ملحق أحكام الخلل
(١)
المدخل
٢٥٠ ص
(٢)
مسألة 1 و هو إن كان عن عمد بالإخلال بما له مدخليّة في صحّة الصلاة
٢٥١ ص
(٣)
٢٥١ ص
(٤)
٢٥٢ ص
(٥)
٢٥٣ ص
(٦)
٢٥٤ ص
(٧)
٢٥٥ ص
(٨)
٢٥٥ ص
(٩)
٢٥٦ ص
(١٠)
٢٥٦ ص
(١١)
٢٥٧ ص
(١٢)
٢٥٨ ص
(١٣)
٢٥٨ ص
(١٤)
٢٥٩ ص
(١٥)
٢٦٠ ص
(١٦)
٢٦٠ ص
(١٧)
٢٦١ ص
(١٨)
٢٦١ ص
(١٩)
٢٦٢ ص
(٢٠)
٢٦٣ ص
(٢١)
٢٦٤ ص
(٢٢)
٢٦٥ ص
(٢٣)
٢٦٥ ص
(٢٤)
٢٦٦ ص
(٢٥)
٢٦٧ ص
(٢٦)
٢٦٨ ص
(٢٧)
٢٦٨ ص
(٢٨)
٢٦٩ ص
(٢٩)
٢٧٠ ص
(٣٠)
٢٧١ ص
(٣١)
٢٧٢ ص
(٣٢)
٢٧٣ ص
(٣٣)
٢٧٤ ص
(٣٤)
٢٧٥ ص
(٣٥)
٢٧٦ ص
(٣٦)
٢٧٧ ص
(٣٧)
٢٧٧ ص
(٣٨)
٢٧٨ ص
(٣٩)
٢٧٩ ص
(٤٠)
٢٨٠ ص
(٤١)
٢٨٢ ص
(٤٢)
٢٨٢ ص
(٤٣)
٢٨٣ ص
(٤٤)
٢٨٤ ص
(٤٥)
٢٨٤ ص
(٤٦)
٢٨٥ ص
(٤٧)
٢٨٦ ص
(٤٨)
٢٨٦ ص
(٤٩)
٢٨٦ ص
(٥٠)
٢٨٦ ص
(٥١)
٢٨٧ ص
(٥٢)
٢٨٨ ص
(٥٣)
٢٨٩ ص
(٥٤)
٢٩٠ ص
(٥٥)
٢٩١ ص
(٥٦)
٢٩١ ص
(٥٧)
٢٩٢ ص
(٥٨)
٢٩٢ ص
(٥٩)
٢٩٢ ص
(٦٠)
٢٩٢ ص
(٦١)
٢٩٣ ص
(٦٢)
٢٩٣ ص
(٦٣)
٢٩٤ ص
(٦٤)
٢٩٤ ص
(٦٥)
٢٩٦ ص
(٦٦)
٢٩٦ ص
(٦٧)
٢٩٧ ص
(٦٨)
٢٩٨ ص
(٦٩)
٢٩٨ ص
(٧٠)
٢٩٨ ص
(٧١)
٢٩٩ ص
(٧٢)
٢٩٩ ص
(٧٣)
٣٠٠ ص
(٧٤)
٣٠٠ ص
(٧٥)
٣٠١ ص
(٧٦)
٣٠١ ص
(٧٧)
٣٠٢ ص
(٧٨)
٣٠٢ ص
(٧٩)
٣٠٣ ص
(٨٠)
٣٠٣ ص
(٨١)
٣٠٤ ص
(٨٢)
٣٠٥ ص
(٨٣)
٣٠٦ ص
(٨٤)
٣٠٦ ص
(٨٥)
مسألة 26 و المشهور- من غير خلاف يعتد به- عدم الفرق في اعتبار الظنّ بين الأعداد و الأفعال
٣٠٧ ص
(٨٦)
٣٠٧ ص
(٨٧)
٣٠٨ ص
(٨٨)
٣٠٩ ص
(٨٩)
٣٠٩ ص
(٩٠)
٣١٠ ص
(٩١)
٣١١ ص
(٩٢)
مسألة 28 و الأقوى إلحاق الأجزاء المنسيّة بصلاة الاحتياط في هذا الحكم،
٣١٢ ص
(٩٣)
٣١٢ ص
(٩٤)
٣١٣ ص
(٩٥)
٣١٣ ص
(٩٦)
٣١٣ ص
(٩٧)
٣١٤ ص
(٩٨)
٣١٥ ص
(٩٩)
٣١٦ ص
(١٠٠)
٣١٦ ص
(١٠١)
٣١٧ ص
(١٠٢)
٣١٨ ص
(١٠٣)
٣١٨ ص
(١٠٤)
٣١٩ ص
(١٠٥)
٣٢٠ ص
(١٠٦)
٣٢١ ص
(١٠٧)
٣٢٢ ص
(١٠٨)
٣٢٣ ص
(١٠٩)
٣٢٩ ص
(١١٠)
٣٢٩ ص
(١١١)
٣٣٠ ص
(١١٢)
٣٣١ ص
(١١٣)
٣٣١ ص
(١١٤)
٣٣٢ ص
(١١٥)
الزيادة في الصلاة
٣٣٢ ص
(١١٦)
٣٣٢ ص
(١١٧)
٣٣٣ ص
(١١٨)
٣٣٤ ص
(١١٩)
٣٣٥ ص
(١٢٠)
٣٣٦ ص
(١٢١)
٣٣٦ ص
(١٢٢)
٣٣٧ ص
(١٢٣)
٣٣٨ ص
(١٢٤)
٣٣٨ ص

ملحق أحكام الخلل - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٧

[مسألة] [٢٦] و المشهور- من غير خلاف يعتد به- عدم الفرق في اعتبار الظنّ بين الأعداد و الأفعال

بل حكي الإجماع عليه عن غير واحد [١] و به ينجبر ضعف النبويّين المذكورين في كتب الفتاوى على وجه الاعتناء و إن خلت عنهما كتبهم في الروايات.

مضافا إلى أنّ وجوب العمل بالظنّ في الركعات يوجبه في أجزائها بطريق أولى.

مضافا إلى ما اشتهر من أن العمل في الشرعيات على الظنّ عند تعذّر العلم. قال الفريد البهبهاني- في مسألة ما إذا فاته ما لا يحصي عدده-: أنّ الاكتفاء بالظنّ فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الأصل و القاعدة الشرعيّة الثانية المقرّرة في جميع المقامات، و البناء في الفقه على ذلك بلا شبهة [٢].

و في المختلف- في باب قضاء الصلاة المردّدة في ردّ ابن إدريس- إنّ غلبة


[١] في مجمع الفائدة ٣: ١٢٨: «و العقل لم يجد فرقا، مع عدم العلم بالخلاف» و حكى في مفتاح الكرامة ٣: ٣٦٥ عن المحقّق الثاني في شرحه على الألفيّة عدم الخلاف فيه. و قال أيضا: و قد يظهر من المفاتيح نفي الخلاف عنه.

[٢] نقله عنه في مفتاح الكرامة ٣: ٤٠٨.