ملحق أحكام الخلل - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٢
٣٣٢
النص [١] مضافا إلى عدم ثبوت اعتبارهما مع النسيان و لذا يعذّر ناسي الإخفات خلف الإمام في مقام وجوب القراءة عليه، و المرأة بناء على كون صوتها عورة و إن قوي انصراف النص إلى ما إذا وجب الإخفات لذات الفريضة، كما مرّ [٢].
[نسيان ذكر الركوع أو السجود]
و كذا لا حكم لناسي ذكر الركوع، أو الطمأنينة [٣] فيه حتى ينتصب لاستلزام تداركه زيادة الركن مضافا إلى خصوص الرواية: «عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه أو سجوده؟ قال: لا بأس بذلك» [٤].
و لا لناسي الرفع عن الركوع أو الطمأنينة فيه حال الانتصاب حتى سجد بلا خلاف، لما دلّ بعمومه على أنّه إذا تمّ الركوع و السجود تمت صلاته [٥] و إن عارضه ما دلّ على وجوب تدارك المسنيّ [٦] إلّا أنّ العمل على الأوّل.
و منه يظهر أنّه لا حكم لناسي الذكر في السجدتين أو إحداهما أو السجود على ما عدا الجبهة من الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيهما أو الجلوس مطمئنّا بينهما.
[الزيادة في الصلاة]
اعلم [٨] أنّه قد استفاضت الروايات في بطلان الصلاة بالزيادة فيها [٩]
[١] الوسائل، ٧٦٦ الباب ٢٦ من أبواب القراءة، الحديث الأول.
[٢] في صفحة ٣٢٩.
[٣] في النسختين: و الطمأنينة.
[٤] الوسائل ٤: ٩٣٩ الباب ١٥ من أبواب الركوع، الحديث ٢.
[٥] مثل ما ورد في الوسائل ٤: ٩٣٢ الباب ٩ من أبواب الركوع، الأحاديث ٢ و ٣ و ٤.
[٦] الوسائل ٥: ٣٣٧، الباب ٢٣ من أبواب الخلل، الحديث ٧.
[٨] من هنا ورد في أول الصفحة (١٦٤/ ب) من المخطوطة و الظاهر عدم ارتباطها بما قبلها و ان كانت ضمن مباحث الخلل الواقع في الصلاة.
[٩] الوسائل ٥: ٣٣٢ الباب ١٩ من أبواب الخلل، الأحاديث ١ و ٢ و ٣.