر هي على دفع نصف العين للزيادة ولا هو على قبوله للنقص. (وزراعة الأرض نقص) محض لأنها تستوفي قوة الأرض غالبا، فإن
مغني المحتاج
(١)
كتاب الفرائض
٢ ص
(٢)
فصل في بيان الفروض وأصحابها
٩ ص
(٣)
فصل في الحجب
١١ ص
(٤)
فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا
١٣ ص
(٥)
فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب
١٤ ص
(٦)
فصل في إرث الحواشي
١٧ ص
(٧)
فصل في الإرث بالولاء
٢٠ ص
(٨)
فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات
٢١ ص
(٩)
فصل لا يتوارث مسلم وكافر
٢٤ ص
(١٠)
فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة
٣٠ ص
(١١)
كتاب الوصايا
٣٨ ص
(١٢)
فصل في الوصية بزائد على الثلث
٤٦ ص
(١٣)
فصل في بيان المرض المخوف ونحوه
٥٠ ص
(١٤)
فصل في أحكام الوصية الصحيحة
٥٥ ص
(١٥)
فصل في الأحكام المعنوية
٦٤ ص
(١٦)
فصل في الرجوع عن الوصية
٧١ ص
(١٧)
فصل في الوصاية
٧٢ ص
(١٨)
كتاب الوديعة
٧٩ ص
(١٩)
كتاب قسم الفيء والغنيمة
٩٢ ص
(٢٠)
فصل في الغنيمة وما يتبعها
٩٩ ص
(٢١)
كتاب قسم الصدقات
١٠٦ ص
(٢٢)
فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها
١١٣ ص
(٢٣)
فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها
١١٦ ص
(٢٤)
فصل في صدقة التطوع
١٢٠ ص
(٢٥)
كتاب النكاح
١٢٣ ص
(٢٦)
فصل: في الخطبة
١٣٥ ص
(٢٧)
فصل في أركان النكاح وغيرها
١٣٩ ص
(٢٨)
فصل لا تزوج امرأة نفسها
١٤٧ ص
(٢٩)
فصل في موانع ولاية النكاح
١٥٤ ص
(٣٠)
فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح
١٦٤ ص
(٣١)
فصل في تزويج المحجور عليه
١٦٨ ص
(٣٢)
باب ما يحرم من النكاح
١٧٤ ص
(٣٣)
فصل: فيما يمنع النكاح من الرق
١٨٣ ص
(٣٤)
فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه
١٨٦ ص
(٣٥)
باب نكاح المشرك
١٩١ ص
(٣٦)
فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي
١٩٦ ص
(٣٧)
فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ
٢٠١ ص
(٣٨)
باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
٢٠٢ ص
(٣٩)
فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه
٢١١ ص
(٤٠)
فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة
٢١٥ ص
(٤١)
كتاب الصداق
٢٢٠ ص
(٤٢)
فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه
٢٢٥ ص
(٤٣)
فصل في التفويض مع ما يذكر معه
٢٢٨ ص
(٤٤)
فصل في ضابط مهر المثل
٢٣١ ص
(٤٥)
فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها
٢٣٤ ص
(٤٦)
فصل في أحكام المتعة
٢٤١ ص
(٤٧)
فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى
٢٤٢ ص
(٤٨)
فصل في الوليمة
٢٤٤ ص
(٤٩)
كتاب القسم والنشوز
٢٥١ ص
(٥٠)
فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين
٢٥٩ ص
(٥١)
كتاب الخلع
٢٦٢ ص
(٥٢)
فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق
٢٦٨ ص
(٥٣)
فصل في الالفاظ الملزمة للعوض
٢٧١ ص
(٥٤)
فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه
٢٧٧ ص
(٥٥)
كتاب الطلاق
٢٧٩ ص
(٥٦)
فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة
٢٨٥ ص
(٥٧)
فصل في اشتراط القصد في الطلاق
٢٨٧ ص
(٥٨)
فصل في بيان الولاية على محل الطلاق
٢٩٢ ص
(٥٩)
فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك
٢٩٤ ص
(٦٠)
فصل في الاستثناء
٣٠٠ ص
(٦١)
فصل في الشك في الطلاق
٣٠٣ ص
(٦٢)
فصل في الطلاق السني وغيره
٣٠٧ ص
(٦٣)
فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه
٣١٣ ص
(٦٤)
فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما
٣١٩ ص
(٦٥)
فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها
٣٢٦ ص
(٦٦)
فصل في أنواع من التعليق
٣٢٩ ص
(٦٧)
كتاب الرجعة
٣٣٥ ص
(٦٨)
كتاب الايلاء
٣٤٣ ص
(٦٩)
فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره
٣٤٨ ص
(٧٠)
كتاب الظهار
٣٥٢ ص
(٧١)
فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ
٣٥٥ ص
(٧٢)
كتاب الكفارة
٣٥٩ ص
(٧٣)
كتاب اللعان
٣٦٧ ص
(٧٤)
فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة
٣٧٣ ص
(٧٥)
فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته
٣٧٤ ص
(٧٦)
فصل في المقصود الأصلي من اللعان
٣٨٢ ص
(٧٧)
كتاب العدد
٣٨٤ ص
(٧٨)
فصل في العدة بوضع الحمل
٣٨٨ ص
(٧٩)
فصل في تداخل عدتي المرأة
٣٩١ ص
(٨٠)
فصل في معاشرة المطلق المعتدة
٣٩٣ ص
(٨١)
فصل في عدة حرة حائل أو حامل
٣٩٥ ص
(٨٢)
فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما
٤٠١ ص
(٨٣)
باب الاستبراء
٤٠٨ ص
(٨٤)
كتاب الرضاع
٤١٤ ص
(٨٥)
فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح
٤٢٠ ص
(٨٦)
فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما
٤٢٣ ص
(٨٧)
كتاب النفقات
٤٢٥ ص
(٨٨)
فصل: في موجب النفقة وموانعها
٤٣٥ ص
(٨٩)
فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها
٤٤٢ ص
(٩٠)
فصل في نفقة القريب
٤٤٦ ص
(٩١)
فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون
٤٥٢ ص
(٩٢)
فصل في مؤنة المملوك وما معها
٤٦٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٢٣٦ - فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها
(٢٣٦)