ملحق أحكام الخلل - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦١
٢٦١
مسألة [٩] لو سلّم ثمّ تيقّن نقصان عدد صلاته، أتى بما نقص إن لم يأت بما ينافي الصلاة بوجه،
لإمكان التدارك من غير خلل، و إن وقع ما ينافي الصلاة بوجوده بطلت الصلاة، لعموم أدلّة إبطال ذلك المنافي و لصحيحة محمد بن مسلم: «في رجل دخل مع الطمام في صلاته و قد سبقه الإمام بركعة، فلمّا فرغ الإمام خرج مع الناس، ثم ذكر أنّه فاتته ركعة؟ قال: يعيد ركعة واحدة، يجوز له ذلك إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة، فإذا حوّل وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالا» [١].
و رواية الحسين بن أبي العلاء: «قلت: أجيء إلى الامام و قد سبقني بركعة في الفجر، فلما سلّم وقع في قلبي أني أتممت، فلم أزل أذكر اللّٰه حتى طلعت الشمس، فذكرت أنّ الإمام قد سبقني بركعة؟ قال: إن كنت في مقامك فأتمّ بركعة و إن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة» [٢].
و يتمّ المطلوب- مع تخلل الحدث- بالإجماع المركّب.
[١] التهذيب ٢: ١٨٤ الحديث ٧٣٢ و ٣٤٨ الباب ١٦ احكام السهو، الحديث ١٤٤١ و الوسائل ٥: ٣١٥ الباب ٦ من أبواب الخلل، الحديث ٢.
[٢] الوسائل ٥: ٣١٥ الباب ٦ من أبواب الخلل، الحديث الأول.