وجيزة الأحكام
(١)
الجزء الثاني
١ ص
(٢)
1- أحكام الاكتساب
٣ ص
(٣)
2- الموضوعات المكتسب بها
٥ ص
(٤)
1- ما يحرم الاكتساب به لنجاسة عينه
٥ ص
(٥)
2- ما يحرم التكسب به لحرمة الغاية المقصودة منه
٦ ص
(٦)
3- ما يحرم الاكتساب به لعدم المنفعة النوعية فيه
٦ ص
(٧)
4- ما يحرم الاكتساب به لكونه عملًا محرماً في نفسه،
٧ ص
(٨)
في الغيبة و النميمة
١١ ص
(٩)
القمار
١٤ ص
(١٠)
الكذب
١٥ ص
(١١)
5- مما يحرم الاكتساب به ما يجب على الانسان وجوباً
١٨ ص
(١٢)
6- ما يحرم الاكتساب به لكونه عيناً مخصوصة ذات مزية ذاتية أو اضافية
١٩ ص
(١٣)
خاتمة و تشتمل على ذكر أمور
٢٠ ص
(١٤)
(1) ذكروا حرمة الاكتساب بجملة من الواجبات و المستحبات كالامامة
٢٠ ص
(١٥)
(2) الاحتكار
٢٠ ص
(١٦)
(3) ذكروا كراهة تلقي الركبان للشراء منهم أو البيع عليهم،
٢٠ ص
(١٧)
(4) ذكروا كراهة الاكتساب بأشياء مخصوصة
٢٠ ص
(١٨)
(5) جوائز الظالم و عمّاله بل مطلق ما بأيديهم يجوز أخذه
٢١ ص
(١٩)
(6) في أقسام الأرضين و أحكامها،
٢٢ ص
(٢٠)
(7) الظاهر أنَّ ما ينثر في الأعراس و الأعياد
٢٣ ص
(٢١)
(8) في آداب التجارة،
٢٤ ص

وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٥

و من المستحب قبول الهدية و تعجيل ردّ ظروفها و أن يشتري لأكله و قوت عياله الحنطة دون الطحين و الخبز فإنه فقر و ذل كما في الخبر، و أن يحرز قوت سنته لقوله (ع): (إن النملة إذا أحرزت قوتها استقرت)، و يكره مدح البائع سلعته و ذم المشتري لها و كتمان العيب إذا لم يكن غشاً أو تدليساً و إلّا حرم. و استعمال الأيمان، و السوم بين الطلوعين بل مطلق الاكتساب و البيع في الظلمة، و الاستحطاط بعد العقد، و الدخول في سوم المؤمن بعد التراضي و قبل العقد بل الأحوط تركه حتى مع اشتغال المتعاملين بالمساومة و إن لم يحصل التراضي إلَّا أن يكون موضوعاً للمزايدة عليه، و يكره بذل الزائد لذي الخيار ليفسخ فيأخذه بل الأحوط الاجتناب. و أن يتوكل حاضر لبادي بل مطلق العالم عن مطلق الجاهل، ففي الخبر (دع الناس على غفلاتها يرتزق بعضهم من بعض)، و تعاطي المعاملات الدنيّة المنافية للمروءة بل قد تحرم، و بيع الأمهات دون أولادها.

و من أشد المكروهات البطالة و الكسل و الدوران في المجالس و الأسواق بل لا يبعد تحريمها، ففي عدة أخبار إنَّ فيها خسران الدنيا و الآخرة. و ذكروا من المكروهات الاكتساب بالسؤال و الأقوى حرمته مع القدرة على الاكتساب بغيره، أما واجد قوته مدة يعتد بها فضلًا عن الغني فلا ينبغي الاشكال في حرمته إلَّا لغرض مشروع كوفاء دين أو نحوه، و يكره ردّ الهدايا خصوصاً الطيب و الحلوى و طلب الحاجة من مستجدّ النعمة و أكل الحجّام من أجرته المأخوذة بالشرط و الحرص و الانهماك في طلب توفير المال بحيث يوجب السهر و المشقة، ففي الخبر (ملعون، ملعون من لم يعطِ العين حظّها) و الرجوع في الهبة فإنه كالراجع في قيئه إلى غير ذلك من المكروهات و المستحبات، و أهم الآداب في باب التجارة بل في جميع الأحوال التوكل على اللّه جلَّ شأنه و الاعتماد عليه و الثقة به مع السعي المعتدل بين طرفي التفريط و الافراط و خير الأمور الأوساط.

و اللّه الموفق و به المستعان.